﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.150
شاب زوجته تعمل معه في محل فحدث مشكلة المشكلة ان بنته تشاجرت مع بائعة فضربتها البائعة فجاءت زوجته فضربت البائعة فحلف عليها بالطلاق ومحرمة علي اي الى يوم الدين ان جئت المحل بسبب زوجته

2
00:00:21.050 --> 00:00:33.000
فقال علي الطلاق بالثلاث لا تأتي الدكان مرة اخرى وتكون محرمة عليه الى يوم الدين لو جئت بالدكان. ثم كرر حريف ثلاث مرات يقول ما الحل لو اتت تأخذ طلبات من الدكان

3
00:00:33.150 --> 00:00:45.650
ما ادري ايش قصدي انه يقول بسبب زوجته وهل هو حلف على زوجته ولا؟ هو الحلف الطلاق يكون على الزوجة  يعني او او منع مثلا حلف على زوجته بالطلاق ان جاءت بنته

4
00:00:46.850 --> 00:01:10.400
يقول ما الحل لو اتت تأخذ طلبات من الدكان؟ يقع الحلف الذي حلفت عليها بعدم محل عطارة مرة اخرى الجملة السؤال لكن اه لم يتضح من جهة حلفه هو سؤال متداخل انما من حلف

5
00:01:11.100 --> 00:01:30.700
على زوجته ونوى شيئا مثلا يعني ون نوى منعها من هذا الشيء وانها لا تأتي لهذا المحل لم يكن قصده وقوع الطلاق انما قصد منعها من مثلا الخروج الى السوق

6
00:01:31.450 --> 00:01:52.600
منعها من الخروج الى هذا المكان  القول المفتى بفي هذا من علماء هذا العصر قول قديم اختيار كثير من اهل العلم وان كان خلافه للجمهور انها يمين انها يمين اذا كان

7
00:01:52.700 --> 00:02:14.100
هذه نيتي. هذا من حيث الجملة. لكن اه الدوافع الاخرى والاسباب الاخرى   حينما يقول شككت او لا ادري لابد ان ينظر في سبب اليمين وبساط اليمين مما يبين سبب الحلف وهو اعلم بمراده هو

8
00:02:14.300 --> 00:02:32.085
ايضا يدري عن مراده بهذا الشيء اريد ان امنعها حتى لا تحصل مشاكل ولم يكن قصدي بذلك هو الطلاق انما قصدي منعها هذا مما يبين و النية تخصص اللفظ ربما تعممه