الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله تقول السائلة ان زوجها قد رأى لها محادثة بينها وبين ابن خالة لها على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي تقول بعد ان رأى هذه المحادثة حلف يمينا بالطلاق ثلاثا اذا تكلمت او رأى انها تراسل اي رجل من غير المحارم وقال لها بالحرف الواحد انت طالق بالثلاث اذا حكيتي او رأيت او تواصلت مع اي رجل غريب عنك ما عدا والداك واخوتك ومنهم من الارحام او المحارم تقول والان زارنا ابن اخوة لزوجي. وجاءوا لزيارتنا وتكلم معي وتكلمت معه وعندما سألت زوجي وقلت له عن يمين الطلاق قال لي انه لم ينوي على ابنة ابن اخوه على ابن اخيه مع العلم ان ابن اخيه لا يقربه وهو غير محرم. تقول فهل يقع الطلاق وهل يجب عليها ان تذهب الى بلدها ام تبقى مع هذا الزوج الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان ان الايمان تبنى على الاغراض والمقاصد لا على مجرد الالفاظ والمباني فاذا كان لفظ اليمين عاما ونية الحالف خاصة فان المعتمد خصوص نيته لا عموم لفظه واذا كان لفظه خاصا ونيته عامة فان المعتبر عموم نيته لا خصوص لفظه فاذا النية ترد الى مقاصد الشخص ونيته والباعث له على هذه اليمين لا على النظر او الوقوف عند مجرد الفاظه عموما وانما العبرة بالنظر في مقاصده عموما وخصوصا وبناء على ذلك فالذي حمله على فالذي حمل زوجك على هذه اليمين انما هو منعك وتهديدك وتخويفك في الكلام فيما يقتضي الريبة في الامور التي تقتضي الريبة فيمينه محمولة على مخاطبتك للرجال اذا كان ثمة ريبة واما مخاطبتك للرجال الاجانب عنك فيما لا ريبة فيه ولا فتنة فانها فانه لا فان ذلك لا تتضمنه يمينه وبناء على ذلك فان طلاقه الذي علقه بهذا الشرط لا يقع وانما هو منزل منزلة اليمين واليمين لا تزال جارية في ذمته ولا تعتبرين قد خالفت مقتضى يمينه لما كلمتي ابن اخ زوجك حتى وان كان اجنبيا عنك لان مكالمتك له ليست متضمنة للريبة والفتنة والمعاكسة ثم اوصيكي ايتها الكريمة ان تكوني انت اول من يحفظ عرظك واول من يحفظ حيائك وانوثتك وسمعتك وسمعة اهلك وزوجك اتق الله ولا تحتاجي الى من يحلف عليك حتى تكوني محافظة على عرضك. فانت المسئولة في المقام الاول امام الله عز وجل ثم امام عن سمعتك وعن عرضك فاتق الله واكتفي بزوجك واذا بدا منه شيء من التقصير فصرحي له بالامور التي تريدينها منه حتى تكفي نفسك عن امور لا تحمد عقباها فيما بعد. والخلاصة ان يمينه لا تزال مشغولة ذمته بها ولا يقع بها طلاق ولا تجب عليه بذلك كفارة والله اعلم