﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.500
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب ذهبت الى المسجد لاداء صلاة العشاء فوجدت الامام قد انتهى من الركعتين الاوليين فاكملت معهم ما تبقى من الصلاة وعندما سلم

2
00:00:18.500 --> 00:00:38.500
الامام وقفت لاقضي ما فاتني فجاء شخص اخر لكي يأتم بي ولمس كتفي منبها الى ذلك فهل يصح اهتمامه بي؟ وهل علي ان اجهر بالقراءة ام اسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. الجواب

3
00:00:38.500 --> 00:00:58.500
اولا ان اقتداءه بك صحيح. ثانيا ان ما ادركته من الصلاة مع الامام هو اول صلاتك. وما تقضيه هو اخرها وعلى هذا الاساس فانك لا تجهر بالقراءة فيما تقضيه من الركعتين او فيما تقضيه من

4
00:00:58.500 --> 00:01:18.500
فاتك مع الامام لكن على سبيل الفرض لو انك ادركت معه الركعة الاولى من صلاة العشاء فحينئذ فاتك ثلاث ركعات ستكون قد ادركت ركعة وتجهر بالقراءة بالركعة الثانية. وتسر بالثالثة والرابعة. وكون وكون الذي يقتدي به

5
00:01:18.500 --> 00:01:38.500
وكون الذي يقتدي بك ويصلي معك لا اثر له بالنسبة لاسرارك. فلا تجهر انت بالقراءة من اجل ان صلاته معك بالنسبة لك هي اخر صلاتك وبالنسبة له هي اول صلاته لانه تابع لك

6
00:01:38.500 --> 00:01:58.500
ولست تابعا له وبالله التوفيق. بالنسبة للتكبيرات وقوله سمع الله لمن حمده عليه ان يرفع صوته بها. اما مسألة التكبير اسمي وما الى ذلك. نعم يقول يجهر بها من اجل ان يسمع الشخص الذي يقتدي به. لانه تحول من كونه منفرد. من كونه

7
00:01:58.500 --> 00:02:18.500
في منفردا الى كونه اماما. نعم. سؤاله الثاني يقول هل يكفي غسل الجسم بكامله سواء للنظافة او من الحدث الاكبر عن الوضوء لا يكفي؟ اه الجواب اذا غسل جميع جسمه بخاصة اعضاء الوضوء وكان تغسيله لها مرتبا

8
00:02:18.500 --> 00:02:38.500
كترتيب الوضوء فانه يجزئه عن الوضوء والغسل. والاخذ بهذا فيه خروج من الخلاف واحتياط لهذه العبادة والا فان فيه من اهل العلم من يرى ان هذا الغسل يكفي عن الغسل والوضوء ولو لم يكن مرتبا ولكن الاخذ

9
00:02:38.500 --> 00:02:58.500
القول الاول كما سبق فيه احتياط وبراءة للذمة وخروج من الخلاف وبالله التوفيق. فهداني سؤالان من السائل عبدالكريم عباس يقول في سؤاله الاول لي عائلة تتكون من تسعة افراد واملك دارا وقد قمت ببيعها وصرف المبلغ

10
00:02:58.500 --> 00:03:18.500
لبناء دار لابني الكبير. وقد اكتمل بناء هذه الدار الان ولكن حصل بعض المشاكل مع اولادي الباقين فقد ادعوا بانني حرمتهم من حقهم الشرعي وذلك لاعتقاد باسكانهم دارا واسعة عكس الدار التي كنا نسكن فيها ولم افكر باسم من

11
00:03:18.500 --> 00:03:38.500
ان تكونوا تلك الدار فهل علي شيء في جعل هذه الدار باسم الابن الاكبر مع ان الجميع سيسكنون فيها؟ الجواب اذا كنت قد بنيت هذا الدار من مالك وجعلتها ارضا وبناء باسم ابنك الكبير فهذا لا يجوز لان هذا تمليك له وحرمان

12
00:03:38.500 --> 00:03:58.500
اخوانه من دخولهم في هذا البيت على فرض انك توفيت فينفرد به اخوهم وعملك هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والبديل الذي تعمله في هذه الحالة احد امرين اما

13
00:03:58.500 --> 00:04:18.500
ان ترجع البيت الى ملكك فلا يكون ملكا لابنك بل يكون موزعا على جميع ورثتك في حال واذا كنت غنيا وتتمكن من اعطاء بقية اولادك للذكر مثل حظ الانثيين فالذكر منهم تعطيه

14
00:04:18.500 --> 00:04:38.500
ما يساوي البيت الذي اعطيته الكبير والبنت تعطيها ما يساوي نصف البيت الذي تعطيه الكبير. هذا هو البدل او البديل الذي تسلكه اما الرجوع عن هذه العطية او التسوية بينهم على الوصف الذي سبق

15
00:04:38.500 --> 00:04:58.500
لان الله سبحانه وتعالى قسم الميراث بين الابناء والبنات وجعل للذكر مثل حظ الانثيين قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فاذا عملت هذه الطريقة فقد سويت بينهم وعدلت

16
00:04:58.500 --> 00:05:18.500
بينهم وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول عثرة زوجتي على مبلغ قدره عشرة دنانير بعدما اتمت فريضة الحج وفي المدينة المنورة عثرت على مبلغ وعندما اخذته اخذت تتردد على نفس المكان الذي وجدته فيه فلم تعثر على صاحبه

