المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. اه مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم. اه سماحة الشيخ هذه الرسالة ردتنا من آآ احمد بن ناصر المحرج اه في الحقيقة هذه الاسئلة تتعلق معظمها او كلها تتعلق بالحج. لكن اه سنطرقها هذه الايام لالحاح المقدم في ذلك. يقول رجل اراد السفر من مكة بعد اكمال النسك يوم العيد. وسافر وترك المبيت بمنى ليالي ايام التشريق. وترك رمي الجمار وترك طواف الوداع لكنه دفع فدية عن المبيت لكل ليلة كذلك دفع فدية عن طواف الوداع. اما الجمار فقد وكل عنه من يرميها عنه. فهل حجه صحيح ام لا؟ مع العلم ان حجه هذا حجة الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخ احمد الناصر المحرج. تقول انك حججت وانك سافرت يوم العيد ولم تبت بمنى ايام التشريق ولم ترمي الجمار ولم تطب طواف الوداع وهي حجة الاسلام وانك فديت عن المبيت بمنى وعن طواف الوداع وانك وكلت من يرمي عنك يا اخي هذا خطأ ولا ينبغي منك مناسك الحج ينبغي ان تؤدى على الوجه الاكمل. وعلى النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. فانه كان يؤديها ويقول خذوا عني مناسككم. وما فعلت هذا تلاعب. لا ينبغي. فالمبيت من واجب واجبات الحج وانت اثم. حتى ولو فديت ورمي الجمار لا يجوز ان توكل ما دام انه حجة الاسلام تصح فيها الوكالة الا لعذر كما لو كنت مريضا ونحوه وطواف الوداع لا بد ان تطوف الا لعذر لقول النبي لحديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائط فما دام انك جئت الى مكة واديت مناسك الحج فما الداعي الى ان تهمل المبيت بمنى وتهمل رمي الجمار وتهي طواف الوداع. ثم تذهب هذا لا ينبغي ولا يجوز لك وانت اثم في عملك كهذا ورمي الجمال لا يجي عنك. التوكيل ما دام ان الحج فرض وانك ذهبت لغير عذر فالحاصل ينبغي ان تلاحظ هذا في المستقبل والله اعلم. آآ ايضا يقول احمد آآ اه انا حددت وافتاني انسان ان ارمي الجمار يومي التشريق قبل الزوال فرميتها وسافرت الى بلدي بعد طواف الوداع فماذا عليه يقول انك عجزت. وان انسان افتاك برمي الجمار قبل الزوال هذا الذي افتاك جاهل مثلك لا يجوز الرمي قبل الزوال فهل تصح الصلاة صلاة الظهر قبل الزوال في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرمي الا بعد الزوال. وضع ابن عمر يقول يقول كنا نتحين الزوال فما نقل عن احد من الصحابة البتة انهم يرمون قبل الزوال وفي حديث جابر قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ضحى واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وحديث جابر عند مسلم وابي داوود وغيرهما وغيرها من الاحاديث الكثيرة فرميك هذا لا يجيك بل عليك دم. نعم. اه اذا يقول انسان ترك طواف الوداع اه خوف فوات رفقته فماذا يزال هو ان لزمته في الدية عن رمي الجمار او عن طواف الوداع وهو لم يعلم الا بعد وصوله الى بلده. فهل يوكل من يذبح عنه الفداء عن هذه الواجبات في اي يوم من السنة او يلزمه ان يكون الذبح في ايام الحج من السنة القادمة وفي المحرم تقول هو في الحرم. تقول انك سافرت ولم تطب طواف اليداع ورمي الجمار قلنا لك انه لا يجزيك ان عليك دم. نعم متى تذبحون؟ نعم لا بأس بان توكل من يذبحه عنك في مكة ويوزعه على فقراء الحرم وهو والذبح ليس هو خاص بايام الحج لان هذا واجب في ذمتك لله تعالى فلابد من افادة في اي يوم من ايام السنة آآ سؤاله الاخير يقول هل للوكيل ان يأكل من الفدية التي وكل على ذبحها ام لا افتونا مأجورين يقول هل للوكيل اي يأكل من الفدية التي وكل عليها؟ اذا كانت الهدية هي دم التمتع او بنو القران فلا بأس بذلك ان شاء الله اما ان كانت الفدية لترك واجب او لغير محظور فالوكيل لا يأكل منها الا ان يكون فقيرا. ان كان فقيرا ان يأكل وان كان غني لا يأكل. هذا اذا كان التي سألت عنها وجبت لترك واجب ترك المبيت بمنى وترك الجمار والجمار او لفعل محظور فعله فهذا لا يأكل الوكيل الا اذا كان فقير. فان كانت الفدية الذي اشرت اليها هي دم التمتع والقران فلا بأس ان يكون الوكيل والموكل. وغيرهم نعم اه هذه رسالة وردتنا من الاحساء اه من صالح سعد البردي. يقول ما حكم الرهن اه يا فضيلة الشيخ افتونا جزاكم الله عنا خيرا لان كثير من كثير من الاخوة يقعون فيه دائما ويأكلون على حسب هذا الرهن. يا اخ صالح بن سعد البردي من الاحساء تقول ما حكم الرهن وان الاخوة يقعون فيها ويأكلون منه. كانك تريد الرهن وهو ان شخصين يتراهنان على شيء ان كان كذا فعليك ذبيحة وان كان كذا فعلى الثاني ذبيحة او ما اشبه ذلك. هذا لا يجوز بل هذا من من اكل المال بالباطل ولم يجيزه احد الا الرهان في العلم لا بأس بذلك كما قربوا العلامة ابن القيم اه مثل ما وقع بين ابي بكر رضي الله عنه المشركين وهو ان ابا بكر قال ان الروم سيظهرون على فارس. والمشركون يقولون اثار ستظهر على الروم لما انزل الله بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فاذا كان لاجل اظهار العلم وما اشبه ذلك فهذا لا بأس به. واما اذا كان مثل ما يفعله بعض العامة فهذا من اكل المال بالباطل. لانه لا طائل تحت ولا فائدة في ذلك. والله اعلم. احسنتم. اه من المملكة الاردنية الهاشمية بعث بهذه الرسالة صالح احمد خليف من جرش يقول آآ في رسالته هل يجوز للشخص اثناء الاستماع لقارئ القرآن ان يطرب في نفسه او ان يقول بعض الكلمات مثل الله الله الله يا شيخ اخ صالح خليف من الاردن تقول اذا قرأ القرآن شخص وانت تستمع له هل تقول الله الله؟ لا يا اخي لا تقل الله الله الله على كل حال هو رب الجميع وهو المستغاث به والمنادى للملمات لكن ما كان هذا معهودا في زمن الصالح زمن ان الصحابة ولا غيرهم انما اذا قرأ القرآن ينبغي ان تتدبر معانيه وتتفهم ما دل عليه القرآن وتأتمر بما امر به القرآن وتنتهي عما نهى عنه القرآن. لا كما يفعله بعض الصوفية من التمايل بالرؤوس والكلمات التي لا طائل تحتها فهذا الاولى ان تسلك ما سلكه سلفنا الصالح من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر ومن بعدهم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين رضي الله عنهم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استمع لقراءة ابن مسعود لما وصل الى هذه الاية فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال ثبت فاذا عيناه تذرفان. ولم يقل يا الله كل هذا لا لا دليل عليه اما الصحابة كلهم ومن بعدهم من التابعين لم يفعلوا شيئا من ذلك اه يقول ايضا صالح في رسالته هل يجوز ان يصرف الانسان او يتصدق بزكاة امواله الى تارك الصلاة يا اخ صالح تقول هل يجوز دفع الزكاة لمن لا يصلي؟ نقول لك لا الزكاة لا يجوز دفعها الا مسلم وهذا الذي لا يصلي ليس بمسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ولو دفعت الزكاة لاناس لا يصلون ولو تسموا بانهم مجاهدون فانها لا تجزي كدفعها للنصارى او دفعها لمن يدعي الاسلام وهم لا يأتمرون باوامر الاسلام بل يأتون بما يخرجهم به من الاسلام كترك الصلاة وسب الدين وسب الله ورسوله او ما اشبه ذلك من انواع والمكفرات فانه لا يجوز دفع الزكاة اليهم فلو دفعتها لم تبرأ ذمتك منها فهذه رسالة وردت من المراسل محمد حمد الرشيد من القصيم بريدة يقول اذا سلم الرجل وهو في صلاته تسليمة واحدة ثم احدث هل تبطل صلاته ام لا يا اخي محمد من القصيم تقول اذا سلم المصلي التسليمة الاولى ثم احدث قبل ان يسلم التسليمة الثانية فهل تبطل صلاته في المسألة خلاف بين اهل العلم لكن عند الحنابلة نعم تبطل. لان التسليمة الثانية ركن. من اركان الصلاة فلا يخرج من الصلاة الا بالتسليمة الثانية. فقبل ان يسلم التسليمة الثانية هو في صلاة فلو احدث بين التسليمتين بطلت صلاته. هذا هو المشهور الذي احمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها يعني الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولم يحصل التسليم ان كان الا بالتسليمة الثانية. والله اعلم. اه طيب بالنسبة يا سماحة الشيخ لتسليمة الاولى والتسليمة الثانية. نحن نرى ويرى ايضا مشاهدوا التلفاز آآ البيت العتيق والناس يصلون حوله اذا سلم بعض المسلمين على اليمين يعني تسابقوا والى الحجر الاسود ولم يسلموا الى اليسار فما حكم صلاة هؤلاء؟ هؤلاء الذين يقولون الى الحجر الاسود قبل ان يسلموا لا تصح صلاتهم عند طائفة من اهل العلم الا من قال ان التسليم سنة فهذا فيه قول لكن القول المعتمد انها لا تصح لا تتم الصلاة الا لا بالتسليمة الثانية. ومجرد فل الناس ليس بدليل هؤلاء جهلة ولا خبرة لهم ولا علم لديهم. وان كان في المسألة خلاف مشهور. هل التسليمة الثانية واجبة امركم ام سنة خلال لكن هؤلاء لا انهم يقومون بناء على ان فيما كان السنة انما هو عن الجهل باحكام الشريعة وعدم علم وينبغي لرجال الهيئة وينبغي لامام الحرم ان ينبههم ويعلمهم بان هذا لا يجوز لهم ولا يقوم مصلاه حتى يسلموا التسليمة الثانية ويؤدوا الاذكار الواردة بعد بعد الصلاة المكتوبة احسنتم واثابكم الله. اه من المدينة المنورة بعثت بهذه الرسالة المرسلة احدى الاخوات ورمزت لاسمها بميم ميم تقول اني امرأة كبيرة يبلغ عمري فوق ما يقارب اربعة واربعين سنة واولادي كبار ويدخلون عندي ويدخلون عندي ابناء اخ زوجي اولاد اخوانه واولاد اخواته وفيهم من يدعي اني خالته وفيهم من يدعي اني عمته فهل يجب علي الاحتجاب عنهم؟ علما بانني طاعنة في السن افيدونا جزاكم الله خير لو تكرمتم. يا اخت مين مين مين؟ من المدينة تقولين انك كبيرة السن ولك من السنة اربعة واربعين سنة وان اولادك يدخلون عليك اولاد اخي زوجك واولاد اخي اه باولاد اخواتهم. فهل تحتجبين منه؟ نعم لابد من الاحتجاب. وان كنت اربعة واربعين سنة فهؤلاء ليسوا بمهارمك الا ان كان الصحيح انك خالة لهم او عمة لهم يعني اخت لامهم او اخت لابيهم والا مجرد الدعوة بلا حقيقة فلا يجوز لك الا ان تشتري وجهك عن البالغين منهم ولا يجوز لك ان تتكشفي لهم. مهما كانت الحالة هذا الذي تقتضي اصول الشريعة والله اعلم. اه ايضا تقول المرسلة اه من المدينة انني كنت في قديم الزمان في بادية هو من اول نشأتي دخلت اصلي وكنت وكالة المياه آآ في ذلك الوقت قليلة وكان اذا وجد الماء يترك لحاجته. الماسة وكنت اتيمم واصلي فهل علي ان اقضي هذه الصلاة؟ التي كنت اتيمم لها وكيف اقضيها؟ مع العلم انني لا احصي عددها افيدونا جزاكم الله خيرا لو تكرمتم. ويا اخت ميمي تقولين انك كنت سابقا مع البادية والمياه عندكم قليلة. واذا وجد الماء يدخر للحاجة والنزوم وما كنت الا وتستعملين التراب للتيمم تتيممين ثم تصلين. فهل تعيدين تلك الصلوات التي صليتيها بالتيمم؟ نقول لك ايتها الاخت لا بل صلاتك صحيحة ان شاء الله ما دام ان الامر كما ذكرت فان الله سبحانه وتعالى يقول فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا الماء الموجود عندكم هو للحاجة كالطبخ والاكل فاذا لم يوجد زيادة بل تدخرون لاجل الحاجة اليه وهو الشرب وشرب المواشي والطبخ ولم يكن فيه زائد فان التيمم وذمة بارية ولا شيء عليك ان شاء الله. والصلاة صحيحة. والله اعلم. احسنتم اثابكم الله. ايها السادة الى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئلة السادة احمد بن ناصر من المجمعة وصالح سعد البردي من الاحساء وصالح احمد خليف من الاردن ومحمد حمد الرشيد من القصيم بريدة. واخيرا رسالة المرسلة من المدينة ميم ميم وتسأل عن الحجاب وقضاء الصلاة عرضنا هذه الاسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوة والى ان نلتقي