هو اراد تخفيف كمية الماء من يديه فله ذلك. فاذا هذا النفض من غير اعتقاد استحباب لا بأس به ولا حرج. لا سيما اذا كان الماء كثيرا لا سيما اذا كان الماء كثيرا. ولكن الذي ننكره ان ينفض الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل ثبت في السنة شيء في نفظ اليدين من الماء بعد بلهما وقبل مسح الرأس بالوضوء الحمدلله رب العالمين وبعد اقرروا عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. واعتقاد كون الشيء مستحيل حبا لابد فيه من دليل يدل على استحبابه لان الاستحباب حكم شرعي. فلا يجوز لاحد ان يدعي استحبابا في شيء في شيء في من الامور الا وعلى هذا دليل صحيح صريح. والمتقرر عند العلماء ان مشروعات الوضوء واستحبابا توقيفية على النص. فمن ادخل شيئا من واجبات الوضوء او شروطه او مستحباته فاننا نطالبه قبل قبول قول بالدليل. فان جاءنا بما يثبت صحة قوله قبلناه وعلى العين والرأس. وان لم يأتنا بدليل على هذه الدعوة فان دعواه مردودة عليه. اذا علم هذا فانني لا اعلم الى ساعة هذه دليلا يصح عن النبي صلى الله الله عليه وسلم يدل على مشروعية نفض اليدين قبل مسح الرأس في الوضوء. وحيث لا دليل يدل على استحبابه او تشريعه فاننا نقول ان الاصل عدم استحبابه والاصل عدم تشريعه. لان الاستحباب والتشريع لا بد فيهما من دليل يدل على من كتاب الله عز وجل. او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او ما تفرع عنهما من الاجماع الثابت والقياس صحيح المقبول التي الذي توفرت اركان قبوله وشروطه. ولا نعلم شيئا يدل على هذا النفط. ولكن اذا قلنا انه ليس بمشروع لا يدل ذلك على انه بدعة. وانما هو امر جائز فاذا كان الماء الذي اخذته اليدان قبل مسح الرأس كان كثيرا ونفض المتوضأ يديه لا عن اعتقاد استحباب للنفظ في هذا الموضع بخصوصه. ولكن يوضئ يديه في هذا الموضع معتقدا انه مندوب. فاذا اعتقد انه مندوب فان فعله حينئذ يعتبر بدعة ان حقيقة البدعة هي التعبد لله عز وجل بما لا دليل عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وفي رواية الامام مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والله اعلم