المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب وسؤالها الثاني في رسالتها تقول الاخت ام رحاب الامر الذي يحيرني ويشعرني بالذنب ليلا ونهارا انه بعد زواج اصر زوجي ان اقابل اقاربه اخوانه واولاد خالاته وليس لي خيار في ذلك. واشعر دائما انني افعله ذنبا انني افعل ذنبا عظيما مع انني اتحجب فلا يظهر مني الا وجهي وكفاي وقدماي مع العلم اننا نقيم في بلد غير بلد اهله او غير بلد اهله الجواب هذه المسألة كثر السؤال عنها في مناسبات متعددة. فيوجد في بعض البلاد ان المرأة لا تتحجب من اخواني زوجها ولا من اعمامه ولا ابناء اعمامه. ويأكلون جميعا ويجلسون جميعا. وقد يدخل العام او ابن العم او خال الزوج او ابن خاله قد يدخل على المرأة وليس عندها احد. وهذه الظاهرة تعارف عليها كثير من والعبرة فيما دل عليه الشرع لا فيما عليه الناس اذا كان مخالفا للشرع. فقد دلت الادلة الكتاب والسنة على وجوب الحجاب. وهذا العموم يعني هذه الادلة استدل بها على وجوب الوجه فلا يجوز للمرأة ان تكشف وجهها ويديها لغير محارمها. والعرف الذي مشى عليه بعض الناس في بعض الجهات هذا عرف مخالف للادلة الشرعية. ومن شروط العرف من شروطه يعني من شروط الاخذ به الا ليخالف دليلا شرعيا والا يخالف قواعد الشرع. فاذا خالف دليلا شرعيا او خالف القواعد العامة حينئذ لا يجوز الاخذ به لوجود هذه المخالفة. وكذلك بالنسبة للتساهل في الدخول على مرأة اذا لم يكن عندها محرم يدخل عليها اقارب الزوج كالعم وابنه والخال وابنه الى غير ذلك من الزوج والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما فقيل يا رسول الله ارأيت ايت الحمو قال الحمو الموت والحمو هو قريب الرجل لانه يدخل لانه يدخل من غير ريبة لانه يدخل من غير يعني امام الناس. واذا دخل من غير ريبة امام الناس فقد يقع منه على المرأة ما لا تحمد عقباه. ثم ان امر الشارع بالحجاب ونهيه عن الدخول على المرأة. يعني عن دخول الرجل الذي ليس بمحرم عليها هذان الفرعاني من الفروع الداخلة في قاعدة شد الذرائع. وقد جاءت الشريعة في سد الذرائع في مواضع كثيرة. ومن القواعد المقررة ان الوسائل لها حكم الغايات. ذلك ان المرأة اذا لم تتحجب فقد فاذا نظر اليها من لا يجوز له اليها قد تتعلق به ويتعلق بها ويتدرج الامر الى وقوع الفاحشة عليها منه بسبب ترك الحجاب هكذا بالنسبة للدخول على المرأة اذا يعني على سبيل الخلوة اذا دخل عليها شخص ليس بمحرم لها وخلى بها فقد لا مكروها في بداية الامر فيتدرج الامر الى وقوع المكروه. المقصود ان هاتين المسألتين دل عليهما خاصة وايظا من جهة قواعد التشريع اه قاعدة سد الذرائع. فعلى المسلم ان يتقيد يده بتطبيق شرع الله فعلا فيتبعه وان يتقيد بشرع الله من جهة ما نهى عنه الشارع ثم ان هذه المرأة اشارت بسؤالها انها تتحجب وانها لا تترك الا الا وجهها ويديها الوجه يجب عليها ان تغطيه وكذلك اليدان. وانا ما خفضتهما في نهاية الجواب بعد الكلام عليهما في سبق فيما سبق الا من جهة انها هي قالت في سؤالها انها تتحجب ولم تكشف الا وجهها ويديها احببت ان انبه على ذلك لتفهم ان ان تغطية الوجه داخلة في العموم وبالله التوفيق. اه فضيلة الشيخ هي ذكرت انها تتحرج وتشعر بالذنب ولكن زوجها يرغمها. هل تطيع زوجها في ذلك؟ انا نبهت على هذه البقرة في اثناء الجواب وقلت ان ان ان الناس تعارفوا على هذا الامر في بعض الجهات وان هذا عرف مخالف للشرع اني اخالف لادلة الشرع الخاصة ومخالف ايضا للقواعد العامة. وارغام زوجها لها داخل في ذلك. فهو لا يجوز له ان يرغمها بناء على العرف السائد عندهم. بل يجب عليه ان يتقيد بشرع الله جل وعلا هذا من جهة ومن جهة اخرى زوجته امانة في عنقه فعليه ان يتقي الله فيها في جميع ما في جميع ما بينه وبينها من علاقات ومن ذلك تحفظها وتحفظها من ان يراها الرجال الاجل بان هذا قد يؤدي الى فراشه من حيث لا يدري وبالله التوفيق. بارك الله فيك. اه الرسالة الرابعة في حلق ليلة آآ وردت من سائل محمد العلي الحمداوي آآ سوريا الجنسية يسأل ويقول آآ عندنا مهر البنت لا يقل عن خمسين الف ليرة ويأكله والدها ولا يعطيها شيئا منه. اه هل ذنب هنا على والدها ام على زوجها دافع افيدونا افادكم الله. اه الجواب المهر حق شرعي من حقوق البنت. وبما انه حق شرعي من حقوق البنت فاذا اخذ والدها شيئا منه فان رضيت به فذاك وان لم ترض به آآ وارادت ان تخاصمه المحكمة الشرعية فهذا اليها وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وللاخ محمد العلي العمان من سوريا اشارة اخر ايضا في رسالته هذه يقول فيه اذا كان عند الانسان مبلغ من المال. وزكاه هذا العام ولكن هذا المال لا يشتغل به. فهل لديه زكاة في العام القادم ثم الذي يليه وهكذا؟ الجواب اذا كان الشخص عنده نقود من الذهب او الفظة او الورق نقدي او عروض التجارة يعني عنده مال من الاموال التي يجب فيها الزكاة وزكاها بعدما عليه الحول من اول وهلة يعني من اول ما ملكها تمت حول وبعد ذلك اخرج زكاتها. ولكنه لم يشتغل بها من اجل حصول ارباح لها فان عدم اشتغاله بها لا يمنع لا يكون مسوغ لاسقاط الزكاة عنه. فكل سنة يحول عليها الحول يجب عليه ان يخرج زكاتها سواء اشتغل فيها او لم يشتغل فيها لان الادلة التي جاءت دالة على وجوب الزكاة لم تفرق بين ما كان يشتغل فيه وما لم يكن اشتغلوا فيه. المهم انه من الاموال التي يجب فيها الزكاة. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. له ثالث واخير في رسالته يقول فيه رجل عنده زوجة فقيرة هل تصح آآ هل تصح زكاته لها؟ الجواب الزوجة تجب نفقتها على زوجها فهي غنية بوجوب نفقة زوجها عليها بوجوب نفقة الزوج عليها. وعلى هذا الاساس لا تكون داخلة في صنف من الاصناف الذين تدفع لهم الزكاة. هذا من جهة ومن جهة اخرى انه اذا اعطاها شيئا من الزكاة فانه بذلك يقي ما له لانه اذا اعطاها من الزكاة فانه لن ينفق عليها مقدار ما اعطاها من الزكاة فهي غنية بوجوب النفقة عليه هذا من جهة ومن جهة اخرى اذا اعطاها من الزكاة فقد وقا بذلك ما له وهذا لا يجوز. وبالله التوفيق. جزاه الله خير. اه الخامسة من المرسل حاء ميم فاء يقول فيها هل يجوز توديع النقود بدون نسبة مئوية اي بدون ربا بنوك تتعامل بالربا اه الجواب الايداع في البنوك يتخذ اشكالا منها ان يودع في بنك لا يتعامل بالربا وهو لا يريد فائدة. وحينئذ ليس عليه بذلك شيء لان الوديعة او الايداع جاء مقررا بادلة التشريع يعني من جهتي مشروعية الثاني ان يودع الاموال التي تتعامل بالربا ولا يريد فائدته ولا يريد ولا يتمكن من حفظ ماله في محل اخر بالنظر لكثرته مثلا او بالنظر الى كثرة اللصوص قد يكون المال قد ولكن اللصوص كثير فيخشى على ماله. ففي هذه الحال يجوز له ان يودع البنوك التي تعاملوا بالربا وهذا مبني على قاعدة شرعية وهو ارتكاب اخف المفسدتين لدفع اعلاهما اخف المفسدتين هنا هو ايداعه هذا المال في بنك ربوي. هذه خفيفة وهذه صارت دفعا لقاعدة او صار ارتكابها دفعا لقاعدة للمفسدة الاخرى وهي خشية وهي خشية فوات ما له من يده في طريق السرقة مثلا. الثالث ان يودع في البنوك التي تتعامل بالربا وهو يريد فائدته. والفائدة سواء قل او كثرت يعني مثلا خمسة في المئة او عشرة في المئة الى غير ذلك من النسب التي تدفعها البنوك من اجل ترغيب للمودعين فاخذ الفائدة لا يجوز اخذ الفائدة لا يجوز والاقدام على هذا الامر من حيث البداية لا يجوز ان هذا داخل في عموم في عموم الادلة الدالة على تحريم الربا. فلا يجوز للانسان ان يقدم عليه ابتداء فلا يجوز ولا يجوز له ان يستمر عليه ولا يجوز له ان يأخذ الفائدة لكن من اقدم على هذا فيما سبق حصلت له فوائد انه يقبضها ويتصدق بها ولا يجوز له ان يدخلها في ماله. لا يجوز له ان يدخلها في ماله. والرابع ان يودع امواله في البنوك على اساس انهم يشتغلون فيها ويدفعون له جزءا من ارباح مثلا يتفق معهم على النص يعني نصف الارباح او جلد الارباح او ما الى ذلك وهم يشتغلون بها في الوجه الشرعي فهذا نوع من من انواع المضاربة ولا شيء فيه وبالله التوفيق. جزاه الله خير. حاصل يعني الاجابة ان المودع اذا كان مضطرا الى الايداع في البنك ربوي لا حرج عليه ان شاء الله اذا لم يأخذ عائده. هذا جزء وليس خلاصة. لان هذا جزء هذا جزء وليس خلاصة. لانني ذكرت حالات اربع وهذه حالة من الحالات الاربع لكن بالنسبة بالنسبة لحال السائل اذا كان لا يريد وان يأخذ فائدة ويخشى على ماله من آآ يعني من السرقة او ما الى ذلك فلا حرج عليه في ذلك والاثم على البنوك التي تشغل هذه الاموال بالربا