المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعينا الكرام احييكم في لقاء جديد مع الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء والذي سنعرض رسائلكم في حلقتنا اليوم على فضيلته. السؤال الاول وردنا من المستمع سهيل الشيوي من بلدة الجلة يقول لدي دكان ادوات سباكة وبيع مواد صحية. وعندي عامل يشتغل معي تحت كفالتي وذات مرة بعد خروجي من المحل قام بسرقة بعض الادوات الثمينة ثم هرب. وقد شهد على فعله ذلك احد الاخوة المجاورين فهل من حقي ان اقتطع قيمة فهذه المسروقات من رواتبه المتبقية عندي رغم عدم تأكدي من قيمتها بالضبط فماذا افعل؟ دلوني بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا شك ان الانسان اذا تعذر عليه اخذ ماله من شخص واستطاع ان يقتطع من مال ذلك الشخص عنده بقدر ما كان فاته لا بأس شك ان ذلك جائز ولكن عليه ان يحتاط والاحتياط ان يبني على اليقين فاذا شك ترى المبلغ المسروق او الادوات المسروقة تساوي مثلا مئة او مئة وعشرين ريالا فالاحوط ان يبنيها على ان يبني على اليقين والا يقتطع الا المئة وهكذا فما دمت تشك او لا تظبط مقدار المال فابني على الاحوط والاحوط ان تجعل ان احظ له واذا قدر ان هناك نقصا فيكون عليك. فاذا كان الامر دائر بين اذا كان الامر دائرا بين هل المبلغ مثلا الف ريال؟ او المبلغ اقل من ذلك فتبني على الاحوط الاقل ولا بأس ان شاء الله باقتطاعها حقك لان من حق المسلم او من حق الانسان ان يقتطع من مال خصمه مقدار ما فوت ما اخذ له من مال بالله التوفيق بارك الله فيكم. اه هذه رسالة من المستمع المواطن يسلم مبارك المقيم في مكة المكرمة. يقول كثيرا ما اسمع عن اكل لحم الحصان مع العلم بانه يذبح في بعض الدول الاسلامية رسميا افيدونا جزاكم الله خيرا هل اكل لحمه حلال ام حرام الجواب ان اكل لحم لحم الحصان حلال دلت السنة الصحيحة على ذلك اختلف اهل العلم فيه ولكن كما ذكرت لك لان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان حصانا نحر في عهده فاكل وان النبي عليه الصلاة والسلام اباح ذلك وانما حرمت الحمر الاهلية واما الخيل فهي مباحة وبالله التوفيق سؤاله الاخر يقول ما حكم شراء الذهب وابقاءه عند صاحب المحل لقصد التجارة فيه شراء الذهب من تاجر الذهب وابقاؤه عنده لا بأس بذلك اذا كان الشراء عند بذل الثمن استعملت فيه الطريقة بيع الذهب وشراءه بان سلم النقود واستلم الذهب ثم بعد استلام الذهب ابقاه عنده امانة فلا بأس بذلك فاذا كانت المعاملة التي يسأل عنها السائل هي ان يشتري ذهبا من بائع الذهب ويعطيه النقد ويستلم منه ويستلم منه الذهب ثم بعد ذلك يبقيه فلا بأس بذلك ولا محذورة ان شاء الله اما ان كان يشتري منه نقدا او ذهب موصوفا بان يقول كذا وكذا اوقية ذهب بسعر كذا وكذا ثم يدفع له الثمن ولم يستلم ذهبا فان هذا بيع محرم فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالنقد بالفضة الا يدا بيد فاذا تخلف شرط من شروط البيع فان البيع باطل والمستعمل لذلك مستعمر لبيوع محرمة وبالله التوفيق اه انما لو اشترى الذهب واستلمه فعلا ولكنه اعاده اليه ينتظر مثلا حتى ترتفع الاسعار فيبيعه له. فهذا جائز اذا اشترى منه الذهب. نعم واستلمه منه استلاما حقيقيا ثم اعاده عنده امانة ووكله في ببيعه اذا ارتفعت الاسعار باعة فلا بأس بذلك ولا محظورة ان شاء الله. ولكن المحظور ان يشتري الذهب كما اشرت اليه. لانه بلغني ان كثيرا من الناس يشتري ذهبا موصوفا بالذمة ويدفع الثمن فهذا من البيوع المحرمة جزاكم الله خيرا. آآ هذه رسالة من الاخت سين يا عين من العراق اه في الواقع لم تضمنها اي سؤال ولكنها تسأل عن العنوان الذي يمكن مراسلة البرنامج عليه ولها ولجميع الاخوة نقول العنوان هو المملكة العربية السعودية الرياض الاذاعة. برنامج نور على الدرب المملكة العربية السعودية الرياض الاذاعة برنامج نور على الدرب. آآ هذه رسالة من السائل ابراهيم الحمزة بالجنسية يقول انا شاب اقدم اهلي على زواجي ولا املك مبلغا من المال لادفعه لادفعه مهرا لخطيبتي فتبادلنا انا هو ابن عم لي بحيث اخذ شقيقتي وانا اخذت شقيقته فما الحكم في هذا الزواج؟ هل هو جائز في الشريعة الاسلامية ام لا الجواب ان من شروط صحة النكاح بذل مهر او تسميته مع بقائه في الذمة وان يكون المهر مهر المثل اما اذا عرى الزواج النكاح عن المهر لا مسمم في الذمة ولا مبذول وصار الموضوع تبادلا بين للسائل وابن عمه فهذا نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو نكاح باطل لان نكاح الشغار ان يتزوج الرجل المرأة على ان يزوجه على ان يزوج ولي المرأة موليته كان يزوج رجل اخته لاخر على ان يزوجه ذاك اخته او بنته على ان يزوجه بنته ولا مهر بينهما. هكذا جاء في الحديث واختلف فيما اذا سمي مهر فان كان مهر المثل فاكثر اهل العلم يرى ان ذلك جواز صحيح مع كراهته. وان كان اقل من ذلك فالصحيح ايضا انه مهر انه نكاح شغار فالحاصل ان نكاح السائل الذي اشار الى انه لا مال لديه يدفعه وانما صار دفع اخته مهرا له وزوجها ابن عمه وابن عمه وتزوج اخت واخت ابن عمه فهذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نكاح باطل وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا. آآ هذا السائل محمد يوسف من جمهورية مصر العربية. آآ مقيم في المملكة. يقول كان والدي وهو حي احيانا ان يقوموا بالتسول في الشوارع بحثا عن المال بهذه الطريقة الممقوتة. علما اننا والحمد لله لسنا بحاجة الى مثل هذا العمل الذي ليسئوا الى سمعتنا. فكنت احيانا اقع معه في خصومة وشجار محاولة مني منعه عن هذا العمل وخصوصا ونحن والحمد لله قادرين على العمل والاكتساب الحلال ثم مات يرحمه الله وانا الان متندم على ما حصل مني تجاهه ارجو ارشادي الى عمل افعله اكفر به عن هذا الخطأ. افيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب الذي ننصحك به من اجل بر والدك ان تكثر من الدعاء له وان تتصدق عنه اذا قدرت وتكثر من ذلك حسب الاستطاعة فانه بذلك يحصل لك الاجر وله ولا شك ان بر الوالدين واحسان صحبتهما والرفقة بهما الاستدلال لهما واظهار الذلة بين يديهما من الامور التي جاء الامر بها من الرب جل وعلا ومخالفتها من مخالفة لبر الوالدين ولكن ما دمت قد ندمت على ما حصل منك وان كان فعل والدك فعلا غير محمود الا ان واجب الابوة ومقتضى البر واحسان الصحبة يقتضي منك ان تكون رفيقا فما دمت نادما فان الندم توبة والاجتهاد في دعاء اله والاحسان اليه بعد وفاته وبر اقاربه واصدقائه من بره وفي ذلك ان شاء الله كفارة لما حصل منك بالله التوفيق. اه هذه اسئلة بعث بها المستمع عين جيم دال من الحوطة المعهد العلمي. يقول اذا قال شخص اعاهد الله على الا افعل كذا وكذا ثم فعله فهل هذا العهد كاليمين عليه فيه كفارة؟ وماذا لو كان ذلك الذي ارتكبه امرا محرما الانسان اذا عاهد الله او حلف الا يفعل امرا من الامور ففعله فان عليه كفارة يمين التي هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة والعاجز عن ذلك كله يصوم ثلاثة ايام هذه كفارة اليمين فان كان المحلوف على تركه او على فعله امرا مباحا فانه لا شيء على الحالف اذا حنف الا كفارة اليمين وان كان امرا محرما فحنث وارتكبه فانه يأثم وعليه الكفارة والتوبة الى الله جل وعلا من ذلك الذنب لان المحرم لا يجوز ارتكابه بدون يمين فكيف اذا اكد ذلك باليمين فمعاهدة الله جل وعلا اغلظ من اليمين والاثم في مخالفتها اكبر ولكن ما يترتب عليها لا يزيد عن كفارة اليمين وبالله التوفيق سؤاله الاخر يقول هل تصح الصلاة على بساط او سجادة فيها صور ذوات الارواح الجواب الصلاة صحيحة والمصلي على ترك السجادة لم يحتط لصلاته لان الصلاة تحتاج الى للطهارة وازالة ما يلفت النظر فينبغي للانسان اذا اتخذ مصلى ان يتخذه خاليا من الصور بل لو خلى من النقوش والتطريزات التي من شأنها ان تلفت النظر لكان اجدى واحسن فالصلاة الصحيحة والانسان اثم باستعمال ما فيها ادوات الصور الا اذا كانت ابتلي بها ثم فرشها للامتهان فامتهانها يجعل امر الصور مبتذلا مهانا وبالله التوفيق سؤاله الاخير يقول اذا حان وقت الصلاة واريد ان اصلي على فراش بجانبي ولكني لا اعلم عن طهارته من عدمها فهل تصح الصلاة عليه ان كان هذا الفراش من فرش بيتك واصله طاهر الاصل استبقاء ما كان او بقاء ما كان على ما كان حتى تعلم نجاسة وان كان في غير بيتك فكذلك لان الاصل الالبسة والفرش الطهارة الا ما طرأ عليه نجاسة. لكن لو كان ذلك المكان معروف نجاسته ثم لا تدري هل طهر او لا فان الاصل ايضا بقاء وضعه كما كان وان لا يعتبر طاهرا الا بمعرفة تطهيره فبالجملة الصلاة صحيحة حتى تعلم ان المصلى نجس وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا. آآ هذا سؤال من المستمع خاء عين عين من العراق محافظة الانبار. يقول لاخ من ام واب وله بنت ولابن وعندما كان عمر البنت اي بنت اخي ما يقارب السنة والنصف تقريبا وقد ارضعتها والدتي اي جدتها. ولم اعرف مدة الرضاع بالضبط ولكنها شربت من حليب والدتي. فهل يجوز لي ان ازوجها ابني باعتبارها ابنة اخي وابنة عم له. ام ان رضاعها من امي جعلها اختا لي وعمة لابني الجواب انها اذا كانت رضعت خمس رضعات من امك فانها تخون عمة لابنك ولا تحل له فان كان رضعها اقل من ذلك فانه لا يحرم وما دام ان الاصل انها حق تحل له فلا يثبت التحريم الا بثبوت سببه اي بثبوت رضاعتها من امك اكثر من اربع مرات لانه جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس رضعات من معلومات يحرمه وجاء في الحديث الصحيح الاخر لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان فمن ذلك اعلمنا ان الرضاعة المقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب انه الرضاع المحدد بخمس رضعات فاكثر فاذا علمت العدد او عدد ضد الرضاعات وانه خمس فاكثر فهي عمة ابنك من الرضاع وان لم يعلم فالاصل الحل الا ان الاحوط لك اه تجنيب التزوج او التزويج هذا فان زوجت ولم تعلم مقدار الرضاعة فلا بأس ان شاء الله وبالله التوفيق. احسن الله اليكم. اه هذا السائل عثمان سعيد من السودان يقول رجل له عدة بنات وقد تزوجت احداهن وبعد الزواج بزمن اكتشف الزوج انها ليست هي التي خطبها من اهلها. وانما هذه اختها. فما الحكم في هذا الزواج الجواب اذا كان العقد وقع عليها باسمها وكان ان لم يرد هذه وانما اراد اخرى ولبس عليه انها هي المخطوبة فهذا امر يحتاج الى ان يتجنب هذه الفتاة من حين علم انها ليست هي الزوجة المخطوبة لكن ان كان خطبها ولا يدري عنها واخذ اسما فرآها والحال انهم ان السائلة في بلاده يرى المخطوبة وتراه وراءها وتم العقد وانما التبس عليه ان في ذهنه زيدا مثلا تم العقد على فاطمة واختلف الاسم ولكنه رآها و قبلها وقبلته فالزواج ان شاء الله صحيح ولا يظر اختلاف الاسم وبالله التوفيق. جزاكم الله وخير الجزاء. ايها الاخوة الكرام كان ضيف لقائنا هذا اليوم الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء وقد تفضل مشكورا بالاجابة على اسئلة الاخوة سهيل الشيوي من بلدة الجلة والمواطن يسلم مبارك المقيم في مكة المكرمة. وابراهيم الحمزة سوري الجنسية ومحمد يوسف من جمهورية مصر العربية مقيم بالمملكة وعين جيم دال من الحوطة المعهد العلمي واخاء عين عين من العراق محافظة الانبار واخيرا على سؤال الاخ عثمان سعيد من السودان ايها الاخوة الكرام الى ان نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته