ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصيام وقد اوجب الله في كتابه الكريم قيام الشهر المبارك شهر رمضان كما جاء النص على ذلك في سورة البقرة وانما يباح الفطر المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الاعزاء نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء والذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم. فنرحب به في بداية لقائنا هذا ونعرض عليه اول رسالة وردت من المستمع رجب سعد وزميلاه مصريون مقيمون بالعراق يقول نحن جماعة من مصر وقد سافرنا الى العراق للعمل واتى علينا شهر رمضان المبارك ولم نصم نظرا للظروف التي واجهناها امامنا فلو صمنا وقمنا بالعمل فاننا لا نقدر لشدة الحرارة وصعوبة العمل واذا جلسنا في المنزل وقمنا بالصيام فلا نجد مالا نصرف منه فهل يجب علينا قضاء الصيام عندما نرجع الى مصر ام الكفارة؟ وما هي؟ افيدونا جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين وبعد فان النبي عليه افضل الصلاة والتسليم يقول بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان. وحج البيت الحرام لمن استطاع اليه سبيلا صيام شهر رمضان احد اركان الاسلام التي لا يتم اسلام المرء القادر على الصيام الا به لمن كان مريضا يشق عليه الصيام او كان مسافرا وما في حكمهما واما المقيم الذي انما يمنعه من الصيام العمل فالعمل ليس بعذر مانع من الصيام لكن لو صام ثم اشتد عليه الحر وخشي على نفسه ان استمر في صومه جازه له الفطر لانه في هذه الحالة يكون كالمريض الذي يضر به الصيام اما ان يتعمد الانسان الفطرة لظروف العمل والشغل فطرا مستمرا فهذا ما لا ينبغي للمسلم ان يعمله واني اشكر السائلين على سؤالهم وكأن وازعهم الديني وضميرهم المتعلق بالاسلام لا يزال يؤنبهم على ذلك الفطر وخوفا من مسئولية ذلك التفريط راحوا يسألون وهكذا ينبغي للمسلم ان يكون دائما متطلعا لمعرفة احكام دينه عاظا على دينه بالنواجذ متمسكا به غاية التمسك لينال بذلك ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة الانسان اذا تعمد الفطرة استهتارا وتساهل بالصوم فان هذا لا كفارة له لا يقضيه صيام الدهر وان صام واما المتأول الذي ظن انه يجوز له ان يفطر بما يتصوره من عناء مبيح للفطر فهذا عليه القضاء اما الذي يفطر وهو غير معذور في فطره فان هذا لا يقضيه ولو صام الدهر كله لان تعمد ترك فريضة حتى يخرج وقتها بدون عذر لا يقضيها عمل وانما يقضيها التوبة والندم والاسى والاسف على ذلك التفريط فاما حال هؤلاء السائلين رجب وزملائه وظنهم ان العناء والعمل مبيح للافطار فانه في هذه الحالة عليهم القضاء اما لو كان ففطرهم آآ لو كان صومهم يمنعهم من العمل نهائيا واذا لم يعملوا لا يجدون ما ياكلون البتة فلابد اما ان يصوموا ولا يأكلون ويخشون على انفسهم الهلاك او يفطر لهذه الظرورة لكان لها حال ولكن لا اتصور ان هناك من الضرورة بالقدر الذي يوحي به السؤال بامكان الانسان ان يصرف على نفسه من مرتب ما سبق الشهر السابق. ويؤدي شهر رمضان الذي اوجب الله على من شهده ان يصوم فعلى السائلين ان يصوموا قضاء وان يتوبوا الى ربهم جل وعلا وان يحسبوا للاشهر القادمة حسابها وما يدري الانسان ماذا ينتظر وفي الزمن هل يدركوا رمظان اخر او لا يدركه بالله التوفيق جزاكم الله خيرا آآ لو تكرمتم بايضاح الحالة التي يمكن الجمع فيها بين القضاء والكفارات القضاء والكفارة الانسان اذا وجب عليه الصوم نعم القضاء كمسافر او مريضا افطر للعذر ثم اقام المسافر وعوفي المريض وقدر على الصوم فتساهل واخر الصوم الى ان يأتي شهر رمظان التالي ولم يتمكن من الصيام الا بعد الشهر فانه لهذا التأخير فعليه القضاء والكفارة ومثله المرأة الحائض والنفساء التي يصادفها شهر رمضان ولا تقضي الا بعد الرمضان التالي بدون عذر فانها في هذه الحالة عليها القضاء والكفارة بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. اه هذا سؤال من المستمع عين باء دال المالكي يدرس بالهفوف يقول لقد تزوجت بابنة خالي بمهر وقدره مائة الف ريال سعودي بما فيه الحلي وكان المدفوع منه خمسين الف ريال والباقي مؤجل لخمس سنوات في كل سنة اقوم بدفع عشرة الاف ريال وقد تم هذا الزواج بالشروط التالية. اولا ان تخدم اهلها طول حياتها وليس لي اخذها الا برضائها ثانيا ان اقوم باعطائها كل ما تطلبه مما يخصها وقد قمت بتنفيذ هذه الشروط رغم صعوبتها عن تراض بيننا ولكن بعد مضي ثلاثة اشهر على الزواج قام ابوها بالاعتداء علي وتهديدي قائلا اما ان تقوم بدفع عشرة الاف ريال حالا واما ان تطرد عن الزوجة وهذه العشرة الاف لم يأت اجلها حتى اقوم بدفعها له. وحاولت ان يتراجع عن كلامه ولكنه ظل مصرا عليه وبعد ذلك استدعيت اربعة اشخاص من الحكام ليطلعوا على حقيقة الامر الذي بيننا وبعد اطلاعهم وجدوا انه مخطئ علي فحاولوا ان يرشدوه الى الصواب ولكنه رفض ذلك وانا اليوم بعيد عن زوجتي لانه يتهددها اذا ارادت المجيء عندي وبعد ذلك منع ابي ايضا ومنعني معه عن دخول بيته على الاطلاق. فما رأيكم في هذا الزواج بهذه الشروط؟ وما العمل الان الجواب ان الانسان اذا سمع مثل هذا الكلام يأسف ويأسى لان هذا ليس من الاعمال الحسنة المحمودة ولا من السيم لمباركة الجميلة والمقصود بالزواج ان يتعاون الزوج مع زوجته على بناء اسرتهم الصغيرة ولتحصل بينهم الالفة والمودة والرحمة وليسكن بعضهم الى بعض وهذه المهور العالية ما ينثر الشباب عن الزواج ويبقي النساء العوانس في بيوت ابائهن واذا عجب المرء من شيء فان عجبه يكون اكثر عندما يأتي والد الفتاة ويشترط امثال هذه الشروط القاسية المرهقة المنافية لمقاصد العقد عقد النكاح فالواجب على ابي الفتاة ان يعينها على حياتها الزوجية والا تجعلها سلعة يساوم عليها ويغالي لينال من ورائها عرضا من عروض هذه الحياة الدنيا وهنا خلوقة لا تحل بحال وهي لقطة مكة نعم فانها لا تحل لمنشدها بل اذا وجدها اما ان يستمر على التعريف والا فعليه ان يسلمها السلطات المختصة التي تحفظها لصاحبها متى جاء وهذا القسط الذي لم يحل لا يجوز لوالد الزوجة ان يطلبه ثم ان المهر انما هو للزوجة وليس لابيها المهور ليست للاباء وانما هي للزوجات فمن حقها ان تطلب القسط اذا حل ومن حقها ان تعفو عنه ومن حقها ان تؤجله وليس لابيها اي حق في ذلك وانما هذا العمل من ابيها قسوة انصحها ما ذكره هذا السائل قسوة وظلم واساءة للمجتمع باسره لان هذه مغالاة الفاحشة وهذا التطرف الزائد من اعظم اسباب وعزوف الشباب عن الزواج بل عجز الشبابي عن الزواج والذهاب الى جهات متعددة لينالوا شيئا من بغيتهم فيجب على الاب ان يتقي الله سبحانه وتعالى بابنته وبزوجها و اه على هذا الورق اه الشاب ان رغب ان يتقدم الى القضاء ويطلب زوجته لان الزوجة اذا تم العقد عليها وانتفت الموانع وجب ان تسلم لزوجها وان تكون بيده ولا احب ان ادخل في هذه الشروط الزائدة الخارجة عن المهري و ما يتعلق به وانما انصح الاب او البنت والزوج والبنت ان يتعاونوا فيما بينهم والا يحتاجوا الى المقاضاة والمرافعة. لان المشاكل اذا تعقدت انما تصلوا بوصف القضاء والمحاكم ولكن الاسر اذا احتاجت لحل مشاكلها الى المحاكم فقد اساءت الى كيان الاسرة وقطعت الاواصر التي يجب ان توصل واوجدت الفرقة التي ينبغي ان ان لا توجد. فاسأل الله جل وعلا ان يهدي هذا الاب ويصلح شأننا وشأنهم وان يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه انه جواد كريم احسن الله اليكم له سؤال اخر يتعلق بالصلاة يقول هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد خاصة بالتشهد الاخير ام لا بأس حتى في التشهد الاول لا بأس ان يصلي الانسان في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير والتشهد الاول ولم يرد نهي عن النبي عليه افضل الصلاة والتسليم بل جاءت الاحاديث المطلقة بالحظ على الاكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فاذا صلى الانسان الصلاة في التشهد الاول واكتفى بالوقوف عند نهاية التشهد دون الصلاة على الرسول فلا بأس بذلك فان كان مأموما وانتهى من التشهد فاحب الي ان يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الثواب المطلق ولا مانع من ذلك وبالله التوفيق اه هذا سؤال من المستمع ميم عين سالم من اليمن ومقيم بالمدينة المنورة يقول رجل وجد مبلغ ستة الاف ريال ثم توفاه الله المبلغ اخذه اخوه لان المذكور توفي قبل ان يتصرف في شيء من هذا المبلغ وبعض الناس نصحوا اخ المتوفى ان يتصدق به ولكنه لم يفعل ذلك واحتفظ بالمبلغ لصالحه افتونا في ذلك جزاكم الله خيرا ماذا يجب عليه ان يعمله بهذا المبلغ الجواب ان اللقطات لا تحل لملتقطها الا بالتعريف اذا عرفها سنة كاملة في المحلات التي يظن ان صاحب اللقطة قريبا منها انه قريب منها نعم. وهذه اللقطة بعد التعريف بشروطه فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر انواع النقط يا عم ما يخص النقود بان يعرف وكاءها وعصاصها يعني في الوعاء والعفاف والكاء والاوصاف حتى اذا جاء صاحبها ووصفها سلمها له وامره ان يعرف هذه اللقطة اما استحلالها والاستيلاء عليها بمجرد وجودها فهذا من اكل المال بالباطل وما دام ان ملتقطها توفي فان كان ادى ما يجب نحو اللقطة تعريفي وللمدة المقررة فانها تكون والحال ما ذكر ميراثا لوارثه. فان كان وارثه اخاه فقط فهو يتصرف فيها وان كان له رخص سواه فهي تابعة لورهتهم. واذا جاء صاحب المال المفقود هذه ستة الالاف فان وعرفها فان على الوارث ان يسلمها له طب الجملة لا تحل للاخ الا اذا كان المتوفى الملتقط قد قام بما يلزم من من ناحية التعريف بالمدة المعلومة وبالله التوفيق اه اللقطة بجميع انواعها يسري عليها هذا الحكم ام ان هناك انواعا اه يجوز الانتفاع بها لا يجوز الانتفاع الا باللقطات التافهة التي لا تتبعها همم اوساط الناس نعم. كان يجد درهما في مكان لا يأبه الناس للدرهم الواحد ونحوه او ان يجد قال ما رصاص ونحوه او تمرة او ما الى ذلك من هذه الامور التي لا يهتم كثيرا فاقدها بها اذا ضاعت منه نعم. هذه الاشياء لا مانع للانسان اذا وجدها ان ينتفع بها لان الناس لا يهتمون لها كثيرا وبقية النقط المواشي لها شروط تخصها الابل قال النبي من شأنها ليس لاحد ان يلتقطها يقول دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر. ولما جاء ذكر الغنم ويلتحق بالابل ما يمتنع بنفسه كالبقر التي تحمي نفسها من الذئاب والسباع كذلك لا يصح للانسان ان يلتقطها. اما الشا والماعز فقد قال النبي الكريم هي لك او لاخيك او للذئب اي ان الانسان يحتفظ بها. فان جاء طالبها سلمها له والا اذا لم يأتي احد يطلبها تمولها وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء اه هذا سؤال من المستمع محمود منعم دندوس من العراق يقول والدي تزوج بفتاة ولها اخت من الاب وقد تزوجها اخي فهل يجوز هذا ان يتزوج الاب وابنه اختين ام لا الجواب نعم يجوز للاب ان يتزوج امرأة وان يزوج ابنه اختها لا مانع من ذلك انما المانع ان يتزوج الولد مطلقة ابيه فاما اخت زوجة الاب فلا مانع من الزواج بها وبالله التوفيق احسن الله اليكم اخوتنا الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء على اجابته عن اسئلة الاخوة رجب سعد وزميليه مصريين مقيمين بالعراق عين باء دال المالكي يدرس بالهفوف وميم عين سالم يمني مقيم بالمدينة المنورة ومحمود دندوش من العراق اخوتنا الكرام نشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتكم والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته