﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. ان الاهالي بسبب حدود الاراضي الزراعية او السكنية وحينما نذهب للجهات المسئولة لفك هذا الخطام والانصاف واعطاء كل ذي حق حقه يحدث

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
هو ان يكون بعض هؤلاء اقوى من بعض فيسلكون طرقا غير مشروعة في سبيل الاستيلاء على حقوق غيرهم وربما يحصل لهم فما هو الحكم في هذا؟ وهل ما يأخذونه حلال ام حرام؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الجواب هذا السؤال مهم بالنظر الى كثرة وقوعه نعم. والمال الذي يدفعه شخص لغيره قد يكون مالا مشروعا وحقا ثابتا للشخص الذي اخذه. وهذا كثير الشريعة

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
جدا كثمن المبيع كالهبة كالصدقة والزكاة لمن تشرع في حقه يعني يشرع له اخذها الى غير ذلك من الامور موجودة في الشريعة الاسلامية وهذا شيء وقد يكون المال الذي يدفعه الشخص او يأخذه لا يكون مالا مشروعا ولا يكون

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
وحقا ثابتا له هذا الفوائد الربوية لا يجوز للانسان ان يتعامل فيها وان يدفعها وهذا واضح بالنسبة لمعاملات الناس هذا لا يجوز الدخول على اساسه ولو فرض ان شخصا اخذه فانه لا يجوز له ان يتملكه

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
بيكون المال الذي يأخذه الشخص او يدفعه قد يكون رشوة وهذا مما يؤسف له كثير جدا فلا يجوز للانسان لاي في حال من الاحوال ان يأخذ الرشوة. لا يجوز للانسان ان يأخذ الرشوة لورد الادلة الدالة على الوعيد الشديد على

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
اللي يأخذ الرشوة والذي يدفعها والوسيط الذي يأخذ الرشوة من الدافع ويعطيها الشخص المدفوع هذا لا يجوز وقد يكون المال الذي يدفعه الشخص على اساس عرف عليه اهل القبيلة يعني تعارفوا عليه

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
ويدفع هذا بناء على العرف في الماء اذا ذهبوا الى شخص يفرضون عليه بعض الاشياء تحقيقا لرغبتهم. والقاعدة العامة الشريعة ان العرف ما ان يوافق الشرع واما ان يخالفه. فان وافق الشرع فهو عرف مقبول وليس فيه شيء

9
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
ان كان العرف مخالفا للشرع الحكم ما دل عليه الشرع هو المتعين وما خالف الشرع فلا عبرة به الاعراف يقضى عليها بالشرع ولا يقضى بها على الشرع وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع في عين

10
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
دال من وادي الابوة. يقول انا رجل لدي امرأتان الاولى منهما تقيم عندي ولي منها اولاد وتقوم بجميع اعمالي المنزلية ورعايتي المواشي لاننا من سكان البادية. اما الزوجة الاخرى فلديها طفلتان يتيمتان وتقوم

11
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
في مالهما في مالها ومال بناتها. ولم يدخل علي من مصلحتها شيء لا خدمة ولا مالا. والزوجة الاولى تطلب مني قبل خدمتها في اعمال مالا رغم ان زوجتي الاخرى لم ترفض اعطاءها اي شيء من ما لي او من المواشي لتقوم على رعايتها

12
00:03:40.250 --> 00:04:00.250
انه يصعب علي تقسيم المواشي لان ذلك يكلفني ما لا استطيع. واذا جمعت بينهن في بيت واحد لم يتفقن فربما تحصل فهل اذا قدمت للزوجة الاولى مالا مقابل خدمتها لي يكون علي شيء في ذلك ام لا؟ اه الجواب اذا كانت الخدمة

13
00:04:00.250 --> 00:04:20.250
تقدمها هذه الزوجة هي الخدمة المعتادة التي عند القبيلة التي تنتسب اليها المرأة فهذه الخدمة لا يحق عليها شيئا من المال. واذا كنت تكلفها بامور خارجة بامور خارجة عن المعتاد فلا مانع من ان تعطيها

14
00:04:20.250 --> 00:04:40.250
يعني شيئا من المال اه تتفقان عليه ويكون قدرة لها عن قيامها بهذا الشيء الخارج عن المعتاد لكن لو سمحت به فليس في ذلك شيء. المهم ان ما تقدمه ان كان معتادا فلا تستحق عليه شيء وان كان خارجا

15
00:04:40.250 --> 00:05:00.250
المعتاد فانك تتفق معها على المقدار الذي يكفيها ويكون مساويا بقدر استحقاقها تماما يعني لا تزيدها الحق وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه ثلاثة اسئلة بعث بها المتماعين ميم زاء غين من حاء. مم. فنون الاول يقول اذا

16
00:05:00.250 --> 00:05:20.250
اراد رجل ان يخفض احد ورثته بشيء من ما له وباعه عليه بثمن رمزي. وباعه عليه بثمن رمزي هل يصح تصرفه هذا ام لا؟ اه الجواب من شروط البيع ان يكون المبيع معلوما للبائع وللمشتري واذا كان

17
00:05:20.250 --> 00:05:40.250
مجهولا حينئذ لا يصح بيعه. فهذا الميراث اذا كان معلوما للطرفين فيكون البيع يعني يكون المبيع يتحقق فيه العلم واذا لم يكن هناك مانع سوى هذا فانه لا يعتبر مانعا. اما اذا كان البيع مجهولا جهالة لا يؤول فيها الى

18
00:05:40.250 --> 00:06:00.250
او جهالة تؤدي الى نزاع بعد العلم فان هذا فان هذا البيع لا يكون صحيحا. وبالله التوفيق. اه لو فرضنا ان المبيع معلوم ولكنه اختص به احد ورثته واعطاه اياه بثمن اقل مما يستحق. اليس هذا فيه تفضيل لهذا الوارث

19
00:06:00.250 --> 00:06:30.250
هذا اذا كان مثلا كان حوله على اناس يجب عليه ان بينه وبينهم لا شك انه لا يجوز له ذلك. يعني بالنسبة لاعطائه ما يساوي عشرة الاف لالفي ريال قد اسقط عنه من القيمة ثمانية الاف ريال وهذه النقوط النقود التي اسقطها هي بمنزلة ما لو سلمها له

20
00:06:30.250 --> 00:06:50.250
ولم يسلم ببقية اولاده كالاب مع اولاده. ولو فرضنا ان والدا ورث ان رجلا ورث من عقارا ثم باعه على احد اولاده منها او من غيرها. وهذا وهذا الميراث يساوي

21
00:06:50.250 --> 00:07:10.250
اسأل فباعه عليه بعشرين الف او خمسة وعشرين الف لا شك ان هذا له عن بقية اخوته ولا يجوز له هذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وبالله التوفيق. لكن لو فرضنا انه استطاب انفسه

22
00:07:10.250 --> 00:07:30.250
الباقين فيجوز ذلك. اذا كان الباقون من اهل التصرف يعني آآ راشدينهم مكلفون. آآ فلا مانع اعتباري ما يصدر منهم من الرضا لكن بشرط ان ما يكون فيه ضغط عليهم يكون الرضا حصل منهم على

23
00:07:30.250 --> 00:07:50.250
سبيل الاختيار ولا يكون فيه اكراها من الاب ان يكرههم بتهديد او ما الى ذلك وبعد ذلك يعني اذا استعمل معهم هذه اساليب قد يصدر منهم الرضا بالسنتهم ولكن ما يكون فيه رظاء بقلوبهم وعلى كل حال فلكل قضية ظروف

24
00:07:50.250 --> 00:08:16.250
وملابساتها والاطراف المعنية. في هذا الامر هي ادرى بالظروف الملابسة وعلى الانسان ان يرقي الله في نفسه فان ذمته الزم عليه من جميع الناس وبالله التوفيق يقول رجل يخشى من عدم انفاذ وصيته من بعده كما يريد. فاخذ يتصدق وينفق في امور

25
00:08:16.250 --> 00:08:36.250
البر والخير في حياته من ذلك المال فهل يعتبر هذا آآ ظلما لورثته ام لا؟ آآ الجواب ليس هذا من الظلم لهذا الشخص على ورثته لعموم الادلة الدالة على مشروعية الصدقة ولما ورد ايضا

26
00:08:36.250 --> 00:08:56.250
من تصدق ابي بكر وغيره من الصحابة فلما جاء بالصدقة الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما تركت لاولادك قال تركت لهم الله ورسوله ومعنى هذا انه لم يترك لهم شيئا من المال ومع هذا اقره الرسول صلوات الله

27
00:08:56.250 --> 00:09:16.250
وسلامه عليه. والعبرة بالمقاصد لان بعض الاشخاص قد يكون غنيا وينفق ما له من اجل حرمان الورثة لا من اجل ابتغاء وجه الله. فاذا كان يريد هذا فالعبرة بالمقاصد لا بالشكل

28
00:09:16.250 --> 00:09:36.250
اه الدعاوى لان الله هو الذي يعلم السرائر. فاذا كان الشخص اخرج هذا المال حرمانا للورثة وليس هذا من باب التصدق ولا يؤجر عليه بل يكون اثما. وهذا مع الاسف يفعله كثير من الاشخاص اذا كان بينه وبين

29
00:09:36.250 --> 00:09:56.250
فيه نزاع او كان بينه وبين زوجته نزاع او كان بينه وبين اولاده نزاع ولا يرثه في الحالة الاولى الا هذا الاخ وكذلك الزوجة في الحالة الثانية والاولاد الحالة الثالثة. فيعمد الى ما له ويسرف في الانفاق منه لانه يريد

30
00:09:56.250 --> 00:10:16.250
لا يبقي لهم شيئا منه يعني يتمتعون به وهذا العمل لا يجوز ولا يؤجر عليه. لكن اذا انفقه ابتغاء وجه الله اه ولم يقصد فيه حرمان الورثة في هذه الحال يعني يؤجر على عمله ولا يكون ظالما بالورثة بخلاف الصورة

31
00:10:16.250 --> 00:10:36.250
انه يكون ظالما وبالله التوفيق. سؤاله الاخير يقول رجل اوصى بثلث ماله وجعل هذا الثلث لشراء بيت ولكن ان قيمة هذا البيت اكثر من ثلث ماله. فهل تصح مثل هذه الوصية؟ ومن اين يدفع هذا المبلغ الزائد من ثمن هذا البيت اذا كانت

32
00:10:36.250 --> 00:10:56.250
لا يفي بقيمة هذا البيت ام يجوز نقل الثلث الى شيء يساوي قدره؟ الجواب يمكن الرجوع الى قاضي البلد التي فيها هذا الشخص المتوفى الذي اوصى بثلث ماله ويتفاهم مع القاضي بالموضوع من اجل شراء عقار

33
00:10:56.250 --> 00:11:16.250
او دكان يساوي النقود التي هي ثلث للمتوفى. ولهم ان يدفعوا الزائد عن الثلث من ما يحتاجه هذا البيت يكون قرضا ويستوفونه من اجرة البيت مستقبلا وفي النهاية يكون هذا

34
00:11:16.250 --> 00:11:29.331
ثلثا لوالدهم وقد ساهموا في الحالة الاولى بتصدق بزيادة وفي الحالة الثانية بالقرظ ونرجو ان يتقبل الله منهم وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا