﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السؤال احسن الله اليك ان فيها حاليا الدم ينزل شبه مستمر بكمية قليلة يؤدي ذلك لوسخ الملابس الداخلية اكرمك الله. وايضا حزام الشد على البطن. تقول وقد تجد صعوبة والم في حال غسل مكان الدم

2
00:00:26.450 --> 00:00:51.000
خشية من تدفقه ايضا. فهل فيه بأس بالوضوء على هذه الحال؟ تعني عدم الغسل لمكان الدم خشية تدفق الدم  الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المستحاضة لها احكام الطاهرات

3
00:00:51.650 --> 00:01:08.900
والمتقرر بقواعد اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الاصل في الدم الطهارة الا ما نص الدليل على تنجيسه من الدماء فما قام الدليل على تنجيسه من الدماء فهو الدم الذي يعتبر نجسا

4
00:01:09.250 --> 00:01:25.550
واما الدماء التي لم ينص الدليل على تنجيسها فان الاصل فيها الطهارة. لان المتقرر ان الاصل في الاشياء الطهارة. ولا اعلم دليلا يدل على نجاسة نوع من الدماء الا صنفين من

5
00:01:25.700 --> 00:01:50.750
اصناف الدم النوع الاول او الصنف الاول الدم المسفوح فقد قام الدليل على نجاسته لقول الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. اي نجس. فحكم الله عز وجل على الدم المسفوح بانه نجس

6
00:01:51.550 --> 00:02:09.600
واما الصنف الثاني او النوع الثاني من الدماء فهو دم الحيض لان دم الحيض عين امر الشارع بغسلها. والمتقرر في القواعد انكن ان كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة

7
00:02:09.850 --> 00:02:33.450
ولا حدث هنا فتبقى النجاسة فان قلت واين امر الشارع بغسلها؟ فاقول امر بذلك في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب ثوب المرأة تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه

8
00:02:33.450 --> 00:02:49.500
عليه فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض فعرفنا بالامر بغسله انه عين نجسة. واما بقية الدماء فالقول الاقرب عندي والله اعلم انه ليس هناك دليل يدل على نجاستها

9
00:02:49.500 --> 00:03:10.150
وما ذكر من حكاية الاجماع على نجاسة الدم كله فهي حكاية فيها نظر لثبوت الخلاف في ذلك وبناء على ذلك فالدم الذي يخرج من المستحاضة لا يعتبر دم حيض وانما يعتبر دم عروق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:11.150 --> 00:03:28.600
لفاطمة بنت ابي حبيس انما ذلك عرق وليس بحيض. ودم العروق ليس ليس عليه دليل ليس على تنجيسه دليل من الشرع فكما انه لا يجب غسل الدم الذي يخرج من العرق فكذلك لا يجب غسل الدم

11
00:03:28.850 --> 00:03:49.500
الذي يخرج من فرج المرأة وليس كونه خرج من فرجها يعتبر نجسا اذ ليس كل خارج من الفرجين يعتبر نجسا ما لم يدل الدليل على تنجيسه بخصوصه وبناء على ذلك فاذا قلنا للمستحاضة اغسلي هذا الدم

12
00:03:49.650 --> 00:04:14.300
فانه ليس امر وجوب باعتبار كونه نجسا وانما لتغيير صورته واستذهاب وذهاب استقذاره كما يغسل الانسان المني من ثوبه لا لانه نجس وانما لذهاب صورته وذهاب استقذاره. فالمستحاضة اذا وقع على سراويلها او على شيء من ثيابها شيء من دم الاستحاء

13
00:04:14.300 --> 00:04:39.700
فانه لا يجب عليها ان تغسله لانه نجس وانما ينبغي غسله من باب اذهاب صورة الدم فقط فما يقع على ثيابك ان غسلتيه فهذا طيب لاذهاب صورة الدم واما نجاسته فليس بنجس اذ ليس هناك دليل يدل على نجاسة دم الاستحاضة

14
00:04:40.250 --> 00:05:05.300
ويؤكد ذلك ان المستحاضة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ربما اعتكفت معه حتى يضعوا تحتها الطست لانها تفج فجا ومع ذلك كانت تعتكف في المسجد واضف الى هذا ان الحائض ممنوعة من دخول المسجد سدا لذريعة تلوي فيه فلما اجاز الشارع للمستحاضة الاعتكاف حال كونها مستحاضة

15
00:05:05.300 --> 00:05:22.200
افاد ذلك انه ليس ثمة نجاسة يجب صيانة المسجد عنها فلا يجب عليك غسل شيء من الثياب او السراويل اذا وقع عليها شيء من دم الاستحاضة لان الاصل فيه الطهارة وليس عليه وليس

16
00:05:22.200 --> 00:05:29.250
على تنجيسه دليل لكن ان غسلتيه من باب اذهاب صورته فهذا طيب والله اعلم