سؤال المرأة التي شعرها خفيف امرأة شعرها خفيف جدا وعندها بنت قصت جزء من شعرها. ممكن تاخده وتوصيه بشعرها هزا عشان تملأ الفراغات والشعر خفيف جدا ومحتاج الى شيء يثقله الجواب عن هذا يا رعاك الله ويا هداك الله ان ما ذكرته انما هو من الوصل المحرم الذي لا يجوز والذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان مم عن ابن عمر رضي الله عنهما لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة هذا حديس مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وما صح عنهما ايضا عن اسماء بنت ابي بكر قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان لي ابنة عريسا اصابتها حصبة فتمزق شعرها يعني ورواية عائشة ان جارية من الانصار تزوجت وانها مرضت فتمعط شعرها فارادوا ان يصلوها فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة لكن لكن اذا تفاحش العيب لعل لها رخصة. ليس في الوصل انما في وضع الباروكة والاصل في الباروكة المنع الا لستر عيب لما رواه البخاري عن التابعي حميد بن عبدالرحمن بن عوف انه سمع معاوية بن ابي سفيان عام حج على المنبر تناول قصة من شعر وكانت في يدي حرسي وقال يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذها نساؤهم المالكية عندهم لا يفرقون في التحريم بين الوسط بالشعر او نحوه من الخيوط وآآ والاشرطة الملونة ونحوه الا انهم نصوا على ان الوضع على الرأس ليس بوصل والنهي انما هو عن وصل شعر بشعر وهو من اجل هذا يعني يرون ان الباروكة شيء يوضع على الشعر وليس يوصل به هو من اجل هذا قالوا لو لم تصله بان وضعته على رأسها من غير وصل النجاس. هذا في فقه الملكية كما قال النفراوي في الفواكه الدوالي لانه يكون بمنزلة الخيوط الملونة كالعقوس الصوفي والحرير تفعله المرأة للزينة فلا حرج عليها في فعلها لم يدخل في النهاية. فالمالكية عندهم ان الباروكة وضع للشعر وليس وصلا له فلا يدخلونه في الوصل المحرم شيخ ابن عثيمين يعني رحمه الله يرى ان استعمال الباروكة اذا كان لستر عيب حقيقي وليس التماس الحسن والزينة يرى فيه رخصة وان كان هو على اصل المنع فهو يقول الباروكة محرمة وهي داخلة في الوسط وان لم تكن وصلا فهي تظهر رأس المرأة على وجه الاطول من حقيقته فتشبه الوسط. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصفة لكن اذا لم يكن على رأس المرأة شعر اصلا او كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباكو الباروكة لسترها هذا العين لان اذانة العيوب جائزة ولهذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت انفه في احدى الغزوات ان يتخذ انفا من ذهب فالمسألة اوسع من ذلك فتدخل فيها مسائل التجميل وعملياته فما كان لازالة عيب فلا بأس به مثل ان يكون في انفه اعوجاج فيعدله. او ازالة بقعة سوداء مثلا هذا لا بأس به اما اذا كان لغير ازالة عيب كالوشم والنمص مسلا فهذا هو الممنوع