الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة انها على حلفت على احد اخوانها الا تذاكر له. في احد المواد وحلفت عندما رفض تنفيذ طلب لها. تقول وبنفس الوقت ذهب لما طلبت منه واعطيته فهل علي تكفير ام لا؟ الحمد لله وبعد الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الايمان مبناها على الاغراض والمقاصد لا على مجرد الالفاظ. وقد صدرت هذه اليمين منك على سبب هيجها وهو معارضته واباؤه ان يذهب لما امرتي به. فلما امتنع غضبت وبسبب هذا الغضب والسبب المهيج حلفت ان لا تذاكرين له او لا ترى او لا تدرسينه هذه المعينة فيمينك كانت على سبب معين وهو عدم ذهابه. فاذا كنت تقصدين ان هذه اليمين يمين مقيدة اي بما انك لم تذهب فلن ادرسك. ولكن اذا ذهبت سترجع المياه الى مجاريها فحين اذ اذا انهى حاجتك التي حلفت بسببها على الا تدرسينه فلك ان تدرسيه في هذه الحالة ولا شيء عليك حتى وان كان لفظ يمينك عاما ان لا تدرسينه مطلقا الا ان المقصد قيدها وخصصها. والمتقرر عند رحمهم الله تعالى ان النية تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. فلفظ يمينك وان كان عاما الا ان النية قيدتها ان بانه اذا لم يذهب. فبما انه ذهب فعودي الى مذاكرته والى تدريسه ولا كفارة عليك. واما اذا كنت تقصدين بهذه اليمين انني لا اذاكر لك شيئا مطلقا. الى الى الابد يعني الى ان تموت او الى ان اموت. فحين اذ هذا حكم يمين عام. لو ذاكرت له فعليك كفارة يمين لانك حنثتي في يمينك ففعلت ما حلفت على تركه. ولكن لا اظنك ان شاء الله تقصدين الامر الثاني وانما تقصدين الامر الاول ربطا لليمين بالسبب الذي هيجها. فانت لم تحلفي ابتداء وانما حلفت لما هيج غضبك على عدم ذهابه وامتثال امرك. فلما هداه الله عز وجل ورجع وامتثل. فحينئذ ترجع المياه الى مجاريها فذاكري له راجعي له ودرسيه ولا شيء عليك ان شاء الله تعالى. لا شيء عليك ولا كفارة والله اعلم