﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.050
احييكم في لقاء جديد مع الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء والذي سنعرض رسائلكم في حلقتنا اليوم على فضيلته. السؤال الاول وردنا من المستمع سهيل الشيوي من بلدة الجلة

3
00:00:40.450 --> 00:01:02.400
يقول لدي دكان ادوات سباكة وبيع مواد صحية. وعندي عامل يشتغل معي تحت كفالتي وذات مرة بعد خروجي من المحل قام بسرقة بعض الادوات الثمينة ثم هرب. وقد شهد على فعله ذلك احد الاخوة المجاورين فهل من حقي ان اقتطع قيمة

4
00:01:02.400 --> 00:01:19.200
فهذه المسروقات من رواتبه المتبقية عندي رغم عدم تأكدي من قيمتها بالضبط فماذا افعل؟ دلوني بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الامين

5
00:01:19.300 --> 00:01:45.450
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا شك ان الانسان اذا تعذر عليه اخذ ماله من شخص  واستطاع ان يقتطع من مال ذلك الشخص عنده بقدر ما كان فاته

6
00:01:46.550 --> 00:02:03.650
لا بأس شك ان ذلك جائز ولكن عليه ان يحتاط والاحتياط ان يبني على اليقين فاذا شك ترى المبلغ المسروق او الادوات المسروقة تساوي مثلا مئة او مئة وعشرين ريالا

7
00:02:03.700 --> 00:02:22.250
فالاحوط ان يبنيها على ان يبني على اليقين والا يقتطع الا المئة  وهكذا فما دمت تشك او لا تظبط مقدار المال فابني على الاحوط والاحوط ان تجعل ان احظ له

8
00:02:22.700 --> 00:02:42.300
واذا قدر ان هناك نقصا فيكون عليك. فاذا كان الامر دائر بين اذا كان الامر دائرا بين هل المبلغ مثلا الف ريال؟ او المبلغ اقل من ذلك فتبني على الاحوط الاقل ولا بأس ان شاء الله باقتطاعها

9
00:02:42.300 --> 00:03:03.150
حقك لان من حق المسلم او من حق الانسان ان يقتطع من مال خصمه مقدار ما فوت ما اخذ له من مال بالله التوفيق بارك الله فيكم. اه هذه رسالة من المستمع المواطن يسلم مبارك المقيم في مكة المكرمة. يقول كثيرا ما اسمع

10
00:03:03.150 --> 00:03:20.600
عن اكل لحم الحصان مع العلم بانه يذبح في بعض الدول الاسلامية رسميا افيدونا جزاكم الله خيرا هل اكل لحمه حلال ام حرام الجواب ان اكل لحم لحم الحصان حلال

11
00:03:20.650 --> 00:03:39.950
دلت السنة الصحيحة على ذلك اختلف اهل العلم فيه ولكن كما ذكرت لك لان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان حصانا نحر في عهده فاكل وان النبي عليه الصلاة والسلام اباح ذلك

12
00:03:40.200 --> 00:04:04.950
وانما حرمت الحمر الاهلية واما الخيل فهي مباحة وبالله التوفيق سؤاله الاخر يقول ما حكم شراء الذهب وابقاءه عند صاحب المحل لقصد التجارة فيه  شراء الذهب من تاجر الذهب وابقاؤه عنده

13
00:04:05.800 --> 00:04:24.450
لا بأس بذلك اذا كان الشراء عند بذل الثمن استعملت فيه الطريقة بيع الذهب وشراءه بان سلم النقود واستلم الذهب ثم بعد استلام الذهب ابقاه عنده امانة فلا بأس بذلك

14
00:04:25.550 --> 00:04:43.400
فاذا كانت المعاملة التي يسأل عنها السائل هي ان يشتري ذهبا من بائع الذهب ويعطيه النقد ويستلم منه ويستلم منه الذهب ثم بعد ذلك يبقيه فلا بأس بذلك ولا محذورة ان شاء الله

