﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.500
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب انا اصلي الصلاة في منزلي بعض الاوقات ومنزلي قريب من المسجد والسنة النبوية تنص على عدم الصلاة لجار المسجد الا في

2
00:00:18.500 --> 00:00:38.500
حديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. وبالنظر الى هذا الحديث ما حكم الصلاة التي صليتها في منزلي؟ وما وماذا تفيد كلمة لا في الحديث المذكور هل هي نافية للجنس اصلا او هي نافية لحصول ثواب كامل لجار المسجد الذي صلى في بيته

3
00:00:38.500 --> 00:00:58.500
حتى لا يحصل ذلك الشخص على مثل ما حصل عليه المصلي في المسجد من ثواب وافر. وهل هذا الحديث متفق عليه ام لا؟ وهل هو عام او وخاص ومطلق ام مقيد؟ واذا سلم هذا الحديث من تناقض كيف يكون الجمع بينه وبين هذه الاية وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم

4
00:00:58.500 --> 00:01:18.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الجواب اولا لا يجوز للسائل الذي سأل هذا السؤال ان يصلي في بيته مستقبلا اذا كان يتمكن من الصلاة مع

5
00:01:18.500 --> 00:01:38.500
جماعة ولا يجوز له الاستدلال بصلاته في بيته بالادلة الدالة على ان الله لم يجعل حرجا على كاحد من الامة بما في قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه الاية هي ابلغ اية جاءت في القرآن

6
00:01:38.500 --> 00:01:58.500
من ناحية التيسير. ثانيا ان الحديث الذي ذكره السائل وقال انه يريد ان يستوضح هل هو عام او خاص او مطلق او مقيد ظاهر ان السائل لا يعرف الفرق بين المعاني التي ذكرها لان الحديث هذا من المواضع

7
00:01:58.500 --> 00:02:18.500
التي يكون فيها عموم لان كلمة صلاة نكرة في سياق النفي. والنكرة في سياق النفي تكون عامة. وكون هذا الشخص اجعلوا هذا اللفظ دائرا بين العموم والخصوص او الاطلاق والتقييم يدل على انه يتكلم بكلام لا يفهم معناه ولا

8
00:02:18.500 --> 00:02:38.500
يفهم الفرق بين هذه الكلمات عندما يقارن بعضها ببعض. ثالثا ان هذا الحديث ليس متناقضا مع الادلة الاخرى التي جاءت دامة على نفي الحرج سواء كانت هذه الادلة من القرآن او من السنة لان تلك الادلة جاءت دالة

9
00:02:38.500 --> 00:02:58.500
على رفع المشقة التي ليست بمعتادة اذا حصل ما يوجب ذلك حظرا او سفرا وليس ما ذكره السائل داخلا في هذا الموضوع اصلا حتى يقول واذا سلم الحديث من التناقض. رابعا الذي يوضح المقصود من هذا الحديث

10
00:02:58.500 --> 00:03:18.500
وقوله صلى الله عليه وسلم الدال على ان الشخص اذا صلى في المسجد فصلاته تفظل على صلاته منفردا بسبع وعشرين درجة فهذا يدل على ان المقصود بحديث لا صلاة لجار المسجد يعني ليست له

11
00:03:18.500 --> 00:03:38.500
صلاة كاملة. فصلاته ناقصة وهو اثم في صلاته في بيته مع قدرته على الصلاة مع الجماعة فاذا صلى الشخص وهو غير معذور اذا صلى في بيته فقد نتج عن عمله هذا امران. الامر الاول فوات الاجر الكثير

12
00:03:38.500 --> 00:03:58.500
والامر الثاني حصول الاثم عليه في تركه للجماعة مع القدرة على الصلاة مع الجماعة وهناك امر اخر قد يتعدى الى اولاده والى جيرانه والى الناس الذين يعرفونه وبخاصة اذا كان هذا

13
00:03:58.500 --> 00:04:18.500
الشخص قدوة عندهم كونه مدرسا او كونه طالب علم الجيران الذين يرونه يصلي في بيته وطلابه الذين يرونه يصلي في بيته قد يقتدون به ويصلون في بيوتهم بناء على ان عمله هذا جائز

14
00:04:18.500 --> 00:04:38.500
وليس فيه اثم ولا يقلل من اجر الصلاة وبخاصة بعض الاشخاص الذين يقولون ان صلاة الجماعة سنة وهم متعلمون وينسبون هذا القول الى الامام الشافعي. فيعرظون عن سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وعن

