الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول احسن الله اليكم اريد ان اسألكم عن حكم وهو تقول انه قبل ايام اعطتها مديرتها في الدار مبلغا من المال مقابل تعليمها في الدار. تقول واقسمت بالله الا اخذ هذا المال فوضعت لها المبلغ في الحقيبة من غير علمها وحينما وصلت المنزل وجدت وجدت المبلغ في حقيبتها. تقول فاعطيت هذا المبلغ للوالدة ولم اخذ منه شيء تقول السؤال هل اعد بارة بقسمي؟ ام يلزمني كفارة لذلك الحلف الحمد لله رب العالمين وبعد اولا يا اختي السائلة الكريمة لا ينبغي لك ان تترددي في اخذ هذا المبلغ حتى وان كان قابل تعليمك في هذه الدار لكتاب الله عز وجل. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله رواه الامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فلا حرج ولا ضير عليك ان تأخذي هذا المبلغ. لا سيما وانه جاءك وانت غير مشرفة ولا سائلة. فلم تتطلع نفسك لشيء من المبالغ او التعويض عن هذا التعليم وانما جاءك من الله عز وجل وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عمر العطاء فيقول اعطه افقر مني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله. فما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. فلا تتحرجي في اخذ المبلغ مرة اخرى فهو حلال بل هو من اعظم ابواب بالحلال باذن الله عز وجل واما الامر الثاني فبما ان المديرة قد وضعته وقد علمت انت بوضعه ثم تصرفت فيه تصرف الملاك لان اعطيته للوالدة وهذا العطاء فرع التملك فان الواجب عليك بارك الله فيك ان تكفري كفارة يمين لانك خالفتي مقتضى يمينك في عدم اخذه. فان قلت انا لم اخذه ولكنني اعطيته للوالدة. فنقول ان الوالد لا شأن لها في هذا المبلغ فلا هي علمت ولا هي جاءت ولا هي ولا هي داومت وانما انت اعطيتي ها هذا المبلغ عطاء بر واحسان بها فهو عطاء صدقة وعطاء بر واحسان. وهذا العطاء فرع عن تملكك انت لهذا المبلغ. لانه لو انك لم تستشعري انه يجوز لكي اخذه لوجب عليك رده. فلو انك رددتيه لما وجبت عليك الكفارة. ولكن بما انك قبلت اخذه وتصرفت فيه تصرف الملاك فعليك بارك الله فيك ان تكفري كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين من اوسط ما نطعم اهلينا او كسوتهم كسوة تصح فيها الصلاة او اعتاق رقبة فاذا لم نجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فنصوم ثلاثة ايام والافضل ان تكون متتابعات والله اعلم