﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.500
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب هل يشترط بصحة السعي ان يكون الانسان متوضئا فقد حدث ان انتقض وضوئي بعد انتهاء الطواف واكملت السعي بدون وضوءها السعي

2
00:00:18.500 --> 00:00:38.500
صحيح ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اه الجواب السعي الذي حصل منك وانت على غير وضوء صحيح. هذا السعي صحيح لان الطهارة ليست بشرط في

3
00:00:38.500 --> 00:00:58.500
صحتي السعي وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول سمعت ان على الرجل اذا رزق بمولود ان يؤذن في اذنه ويطعمه عسلا او تمرا او سكرا فهل صحيح هذا؟ وما هي الحكمة منه؟ افيدونا وفقكم الله. آآ الجواب الاصل في مشروعية الاذان

4
00:00:58.500 --> 00:01:18.500
في اذن المولود اليمنى والاقامة في اذنه اليسرى حديث من ولد له مولود فاذن في اذنه اليمنى واقام وفي اذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان اي التابعة من الجن. وهذا الحديث رواه البيهقي وغيره. وقد اذن النبي

5
00:01:18.500 --> 00:01:38.500
صلى الله عليه وسلم في اذن الحسن حين ولدته فاطمة. وهذا الحديث اخرجه الترمذي وغيره وصححه ومن الحكمة في ذلك انه اول ما يسمع التوحيد حين خروجه الى الدنيا. فيلقن فيلقن ذلك كما يلقن

6
00:01:38.500 --> 00:01:58.500
التوحيد عند خروجه منها. ولما فيه من طرد الشيطان فانه ينفر عند سماع الاذان ويسن تحنيكه بتمرة كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعن انس رضي الله عنه ان ان ام سلمة ولدت

7
00:01:58.500 --> 00:02:18.500
غلاما قال فقال لي ابو طلحة احفظه حتى نأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه به وارسلت معه بتمراته. فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم اخذها من فيه فجعلها فيه الصبي وحنكه به

8
00:02:18.500 --> 00:02:38.500
سماه عبد الله. ففي هذا دليل على انه يسن تحنيكه بتمرة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائل عيسى عطا المنان حسين من السودان. يقول رجل وهب لابنته في حياته ثلثي ماله. ثم توفي فهل

9
00:02:38.500 --> 00:02:58.500
بقية الورثة من هذه الهبة شيئا؟ ام انها خالصة لهذه البنت وهم يقتسمون الثلث المتبقي؟ افيدونا وفقكم الله. اه الجواب هذه الهبة قد تكون هبة ثواب بمعنى انها معاوضة بين الاب وابنته يعني النفي ذمته

10
00:02:58.500 --> 00:03:18.500
مالا لها واعطاها ثلثي ماله مقابل المال الذي في ذمته لها. وقد تكون الهبة ليست ثواب بل هي محض تضرع من الاب ثم ان هذه الهبة تحتاج الى اثبات من جهة الاصل وتحتاج ايضا الى

11
00:03:18.500 --> 00:03:38.500
لازم من ناحية قبضها وعلى هذا الاساس فان فالمسألة تحتاج الى خصومة بين الورثة وبين هذه البنت عند الحاكم الشرعي وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع خالد الزعل بن علي جوري مقيم بالرياض

12
00:03:38.500 --> 00:03:58.500
يقول انا واخي متزوجان ولي ولدان وله ولد وبنت. وقد رضع ولدي الاكبر من زوجة اخي. وكذلك ولده هو رضع من زوجتي فهل يصح لولدي ان يتزوج ابنة اخي وهو الذي رضع من زوجته او هل يصح لولدي الاخر الذي لم يرضى من زوجته ان يتزوج ابنه

13
00:03:58.500 --> 00:04:18.500
ام لا افيدونا بارك الله فيكم. آآ الجواب اذا كان ولدك رضع من المرأة خمس رضعات فاكثر في الحولين فلا يجوز له الزواج من اي بنت من بنات ذلك الرجل لانها بهذا الرضاع تكون اختا له. وكذلك الولد

14
00:04:18.500 --> 00:04:38.500
اخر اذا كان قد رضع من زوجتك خمس رضعات فاكثر في الحولين فلا يجوز له ان يتزوج اي بنت من اما الولد الذي لم يرظى من زوجة اخيك فانه لا مانع من ان يتزوج ابنة اخيك لان

15
00:04:38.500 --> 00:04:58.500
الرضاع الذي ذكرته في السؤال ليس له تأثير على زواجه بها وبالله التوفيق. هذا سؤال من عين راء عبداللطيف من السودان كسلا. يقول يقع بجوار مسكننا دار لرعاية مجهولي النسب من الابناء والبنات

16
00:04:58.500 --> 00:05:18.500
وقد حصل ان اخذ والدي بنتا مجهولة النسف من هذه الدار بقصد رعايتها وتبنيها كما يقال. علما ان له ثمانية من الذكور والاناث اصغرهم قد تجاوز سن البلوغ. وقد حاولنا نحن وبعض الاصدقاء ان يعدل عن فكرته تلك التي لا نأمن من عواقبها

17
00:05:18.500 --> 00:05:38.500
السيئة ولكنه رفض واصر على فعله ما الحكم في مثل هذا العمل؟ وما حكم اقامة هذه البنت بيننا نحن الذكور؟ وهل يجوز ان تحمل اسم والدنا وعائلتنا وترث منا او نرث منها. افيدونا عن ذلك كله حفظكم الله. الجواب لا يجوز لاحد من

18
00:05:38.500 --> 00:05:58.500
ناسي ان يلحق بنسبه من ليس منه مطلقا في اجماع المسلمين. نعم كان التبني معروفا ايام الجاهلية قبل رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من تبنى غير ولده ينسب اليه ويرثه ويخلو بزوجه

19
00:05:58.500 --> 00:06:18.500
زوجته وبناته ويحرم على المتبني زوجة متبناه وبالجملة كان شأن الولد المتبنى شأن الولد في جميع الامور وقد تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة ابن شراحيل الكلبي قبل الرسالة فكان يدعى زيد ابن

20
00:06:18.500 --> 00:06:38.500
محمد واستمر العمل بالتبني على ما كان عليه زمن الجاهلية الى السنة الثالثة او الخامسة من الهجرة. ثم امر الله بنسبة الاولاد المتبنين الى ابائهم الذين تولدوا من اصلابهم ان كانوا معروفين. فان لم يعرف اباؤهم

21
00:06:38.500 --> 00:06:58.500
هم الذين هم من اصلابهم فهم اخوة في الدين وموال لمن تبناهم ولغيرهم. وحرم سبحانه وتعالى ان انسب الولد الى من تبناه نسبة حقيقية بل حرم على الولد نفسه ان ينتسب الى غير ابيه الحقيقي الا

22
00:06:58.500 --> 00:07:18.500
اذا وقع هذا من باب سبق اللسان خطأ فلا حرج فيه. وبين سبحانه ان هذا الحكم هو محض العدالة لما فيه من الصدق في القول وحفظ الانساب والاعراض وحفظ الحقوق المالية لمن هو اولى بها. بين ذلك جل

23
00:07:18.500 --> 00:07:38.500
الا في قوله تعالى وما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم واقسطوا عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناحا فيما

24
00:07:38.500 --> 00:07:58.500
ما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم الجنة عليه حرام رواه الامام احمد والبخاري ومسلم وابو داود وابن ماجة وغيرهما

25
00:07:58.500 --> 00:08:18.500
وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة رواه ابو داوود. وبقضائه سبحانه وتعالى على التبني اي البنوة الادعائية التي لا حقيقة لها قضاء

26
00:08:18.500 --> 00:08:38.500
ما اعتضى على ما كان له من احكام زمن الجاهلية واستمرت في صدر الاسلام. ومن ذلك انه جل وعلا قطع جميع الصلة التي ثبتت للمتبنى قبل الاسلام وفي اول صدر الاسلام

27
00:08:38.500 --> 00:09:08.500
والمحرمية وغير ذلك من الحقوق التي تكون ثابتة للولد من النسب وبناء على ما تقدم يتبين انه لا يجوز لابيك ان يثبت هذه البنت في حفيظة نفوسه في حفيظة فوزي وان ينسبها الى نفسه وبالتالي يكونون محارمين لها وترث من مال ابيكم فهذا

28
00:09:08.500 --> 00:09:26.500
لا يجوز وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه ثلاثة اسئلة بعث بها المستمعين ميم سؤاله الاول يقول فيه اذا قلت للمشركة اريد ان اتزوجك ورضيت. هل يجوز ان اتزوجها؟ وهل يكون لها توبة؟ او

29
00:09:26.500 --> 00:09:46.500
قلت لها انا مسلم اريد ان اتزوجك ورضيت بنكاحها فما الحكم؟ الجواب لا يجوز ولا يصح للمسلم ان يتزوج المشركة من غير اليهود والنصارى ولو رضي بذلك سواء اعلمها المسلم باسلامه ام لا لقوله

30
00:09:46.500 --> 00:10:06.500
تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن الاية. واذا تابت من شركها واسلمت جاز له ان يتزوجها وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول هل يجوز ان نجعل لاولادنا اماما يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب قبل ان يصلي الكبار

31
00:10:06.500 --> 00:10:26.500
نظرا لانهم ينامون في وقت مبكر؟ الجواب ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال مروا ابناءكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وثبت عنه ايضا انه قال ليلني منك

32
00:10:26.500 --> 00:10:46.500
هم اولوا الاحلام والنهى. فهذا دليل على ان الصغار كانوا يصلون مع الكبار في مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبناء على ذلك لا يجوز لك لا يجوز ان يجعل لمن لم يبلغ من الصبيان ذكورا او او

33
00:10:46.500 --> 00:11:06.500
اناثا اماما يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب وقبل دخول وقتها خشية ان يناموا دون صلاتها لان الصلاة واحد بالنسبة للكبار والصغار لكن يشغلهم وليهم بما يدفع عنهم النوم حتى يصلوا العشاء

34
00:11:06.500 --> 00:11:26.500
في وقتها مع حتى يصلوا العشاء في وقتها مع الجماعة. هذا بالنسبة للابناء. واما بالنسبة للبنات فان الجماعة لم تشرع في حقهن اصلا وبالله التوفيق. سؤاله الاخير يقول هل يجوز للمسلم ان يرد السلام على الكافر او

35
00:11:26.500 --> 00:11:46.500
مرتدي اذا سلما عليه واحسن السلام؟ الجواب اذا سلم احد من اهل الكتاب من اليهود او النصارى على رد عليه فيقول وعليكم سواء احسن الكتابي السلام ام لا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:11:46.500 --> 00:12:06.500
انه قال اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية ولم يخص حالة دون حالة. ولا يجوز رد السلام على المرتدين والمشركين لعدم دخولهم بالاذن

37
00:12:06.500 --> 00:12:14.308
ردي كما لا يجوز بدء الكافرين جميعا على اختلاف اديانهم بالسلام وبالله