﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.450
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب رسالة مقدمة من السائل سعيد مسعود من الباحة قرية الغشامرة يقول يوجد بالقرب من منزل بقية جزء من مصلي

2
00:00:18.450 --> 00:00:38.450
للعيد سابقا وقد انقطعت الصلاة عن هذا المصلى في مدة اكثر من خمس وثلاثين سنة. وكذلك اخذ الخط العام الطريق العام جزءا كبيرا منه اكثر من ثلثيه فلم يبق سوى ما يقارب سبع امتار في سبعة. وليوجدوا في هذه المساحة

3
00:00:38.450 --> 00:00:58.450
اعمدة للكهرباء وللتليفون فهل يجوز لي استعمال هذه المساحة المتبقية من هذا المكان بمقابل او او بدون مقابل؟ علما انها لا تسمح لاقامة بناء عليها ولا تصلح الا لوقوف السيارات او الدوران فيها او ما شابه ذلك. ارجو التكرم بافادة جزاكم الله

4
00:00:58.450 --> 00:01:18.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الارض اذا كانت مصلى للعيد فانها تكون وقفا على هذا الاساس والاوقاف من المساجد تابعة لوزارة الحج والاوقاف. فالمقتطع من هذه الارض

5
00:01:18.450 --> 00:01:38.450
الشارع العام واستغلال جزء من الارض لوضع اعمدة فيها وما تبقى من الارض كل هذا مسؤولة عنه وزارة الحج والاوقاف وبالنسبة لما تريد ان تستغله انت فعليك بمراجعتها لانها جهة الاختصاص. وهي ايضا كما انها جهة

6
00:01:38.450 --> 00:01:58.450
اختصاص هي لا تتصرف ايضا الا عن طريق المحاكم الشرعية وبالله التوفيق. فهذه رسالة بعث بها الميم نون باء من الاردن. يقول انا اعمل مدرسا في الاردن وكنت خارج وقت وظيفتي اعمل مع والدي في محل

7
00:01:58.450 --> 00:02:18.450
تجاري وباجر معلوم. اضطررت لذلك ان استدين من المحل مبلغ ثلاثمائة دينار ولكن نظرا لضعف راتبي وشفقة ابي علي وهو يعلم انني في ذلك الوقت لا استطيع ان افيه المبلغ وانا لا انكره حقه. لذلك صرح بانه قد سامحني به. ثم بعد ذلك بفترة

8
00:02:18.450 --> 00:02:38.450
احتجت لشراء دار اكبر من داري السابقة فاستدنت من بعض الناس قرضا حسنا ومن الذين استدنت منهم والدي اقرضني مبلغ اربعمئة دينار وفي تلك الاثناء ترك والدي المحل التجاري وفتح ورشة ورشة بناء فاخذت اساعده فيها وانا اساعده ان

9
00:02:38.450 --> 00:02:58.450
اجرة اخذت وان لم يعطني فمساعدتي تلك لوجه الله. وقد طال ذلك العمل حوالي سنة كنت اعمل فيها معه اثناء العطل الرسمي والمدرسية وخارج وقت الدوام اليومي وعندما رأى ابي مساعدتي له دون ان اطلب منه مقابلا لذلك ولمس عدم قدرته

10
00:02:58.450 --> 00:03:18.450
على الوفاء ايضا بالمبلغ الثاني صرح لي بسماحه بالمبلغ الثاني ايضا علما انه ميسور الحال. فهل مسامحته اياي تعتبر ومخالفة للشريعة علما بان لي ستة اخوة واربع اخوات وانا لم اخذ اجرة عن العمل معه في الورشة ابدا. وهل اذا كان

11
00:03:18.450 --> 00:03:38.450
مخالفا للشريعة هل يجوز رد المبلغ اليه عن طريق دفعه زكاة عن امواله التي يزكي عنها رغم الحاح الشديد عليه في ذلك؟ وهل يجوز يجوز دفعها زكاة عن امواله دون علمه بذلك؟ اجيبوني عن هذا كله اثابكم الله واحسن اليكم. آآ الجواب انت اخذت من والدك

12
00:03:38.450 --> 00:03:58.450
الحالة الاولى ثلاثمائة دينار. وسامحك فيها واخذت في الحالة الثانية اربعمائة دينار وتقول انه سامحك فيها. فاذا كان هذا المبلغ الذي اخذته يساوي الاجرة لك في المدة التي اشتغلت فيها مع والدك وهو على

13
00:03:58.450 --> 00:04:18.450
انه يعطيك اجرة. يعني دفع هذا الشيء على اساس او سامحك فيه على اساس انه اجرة لك في مقابل العمل الذي قمت به فهذا ليس فيه تفضيل لك من والدك على اخوتك. فانت لا تكون اثما في اخذ المبلغ

14
00:04:18.450 --> 00:04:38.450
والدك لا يكون اثما في دفع المبلغ لك. وبناء على هذا فان والدك لا يعني لا يتعلق بهذا المبلغ اصلا. يعني من جهتي انه يدفعه زكاة لك. او انك انت تدفعه زكاة عن ابيه

15
00:04:38.450 --> 00:04:58.450
بدون العلم. يعني بدون علمه. اما اذا كان هذا المبلغ فيه تفضيل لك على اخوانك فانه لا يجوز والدك ان يفضلك على اخوانك لورود الادلة الدالة على النهي عن تفضيل احد الاولاد

16
00:04:58.450 --> 00:05:28.450
على الاولاد الاخرين. وبناء على ذلك فانك تتفاهم مع والدك في انه يوكلك بدفع هذا المبلغ زكاة عن ماله وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا هذه رسالة بعث بها احد الاخوة المستمعين لم يذكر اسمه في رسالته يقول لقد سمعت حديثا لاحد المشايخ يقول فيه ان من اصبح جنبا في نهار رمضان

17
00:05:28.450 --> 00:05:48.450
طبعا ان ذلك لا ينقض الصوم. وقد سألت احد العلماء عن هذا فقال من اصبح في نهار رمضان جنبا يكمل صومه وعليه اعادة ذلك اليوم الذي اصبح فيه جنوبا فانا محتار في هذا ايهما اصح ارجو افادتي باصح القولين في هذا الموضوع. اه الجواب

18
00:05:48.450 --> 00:06:08.450
الذي قال لك ان صيامه صحيح جوابه هو الصحيح. لدلالة القرآن ودلالة السنة على ذلك. والله جل وعلا قال في سورة البقرة احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم

19
00:06:08.450 --> 00:06:28.450
انتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. والله جل وعلا اباح الاكل والشرب والجماع

20
00:06:28.450 --> 00:06:48.450
حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فهذا يدل بدلالة الالتزام على ان الانسان قد يدركه الصبح وهو جنب لانه اذا ابيح له ان يجامع الى طلوع الفجر فلم يبق جزء من الليل يغتسل فيه. فهذا يدل بدلالة

21
00:06:48.450 --> 00:07:08.450
التزامي على ان الانسان اذا اصبح جنبا فان صيامه صحيح. واما بالنسبة للسنة فالدليل الذي ذكره لك الذي اجاب عن هذه المسألة سابقا. واما الذي قال ان صيام انه يتم صومه. ولكن صيامه غير صحيح

22
00:07:08.450 --> 00:07:28.450
هذا ليس بصحيح لمخالفته للقرآن وللسنة وبالله التوفيق. هذه رسالة بعث بها المستمع حامد سالم باعلي من جدة ضمنها ثلاثة اسئلة في سؤاله الاول يقول انا رجل اعمل في معرض لبيع الاقمشة وكثيرا ما تأتيني النساء وهن كاشفات

23
00:07:28.450 --> 00:07:48.450
الوجوه فهل علي اثم ان نظرت اليهن؟ مع العلم انه لا يمكنني البيع دون النظر اليهن. الجواب الله جل وعلى قال في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون

24
00:07:48.450 --> 00:08:08.450
للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن الى اخر الاية. في الاية الاولى امر للرجال بان يغضوا صارهم عن النساء. والامر يقتضي الوجوب. واذا خالفه الشخص فانه يكون اثما. وكذلك بالنسبة للمرأة

25
00:08:08.450 --> 00:08:28.450
وعليها ان تغض بصرها. عن الرجال واذا لم تفعل هذا فانها تكون اثمة. وواجب على المرأة ان تحتجب الادلة من القرآن ومن السنة على وجوب الحجاب. فكان على صاحب هذا المحل ان يرشد كل امرأة تأتي

26
00:08:28.450 --> 00:08:48.450
كاشفة وجهها ان ان يرشدها الى وجوب الحجاب عليها. واذا تحجبت لم يبق هناك مجال للنظر اليها. وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول ما حكم المساهمة او ايداع الاموال في شركة لا تعطي ارباحا محدودة

27
00:08:48.450 --> 00:09:08.450
بل هي خاضعة لحركة الاسواق. فقد يكون الربح كثيرا وقد يكون قليلا وقد لا يكون. آآ الجواب هذا النوع من المعاملة نوع من انواع الشركة ويسمى شركة المضاربة. لان المال من جهة والعمل من جهة اخرى. فاذا دخل الشخص مع هذه

28
00:09:08.450 --> 00:09:28.450
الشركة على اساس انها ان ربحت يأخذ نصيبه من الربح كمثلا عشرة في المئة او عشرين في المئة او خمسين في المئة مائة واذا لم تربح شيئا فانه لا يأخذ شيئا. واذا خسرت فان الخسارة تكون على ما له فليس في ذلك شيء. لكن

29
00:09:28.450 --> 00:09:48.450
مما يحسن التنبيه عليه هو انه ينبغي التنبه الى معاملات هذه الشركة فاذا كانت معاملاتها معاملات شرعية يعني ليس فيها ربا يعني يعني ان معاملاتها لا تجري على امر ليس بمشروع

30
00:09:48.450 --> 00:10:18.450
قد تتدنى ويكون في بعض المقاومة له ان المعاملات معاملات آآ يعني شرعية. فالمقصود انه يجب على الشخص ان يتقي الله وان ينظر الكسب الذي يدخل عليه من جهة به ومن جهة حرمته فاذا كان محرما لا لا يدخل نفسه في عقد الاسباب التي تجلب اليه

31
00:10:18.450 --> 00:10:38.450
كسبا محرما. واذا كانت المعاملة مباحة فحين اذ يكون الكسب مباحا وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. سؤاله الاخير يقول هل الزيادة في الربح عن النصف حرام في البيع؟ كان يشتري التاجر المتر للقماش بعشرة ويبيعه بعشرين او اكثر

32
00:10:38.450 --> 00:10:58.450
هل يعتبر هذا حراما؟ وهل على العامل مع التاجر اثم اذا كان صاحب المعرض هو الذي يحدد السعر وانما هو مجرد بائع له براتب معلوم. اه الجواب مما يؤسف له ان كثيرا من الناس الذين يبيعون في متاجرهم على اختلاف

33
00:10:58.450 --> 00:11:18.450
انواع هذه المتاجر وعلى اختلاف انواع المباشرين لهذا البيع. وقد يكون الشخص اصيلا وقد يكون نائبا عن صاحب المحل. وقد يكون ابنا من ابنائه المهم انه المهم انه مشروع له

34
00:11:18.450 --> 00:11:38.450
ان يبيع من هذا المحل باي وجه من وجوه المشروعية. ثم ان هذا الشخص يستغل غفلة الناس الذين يأتون اليه فيضع لكل شخص سعرا فاذا جاء شخص غريب وضع له سعرا عاليا واذا جاء شخص صغير وضع له

35
00:11:38.450 --> 00:11:58.450
له سعرا عاليا. واذا جاءت امرأة وضع لها سعرا عاليا وهكذا. واذا جاء شخص يحسن المماكسة ويعرف اسعار السلع في السوق فانه يعطيه بسعر خاص. وقد يأتي شخص وويضع الثقة في صاحب المحل بالنظر الى وجود قرابته او

36
00:11:58.450 --> 00:12:18.450
الى معرفة بينهما ويقول له اريد ان تعطيني كذا. فيقول خذ هذه السلعة وما بعنا احدا بهذا سعر الا انت وقد يأخذ عليه الربح اضعافا مضاعفة وهو كاذب في كلامه هذا لكنه استغل

37
00:12:18.450 --> 00:12:38.450
ائتمان هذا الشخص له من جهة انه لم يسأله عن السعر الحقيقي وانما وكل الثقة اليه. فهذه انواع من المعاملة لا تجوز يعني يستغل اه عدم كفاءة تغيير يستغل المرأة من جهة انها لا

38
00:12:38.450 --> 00:13:08.450
يستغل الشخص الاجنبي عن السوق الشخص الغريب فيضع اسعارا لهؤلاء زائدة جدا عن الاسعار واذا شخص يحسن المماكسة فانه يعطيه هذه السلعة بربح قليل وهكذا هذا النوع ايجوز له ان يعمله لكن اذا كان الشخص اشترى سلعة يعني جاءته ثم بعد ذلك رفع سعرها وجعل

39
00:13:08.450 --> 00:13:28.450
لا سفيه سواء هذا اليه. لكن مما يحسن التنبيه عليه هنا ان الناس اذا كان لهم حاجة بهذه بهذه السلعة لا ينبغي للشخص ان يستغل هذه يعني حاجة الناس ويرفع سعرها يعني بثمن غال

40
00:13:28.450 --> 00:13:48.450
عليه ان يستعمل الاحسان الى الناس عموما على حسب اختلاف الزمان والاحوال والاشخاص من اجل لان يكون كسبه حسنا. والله جل وعلا امر بالاحسان. قال تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان. فهو كما

41
00:13:48.450 --> 00:14:08.450
امر بالاحسان امر بالعدل ايضا. وقال تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. قال ان الله مع الذين اتقوا والذين انهم محسنون. فمن احب عباد الله الى الله المحسنون لخلقه من احب عباد الله الى الله جل وعلا المحسن

42
00:14:08.450 --> 00:14:19.928
لخلقه فعلى العبد ان يتقي الله ويراقبه ويعلم انه مسؤول عن هذه المعاملة الله التوفيق. احسن الله