فاذا فعل الانسان ما حلف على تركه وهو مختار فان عليه الكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم يجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فليصم ثلاثة ايام واما اذا فعله الانسان وهو مكره فانه لا كفارة ولا اثم عليه لان المتقرر عند العلماء ان من فعل المنهي عنه مكرها فانه لا عقوبة ولا اثر على فعله هذا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة حلفت الا ادخل على احد من النساء من النساء جاء لخطبتها تقول ولكن جاءت امرأة واجبرتني اختي الكبرى على دخول فهل يلزمني الكفارة الحمد لله رب العالمين وبعد اذا حلف الانسان على الا يفعل شيء ففعله فلا يخلو فعله له من حالتين. اما ان يفعله وهو مختار مريد واما ان يفعله وهو مجبر مكرم ولذلك قال الفقهاء لا يترتب لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة وارادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فمن وقع في الشيء المحرم مكرها فانه لا اثم عليه. فانت ايتها والسائلة تقولين انك دخلت على النساء مكرهة بسبب اجبار اختك. هذا الاجبار ينقسم الى قسمين اما ان يكون اجبار اكراه وقهر. واما ان يكون اجبار احراج خجل ولابد من التفريق بين بين النوعين. فان كانت قد امسكت يدك وسحبتك من ثيابك تحبل الاختيار لك فيه حتى دخلت على النساء فهذا اجبار اكراه وقصر. يعني انت لا تجدين نفسك مختارة ابدا. لانك صرتي كالالة في يدها. واما النوع الثاني فهو اجبار الخجل والاحراج. بمعنى انها كلمتك واحرجتك ودخلت محرجة من عدم امتثال امر اختك الكبيرة. واظن هذا الامر الثاني هو الذي حصل معك. فانت دخلت باختيارك لكن من اختك فسبب دخولك ومخالفة مقتضى اليمين انما هو الاحراج لا الاكراه. وان سميناه اكراها فلا يدخل في حدود اكراه الجبر والقهر. وانما يدخل في حدود اجبار الخجل الحياء او الاحراج. فانت دخلت على النساء ولم يمسك احد ثيابك ليقهرك على الدخول ولم تقيد يداك ورجلاك وحملك النساء على اكتافهن ودخلت. وانما دخلت محرجة من اختك لما طلبت منك والحت عليك بالدخول. وبناء على ذلك فدخولك كان عن اختيار منك عليك الكفارة ايتها السائلة. فيجب عليك الكفارة ايتها السائلة وهي اطعام مساكين كما ذكرت لك سابقا او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم تجدي شيئا من ذلك فصومي ثلاثة ايام والله اعلم