15
00:04:43.450 --> 00:05:02.100
اما ان كان يشتري منه نقدا او ذهب موصوفا بان يقول كذا وكذا اوقية ذهب بسعر كذا وكذا ثم يدفع له الثمن ولم يستلم ذهبا فان هذا بيع محرم فان النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:05:03.150 --> 00:05:30.050
نهى عن بيع الذهب بالنقد بالفضة الا يدا بيد فاذا تخلف شرط من شروط البيع فان البيع باطل والمستعمل لذلك مستعمر لبيوع محرمة وبالله التوفيق اه انما لو اشترى الذهب واستلمه فعلا ولكنه اعاده اليه ينتظر مثلا حتى ترتفع الاسعار فيبيعه له. فهذا جائز

17
00:05:30.050 --> 00:05:52.750
اذا اشترى منه الذهب. نعم واستلمه منه استلاما حقيقيا ثم اعاده عنده امانة ووكله في ببيعه اذا ارتفعت الاسعار باعة فلا بأس بذلك ولا محظورة ان شاء الله. ولكن المحظور ان يشتري الذهب كما اشرت اليه. لانه بلغني ان كثيرا من الناس

18
00:05:52.750 --> 00:06:11.650
يشتري ذهبا موصوفا بالذمة ويدفع الثمن فهذا من البيوع المحرمة جزاكم الله خيرا. آآ هذه رسالة من الاخت سين يا عين من العراق اه في الواقع لم تضمنها اي سؤال ولكنها تسأل عن العنوان الذي يمكن مراسلة البرنامج عليه

19
00:06:11.800 --> 00:06:31.100
ولها ولجميع الاخوة نقول العنوان هو المملكة العربية السعودية الرياض الاذاعة. برنامج نور على الدرب المملكة العربية السعودية الرياض الاذاعة برنامج نور على الدرب. آآ هذه رسالة من السائل ابراهيم الحمزة

20
00:06:31.100 --> 00:06:54.650
بالجنسية يقول انا شاب اقدم اهلي على زواجي ولا املك مبلغا من المال لادفعه لادفعه مهرا لخطيبتي فتبادلنا انا هو ابن عم لي بحيث اخذ شقيقتي وانا اخذت شقيقته فما الحكم في هذا الزواج؟ هل هو جائز في الشريعة الاسلامية ام لا

21
00:06:54.850 --> 00:07:21.650
الجواب ان من شروط صحة النكاح بذل مهر او تسميته مع بقائه في الذمة وان يكون المهر مهر المثل اما اذا عرى الزواج النكاح عن المهر لا مسمم في الذمة ولا مبذول

22
00:07:25.250 --> 00:07:50.350
وصار الموضوع تبادلا بين للسائل وابن عمه فهذا نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو نكاح باطل لان نكاح الشغار ان يتزوج الرجل المرأة على ان يزوجه على ان يزوج ولي المرأة موليته

23
00:07:50.400 --> 00:08:06.050
كان يزوج رجل اخته لاخر على ان يزوجه ذاك اخته او بنته على ان يزوجه بنته ولا مهر بينهما. هكذا جاء في الحديث واختلف فيما اذا سمي مهر فان كان مهر المثل

24
00:08:06.100 --> 00:08:28.350
فاكثر اهل العلم يرى ان ذلك جواز صحيح مع كراهته. وان كان اقل من ذلك فالصحيح ايضا انه مهر انه نكاح شغار فالحاصل ان نكاح السائل الذي اشار الى انه لا مال لديه يدفعه وانما صار دفع اخته مهرا له وزوجها ابن عمه وابن عمه

25
00:08:28.350 --> 00:08:48.500
وتزوج اخت واخت ابن عمه فهذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نكاح باطل وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا. آآ هذا السائل محمد يوسف من جمهورية مصر العربية. آآ مقيم في المملكة. يقول كان والدي وهو حي احيانا

26
00:08:48.500 --> 00:09:06.850
ان يقوموا بالتسول في الشوارع بحثا عن المال بهذه الطريقة الممقوتة. علما اننا والحمد لله لسنا بحاجة الى مثل هذا العمل الذي ليسئوا الى سمعتنا. فكنت احيانا اقع معه في خصومة وشجار محاولة مني منعه عن هذا العمل

27
00:09:06.900 --> 00:09:21.900
وخصوصا ونحن والحمد لله قادرين على العمل والاكتساب الحلال ثم مات يرحمه الله وانا الان متندم على ما حصل مني تجاهه ارجو ارشادي الى عمل افعله اكفر به عن هذا الخطأ. افيدوني

