يقال حكم الدعايات المساجد وضع دعايات مثل اه دعايات الحملات للحج والعمرة ونحو ذلك كذلك هذه الظاهر منصوص انها لا تجوز لان هذه الدعايات لامور تجارية ولو كانت مكتوبة لان المكتوب احيانا قد تكون ابلغ من آآ يعني الاعلام بذلك لان المكتوب يكون فيها من العرض الدعايات المتعلقة بالحملات. وهذا مناف للمساجد هم ايضا المقصود من النهي عن النداء بالضالة ونحوها والبحث عن هذه الاشياء وراء الصوت هو تحقيرا من الدنيا وان الانسان يعظم بيوت الله سبحانه وتعالى. وتكون همته ان يسأل ربه لا ان يجعل المساجد محلا لامور دنياه او محلا لامور تجارته. ثم ايضا اذا كان ثم هذا وجه اخر ايضا يظهر اذا كان نهي عن انشاد الضالة التي في الحقيقة هي محل ضرورة للانسان ليست حاجة ربما تكون مع الضرورة مثل لو ان فقد سيارته ما وجدها لا شك انها ظرورة في حقه فالنهي عن الامر ليس ظرب التحسين في البيع والشراء النهي عن من باب اولى. وابلغ فيكون اه من باب التنبيه او مفهوم الموافقة او فحوى الخطاب وان لم يدل عليه النص باللفظ لكن دل عموم المعنى. والمعنى الموجود في هذا اولى بالنهي عن المعنى عن الحكم الموجود في سؤال الظالمة لما تقدم من شدة الظرورة ومع ذلك نهي عن ذلك لانه ربما يسأل والناس مجتمعون فاذا تفرقوا آآ قد لا يتيسر له الحصول على حاجته آآ هذا واضح فيما يتعلق بالنهي عن الدعايات