الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة عندها تساقط وخفة بشعر حواجبها. فهل يجوز لها عمل ما يسمى التاتو؟ علما بان مثل علما بانه مثل لونه يبقى على الطبقة السطحية من الجلد لمدة سنة كاملة. فما الحكم في ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء انه يقال في باب الظرورات ما لا يقال في باب التحسينات الكماليات فقد نمنع اشياء اذا كانت في باب في باب الكمال والتحسين ونجيزها اذا دعا لها داعي الضرورة او الحاجة الملحة ومن ذلك ما حرمه الشارع من زينة المرأة كالوسر والوصل والتثليج والوشم. فهذه نحن نمنعها اذا اذا كانت اذا كانت في باب الكماليات التحسينيات في طلب كمال الجمال فقط. واما اذا دعا لها داعي الضرورة او الحاجة الملحة فانه لا بأس ولا حرج فيها ان شاء الله. ومن ذلك ما يسمى بزينة التاتو فان حقيقتها انها وشم او قريبة منه جدا فهي تأخذ حكمه. لان فيها غرزا للجسد للجلد لظاهر الجلد وحشو هذه المادة فيه فهو وشم فاذا كان هذا التساقط في حاجبك لم يوجب لك عيبا خلقيا لم يجب لك عيبا ولا يزال الامر فيه محتملا فانه لا يجوز لك ان تفعلي هذا التاتو في حواجبك لان انه حينئذ انما تطلبين بعمله كمال الجمال والتحسين فقط. واما اذا كان تساقط شعر الحاجب كثيرا بمعنى انه ادخله ادخلك في وصف العيب. بمعنى انه صار عيبا مرضيا. فلا جرم انه في هذه الحالة يجوز لك ان ترسميه بهذا التاتو لانه حينئذ من باب ازالة العيب وليس من باب طلب الكمال كالمرأة اذا اذا تساقط شيء من شعرها فاذا كان هذا التساقط يسيرا لم يدخلها في وصف في وصف العيب فانه لا يجوز لها ان تصل شعرها ولا ان تزرعه. واما اذا تساقط تساقطا كثيرا جدا بحيث انه يدخلها في وصف العيب. بمعنى انه صار عيبا خلقيا قضيا فحينئذ يجوز لها ان تزرع او تصل تلك المواضع التي تساقط من رأسها. فاذا نحن في هذه الزينة في زينة الوصل والوشر والتثليج والوشم. انما نمنعها اذا كان المقصود بها كمال الجمال فقط. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الواصلة والمستوصلة والواسمة والمستوشمة والمستوشمة قال والمتفلجات حسن فتقييد هذا اللعن بكونه للحسن يدل على انه اذا كان الداعي له الضرورة او الحاجة الملحة فانه لا بأس لا حرج فيه ان شاء الله فاذا صار هذا التاتو اذا كان الداعي له داعي الضرورة فانه يجوز. واذا كان الداعي له وجود وجود ابن ظاهر تستحي منه المرأة وهو ظاهر. لا يحتاج الى ادماء اطالة نظر. وانما هو واضح مباشرة حينئذ يجوز. واما اذا كان هذا التساقط لم يوجب عيبا في الحاجب. فلتتقي الله المرأة ولتبتعد عن هذه الزينة التي لعن الشارع فاعلتها من باب الكمال والتجمل. ولذلك قلنا في اول القاعدة عفوا في اول الفتيا انه قالوا في باب الظرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب الكماليات التحسينيات والله اعلم