انه مجملها انه جاء هو واخ له الى مطعم واراد ان يحاسب وكتب في ورقة آآ واقسم فيها الا يحاسب ثم اعطاها الى صاحب المطعم. لكن صاحب المطعم اعطاه هذه الورقة اعطاها رفيقه. اه وحاسب فما حكمه المكتوب في هذه الورقة يا اخ محمد محمد هادي العشيري من خميس مشيط تقول انك جئت انت وصاحب لك عند صاحب مطعم وانك كتبت لصاحب المطعم ورقة وحلفت فيها ان صديقك لا يحاسب. تريد ان تحاسب انت غير ان رب المطعم دفع الورقة الى رفيقك وان رفيقك سلم المبلغ ما دام انك حلفت ولو بالكتابة فان عليك كفارة يمين لان لانك حلفت ان صديقك لا يحاسب. وانك الذي ستقوم بالحساب وتسلم قيمة ما اكلته انت وصاحبك. ولكن صاحبك سبقك وسلم عن الجميع فعليك كفارة يمين. حتى ولو لم تنطق بالكلام ما دام انك كتبتها. فالكتابة تقوم مقام النطق اشبه ما لو كتبت طلاق زوجتك ولم تتلفظ فان الطلاق يقع مستدلين بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتبليغ في قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والتبليغ تارة يكون منه بالقول وتارة يكون منه الكتابة فقد كتب الى ملوك الاطراف الى المقوقش والى قيصر والى كسرى والى كثير من البلاد فاكتفى بهذه الكتابة انه بلغهم رسالة ربه. قال الموفق ابن قدامة وغيره هذا يدل على ان الكتابة مع النية تقوم مقام النطق وانه لو طلق زوجته ولم يتلفظ لكنه كتبها بيده او حلف وكتب اليمين بيده فانها تنعقد. فالحاصل ان عليك كفارة يمين والحالة هذه والله اعلم. اثابكم الله