﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.450
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب ورد من المستمع علي محمد قاسم اليماني من مكة المكرمة. يقول يوجد لدينا بقريتنا في اليمن سد

2
00:00:18.450 --> 00:00:38.450
يحجز خلفه الماء وبجانب هذا السد يوجد مسجد صغير وبعض الناس الذين يقطنون بجانبه يغتسلون بهذا الماء غسل بالسباحة فيه. وبعد ذلك يأتي الذاهبون الى الصلاة ويتوضأون من هذا الماء. فهل يجوز الوضوء منه؟ وهل تصح صلاة هؤلاء ام لا افيدونا

3
00:00:38.450 --> 00:00:58.450
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله اجمعين. الجواب اذا كان الماء كثيرا فان الغسل به من الجنابة لا يؤثر على طهارته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم

4
00:00:58.450 --> 00:01:18.450
من الخبث وجاءت ادلة تدل على ان الماء ينجس اذا تغير لونه او طعمه او ريحه يعني بنجاسة ولكن من الناحية الادبية ينبغي ان الا يغتسلوا كيف بل يأخذون منه ماء ويغتسلون خارجه لانه ايضا قد يأتي شخص ويشرب منه

5
00:01:18.450 --> 00:01:38.450
من الادب انهم لا يغتسلون فيه من الجنابة بل يأخذون منه ويغتسلون خارجه وبالله التوفيق. اه هذه رسالة من الاخت المستمعة ام فؤاد من الجمهورية العراقية بغداد. لها سؤالان في رسالتها في سؤالها الاول تقول توفي زوجها وكان

6
00:01:38.450 --> 00:01:58.450
عمرها عشرين سنة ولها ولد وبنت ولم يكن لهم من يعولهم غيرها. لذلك سعت بنفسها هي لتدبر امرهما لوحدها قد منعها ذلك من القيام بواجب العدة. وكان زوجها متزوجا من واحدة قبلها. وقد سألت بعض رجال الدين فقالوا التزم التعفف

7
00:01:58.450 --> 00:02:18.450
والابتعاد عن التزين ما دمت لا تريدين الزواج ولا يجب عليك التزام العدة بغير هذه الاشياء. ما دام زوجك متزوجا قبلك. وهي الان في سن الخامسة والخمسين فتقول ماذا افعل هل التزم العدة الان ام ادفع كفارة عن عدم الالتزام بها؟ افيدوني بارك الله فيكم

8
00:02:18.450 --> 00:02:38.450
اه الجواب عدة المتوفى عنها اذا كانت حاملا بوضع الحمل كقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. واذا لم تكن كاملا فانها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام لبقية اخوانه ام لا افيدونا اثابكم الله. اه الجواب اذا كان اذا كان

9
00:02:38.450 --> 00:02:58.450
هذا البيت الذي كتبته له جعلته مقابلا لما دخل عليك منه من النقود وهي تساوي قيمة هذا البيت فلا شيء في ذلك. واذا كانت بائدة عن قيمة البيت وسمح بها فليس في ذلك شيء ايضا. واذا كانت قيمة البيت اكثر مما دخل عليك من اه بامكانك

10
00:02:58.450 --> 00:03:18.450
ان تجمع اخوانه وان يستبيحهم عن هذه الزيادة لان الادلة جاءت دالة على وجوب العدل بين الاولاد قوله صلى صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وبالله التوفيق. هذه اه رسالة من محمد زين عبدالله

11
00:03:18.450 --> 00:03:38.450
مقيم بالكويتا يقول هل الاسماء الاتية يجوز التسمية بها ام لا؟ مثل اسم عبد النبي وعبدالرسول الكعبة ونحو ذلك. آآ الجواب لا يجوز تسميع في هذه الاسماء لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لا

12
00:03:38.450 --> 00:03:58.450
لا يقل احدكم عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي. النبي صلوات الله وسلامه عليه بين هاتين جملتين امرين الامر الاول تحريم تسمية المشتملة على اضافة تعبيد لغير الله جل وعلا. وهذا منه صلى الله عليه

13
00:03:58.450 --> 00:04:18.450
وسلم سد لذريعة الشرك. وذلك ان العبودية حق من حقوق الله جل وعلا. كما في قوله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. فالعبودية لا يصح ان تظاف الا لله جل وعلا سدا

14
00:04:18.450 --> 00:04:38.450
ذرائع الشرك في الاقوال. والامر الثاني ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما سد هذه الذريعة بين بديلا عنها وهو قوله صلى الله عليه وسلم وليقل فتايا وفتاتي وذلك لانه لا محظور فيهما. وهذا

15
00:04:38.450 --> 00:04:58.450
هنا على قاعدة عظيمة في مجال الدعوة الى الله جل وعلا ان الداعي ينبغي انه اذا نبه على امر من الامور المحظورة فانه ينبه بعده على ما يصلح ان يكون بديلا له من اجل ان تنتقل النفس من

16
00:04:58.450 --> 00:05:18.450
الى الثاني. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. له سؤال اخر يقول فيه انا اعمل في الكويت وراتبي الشهري لا عن مئة وخمسين دينارا وارسل منه مصاريفا الى اولادي في السودان والبقية يبقى معي فهل اذا آآ مضى عليه

17
00:05:18.450 --> 00:05:38.450
في حول آآ يخرج عنه زكاة وكم من مقدارها؟ الجواب اذا بلغ الذي عندك نصابا وهو وخمسون ريالا فان واجبة فيه ومقدار الواجب هو ربع العشر. يعني انه يجب عليك في المائة ريالان ونصف. واذا كان الذي

