المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقاءنا هذا. الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الاعلى للقضاء. مرحبا بالشيخ صالح. مرحبا بكم وبالمستمعين. اه هذه رسالة وردتنا من ابو عبده من الحدود الشمالية يقول فيها شخص اخذ من شخص مبلغ من المال بقصد التجارة بها. ولكن بشرط ان يأخذ هذا الشخص نصف المكسب ولا شيء عليه بالخسارة. بل الخسارة كلها على صاحب المال. فما الحكم في ذلك اذا لم التاجر اي المتاجر اي مبلغ للمشاركة بل مقابل تعبه وعمله يأخذ نصف المكسب ولا خسارة عليه فما الحكم الشرعي وفقكم الله الجواب ان ذلك لا بأس به لانه اذا حصل خسارة فقد خسر ايضا رب العمل حيث لم يثمر عمله كسبا له لان المتاجر بذل جهده وقته لطلب الربح وصاحب المال بذل ماله لصاحب للمتاجر فاذا وقعت الخسارة فقد وقع على المضارب العامل فظياعه عمله كما وقع على باذل المال للربح خسارة في ماله فكلاهما قد حلت به الخسارة مشتركة في تحملها فلا بأس بذلك ان شاء الله آآ ايضا يقول العكس اذا اشترط صاحب المال ان له نصف المكسب ولا شيء عليه في الخسارة. فما الحكم في ذلك هذا شرط باطل ولا يحل الاعتماد عليه لان الشركة في التجارة تقتضي ان يشترك الشركاء في الغنم والغرم اذا اشترط لاحدهم ظلم وانتفاء غرم بطلت الشركة فان مضى التجارة بطل الشرط وصحت الشركة اي اكتسب ما يحصل من مال على وفق اساس الشريكة وبالله التوفيق آآ يقول ايضا ما هي افضل طرق المشاركة اذا كان رأس المال من واحد فقط والثاني منه العمل افضل طرق المشاركة بعد الوفاء والصدق ان يشترك في المكسب والخسارة بحيث اذا خسر هذا يفوته عمله وهذا يحصل عليه ما حصل من نقص في رأس ماله فهذا اصل الشراكة الصحيح بالله التوفيق آآ سؤال ابو عبده من الحدود الشمالية الاخير يقول هل يجوز ان نقترض اه الفين ريال من تاجر على اساس ان ان اسددها الفين وخمس مئة ريال. مثلا لمدة معلومة على اساس ان يبيع لي كمية من سكر او الدقيق او غيره بمبلغ الفين وخمس مئة ريال من محله او دكانه. ثم يشتري الكمية هو او عامله او شريكه او غيره دون ان اخذ الكمية او احركها من مكانها والبيع والشراء كل كله مجرد كلام. للتحايل على اخذ المبلغ المحدود بالمبلغ المتفق عليه وهو الفين ريال. مقابل آآ صبره المدة المتفق عليها اه نرجو التفصيل في ذلك وفقكم الله الجواب ان التحايل على الربا من اعمال اليهود الذين احتاروا للحرام بادنى الحيل. وقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ان نعمل ما عملته اليهود فنستحل محارم الله باذن الحيل فاذا اشترى الانسان بضاعة من تاجر معجلة مؤجلا دفع ثمنها ليبيعها فهذا ما يسمى في عرف الفقهاء بالتورق وقد منعه بعض اهل العلم واجازه الاكثر والذين منعوه قالوا ان ذلك اخو الربا لانه احتيال على الربا والذين اجازوه قالوا ان الاصل في المعاملات الاباحة ولانه لو منع ذلك لتعطلت كثير من معاملات الناس فاذا اشترى بضاعة بثمن مؤجل اكثر مما تساويه حاضرا جاز ذلك وذلك كله اذا لم يكن البيع بين صاحب البضاعة والمستديم اما اذا استدان محتاج النقود من صاحب المتجر اضاعة بمبلغ ثم باعها عليه باقل مما اشتراها فهذا الربا وما فعلوه حيلة لا يحرم يحلل الحرام. نعم اما اذا باعها على اخرين من الدكان بعد ان نظر اليها او عدها فارجو ان يكون الامر اخف والاحوط ان يعزلها او ان توضع في مكان معين ثم يستلمها ولو في محل المتجر فارجو ان ذلك لا بأس به. اما بيعها عدة مرات في مكان واحد تباع على الفقير محتاج الذي يريد ان يستدين حتى ولو لم نكن محتاجا كانه يريد ان تنميته بالتجارة. نعم. او منها مصنع ونحو ذلك ثم يبيعها على اخر ثم يبيعها الاخر على صاحب الدكان فتباع عدة مرات وها في مكانها وترجع على صاحبها فهذا من الاحتيال للربا على الربا وعمل التاجر لذلك عمل خبيث يخشى من سوء الخاتمة له لارتكابه ما حرم الله بالله التوفيق اه هذه رسالة ردتنا من القصيم بعث بها المرسل عبدالله عثمان يقول الاخ عبدالله عثمان آآ عند اداء فريضة الحج العام الماضي احرمت من الميقات اي السيل. واديت طواف القدوم والعمرة ثم تحللت من الاحرام حتى عصر يوم الثامن من ذي الحجة حيث عدت للميقات مرة ثانية واحرمت من جديد ووقفت في عرفة. يوم التاسع وبت بمزدلفة ثم رميت الجمرات في الصباح العاشر لكني لم اذبح لاني قرأت في فقه الامام الشافعي رحمه الله ان المتمتع يجب ان يذبح الا في حالة رجوعه للميقات ليلة التاسع. واحرامه من جديد. فلا هدي عليه وآآ يقول رميت الجمرات في يوم الحادي عشر وطفت طواف الافاضة قبل غروب الشمس فهل حجي صحيح لاني لم اذبح وان لم يكن صحيح ماذا اعمل وفقكم الله الجواب ان ما فعلته احتيال لاسقاط دم النسك فانت جئت للحج واخذت العمرة في اشهر الحج وبقيت من اجل الحج وانما ذهبت الى الميقات القريب لتحتال على اسقاط الدم والاحتيال لاسقاط واجب لا يؤثر فان من احتال عمل بنقيض قصده فهذا شيء واجب في ذمتك واختلف العلماء ما الذي يجب بعد مضي المدة على من وجب عليه النسك هل ينتقل الى الصوم او ان عليه القضاء. نعم. الذي ارى ان عليك القضاء ان تذبح ذبيحة قضاء عما وجب في ذمتك وان تستغفر الله جل وعلا وان تتجنب الاحتيال لاسقاط من رجب بشيء من الحيل وبالله التوفيق اه سؤاله الثاني والاخير يقول فيه اني موظف والمديرية تزودنا باقلام واوراق وفي بعض الاحيان استعملها في كتابة الرسائل او تلخيص بحوث علمية. فهل يجوز هذا؟ وهل يجوز استعمال الموقد الغازي في عمل الشاي لي او استعمال الماء بغسل الرأس وما شابه ذلك في الدائرة الحكومية. وجزاكم الله خيرا عبد الله عثمان القصيم ان الانسانة في عمله كلما تجنب استعمال ما ليس له كلما كان اكمل ولكن اذا كان المألوف ان هذه الاقلام من المستهلكات في التورع عن كتابة رسالة خاصة في اقلام الدائرة او في ورقة من اوراق الدائرة قل من يلتزموا وكذلك ما اشرت اليه من تسخين الماء بالموقد بغسل رأسك ونحو ذلك هذه امور ورأى ان التسامح فيها اولى من التشديد. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه وقال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا فانما بعثتم ميسرين فارجو ان لا بأس بذلك ما لم يترتب عليه اضرار لمصلحة الدولة كان يكون الانسان متقصدا استعمار اقلامها لمنزله ولاولاده ونحو ذلك فهذا تجاوز للحد اما ان يستعمل القلم الذي تملكه الدائرة في منزله وكتابة بعض حاجاته فارجو ان الامر فيه ميسر ومن يسر الاسلام التسهيل به وبالله التوفيق اه هذه الرسالة وردتنا من السائل اه عين صاد سين من القصيم من بريدة يقول انني تزوجت من فتاة وهي ما ابغتني انني طلقتها في طلقتين ولا اخذت على ذلك عوض وانني قد راجعتها بعد مضي سبعة ايام من تاريخ الطلاق. وهي الان طلعت من العدة فهل هي تحل لي بدون عقد وملاك ام لا افيدوني جزاكم الله خير الجزاء وسدد خطاكم لما فيه الخير والصلاح والسلام عليكم الجواب ان المطلقة طلاقا رجعيا يملك مطلقها استرجاعها ما دامت في العدة بدون رظاها فاذا طلق الرجل امرأته وراجعها قبل ان تحيض ثلاث حيض وتطهر من الاخيرة فرجعته صحيحة رضيت بذلك او كرهته بالله التوفيق اه من المرسلة ميم ميم ميم وردتنا هذه الرسالة تقول فيها بعد السلام اه هل يجوز للمرأة ان تشرب ايات القرآن وهي عليها الحيض مع العلم انها قد اه دعتها الضرورة لشربه في هذا الوقت وفقكم الله الجواب ان شرب الماء المقروء به للحائض لا اثر للحيض في منعه او اباحته وشربها اياه لا اراه ممنوعا عليها ولو كانت في العادة وبالله التوفيق آآ ايضا تقول هل يجوز للفتاة ان تأكل حبوب منع الحمل اه لكي تتمكن من صيام رمضان ولكي لا يكون عليها قضاء بعد رمضان وفقكم الله الجواب نعم لا بأس بذلك ان شاء الله وان كان ترك الامور على اصلها اولى لكن اذا فعلت المرأة سواء كانت مزوجة او لم تزوج واستعمرت حبوب منع العادة لتتمكن من صيام رمضان دون افطار او لتصل الى البيت وتطوف به وتنتهي من اجراءات عمرتها او نسء حجها دون ان يعترضها مانع من دخول الحرم فان شاء الله لا بأس بذلك وبالله آآ ايضا تقول سمعت في برنامجكم برنامج نور على الدرب ان القطرة والكحل لا يفطر في رمضان. مع العلم ان القطرة تدخل الى الحلق فهل هذا يجوز ام لا جاوب الذي ينبغي تجنبه ينبغي للانسان ان يتجنب القطرة لانها بدون شك تنزل مع مسام العين النازلة الى الحلق ينزل معها لان هناك مجاريا من العين فائض الدمع ينزل الى الانف ومنه الى الحلق فما يفيض من العين يصل للحلق بدون شك على قلة لكن لا ارى ذلك مفطرا. فاذا احتاج الانسان اليه ظرورة فان شاء الله ليس في ذلك من بأس وتجنبه عند عدم الحاجة اولى الخروج من خلاف من يقول ان القطرة في العين تؤثر لانها تنزل الى الحلق. نعم. فاذا فعل فصيامه صحيح ان شاء الله اه سؤالها الاخير تقول هل يجوز للفتاة ان تلبس البرقع في حفلات الزواج لاننا نخاف من وجود رجال في هذا المكان وفقكم الله كل ما كان ساترا لوجه الفتاة عن ايه الرجال الاجانب فهو محمود واذا خافت المرأة ان يكون في الحفل رجالا رجال وكان ذلك الحفل مما يوجد فيه رجال عند النساء وجب عليها ان لا تذهب الى الحفلة فان خشية ان يكون فيه من يتلبس طافية الاحتياط المطلوب فعليها ان تلبس ما يستر وجهها ويحول دون نظر الرجال اليها. نعم. وبالله التوفيق اثابكم الله. ايها السادة الى هنا نأتي الى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة ابو عبده من الحدود الشمالية آآ عبد الله عثمان من القصيم وعين صاد سين الذي يسأل عن الطلاق رجعيا. اه بدون عوظ وميم ميم ميم وهي مرسلة سألت عن بعض الاشياء التي تفطر في رمضان واسئلة اخرى. عرضنا هذه الاسئلة والاستفسارات على الشيخ صالح بن محمد لان عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الاعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح وشكرا لكم ايها السادة. والى لقاء قادم نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته