الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك ما حكم وظع المرأة لوصلات شعر في مناسبة زواج ابنتها للظرورة لان شعرها خفيف جدا بصورة ملفتة للانتباه مما يسبب لها الاحراج الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في باب زينة المرأة الحل والاباحة الا الزينة التي ثبت الدليل بتحريمها ومن جملة الزينة التي ثبت الدليل بتحريمها زينة وصل الشعر بشعر اخر طبيعيا او مستعارا فلا يجوز للمرأة ان تتزين بهذا النوع من الزينة لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه الزينة ولعن من فعلتها. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة الحديث بتمامه وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بان بني اسرائيل انما وقعوا في الفتنة وعذبوا لما اتخذت نساؤهم وصلاة الشعر. فهذه محرمة لا يجوز للمرأة ان تتزين بها لا في صدر ولا ورد. الا ان العلماء رحمهم الله تعالى قرروا قاعدة مهمة في هذا وهي ان ما حرم على الانسان لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يضطر الانسان اليه اضطرارا. فاي حرام اضطر الانسان اليه فانه يجوز له بمقدار ما تندفع به ضرورته. لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ولان المتقرر عند العلماء ان الضرورات تبيح المحظورات. ولكن لابد ان يقدر هذا الانتفاع بالحرام في الظرورات بقدره لان المتقرر عند العلماء ان الظرورة تقدر بقدرها. والامر الثاني ان يحتاج الانسان الى مواقع شيء من الحرام حاجة ملحة شديدة. فيجوز له حينئذ اذا كان هذا الحرام من باب الوسائل لا من باب المقاصد لان المتقرر عند العلماء انه يقال في باب الظرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب السعة والاختيار. ولان قرر عند العلماء ان الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة. واما اذا كان الداعي لاستعمال الحرام انما هو من باب التوسع والكمال فان هذا لا يجوز. وبناء على ذلك فاذا كان شعرك متساقطا تساقطا يوجب وصفك بانك معيبة في هذا الشيء. يعني ان كثرة وقلته على رأسك وكثرة تساقط شعرك وقلته على رأسك توصفين بانك عيب بسبب كثرة هذا التساقط فحين اذ يجوز لك اتخاذ هذه الوصلات التي تخفين بها هذا العيب. فاتخاذ هذه الوصلات اذا دعا لها داعي الضرورة فلا بأس بها. واذا دعا لها داعي الحاجة الملحة فلا بأس بها. فاذا كان التساقط كثيرا اوجب لك عيبا اوجب لك عيبا فانه لا بأس ان تتخذي من الوصلات ما تخفين به هذا العيب واما اذا لم يكن في استعمالها لا ضرورة ولا حاجة وانما تريدين ان تتجملي وان تزدادي كمالا وبهاء فانه لا فانه لا يجوز لك ذلك. فاتخاذ هذه الوصلات من باب الضرورة لا بأس به. واتخاذ هذه الوصلات من باب الحاجة لا بأس به والمقصود بالضرورة والحاجة اي اخفاء العيب. واما اتخاذها من باب زيادة الحسن والجمال والبهاء والكمال فانه محرم. ولذلك في حديث ابن ابن مسعود رضي الله عنه لما لما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة قال في اخر الحديث والمتفلجات للحسن. يعني ان هؤلاء الاصناف من النساء اللاتي يفعلن هذه الزينة المحرمة ملعونات اذا اتخذنها وتزينا بها للحسن والكمال. واما اذا كان الداعي لاستعمالها هو داعي الضرورة والحاجة الملحة فلا بأس بها فانت تنظرين الى مقدار ما تساقط من شعرك. فان اوجب لك عيبا فاتخذيه من الوصلات في هذه المناسبة ما يستر عنك هذا العيب واما اذا لم يوجب لك عيبا فاتق الله واترك هذه الوصلات والله اعلم