الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل احسن الله اليك رجل وظع مسابقة وقال ان على كل شخص يريد الاشتراك في المسابقة دفع مبلغ محدد. قرابة الخمسين ريال وحتى يدخل على السحب على الجوائز فهل مثل هذه المسابقة جائز الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر. لقول صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر. اي لا يجوز دفع العوظ في مسابقة الا في واحدة من هذه المسابقة الثلاث. اما مسابقة الجمال واما مسابقة خيول واما مسابقة الرماية. وقد علل العلماء جواز اخذ العوظ من احد الطرفين في هذه المسابقات الثلاث بخصوصها بانها مما يعين على تعلم فنون الجهاد. والحق العلماء بها كل مسابقة تعين على نصرة الدين او تعلم فنون الجهاد. واما غيرها من المسابقات التي لا تعلق لها بشيء من ذلك. فان اخذ العوظ من احد المتسابقين او من المتسابقين. ويكون الفائز بهذا العوظ المدفوع منهم كلهم. واه واحدا فقط فان هذا قمار وميسر لا يجوز. لانها معاملة مبنية على المخاطرة قولنا على المخاطرة لانها معاملة دائرة بين الغنم والغرم. فاذا غنمت فغنمك هو عين غرم الطرف الاخر. واذا غنم الطرف الاخر فان غنمه هو عين غرمك. وكل وكل معاملة دائرة بين الغنم والغرم فان غنم احدهما على حساب خسارة الاخر فهي قمار وميسر لا يجوز. فتسابقوا ولا حرج عليكم في المسابقة لكن بدون دفع عوظ منكم اما اذا كان العضو الذي سيدفع العوظ خارجا عن المسابقة اصلا. بمعنى ان تكون المسابقة بين خمسة اشخاص لن يدفع واحد منهم شيئا من المال. ولكن ثمة رجل تبنى تبنى الجوائز. فهذا لا بأس به اذ لا خسارة فيها لانها ان حصلت فمغنم وان فات الفوز فيها فليس في فواته مغرم. واما العوظ المدفوع من احد المتسابقين فانه لا يجوز جعله الا في مسابقة تعين على تعلم جنون الجهاد ونصرة الدين والتشريع والله اعلم