﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
اذا ادرك الانسان جماعة في صلاة العشاء قطرا فدخل معهم في الركعة الثانية بنية صلاة المغرب الامام وقام المتخلف واتى بالثالثة هل تصح صلاته بنية المغرب؟ ايوة. اذا ادرك الانسان جماعة في صلاة العشاء

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
قصرا فدخل معهم في الركعة الثانية بنية صلاة المغرب. اه. الاصل الثالث. نعم. ايوا. فسلم الامام وقام المتخلف واتى بركعة ثالثة. هذا يسأل لمن فاته صلاة فاتته صلاة المغرب وحضر

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
وهم يصلون العشاء وادركهم في الركعة الثالثة. فسلم مع صلى الامام ما بقي من ركعتين ثم سلم ثم قام هذا هل يجزئه ذلك؟ الصحيح انه يجزئه ذلك. اذا نوى المغرب اذا دخل معه بنية ماله ثم صلى ركعتين مع الامام والاخيرتين

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
ثم قال النية لا يؤثر. انما ليؤثر اختلاف الافعال. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ليسمى فاذا ركع فاركعوا الى اخره. فذكر الافعال والاقوال ولم يتعرض للنيات بل هي محلها القلب. فاذا جاءت الناس يصلون

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
العصر وما صلى الظهر صلى معهم العصر. بنية الظهر فاذا سلم اتى بعصر بعد ذلك. حتى لا تفوته الجماعة. حتى لا تفوته الجماعة ولا يقدم العصا عن الظهر بل يقدم الظهر كما رتبها الله ويرميها مع من صلى العصر فاذا سلم بعد ذلك اتى بالعصر اما وحده

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
انما عن الحظر معه مما يبقى عليه العصر. كذلك هنا اذا جاء قد يصلون العشاء وادركهم بالثالثة ناويا المغرب فانه اذا سلم الامام يقوم به يقوم فيأتي بذلك وهكذا لو كان لو كانوا يقصرون العشاء فجاءهم وهم يصلون العشاء فانه يصلي

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
العشاء بنية المغرب فاذا سلم الامام قام المسبوق قام النبي عليه المغرب فصلى الثالثة في نية المغرب وادى له ذلك وله نيته وله نيته. بقيت سورة اخرى وهي ما اذا دخل معهم من اول الصلاة وعليه الصلاة

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
المغرب ويصلون العشاء في السفر في الحضر الاربعة كان يصلي معهم بنية المغرب وان خالفت الافعال ام لا يصلي على قول الله للعلم يصلي معهم نافلة ثم يصلي المغرب بعد ذلك والعشاء. ومن اهل العلم من قال لا بأس ان يصلي معهم ثم يجلس في

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
المغرب اذا سلم اذا سلم معه وصار صلاته مسرع المغرب ثم يصلي على الباب واختار هذا بعض اهل العلم ابن تيمية والجماعة بانه معذور في هذه الحالة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اه رخص للمصلين في صلاة الخوف في بعض الاعذار

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
من اجل الحفاظ على الجماعة وقد صلى عليه في صلاة الفور في بعض الاوقات صلى بالجميع بجميع الجيش على صفين وركع بهم. ثم لما سجد امر الصف الثاني تله. كالحلق

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
الحرس لان فبقى الصف الثاني واقفا ينظر لان يتقدم العدل ويستغل سجوده. فاذا قام الصف الاول في سجودهم ان حضر الصف الثاني وسجد. ثم في الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وصلوا الصف الاول. وتأخر الصف الاول وصلى في الصف الثاني. فرأوا ركعوا جميعا

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
فلما سجدوا سجد سماعه الصف الاول الذي كان صفا ثانيا في الركعة الاولى وبقي الصف الثاني يحرص فلما اقام الصف الاول من السجود نزل للصف الثاني وهذه مخالفة لقاعدة صلاة الامن جازت للمصلحة الشرعية وكذلك في بعض صلاة الخوف كان يصلي بهم

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
من طائفتين طائفة تحرص وطائفة يصلي بهم. فاذا صلى بهم الركعة الاولى قاموا لانفسهم انفرجوا لانفسهم الثانية ثم يسلمون ثم يذهبوا ليحرسون والنبي واضح عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية فيجب الطائفة الاخرى

14
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
الثانية ثم يقومون ويأتون بالركعة الثانية التي لهم ثم يقرأوا ثم يسلم بهم عليه الصلاة والسلام. هذا عذر من اجل الخوف. ومن اجل مسألة الحراسة للمسلمين. فجاز هذا الامر للعذر في الشرع الذي حصل بسبب الخوف من الاعداء. فكذلك هنا من فاتت المغرب وجاءهم يصلون العشاء هم

15
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
لانه ما ادركهم قبل الصلاة وقد وقد اخطأ في تسلفه ان كان ما له عذر وان يكون معذورا بنوم ونحوه فالحاصل انه اذا دخل معهم وصلى معهم بنية المغرب وجلس في الثالثة ينتظر ثم صلى مع الامام اجزاء في صلاته ثم بعد ذلك يصلي صلاة العشاء وحده

16
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
ومعنى تيسير الذين ارادوا ان يتنفلوا معه ويجبروا صلاته فيصلون معه حتى تكون له جماعة او من لا يصلي العشاء يصلي معه وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل بعد العصر قد فاتته الصلاة ليس معه احد فقال انا رجل

17
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
يصلي معه فدعاهم ان يصلوا معه حتى يصلوا الجماعة فالذي يصلي معه نافلة وهو يصلي فريضة يدل على عظم شأن الجماعة وانها مقصودة وان آآ حضورها مهم جدا كما تقدم ولهذا جاز فيها اشياء من الاعذار

18
00:05:50.150 --> 00:05:54.550
بسبب الرغبة في حضور الجماعة واداء الصلاة في الجماعة