المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واهلا بكم في لقاء جديد مع مجموعة من رسائلكم التي يسرنا ان نعرضها على الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية افتاء اه هذه رسالة مقدمة من المستمع ظافر الشهري يقول ارى كثيرا من الناس اذا مات لهم ميت واجتمع الناس الى المقبرة لدفنه يقوم اهل البيت او اهل الميت بذبح شاة للناس الذين دفنوا الجنازة فهل تعتبر صدقة عن الميت؟ وهل هي جائزة افيدونا جزاكم الله عنا خيرا وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الجواب كون اهل الميت يصنعون طعاما يأكله المشيعون للجنازة هذا خلاف السنة والسنة ان يعمل لهم طعام ويقدم لهم كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه اصنعوا لال جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم وبناء على هذا الا اهل الميت حينما يصنعون طعاما يذبحون ذبيحة ويقدمونها للمشيعين او المعزين هذا بدعة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي رواية من احدث في عملنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق اه هذا سؤال من او عدة اسئلة من المستمعة هم وعد السدحان من الرياض تقول في سؤالها الاول هل يشترط لقراءة المرأة للقرآن الكريم ان تكون محجبة كحجاب الصلاة بحيث لا يظهر الا وجه وكفاها الجواب الحجاب مشروع اذا كانت المرأة ترى الرجال الاجانب ويشرع لها كشف وجهها في الاحرام وفي الصلاة لكن بشرط يراها الاجانب واذا كانت في بيتها تقرأ القرآن سواء اكانت منفردة او كان عندها احد من مع من محارمها فلا مانع ان تقرأ القرآن وهي ليست بمتحجبة ومما يؤسف له في هذه المناسبة ان كثيرا من الناس يدعو الى السفور بحجة ان الحجاب لا يشمل الوجه وهذا في الحقيقة خلاف دلالة القرآن وخلاف دلالة السنة ومن ابلغ ما جاء في القرآن قوله تعالى وليظربن بخمورهن على جيوبهن فاذا ضربت المرأة خمارها من فوق رأسها على جيبها فهذا يدل بدلالة التضمن ان الوجه داخل في ذلك والايات في هذا الموضوع والاحاديث كثيرة. ولكن الشيء الذي احب ان انبه له هو ان الذين يقولون بان وجه المرأة ليس داخلا في دلالة الحجاب هذا القول مخالف لدلالة القرآن ولدلالة السنة وبالله التوفيق آآ لها سؤال اخر تقول فيه متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ هل بعد الاذان بساعة او بساعتين لقد سمعنا انه ينتهي بثلث الليل الاول. فكيف يمكن تقدير ثلث الليل؟ وهل يبدأ الليل بغروب الشمس؟ الجواب اولا ان وقت العشاء وقت ظرورة ووقت اختيار فاما وقت الظرورة فانه ينتهي بطلوع الفجر يعني الفجر الثاني واما وقت الاختيار فان الادلة التي جاءت دالة على تحديد نهايته منها ما دل على ثلث الليل ومنها ما دل على نصف الليل ففي الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر صلاة العشاء الى نصف الليل ثم صلى الحديث وهذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم في هذا نص على ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه اخر صلاة العشاء الى نصف في الليل وبهذا تكون الادلة التي جاءت دالة على التحديد بثلث الليل داخلة في هذا التحديد ويكون هذا الحديث هو الذي يعتمد عليه من جهة النهاية ثانيا ان الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الثاني وبناء على هذا فاذا كان الليل من طلوع من غروب الشمس الى طلوع الفجر تسع ساعات فان نصف الليل يكون اربع ساعات ونصف فينتهي وقت العشاء بعد نهاية اه الساعة الرابعة والنصف. ويكون ما بعد ذلك الى طلوع الفجر آآ وقت ظرورة وبالله التوفيق اه سؤالها الاخر تقول فيه ما حكم جهر المرأة بالصلاة الجهرية اذا كانت منفردة وليس حولها رجال اجانب ما حكم جهرها ايضا بصلاة الوتر الجواب اذا كانت المرأة تصلي صلاة جهرية المغربي والعشاء وصلاة الفجر وليس عندها احد من الاجانب يسمع صوتها فلا مانع من جهرها في القراءة. وكذلك بالنسبة لصلاة الليل اذا كانت من النساء اللاتي اه يصلينا صلاة الليل ويختمن صلاتهن بالوتر فانه لا مانع من الجهر على ان هناك تنبيها وهو ان من الناس من يكون الجهر اصلح له من جهة آآ احسن له من جهة التدبر ومن الناس من يكون السر اصلح له من ناحية التدبر وعلى كل حال فكل شخص يعرف حالته في ذلك وما يناسب له وبالله التوفيق اه بقي سؤال اخير من اسئلة الاخت ام وعد السدحان من الرياض تقول فيه ما حكم ارضاع الطفل من ثدي امه بعد ان يتجاوز عمره السنتين وقد رأينا كثيرا من الامهات يرضعن اطفالهن وهم فوق السنتين الجواب يجوز للمرأة ان ترضع طفلها بعد الحولين اذا رأت ان المصلحة تقتضي ذلك وقد قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. اه هذه رسالة من المستمع ميم عين نون من عنيزة يقول انا شاب تزوجت منذ اكثر من سنة ونصف. وبعد الخطبة فرض علي والدي مبلغا كبيرا من المال لم العادة على دفعه في اوساط الناس كمهر لاهل العروس ومن ما لي الخاص. وكنت وقتها جاهلا في مثل هذه الامور وقد وعدني قبل ان يتم الزواج بان اثاث البيت الذي سوف اسكنه سيكون عليه هو ولكنه لم يفي بوعده حيث قمت انا بتأثيثه. ولما كنت في امس الحاجة الى المال اعطاني والدي مبلغا معينا عانت منه على امور الزواج وبعد ان تم زواجي والحمد لله بمدة بدأ يطالبني باسترداد هذا المبلغ الذي اعطاه لي مدعيا بانه قد استلفه من احد اصدقائه وكأنه بذلك لا يريد مساعدتي بشيء وانا الان اسكن في بيت باجرة. كما اني نادم على دفع هذا المهر الكبير الخيالي فارجو منكم الاجابة عن سؤالي. وهو هل علي ذنب اذا لم اعطي والدي هذا المبلغ من المال ام ماذا افعل باني لا املك هذا المبلغ في الوقت الحاضر. ارشدوني جزاكم الله خيرا. الجواب اذا كان الامر كما ذكرته فان النية المعتبرة في هذا المبلغ هي نية ابيك وقد بين لك ابوك انه يريد استرجاعه وبناء على هذا فيكون اعطاؤه هذا المبلغ لك من باب القرض لا من باب العطية وعلى هذا الاساس فانك تعيده له بالطريقة التي تتفق عليها انت وابوك وبالله التوفيق آآ المستمع يقول ان والده اعطاه المال كاعانة منه ويبدو انه لا يقصد منه القرض اه قول السائل كاعانة منه هذا مبني على احتمال قائم في نفس الابن ان اباه يريد ذلك يا كمادام ان والده طلب استرجاعه منه فحينئذ يكون اعطاؤه له هذا المبلغ من باب لا من باب العطية. هذا من جهة ومن جهة اخرى اذا كان الاب يريد الرجوع في هبته فهذا امر راجع اليه. وقد جاءت الادلة دالة على انه يجوز للاب ان يعود فيه هبته وهذا استثناء من الادلة الدالة على ان العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه واستباحته ورجوع الاب فيه هبته على ولده هذه راجعة الى قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وبالله التوفيق. اه هذه رسالة من المستمع صالح قايد صالح اليماني مقيم بالمنطقة الشرقية الخبر يذكر انه متزوج وله سبعة اولاد ولكن زوجته في حملها وولادتها دائما تتعرض للخطر اسأل هل يجوز لها استعمال ما يمنع الحمل حفاظا على سلامتها؟ الجواب الله جل وعلا له سنن كونية وله سنن شرعية فاذا حصلت مخالفة من الناس لسننه الكونية او لسننه الشرعية فانه يحصل من الفساد ما كونوا بقدر ما حصل من هذه المخالفة ومن سنن الله الكونية انه خلق ادم وخلق زوجه منه كما قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فحينئذ سنة الله الكونية في هذا هذه الناحية هي حصول التناسل في ذريتي ادم من الذكور والاناث واما واما المخالفة للناحية الشرعية في هذه المسألة فذلك ان القضاء والقدر بيد الله جل وعلا. وقد يستعمل الانسان الحبوب معتقدا ان هذه الحبوب مؤثرة في طبعها وبهذا يكون قد خالف سنة الله جل وعلا الشرعية من جهة ان الله هو الواحد الاحد المتصرف في خلقه فاستعمال هذه الحبوب لا يغير من قضاء الله وقدره شيئا لكن اذا اراد الشخص ان يعطي زوجته هذه الحبوب فاذا كانت الظرورة يقتضي ذلك بموجب تقارير طبية وان هذه الحبوب لا ينشأ عنها ضرر زائد عن المصلحة المرادة منها. ولا ينشأ عنها ظرر مساو مصلحة فان هذا يكون جائزا في هذه المسألة ويكون من باب الرخص لا من باب العزيمة. اما كون المفسدة راجحة فهذا قد دل عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فلا شك ان ما ترجحت مفسدته على مصلحته فانه يكون ضارا. واما اذا تساوى فيه جانب المصلحة والمفسدة فانه يجتنب عملا بما تقرر من القواعد الشرعية وهي ان اه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وبالله التوفيق احسن الله اليكم. ايها الاخوة الكرام كان ضيف لقائنا هذا اليوم الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان. عضو هيئة كبار العلماء كما وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وقد تناول بالاجابة اسئلة الاخوة المستمعين ظافر معاظة الشهري من النماص. واسئلة الاخت المستمعة ام وعد السداد من الرياض والاخ المستمع ميم عين نون من عنيزة. واخيرا الى سؤال الاخ صالح قائد صالح اليماني من مستمعينا الكرام نشكركم جزيل الشكر على حسن اصغائكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته