اه سؤال حول يا شيخ وضع الزكاة في هذه الصناديق صناديق التبرعات التي تكون في المساجد هل يجوز الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فصناديق آآ جمع التبرعات والاموال في المساجد علن على نوعين. نعم نوع تشرف عليه جهات مختصة وذات آآ ثقة ومسؤولية ومصرح لها اه فوظع الاموال فيها هو توكيل لهم في القبظ. نعم. اه توكيل لهم في الدفع والتوزيع سواء كانت اه آآ زكاة او كانت تبرعات وصدقات لكن ينبغي فيما اذا كان المال المخرج زكاة ان يتأكد الباذل ان آآ الصندوق يخص اموال الزكاة. اما التبرعات العامة التي آآ لا حد لمصارفها فتصرف في كل مصالح الخير. هذه لا يبرأ لا تبرأ ذمة الباذل اذا بذلها اذا وضع مال الزكاة فيها. اما اذا كانت مخصصة للزكاة فهنا آآ كما ذكرت اذا كانت صناديق لجهات آآ مصرح لها مأمولة آآ فلا حرج ان شاء الله تعالى تبرأ الذمة ايداع المال فيها وهو توكيل لهم في صرفها الى مستحقيها اما اذا كانت هذه الصناديق اجتهادية كما يكون في بعض المساجد اما من آآ يعني جماعة المسجد او من جهة غير مسؤولة ولا مصرح لها فلا ارى ان توضع الاموال في هذه الصناديق آآ ما يترتب على وضعها من اشكالات من وصول المال الى غير مستحقه او غير ذلك من آآ التسربات التي تحصل في مثل هذه الاموال آآ على كل حال آآ فيما يتعلق بالزكاة ينبغي التحري لان الله تعالى بين المصارف وحدها بصيغة تفيد الحصر انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤنثة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله اي صرفها في هذه الجهة فريضة من الله والله عليم حكيم فلا يجوز آآ صرفها في غير هذه المصارف وبالتالي آآ ينبغي ان يتحرى باذل المال ان تكون هذه اموال الزكاوية في موضعها الذي جعله الله على مصرفا للزكاة. احسن الله اليكم يا شيخ