15
00:04:38.500 --> 00:04:58.500
ونهائه الراشدين وعن اجماع الصحابة على ذلك واجماع التابعين ويأخذون بقول ينسبونه للشافعي وهو بريء منه لان الامام الشافعي هو وغيره من الائمة الاربعة كل واحد منهم يقول اذا صح الحديث فهو مذهب

16
00:04:58.500 --> 00:05:18.500
هذه المسألة وهي وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد هذه ثابتة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قولا وعملا وثابتة ايضا عن خلفائه الراشدين وقد اجمع عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم. وعلى هذا الاساس

17
00:05:18.500 --> 00:05:38.500
فيجب على السائل ان يتقي الله في نفسه مستقبلا والا يكون قدوة سيئة لاولاده يعني انه يكون سببا في ان يصلوا في البيت اقتداء بابيهم فينشأون نشأة غير صالحة في هذه الجزئية. وكذلك

18
00:05:38.500 --> 00:05:58.500
لا يكون سببا في اقتداء من قد يثق به من الناس في ان عمله هذا موافق للشرع. كما يجب عليه ان يتقي الله في نفسه من جهة ان لا يفوته الاجر الذي يحصل له مع الجماعة والا يحصل عليه الاثم

19
00:05:58.500 --> 00:06:18.500
الذي يترتب على صلاته في البيت. ومما يؤسف له ان امثال هذا السائل كثير في كثير من بلدان الاسلامية وهم يعملون هذا ويظنون انه ليس فيه شيء ولكن كما سبق في الجواب ان صلاة

20
00:06:18.500 --> 00:06:38.500
الجماعة واجبة في المساجد وانه لا يجوز للشخص ان يتأخر عنها الا لعذر شرعي وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا هذا سؤال من الاخت المستمعة افراح محسن علي من اليمن الديموقراطية. تقول هي امرأة تزوجت من شخص

21
00:06:38.500 --> 00:06:58.500
تريدها وتريده وبعد مرور تسعة اشهر من زواجهما حدثا ان قام اهله بتجريده من جميع امواله وحكموا عليه ان يطلق زوجته بالقوة بدون اي سبب ظاهر بينه وبينها. وفعلا طلقها علما انه لا زال راغبا فيها وهي كذلك

22
00:06:58.500 --> 00:07:18.500
يقع مثل هذا الطلاق وما الحكم في موقف هؤلاء منه؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب اولا بالنسبة للعلاقة بين هذا الرجل وبين اهله من جهة انهم جردوه من ماله ومن جهة انهم الزموه بطلاق زوجته اما

23
00:07:18.500 --> 00:07:38.500
بالنسبة اما بالنسبة لاخذهم هذا المال من فالمرجع في ذلك بينه وبينهم هو المحكمة الشرعية فهي التي لها الحق في الفصل بين هذا الشخص وبين من اخذ منه المال. اما الزامهم له بالطلاق. فاذا كان هذا الالزام

24
00:07:38.500 --> 00:07:58.500
بحق يعني من جهة امور يعرفونها عن المرأة ولا يحبون ان يتكلموا بها لا عند زوجها ولا عند الزوجة ولا عند اهلها. فهذا يعني ليس عليهم في ذلك شيء. يعني اذا كانوا قد عرفوا عنها ما يوجب ان يلزموا ولدهم

25
00:07:58.500 --> 00:08:18.500
بالطلاق فهذا ليس فيه عليهم شيء. ثانيا اما بالنسبة للزوج مع زوجته فاذا كان ان الطلاق الذي حصل منه صدر منه وهو مختار فيه. حينئذ يكون الطلاق واقعا. ولكن انا انصح هذا السائل بان يعرض

26
00:08:18.500 --> 00:08:38.500
هذا الجانب الاخر على قاضي البلد التي هو فيها وان يشرح له جميع ظروف هذه القضية من اجل ان يتبين للقاضي هل هذا الشخص مكره على الطلاق فلا يقع الطلاق او انه ليس بمكره وعلى هذا الاساس يقع

27
00:08:38.500 --> 00:08:58.500
او الطلاق وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع رجب عبدالله مصري مقيم بحوطة بني تميم. اه يقول عمي اوصى اولاده قبل وفاته ببناء مسجد للصلاة فتوفي ثم بنوا المسجد بعد الوفاة بعدة سنوات ولكن قام اولاده بنقل الجثة الى جوار

28
00:08:58.500 --> 00:09:18.500
في مكان الوضوء افيدونا هل تصح الصلاة في هذا المسجد ام لا؟ آآ الجواب اذا كان ان القبر دفن في المسجد وجب نبشه واخراجه من المسجد ووضعه في المقبرة العامة. وكونه بنى المسجد هذا لا يبرر ان يدفن

29
00:09:18.500 --> 00:09:38.500
كما جرت عليه عادة بعض الاشخاص في بعض البلاد الاسلامية. فلا يجوز فلا يجوز بناء المساجد على القبور ولا يجوز ان يدفن الاموات في المساجد بعد بنائها. فالواجب هو نبش القبر واخراجه ووضع

30
00:09:38.500 --> 00:09:58.500
في قبر خاص به في المقبرة العامة وبالله التوفيق. اه هذا سؤال من المستمع يا الف من الرياض يقول اذا تاب الانسان الى الله ثم تذكر انه قبل ان يتوب قد سرق اموالا فهل يجوز له ان يكفر عن هذه الاموال؟ لان المسروق منهم قد

31
00:09:58.500 --> 00:10:18.500
توفوا او ان يرده لورثتهم اه ان كان عليه ان يرده الى ورثتهم فهل يصح ان يرده بطريقة سرية دون علمهم بذلك ام لا؟ الجواب اولا يجب عليه ان يتوب الى الله جل وعلا فيما بينه وبين الله وان يصدق في توبته. ثانيا يجب

32
00:10:18.500 --> 00:10:38.500
وعليه ان يرد المال الى الشخص الذي يملكه شرعا. فاذا كان الشخص الذي سرق منه المال موجودا فانه يرده اليه اذا لم يكن موجودا فانه يرده الى ورثته. واذا رده سرا حصل المقصود بذلك. يعني اذا ادخله في جملة امر

33
00:10:38.500 --> 00:10:58.500
اموالهم. اذا ادخله في جملة اموال جميع ورثة المتوفى. الذين توفي وهم موجودون وهم موجودون ولا يزالون ايضا موجودين الان اه انه لا مانع من ذلك. لكن لو حصل ان مثلا احد اولاده توفي

34
00:10:58.500 --> 00:11:18.500
وولده هذا له ورثة وورثته يعني لا علاقة لهم باعمامهم او ان احد الاولاد انفصل يعني احد الورثة انفصل وذهب الى بلد اخر او ان الزوجة مثلا زوجت وذهبت الى مثلا انقطعت علاقتها به

35
00:11:18.500 --> 00:11:38.500
حينئذ ما تنفع يعني ما ينفع الرد السري بالنسبة للاشخاص الذين اه انقطعت علاقتهم بهؤلاء لكن اذا رده عليهم وقال هذا حق في ذمتي لوالدكم. ولا ولا حاجة الى ان يقول ان هذا مثلا سرقته

36
00:11:38.500 --> 00:11:58.500
او ما الى ذلك لكن يقول هذا حق في ذمتي لوالدكم ويعطيه الوكيل الشرعي. يسلمه بيد الوكيل الشرعي عن طريق المحكمة يعني يقر بان هذا حق في ذمته لمورثهم ويسلمه للوكيل الشرعي. واذا لم يكن هناك

37
00:11:58.500 --> 00:12:18.500
وكيلا شرعيا حينئذ بامكانه ان يعني ان يجتمع بهم وان يسلم لكل واحد حقه بيده عن طريق الحاكم الشرعي وبالله التوفيق. لو حدث ان تصدق به على نية الشخص المتوفى المسروق منه مع علمه

38
00:12:18.500 --> 00:12:38.500
بوجود ورثة له هل يكون قد ابرا ذمته بهذا؟ آآ ليس له الحق في ان يتصرف في هذا المال هذا التصرف لانه اخذه بغير حق وبقي عنده بغير حق. والمستحق له موجود لكن لو كان هذا المال لا يعرف اهله. نعم. فلا مانع من

39
00:12:38.500 --> 00:12:49.254
التصدق به اما واهله معروفون فلا يجوز له ان يتصدق به لانه ليس له حق في ذلك وبالله التوفيق. جزاكم الله الله خيرا