17
00:05:18.500 --> 00:05:38.500
او على اي احد يسأل عنه وبعد ذلك وبمرور الاربعة الايام التي اقامتها في المدينة تصرفت في هذا المبلغ ولم اسأل هو حق لها ام لا فماذا عليها ان تفعل الان؟ الجواب هذا المبلغ ليس حقا لها ولكن تتصدق وتتصدق به على الفقراء

18
00:05:38.500 --> 00:05:58.500
نية صاحبه الذي ضاع منه هذا المبلغ. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع امينة احمد من ايران تقول سافر عنها زوجها قبل سنة تقريبا واخبرها ان سفره قد يطول الى اكثر من سنة. وعهد اليها

19
00:05:58.500 --> 00:06:18.500
كان له عند احد اصدقائه هل هذه تعتبر وكالة اتصرف بهذا المال كيف اشاء ومن ذلك العفو عن هذا المدين ام لا يجوز لي ذلك؟ آآ الجواب ليس لك ان اتركي هذا الدين للشخص الذي هو عليه. لان زوجك

20
00:06:18.500 --> 00:06:38.500
وكلك على قبضه فلا يجوز لك ان تتجاوزي هذه الوكالة وهذا الشأن يجري في ناظر الوقف وفي الوصية على الثلث وفي ولي اليتيم وكذلك سائر الامناء فان الامين ليس له الحق في ان يتصرف الا في حدوده

21
00:06:38.500 --> 00:06:58.500
ما يقتضيه الوجه الشرعي. فمثلا ولي اليتيم ليس له ان يخرج مال اليتيم بان مثلا يكون لليتيم حقوق عند الناس ويأتي الوكيل ويسقطها ويخرجها من ملك اليتيم. هذا ليس اليه لانه ولي

22
00:06:58.500 --> 00:07:18.500
يصلح واسقاط حقه ليس من الاصلاح وهكذا بالنسبة لهذه المرأة التي وكلها زوجها على القبر فهي وكيلة على القبض وليست وكيلة على الاسقاط واذا حصل الاسقاط فانه لا يعتبر وبالله التوفيق. احسن الله اليكم. هذا سؤال من المستمع عبده

23
00:07:18.500 --> 00:07:38.500
مهيوب من الجمهورية العربية اليمنية لواء تعز يقول بعض اطباء المستشفى يبيحون قتل الاطفال الذين يولدون مشوهين وذلك بالامتناع عن اعطائهم الغذاء ورغبة منهم في الا يكون هؤلاء الاطفال عبئا على الاسرة. فما رأي الاسلام في هذا؟ آآ الجواب

24
00:07:38.500 --> 00:07:58.500
مع الاسف ان هذه المسألة يعني كثر السؤال عنها. والذين اكثروا السؤال عنها منهم اطباء ومنهم بعض اولياء هؤلاء المشوهين. الطبيب يقترح عليهم قتله فيأتون ويسألون عن الحكم الشرعي. والجواب

25
00:07:58.500 --> 00:08:18.500
فهذا العمل لا يجوز لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وليس ما ذكر في السؤال حقا للاطباء في ان يقتلوا هؤلاء الاولاد. وكون الطبيب يتصور ان المشوه سيكون عبئا على

26
00:08:18.500 --> 00:08:38.500
هذا الظن ليس اليه لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم وقال تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم. فقد يكون الابن المشوه ناصية خير وبركة

27
00:08:38.500 --> 00:08:58.500
على امه وعلى ابيه وعلى سائر اخوانه لان الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في خلقه والظنون ليست محلا يعني الظنون كهذا الظن الذي ورد في السؤال ليس هذا محلا او ليس هذا مستندا

28
00:08:58.500 --> 00:09:18.500
للحكم بجواز قتلهم الحاصل من هذا الكلام كله انه لا يجوز قتلهم لا للسبب المذكور ولا في غيره بل يترك هنا بل يتركون امرهم الى الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم وبالله

29
00:09:18.500 --> 00:09:38.500
بالتوفيق. هذا سؤال من المستمع نجيب عوض عمر فرج يقول هل الطلاق بسبب ضيق العيش جائز ام لا؟ فان هناك رجل تزوج امرأة وانجبت له طفلين وقد قطع راتب هذا الرجل وكانت الزوجة تعيش حياة منعمة ولا تصبر

30
00:09:38.500 --> 00:09:58.500
على الفقر والجوع فهل يحق له بعد ذلك الطلاق لهذا السبب فقط؟ آآ الجواب وقوع الخلاف بين الزوج وبين زوجته من جهة انها تطلب الطلاق منه وهو يمانع في ذلك هذا يرجع فيه الى محكمة البلد التي فيها

31
00:09:58.500 --> 00:10:18.500
هذا الشخص من اجل ان ينظر القاضي في طلب المرأة هل له وجه شرعي او ليس له وجه شرعي وبالله التوفيق هذا سؤال من المستمعين خاء صاد من السودان. يقول اتيت الى صلاة العشاء ووجدت الامام قد سبقني بركعة. وبعد انتهاء الصلاة

32
00:10:18.500 --> 00:10:38.500
سلمت مع الامام وخرجت من المسجد ثم تذكرت بعد ذلك الركعة التي فاتتني. فكيف اعمل بعد ذلك ان اعيد الصلاة من اولها ام اكمل ما بقي وصلاتي تعتبر صحيحة افيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب تعيد الصلاة لانك خرجت من المسجد وطال الفصل

33
00:10:38.500 --> 00:10:49.500
لو كان الفصل قريبا كونك في المسجد يعني تذكرت بعد السلام وانت في المسجد فانك تقوم وتأتي بركعة وتسجد للسهو وبالله التوفيق