18
00:05:38.450 --> 00:05:58.450
عندك ذهبا فنصابه احد عشر جنيها واربعة جنيه تقريبا فاذا تم الحول حين دخوله بملكه وجب عليك ان زكاته وهي ربع العشر ايضا وبالله التوفيق. اه بالنسبة لراتبه هو يكون بالدينار الكويتي فعلى هذا يخرج

19
00:05:58.450 --> 00:06:18.450
عن كل مئة دينار دينارين ونصف. نعم. نعم. نعم. اه له سؤال اخير يقول فيه لي صديق وعمره ثلاثون سنة ويصوم اه صياما مقطعا وصلاته ايضا مقطعة حينا يصلي وحينا اخر يتركها وقد تاب قبل اربع سنوات فهل عليه قضاء ما فاته ام لا

20
00:06:18.450 --> 00:06:38.450
اه الجواب اذا كان يصلي تارة ويتركها اخرى وكذلك بالنسبة لصيامه فانه يقضي ما فاته من الصيام والصلاة. فاذا كان يترك الصلاة مطلقا آآ حينئذ لا يقضي لانه ان تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بالاجماع وان كان تاركا لها

21
00:06:38.450 --> 00:06:58.450
وكسلا فهو كافر على الصحيح من اقوال اهل العلم. وبالله التوفيق. اه يعني عليه الان بعد التوبة. اه وعليه التوبة فقط النصوح. هذا ما فيه اشكال لكنه يسأل عن مسألة القضاء فقط. نعم. اما التوبة فهي واجبة من كل ذنب يقترفه شخص

22
00:06:58.450 --> 00:07:18.450
اقصد انه اذا لم يقضي ولكنه صدق في توبته فان شاء الله لا هو عليه القضاء ما نقول له اذا لم يقضي يتركها تارة ويفعلها اخرى فانه يقضي جميع الصلوات التي تركها. اما اذا كان يفعل اما اذا كان مصرا على تركها

23
00:07:18.450 --> 00:07:38.450
من الاول يعني ما يصلي اطلاقا هذا له حالتان. حالة انه تركها يحزن لوجوبها. نعم. كما سبق انه كافر بالاجماع واذا تركها تهاونا وكسلا فهو كافر ايضا على الصحيح من اقوال اهل العلم وهذا فيه فرق بين الذي يصلي تارة ولا يصلي تارة

24
00:07:38.450 --> 00:07:58.450
وبالله جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع محمد عبدالشافي الشيخ من جمهورية مصر العربية محافظة المنوفية يقول انا شاب ابلغ من العمر اربعين سنة ومتزوج ولدي خمسة اولاد وفي يوم من الايام تشاجرت مع زوجتي وقلت لها

25
00:07:58.450 --> 00:08:18.450
فانت محرمة علي كظهر امي واختي. وبعد هذا الكلام حزنت حزنا شديدا وذهبت الى مأذون البلد وقلت له ما فعلت قال لي عليك تحرير رقبة او اطعام سيرين مسكينا او صيام شهرين متتابعين وتلك حدود الله في مثل هذا. وانا قلت اطعم ستين

26
00:08:18.450 --> 00:08:38.450
وفي اول يوم اطعمت خمسة عشر مسكينا وفي اليوم الثاني سافرت من بلدي الى بلد اخرى بحثا عن الرزق وكنت اريد ان اطعم عن الباقي وعند سفري واقعت زوجتي وحملت في ذلك في تلك الليلة ووضعت مولودا. فارجو افادتي عن

27
00:08:38.450 --> 00:08:58.450
للحكم الشرعي في عملي هذا. اه الجواب اولا الواجب عليك هو العتق. فان لم تستطع فالصيام فان لم تستطع فالاطعام. يعني الصيام قبل الاطعام صيام قبل الاطعام. نعم. هذا هو الذي دلت عليه اية الظهار. ثانيا انك اذا اردت الرجوع اليها فان الكفارة واجبة

28
00:08:58.450 --> 00:09:18.450
عليك ويلزمك الاتيان بها قبل الجماع لقوله تعالى في نفس الاية من قبل ان يتماسى ثالثا انت ذكرت انك اطعمت خمسة عشر مسكينا فالاطعام الذي حصل منك لا يجزئك اذا كنت مستطيعا للصيام. واذا لم تكن

29
00:09:18.450 --> 00:09:38.450
مستطيعا للصيام فانك تطعم خمسة واربعين مسكينا تكميلا لما مضى. رابعا انك جامعت قبل التكفير انت بهذا قد عصيت الله جل وعلا وخالفت ما ذكره الله جل وعلا في قوله تعالى من قبل ان يتماسى عليك

30
00:09:38.450 --> 00:09:58.450
ان نتوب الى الله وان نستغفره من هذا الامر الذي وقع منك. والحاصل ان ما وقع منك ظهار وان فارسة مرتبة العتق فان لم تستطع فالصيام فان لم تستطع فالاطعام وان الاطعام الذي حصل منك لا يجزئ

31
00:09:58.450 --> 00:10:18.450
اذا وكنت قادرا على الصيام فان لم تكن قادرا على الصيام فانك تطعم خمسة واربعين مضافا الى ما قدمته من الاطعام خمسة عشر مسكينا. وعليك ان تستغفر الله وان تتوب اليه من المعصية التي حصلت منك وهي

32
00:10:18.450 --> 00:10:38.450
انك جامعت قبل التكفير وبالله التوفيق. اه انما هذا لا يؤثر على شرعية الولد الذي نتج عن ذلك اجماع. اه الزوجة يعني هذا ما له على نعم. على مسألة الولد ان ما له تأثير على ان عمله هذا معصية يعني كونه جامع. نعم. اما الولد لا تأثير له على

33
00:10:38.450 --> 00:10:39.849
احسن الله اليكم