28
00:09:21.900 --> 00:09:43.800
جزاكم الله خيرا. الجواب الذي ننصحك به من اجل بر والدك ان تكثر من الدعاء له وان تتصدق عنه اذا قدرت وتكثر من ذلك حسب الاستطاعة فانه بذلك يحصل لك الاجر وله

29
00:09:44.100 --> 00:10:08.850
ولا شك ان بر الوالدين واحسان صحبتهما والرفقة بهما  الاستدلال لهما واظهار الذلة بين يديهما من الامور التي جاء الامر بها من الرب جل وعلا ومخالفتها من مخالفة لبر الوالدين

30
00:10:09.100 --> 00:10:29.850
ولكن ما دمت قد ندمت على ما حصل منك وان كان فعل والدك فعلا غير محمود الا ان واجب الابوة ومقتضى البر واحسان الصحبة يقتضي منك ان تكون رفيقا فما دمت نادما فان الندم توبة والاجتهاد في

31
00:10:29.850 --> 00:10:49.850
دعاء اله والاحسان اليه بعد وفاته وبر اقاربه واصدقائه من بره وفي ذلك ان شاء الله كفارة لما حصل منك بالله التوفيق. اه هذه اسئلة بعث بها المستمع عين جيم دال من الحوطة المعهد العلمي. يقول اذا قال شخص اعاهد الله على الا افعل كذا وكذا

32
00:10:49.850 --> 00:11:09.900
ثم فعله فهل هذا العهد كاليمين عليه فيه كفارة؟ وماذا لو كان ذلك الذي ارتكبه امرا محرما الانسان اذا عاهد الله او حلف الا يفعل امرا من الامور ففعله فان عليه كفارة يمين

33
00:11:10.500 --> 00:11:31.100
التي هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة والعاجز عن ذلك كله يصوم ثلاثة ايام هذه كفارة اليمين فان كان المحلوف على تركه او على فعله امرا مباحا

34
00:11:31.350 --> 00:11:49.850
فانه لا شيء على الحالف اذا حنف الا كفارة اليمين وان كان امرا محرما فحنث وارتكبه فانه يأثم وعليه الكفارة والتوبة الى الله جل وعلا من ذلك الذنب لان المحرم

35
00:11:49.950 --> 00:12:07.800
لا يجوز ارتكابه بدون يمين فكيف اذا اكد ذلك باليمين فمعاهدة الله جل وعلا اغلظ من اليمين والاثم في مخالفتها اكبر ولكن ما يترتب عليها لا يزيد عن كفارة اليمين وبالله التوفيق

36
00:12:08.150 --> 00:12:32.950
سؤاله الاخر يقول هل تصح الصلاة على بساط او سجادة فيها صور ذوات الارواح الجواب الصلاة صحيحة والمصلي على ترك السجادة لم يحتط لصلاته لان الصلاة تحتاج الى للطهارة وازالة ما يلفت النظر

37
00:12:33.200 --> 00:12:52.650
فينبغي للانسان اذا اتخذ مصلى ان يتخذه خاليا من الصور بل لو خلى من النقوش والتطريزات التي من شأنها ان تلفت النظر لكان اجدى واحسن فالصلاة الصحيحة والانسان اثم باستعمال ما فيها ادوات الصور الا اذا كانت

38
00:12:53.050 --> 00:13:10.200
ابتلي بها ثم فرشها للامتهان فامتهانها يجعل امر الصور مبتذلا مهانا وبالله التوفيق سؤاله الاخير يقول اذا حان وقت الصلاة واريد ان اصلي على فراش بجانبي ولكني لا اعلم عن طهارته من عدمها

39
00:13:10.250 --> 00:13:29.550
فهل تصح الصلاة عليه ان كان هذا الفراش من فرش بيتك واصله طاهر الاصل استبقاء ما كان او بقاء ما كان على ما كان حتى تعلم نجاسة وان كان في غير بيتك فكذلك لان الاصل

40
00:13:29.600 --> 00:13:46.750
الالبسة والفرش الطهارة الا ما طرأ عليه نجاسة. لكن لو كان ذلك المكان معروف نجاسته ثم لا تدري هل طهر او لا فان الاصل ايضا بقاء وضعه كما كان وان لا

41
00:13:48.000 --> 00:14:09.050
يعتبر طاهرا الا بمعرفة تطهيره فبالجملة الصلاة صحيحة حتى تعلم ان المصلى نجس وبالله التوفيق  جزاكم الله خيرا. آآ هذا سؤال من المستمع خاء عين عين من العراق محافظة الانبار. يقول لاخ من ام واب وله

42
00:14:09.050 --> 00:14:26.700
بنت ولابن وعندما كان عمر البنت اي بنت اخي ما يقارب السنة والنصف تقريبا وقد ارضعتها والدتي اي جدتها. ولم اعرف مدة الرضاع بالضبط ولكنها شربت من حليب والدتي. فهل يجوز لي ان ازوجها

43
00:14:26.700 --> 00:14:46.050
ابني باعتبارها ابنة اخي وابنة عم له. ام ان رضاعها من امي جعلها اختا لي وعمة لابني الجواب انها اذا كانت رضعت خمس رضعات من امك فانها تخون عمة لابنك ولا تحل له

44
00:14:47.200 --> 00:15:04.550
فان كان رضعها اقل من ذلك فانه لا يحرم وما دام ان الاصل انها حق تحل له فلا يثبت التحريم الا بثبوت سببه اي بثبوت رضاعتها من امك اكثر من اربع مرات

45
00:15:04.650 --> 00:15:22.000
لانه جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس رضعات من معلومات يحرمه وجاء في الحديث الصحيح الاخر لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان

46
00:15:23.250 --> 00:15:40.300
فمن ذلك اعلمنا ان الرضاعة المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب انه الرضاع المحدد بخمس رضعات فاكثر فاذا علمت العدد او عدد ضد الرضاعات

47
00:15:40.700 --> 00:16:01.350
وانه خمس فاكثر فهي عمة ابنك من الرضاع وان لم يعلم فالاصل الحل الا ان الاحوط لك اه تجنيب التزوج او التزويج هذا فان زوجت ولم تعلم مقدار الرضاعة فلا بأس ان شاء الله وبالله التوفيق. احسن الله اليكم. اه هذا السائل عثمان سعيد من السودان

48
00:16:01.700 --> 00:16:21.250
يقول رجل له عدة بنات وقد تزوجت احداهن وبعد الزواج بزمن اكتشف الزوج انها ليست هي التي خطبها من اهلها. وانما هذه اختها. فما الحكم في هذا الزواج الجواب اذا كان العقد

49
00:16:22.750 --> 00:16:51.450
وقع عليها باسمها وكان ان لم يرد هذه وانما اراد اخرى ولبس عليه انها هي المخطوبة فهذا امر يحتاج الى ان يتجنب هذه الفتاة من حين علم انها ليست هي الزوجة المخطوبة

50
00:16:51.550 --> 00:17:13.350
لكن ان كان خطبها ولا يدري عنها واخذ اسما فرآها والحال انهم ان السائلة في بلاده يرى المخطوبة وتراه وراءها وتم العقد وانما التبس عليه ان في ذهنه زيدا مثلا تم العقد على فاطمة

51
00:17:13.700 --> 00:17:35.650
واختلف الاسم ولكنه رآها و قبلها وقبلته فالزواج ان شاء الله صحيح ولا يظر اختلاف الاسم وبالله التوفيق. جزاكم الله وخير الجزاء. ايها الاخوة الكرام كان ضيف لقائنا هذا اليوم الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء

52
00:17:35.700 --> 00:17:59.750
وقد تفضل مشكورا بالاجابة على اسئلة الاخوة سهيل الشيوي من بلدة الجلة والمواطن يسلم مبارك المقيم في مكة المكرمة. وابراهيم الحمزة سوري الجنسية ومحمد يوسف من جمهورية مصر العربية مقيم بالمملكة وعين جيم دال من الحوطة المعهد العلمي واخاء عين عين من العراق محافظة الانبار

53
00:17:59.750 --> 00:18:13.404
واخيرا على سؤال الاخ عثمان سعيد من السودان ايها الاخوة الكرام الى ان نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته