﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.700
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا ان يكون ضيفنا فيه الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان

2
00:00:24.850 --> 00:00:45.200
عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة كبار العلماء ايها الاخوة باسمكم جميعا نرحب بشيخنا ونعرض اول سؤال في حلقتنا اليوم ورد من المستمع سحمي من مناحي المرشد العتيبي من سكان عفيف

3
00:00:45.950 --> 00:01:02.300
يقول توفي اخي واوصى بثلث ماله سبيلا على يدي وانا الان ابيع واشري في هذا الثلث وانفق منه صدقة له. فهل يجيز لي الشرع اخذ شيء منه مقابل تعبي؟ افيدوني

4
00:01:02.300 --> 00:01:26.250
جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد وقبل الاجابة على هذا السؤال ارحب بالمستمعين واسأل الله جل وعلا

5
00:01:26.700 --> 00:02:10.200
لنا ولهم آآ المزيد من من التوفيق والجواب عن هذا السؤال هو ان الاوقاف والوصايا يرجع فيها الى المحاكم الشرعية  من جهة اقامتي وصي او من جهة ناظر على الوقف وكذلك من جهة تقدير الاجرة على

6
00:02:10.450 --> 00:02:41.100
الوصية وعلى الوقف بالنسبة لمن يقوم عليهما الا اذا كان الموصي او الواقف قد حدد جزءا معينا من هذا من غلة هذا الموصى به او من غلة هذا الوقف فانه

7
00:02:41.400 --> 00:03:05.600
يرجع في يرجع الى ما حدده اما كون الشخص الذي يكون ناظرا او يكون وصيا يطلق له الامر ويقال له خذ ما تريد فهذا لا يجوز وبناء على هذا فعلى السائل ان يراجع

8
00:03:06.300 --> 00:03:34.550
بلده من اجل ان يتفق معه على تحديد اجرة معينة على ما يقوم به في ثلث ابيه من جهة بيعه وشرائه وغير ذلك من التكاليف ومما يحسن التنبيه عليه ان الامور

9
00:03:34.800 --> 00:04:02.450
التي يسلمها هذا الشخص من جيبه من اجل انها تكاليف على هذا الثلث كما اذا اشترى سلعة واراد نقلها من مكان الى مكان اخر باجرة فان الاجور تحسب من اه من هذا الثلث

10
00:04:03.500 --> 00:04:22.250
ولا يسلمها هذا الشخص ولا تدخل في اجرته لو قدرت له اجرة لو قدرت له اجرة في اقبل وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا. اه هذا سؤال من السائل الف عين من الرياض

11
00:04:22.750 --> 00:04:45.100
يقول هل يجوز للمسلم ان يتوسل الى الله بالانبياء والصالحين فقد وقفت على قول من العلماء مفاده ان التوسل بالاولياء لا بأس به. لان الدعاء فيه موجه الى الله بينما رأيت لبعضهم خلاف هذا القول فما هو حكم الشريعة الفصل في هذه المسألة

12
00:04:45.550 --> 00:05:17.550
الجواب الولي كل من امن بالله ففعل ما امره الله به سبحانه وتعالى قال تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون وانتهى عما نهاه الله عنه

13
00:05:18.150 --> 00:05:43.400
والتوسل الى الله باوليائه يكون على انواع النوع الاول ان يطلب انسان من الولي الحي ان يدعو الله له بسعة رزق او شفاء من مرض او هداية وتوفيق ونحو ذلك

14
00:05:43.650 --> 00:06:07.650
فهذا جائز ومنه طلبوا بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم حينما تأخر عنهم المطر ان يستسقي لهم فسأل صلى الله عليه وسلم ربه ان ينزل المطر فاستجاب دعاءه

15
00:06:07.900 --> 00:06:31.800
وانزل عليهم المطر ومن هذا ايضا استسقاء الصحابة رضي الله عنهم من عباس رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه وطلبهم منه ان يدعو الله بنزول المطر فدعا العباس ربه

16
00:06:31.950 --> 00:06:55.000
وامن الصحابة على دعائه الى غير هذا مما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب مسلم من اخيه المسلم ان يدعو له ربه لجلب نفع او كشف غرب

17
00:06:56.500 --> 00:07:25.800
النوع الثاني ان ينادي الله متوسلا اليه بحب نبيه واتباعه اياه وبحبه لاولياء الله بان يقول اللهم اني اسألك بحبي لنبيك واتباعي له لاوليائك ان تعطيني كذا وكذا فهذا جائز لانه توسل من العبد الى

18
00:07:25.800 --> 00:07:55.450
الى ربه بعمله الصالح ومنها ما ثبت من توسل اصحاب الغار الثلاثة باعمالهم الصالحة النوع الثالث ان يسأل الله بجاهي انبيائه او بجاه ولي من اوليائه بان يقول اللهم اني اسألك بجاه نبيك

19
00:07:55.750 --> 00:08:20.800
او بجاه الحسين مثلا فهذا لا يجوز لان جاه اولياء الله وان كان عظيما عند الله وخاصة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم غير انه ليس سببا شرعيا ولا عاديا لاستجابة الدعاء

20
00:08:21.550 --> 00:08:43.000
ومن اجل هذا عدل الصحابة حينما اجلبوا عن التوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء الى التوسل بدعاء عمه العباس مع ان جاهه عليه الصلاة والسلام فوق كل جاه

21
00:08:44.300 --> 00:09:04.300
ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم انهم توسلوا به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وهم خير القرون واعرف الناس بحقه صلى الله عليه وسلم واحبهم له. وقد ثبت

22
00:09:04.300 --> 00:09:33.200
عنه صلى الله عليه وسلم انه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث ولو كان هذا خيرا لسبقونا اليه النوع الرابع ان يسأل العبد ربه حاجته مقسما عليه بوليه او نبيه او بحق نبيه او اوليائه

23
00:09:33.200 --> 00:10:05.100
بان يقول اللهم اني اسألك كذا بوليك فلان او بحق نبيك فلان فهذا لا يجوز فان القسم بالمخلوق على المخلوق ممنوع وهو على وهو على الله الخالق اشد منعا ثم لا حق لمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه حتى يقسم به

24
00:10:05.100 --> 00:10:28.600
على الله جل وعلا هذا هو الذي تشهد له الادلة من الكتاب ومن السنة ومن عمل الصحابة رضي الله عنهم وهو الذي تصان به العقيدة الاسلامية وهو الذي يجري على قاعدة سد

25
00:10:28.600 --> 00:10:47.900
ذرائع الشرك وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا. اه هداني سؤالان بعثت بهما الاخت المستمعة فرح محمد تقول في سؤالها الاول احيانا احلف بالله على ان افعل شيئا ولكني لا افي بحلفي

26
00:10:48.100 --> 00:11:12.150
وعلي ايضا قضاء ثلاثة ايام من رمضان لم اقضها فهل صيام القضاء يكفي عن صيام الكفارة؟ وبالنسبة للكفارة والتي هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم سمعت مرة ان معنى الاطعام هو من الطعام الذي يتناوله الانسان في منزله. ومرة اخرى سمعت انه يجزئ صاع من بر

27
00:11:12.150 --> 00:11:27.700
او ارز لكل مسكين ولكن الذي استطيعه فقط هو اخراج نقود. فهل هذا يجزئ ام لا؟ واذا كان يجزئ فان لنا جيرانا وهم فقراء ولا يريدون من البر او الطعام الجاهز

28
00:11:27.750 --> 00:11:51.800
النقود هي المحببة اليهم. فكم اعطي كل فقير؟ هل اثمن صاع البر واخرج بدلا منه نقدا؟ ام ماذا ارشدوني وفقكم الله الجواب اولا ان الايام الثلاثة التي افطرتيها في رمضان

29
00:11:51.950 --> 00:12:23.050
يجب قضاؤها ولا يجوز لك ان تنوي شيئا من هذه من يعني ان تنوي مع هذه الايام اياما  لا من صيام الكفارة ولا من غيرها من من يعني ولا من غيرها من الصيام الواجب لان هذا واجب

30
00:12:23.050 --> 00:12:55.200
ايجاب الله جل وعلا ثانيا ان صيام الكفارة لا يجب على الشخص الا اذا عجز عن العتق او الاطعام او كسوة عشرة مساكين وفي هذا يقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم

31
00:12:55.350 --> 00:13:16.650
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم. او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم

32
00:13:16.800 --> 00:13:44.950
فاوجب الصيام على الحانف بعد عجزه عن الامور الثلاثة المتقدمة التي هي العتق او الاطعام او الكسوة ثالثا ان القدر الذي يعطى للشخص هو نصف صاع من البر او من الارز

33
00:13:45.000 --> 00:14:13.400
يعني نصف صاع مما يقتاته الشخص رابعا ان القيمة لا يجوز اخراجها بدلا عن الكفارة. سواء اخرجها بدلا عن الاطعام او اخرجها بدلا عن الكسوة. لان الله سبحانه وتعالى عين هذه الكفارة ولا يجوز

34
00:14:13.400 --> 00:14:39.150
للانسان ان يعدل عن هذا المعين بناء على اجتهاد منه لان هذا اجتهاد في مقابل امر منصوص والاجتهاد قالوا الذي يؤدي الى العدول عن شيء منصوص الى شيء ليس بمنصبه

35
00:14:39.150 --> 00:15:11.850
بخصوص هذا لا يجوز خامسا ان هذا ان هذه المرأة تصرف الكفارة الواجبة عليها يعني اذا وجد من اقاربها فقير او من جيرانها فانها تدفع هذه الكفارة لهم وبالله التوفيق. اه سؤالها الاخر تقول فيه احيانا وانا نائمة

36
00:15:11.850 --> 00:15:32.550
اشعر بشيء كالكابوس يجثم فوق جسمي فلا استطيع حراكا سوى اني استطيع ان افتح عيني واغمضها وعندئذ اقرأ الفاتحة والمعوذتين ولكنه لا يفارقني هذا فارجوا ارشادي الى دعاء يقال في مثل هذه الحالة اذا كان هناك ما يقال

37
00:15:32.650 --> 00:16:03.050
او ان لهذه الحالة اصلا في كتب الدين الجواب ينبغي لك ان استعملي الادعية التي جاءت في السنة وان اقرأي عند النوم قل اعوذ برب الناس وقل اعوذ برب الفلق

38
00:16:03.150 --> 00:16:35.250
وقل هو الله احد وتمسحي بكفيك على جميع البدن ثلاث مرات يعني تقرأين هذه السور ثلاث يعني تقرأين هذه السور مرة ثم تمسحينا على جميع البدن ثم تقرأينها مرة ثانية وتمسحين على جميع البدن وهكذا في

39
00:16:35.250 --> 00:17:06.600
مرة الثالثة وتقرأين ايضا عند النوم اية الكرسي وايضا تستعملين الدعاء تدعين الله جل وعلا بان يزيل هذا المرض عنك واوقات اجابة الدعاء كثيرة منها بعد الاذان بعد انتهاء المؤذن من الاذان ومنها بين الاذان والاقامة

40
00:17:07.150 --> 00:17:26.000
ومنها اخر صلاة بعد العصر. ومنها اخر الليل ومنها ليلة القدر الى آآ الى غير ذلك من الاوقات وبالله التوفيق هذا سؤال من السائل صلاح السيد ابو ادريس من السودان

41
00:17:26.300 --> 00:17:54.450
يقول اذا استدان المزارع مبلغا لزراعته فاذا تم حصاد تلك الزراعة هل يستخرج الزكاة منها قبل استخراج الدين ام بعده اه الجواب يخرج الزكاة من هذه الحبوب قبل ان يوفي الدين الذي عليه. لان الله سبحانه وتعالى امر بايتاء الحق

42
00:17:54.450 --> 00:18:17.400
في يوم حصاده وهذا الدين لا يكون مانعا من اه دفعي زكاتي هذه الحبوب وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا ايها الاخوة الكرام كان ضيف لقائنا هذا اليوم الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للبحوث

43
00:18:17.400 --> 00:18:37.400
العلمية والافتاء وعضو هيئة كبار العلماء. وقد استعرضنا في حلقتنا اليوم اسئلة الاخوة سحمي بن مناحي المرشدي العتيبي من سكان عفيف والاخ الف عين من الرياض والاخت فرح محمد. والاخ صلاح السيد ابو ادريس من السودان. ايها الاخوة الكرام

44
00:18:37.400 --> 00:18:45.900
الى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته