﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
كانت زوجتي تريد القيام بعمل ما وكنت في ذلك الوقت غاضبا فقلت لها ان قمت بهذا العمل فانت طالقة. ولانه لم يحن وقت ادائها ذلك العمل وبعد مضي زمن قليل وبعد ان هدأ غضبي اذنت لها في القيام بذلك العمل. وحينما حان وقت ادائها ذلك

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
العمل عملت فهل وقع طلاقي الاول؟ ام ان سماحي لها بعده يلغي؟ افيدوني جزاكم الله خيرا. سماحك لها لا يلغي الطلاق الذي حلفت به عليها او علقت طلاقها بهذا الشرط الذي ذكرت فالرجوع عن ذلك لا يفيدك شيئا والطلاق

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
اطباق بحاله اذا فعلت ما اردت منعها منه فانه ان كان قصدك بالطلاق منعها فقط ولم تقصد تعليق طلاقها عليه فانه يكون عليك كفارة يمين لان هذا يجري مجرى اليمين. اما اذا كان قصدك مما ذكرت تعليق الطلاق على فعلها هذا الشيء فانه

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
او يقع عليك الطلاق. يقع عليك الطلاق اذا فعلت ما علقته عليه. نعم. اه لكن لو كان اه وقت ان حلف عليها الا تفعل لو كان في قرارة نفسه او في حقيقتها ينوي ذلك الوقت. ولم يقصد المستقبل المستمر. اذا كان ينوي

5
00:01:20.050 --> 00:01:37.450
وكم محددا. نعم. انها لا تفعل هذا الشيء في وقت محدد ثم مضى فانها تنحل لليمين بمضيه. بمضي الوقت بمضي الوقت. اما اذا كان لم يحدد وقته وانما اراد منعها من هذا الفعل في اي وقت من الاوقات فان الحكم يتعلق به متى فعلته

6
00:01:37.650 --> 00:01:57.650
وذكرنا انه اذا كان قصده تعليق الطلاق فانه يقع فان لم يسبقه طلاق يتكمل به ثلاثا فانه يكون طلاقا رجعيا له ان يراجعها ما دامت في العدة اما اذا تكمل بما سبقه ثلاث طلقات فانها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له الا بعد زوج اخر. نعم. جزاكم الله خير

7
00:01:57.650 --> 00:01:57.911
