﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.450
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب هذا سؤال من المستمع خليل غزلان من سوريا دمشق. يقول انا رجل متزوج ومسافر للعمل الى احدى الدول العربية ولا تسمع

2
00:00:18.450 --> 00:00:38.450
اسمحوا لي ظروفي ان اعود الى سوريا كل تسعة اشهر على الاقل وذلك لمدة سبع سنوات. فهل يجوز لي ان ابقى كل هذه المدة بعيدا عن زوجتي؟ وما هي هي اقصى مدة يسمح بها الشرع. اه الجواب عليك ان تصطلح مع زوجتك من ناحية المدة المقدرة. وان حصل بينكما

3
00:00:38.450 --> 00:01:08.450
خلاف المرجع في ذلك الى المحكمة. لانها قد تتأذى بغيبتك عنها من نواح متعددة فعليك ان تتنبه لهذا وتتفق معها. فاذا لم فاذا لم يحصل بينكما اتفاق فالمرجع في الى المحكمة وبالله التوفيق. لكن في الشرع ليس هناك تحديد لمدة معينة. الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة للذين

4
00:01:08.450 --> 00:01:28.450
كورونا من نسائهم تربص اربعة اشهر ان فاؤوا فان الله غفور رحيم. فاخذ من هذه الاية ان هذه المدة هي مدة يمكن ان تصبر فيها الزوجة عن زوجها اه جعلوها حدا للغيبة. وعلى كل حال الحقيقة

5
00:01:28.450 --> 00:01:48.450
ان الامر في هذا راجع الى الزوج والى الزوجة عليهما ان يصطلحا فان اختلفا فالمرجع في ذلك الى المحكمة وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمد محمد فائع مضواح من ابهى رجال المع. يقول

6
00:01:48.450 --> 00:02:08.450
امام مسجد ووكيل على امواله وكان والدي وكيلا عليه سابقا وقد اشترى بيتا من احد المواطنين بثمن من اموال المسجد ليكون من عروض زيارة المسجد. والان احتاج المسجد الى عمارة فهل يجوز لي بيع هذا البيت من احد مجاوريه لكي اعمر بثمنه المسجد مع

7
00:02:08.450 --> 00:02:28.450
العلم بان البيت لا يعود الان بمصلحة للمسجد. افيدونا جزاكم الله خيرا. اه الجواب هذه المسألة تحتاج الى اثبات الوقت على المسجد واثبات النظارة للشخص القائم على هذا الوقف وهذان الامران احتاجان الى مراجعة

8
00:02:28.450 --> 00:02:48.450
المحكمة على السائل ان يراجع محكمة بلده ويقدم ما لديه والقاضي ينظر في الموضوع وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع في عين ميم من مكة المكرمة. يقول انا رجل تزوجت من ابنة عمي وعند دخولي عليها في ليلة الزواج لم

9
00:02:48.450 --> 00:03:08.450
اقدم لها شيئا لاني لا املك مالا وكان اخي الاكبر هو الذي يصرف الاموال علينا ولم يعطني شيئا لاقدمه لزوجتي. ومرت مدة بعد الزواج وولدت امرأتي ابنة وعاشت مدة ثمانية اشهر ثم توفيت وهذا قدر الله وبعد مدة ولد ابنا وعاش ايضا مدة

10
00:03:08.450 --> 00:03:28.450
لا تتجاوز خمسة اشهر ثم توفي ثم ولدت مرة اخرى ابنة وايضا توفيت وهي لا تتجاوز الشهرين من عمرها وهذا كله قدر الله وحصل هذا عندما كنت اعيش في بلدي خارج المملكة العربية السعودية. ثم انتقلت الى هنا قبل سنتين ثم اتت بعد ذلك

11
00:03:28.450 --> 00:03:48.450
امرأتي ولها مدة شهر واحد. الان وسألت بعض الناس عن هذه الحكاية فقال يجب عليك ان تعقد عليها من جديد. افيدونا بالجواب الكامل الصحيح في هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا. آآ الجواب العقد الذي حصل صحيح. وكونك لم تسلم لها مهرا هذا

12
00:03:48.450 --> 00:04:08.450
لا يمنع من صحة النكاح ولكن المهر باق في ذمتك. فهي تستحق عليك مهر المثل. واما اذا كان هناك امور اخرى تتعلق بعقد النكاح ولكنك لم تذكرها فلم يتعرض لها للجواب من جهة تأثيرها على النكاح او عدم

13
00:04:08.450 --> 00:04:28.450
تأثيرها ومن اجل هذا حصر الجواب على ما جاء في السؤال من جهة انك لم تسلم لها مهرا وانه وانك نصحت باعادة العقد عليها. فالمقصود ان العقد صحيح وعليك مهر المثل وبالله التوفيق. جزاكم الله خير

14
00:04:28.450 --> 00:04:48.450
هذا سؤال من المستمع خضر ابراهيم ربعاوي من العراق. يقول توجد عندنا عادة في منطقتنا وهي ان الناس يصلون اربع ركعات فرض الظهر جماعة بعد ادائهم صلاة الجمعة. علما بان الامام نفسه يصليها معهم ولكني انا حائر في هذا الموضوع

15
00:04:48.450 --> 00:05:08.450
اصليها معهم ومرات لا اصليها فما الحكم الصحيح في ذلك؟ آآ الجواب لا يجوز لاحد اذا صلى صلاة الجمعة ان يصلي بعدها صلاة الظهر لا فرادى ولا جماعة. والاصل في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي

16
00:05:08.450 --> 00:05:28.450
في الجمعة للمسلمين ولم يصلي بعدها ظهرا. وكان خلفاؤه من بعده كذلك. وهكذا سائر الصحابة. السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على الجمعة. وكذلك سنة خلفائه من بعده وكذلك

17
00:05:28.450 --> 00:05:48.450
الصحابة رضي الله عنهم وهكذا سائر القرون يعني سلف هذه الامة وخلفها اهل الاحسان كلهم هم متفقون على ان صلاة الجمعة لا تصلى الظهر بعدها. وبناء على هذا الذين يصلون صلاة

18
00:05:48.450 --> 00:06:08.450
بعد الجمعة ها مبتدعون وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد وفي رواية من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا السؤال من المستمع محمد

19
00:06:08.450 --> 00:06:28.450
احمد الزهراني من معهد زهران العلمي وقد بقت الاجابة على بعض اسئلة له. سؤاله يقول ما هي كيفية وضع الرجلين في التشهدين الاول والاخير فانني ارى بعض المصلين يجلس على اطراف اصابع القدمين. افيدونا افادكم الله. مم. الجواب اه بالنسبة لتشهد

20
00:06:28.450 --> 00:06:58.450
الاول يجلس على رجله اليسرى يفرشها ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل بطون اصابعها الى الارض واما الجلوس في تشهد ثاني فانه يخرج رجله اليسرى من تحته عن يمينه وينصب رجله اليمنى ويجعل بطون اصابعها الى الارض ويجلس على اليتيه

21
00:06:58.450 --> 00:07:18.450
الله التوفيق. لكن بالنسبة للعمل الذي يعمله بعض الناس من الجلوس على القدمين. هذه هي الصفة المشروعة. هذه الصفة التي ذكرتها هي الصفة المشروعة انما لا يؤثر ان شاء الله على صحة لا هو لا يؤثر على صحة الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. محمد عقيل بن بشر من محافظة حضرموت

22
00:07:18.450 --> 00:07:38.450
اه يقول عندنا عندما يموت الشخص ويوضع في مثواه الاخير نلاحظ احد الاشخاص الموجودين ينزل في القبر ثم يؤذن ويقيم الصلاة فعلى الميت. مع العلم انها قد اديت صلاة الجنازة من قبل. هل هذا الاذان والاقامة مشروعان في مثل هذه الحالة؟ ام ان هذه بدعة يجب الابتعاد عنها

23
00:07:38.450 --> 00:07:58.450
الجواب الاذان هو الاقامة في قبر الميت عند دفنه من الامور المبتدعة. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة القول ولا من من جهة الفعل ولا من جهة التقرير وكذلك اصحابه من بعده وعلى هذا الاساس يكون بدعة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه

24
00:07:58.450 --> 00:08:18.450
يقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي رواية من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبناء على ذلك يجب الابتعاد عن فعل هذه البدعة وبالله التوفيق. له سؤال اخر يقول نحن نعلم جميعا ان الذهب والحرير يحرمان على الرجال

25
00:08:18.450 --> 00:08:38.450
هل يؤثر تركيب الذهب للاسنان ونحوها ولو بدون حاجة على احقية الرجل للامامة بالناس في الصلاة؟ الجواب اذا دعت الضرورة الى استخدام من جهة اسنان الشخص فان هذا آآ لا شيء فيه لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه اذن بعرفجة ان يتخذ انفا

26
00:08:38.450 --> 00:08:58.450
من الذهب وذلك من اجل الضرورة التي آآ عرظت له واذا لم تدع الظرورة فان الادلة العامة دالة على تحريم هذا من وجه ومن وجه اخر ان الامام الذي استخدم الذهب للضرورة لا اشكال في صحة في صحة امامته

27
00:08:58.450 --> 00:09:18.450
وكذلك لو وضعها لكن من غير ظرورة فان صلاته صحيحة وصلاة المأمومين صحيحة ولكن يجب نصحه وتنبيهه على ان هذا الفعل لا يجوز له بالله التوفيق. بارك الله فيكم هذا او هذان السؤالان من نتائج صلاح السيد ابو

28
00:09:18.450 --> 00:09:25.708
من السودان يقول رجل استدان مبلغ الف جنيه وسخرها في اصلاح ارضه الزراعية