﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
انني متزوج وفي مرة من اللواء وفي مرة من المرات اذا تشادرت مع زوجتي في مصر. وقد حلفت عليها يمين الصداقة لا تذهب الى بيت ابيها الا في حالة وجودي معها فقط. يعني الا تذهب بمفردها او حتى في غيابه. وبعد ذلك علمت من

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
بعد ان سافرت الى المملكة انها ذهبت الى بيت ابيها بدون علمي. ولكن لكي اتأكد من ذلك اتصلت بها تليفونيا وعلمت منها انها ذهبت الى بيت ابيها وذلك بحضور عرس اختها. ولكن قالت لي انها ذهبت الى بيت

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
بها فقط ولكن لم تدخل البيت وجلست خارج البيت والان ما موقفي من زوجتي؟ هي الان هل هي الان محرمة عليه ام يجب علي كفارة اليمين وجهوني جزاكم الله خيرا. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد. فانه لا ينبغي للزوج ان يتخذ الطلاق سلاحا له على زوجته. وان يكون دائما على لسانه لما في ذلك من الضرر والخطر عليه وعلى زوجته. فان الطلاق كلمة خطيرة اذا استعملت

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
بغير محلها. فاذا اراد ان يحلف فليحلف بالله سبحانه وتعالى. ان كان حالفا فليحلف بالله او يصمت. اما ما ذكره السائل من انه انه قال لزوجته اذا ذهبت الى بيت ابيك فانت طالق فهذا فيه تفصيل اذا كان نوى الطلاق نوى وقوع الطلاق وعلقه

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
وعلى ذهابها الى الى بيت ابيها. وحصل الزهاد الممنوع فانها يقع عليها الصلاة. لانه طلاق معلق على شرط قد حصل هذا الشرط فيحصل المشروط وهو الصلاة. لكنه يكون طلقة واحدة اذا لم يسبقها طلقتان فان له الرجوع يعني

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
ترجع زوجته ويراجعها ما دامت في العدة عليه طلقة كم قاله طلقتان ثمان كان سبقه فله ان سبقه طلقتان فانها تستنفذ على الطلاق وتبين منه بينونة كبرى فلا تحل له الا بعد ان ينكحها زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
بعد ان يطأها. اما اذا لم يكن نوى ايقاع الطلاق وانما نوى منع زوجته الى الذهاب فذهبت فهذا قد اختلف فيه اهل العلم منهم من قال انه يقع الطلاق كالحالة الاولى وانه طلاق معلق فيقع ومنهم من يقول لا ان هذا يجري مجرى اليمين لان

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
نموذج ينوي به ايقاع الطلاق وانما نوى به منع زوجته من الذهاب. كما لو حلف عليها بالله. قد قال الله تعالى قد حرم الله لكم تحية ايمانكم يعني شرع لكم الكفارة في ايمانكم وهذا من الايمان. فيكون عليه كفارة يمين وهي اطعم عشرة مساكين

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
او كسوتهم او تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. الفارة ايمانكم اذا حلفتم وهذا يمين فيدخل وهذا العموم وهذا هو الراجح انه اذا نوى منع زوجته من الذهاب ولم ينوي قاع الطلاق وذهبت انه يكون يمينا يحنث فيها وتجب عليه كفارة

11
00:03:20.000 --> 00:03:38.210
مم وعلى كل حال مع هذا كله نوصي ونكرر والا يجعل الزوج طلاق على لسانه ويتساهل فيه ثم بعد ذلك يقع في خرجت التمس المخارج ويحرج المفتين في امره والله الموفق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم