المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب من الاخ اسماعيل شيخ عيد محمد. يقول في رسالته هل تصح صلاة المرأة اذا كانت مكشوفة آآ او كاشفة حجابها افيدونا افادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الجواب اذا ارادت المرأة ان تصلي فانه يشرع لها كشف وجهها. اما بقية بدنها فانها ما تستره لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. وعلى هذا الاساس اه المرأة عندما تريد ان تصلي لا بد ان تستر بدنها واما كشف وجهها في الصلاة فانه عبادة لكن اذا كانت ترى الرجال الاجانب او يرونها فحينئذ آآ يعني تغطيه واذا آآ واذا زالوا عنها فانها يعني اذا كانت لا تراهم بعد ذلك او لا يرونها فانها تكشفه. وهكذا بالنسبة للاحرام بالعمرة وللاحرام بالحج وبالله بالتوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من اه الجمهورية العربية اليمنية من الاخ السائل سيف ناجي مشوح يقول في هذه الرسالة اذا كان الرجل يعطي لاخر فلوسا ليقرأ له من كتاب الله ما تيسر لشفائه. فهل القارئ اثم باخذ الفلوس على كتاب الله العزيز ام لا؟ اه الجواب اذا جاء شخص الى شخص من اجل ان يقرأ عليه شيء شيئا من القرآن نظرا الى انه مريض ويريد ان يستشفي بالقرآن فان هذه رقية مشروعة اخذ الاجرة لها واخذ الاجرة عليها ليس فيه شيء. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من اه جمهورية مصر العربية من السائل ناصر علي عبد القوي رضوان طالب في الثانوية الازهرية مركز كوم حمادة محافظة تقول في رسالته اه ما رأي الدين في اطلاق اللحية؟ وهل اذا زادت عن قبضة اليد تقص؟ ام يتركها الانسان ولا يقص منها شيء لانني درست في الفقه على مذهب الامام ابي حنيفة النعمان انها لو زادت عن قبضة اليد لتقص فما هو الصواب؟ افيدونا افادكم الله. آآ الجواب الادلة التي جاء في هذا الباب هي دالة على وجوب توفير اللحية وانه لا يأخذ شيئا لا من طولها ولا من ارضها. وما جاء من ما استدل به على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منها فليس بصحيح. وما جاء عن عبدالله بن عمر من انه كان يأخذ من لحيته الحجة في قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه. واما ما ذكره السائل من انه وجد في مذهب ابي حنيفة انه يجوز قص بعضها فليس كل ما يذكر في كتب المذاهب يكون صحيحا بل على الشخص الذي لا يستطيع ان يعرف الحكم بدليله عليه ان يستفتي من يثق بعلمه وبأمانته. اما من يعرف الحكم بدليله فيجب عليه ان يبحث حتى يتبين له وجه الحق. وعلى هذا الاساس هنا ينبغي للانسان ان ان يأخذ كل ما وجده من يعني لا ينبغي له ان يأخذ كل ما يجده كتب المذاهب من الاقوال. فهناك اقوال تكون مبنية على ادلة وضعيفة وعلى هذا الاساس يكون قد هذا بقول بني على دليل ضعيف. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال ثالث في هذه الرسالة يقول ما رأي الدين في المستحضرات التي ظهرت في عصرنا الحاضر لازالة الشعر من كريمات ومراهم وغيرها آآ هل حكمها آآ جائز اه اليوم اولا ان هذا سؤال فيه اجمال يعني السائل يسأل عن عن المستحضرات عموما وعلى هذا اساس لا يمكن ان يعطى السائل حكما عليها على سبيل العموم. الامر الثاني ان الاصل في الاشياء الطهارة. فاذا كنت الاصل فيها الطهارة هو الحل. فاذا كنت تريد ان تسأل عن شيء معين منها فاذكره على سبيل التعيين وبعد ذلك يمكن ان يمكن ان يبين الحكم وبالله التوفيق. بارك الله فيكم اه يقول ايضا ما رأي الدين في من يشرب الدخان في المسجد بحجة انه يعمل في المسجد. والناس يؤدون فيه الصلاة وهم يعلمون. فقلت له ان هذا حرام آآ لم يجبني افيدونا افادكم الله. آآ الجواب من المعلوم ان شرب الدخان انها حرام لما يشتمل عليه من المفاسد العظيمة التي ترجع الى الانسان من جهة جسمه وفكره وعقله ونفسه وهو ايضا فيه يعني ناحية مادية لان النقود التي يصرفها الانسان من اجل الحصول وقد صرفها في طريق غير مشروع. واما شربه في المسجد هذا دليل على اما على جهل الشخص الذي يفعل هذا الفعل واما على ضعف ايمانه لان الانسان يتجرأ على الامور المحرمة فعلا او الامور المأمور بها تركا يعني يتركها. يتجرأ عليها بقدر ما يكون فيه من ضعف الايمان ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا الشخص عندما نبه ولكنه اصر هذا مما يدل على استهانته آآ حرم الله جل وعلا فيكون آثما من جهتين من جهة شربه لهذا المحرم ومن جهة في انتهاكه لحرمة المسجد وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. فهمت يا فضيلة الشيخ من رسالتي ان هذا المسجد لا يزال يبنى وان هؤلاء عمال في هو اذا كان يبنى حرمة المسجد ما ارتفعت عنه. نعم. لانه لما تعين وخطط فيه حرمة المسجد باقية عليك. بارك الله نعم جزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل محمد عرسان سعد من قضاء الحجرية من جمهورية العربية اليمنية. مم. يقول في رسالته اه اذا قتل شخص خمسة اشخاص او اكثر. هم. هل يقتص منه بدلهم في قصاصه عن المجموعة ان يقتص بواحد ان يقتص به عن واحد ويدفع الديات للباقين. افيدنا فنادكم الله. الجواب هذه المسألة من اعمال القضاء وبامكان اصحاب الخمسة الذين قتلوا قتلهم شخص واحد بامكانهم ان يتصلوا بالجهة الرسمية يعني جهة ويرفعوا قضيتهم الى تلك الجهة وبعد ذلك القاضي الذي تحال اليه ينظر فيها بما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. ايضا له بقية اسئلة حول هذا الموضوع منها قوله اذا قتل رجل امرأة فهل يقتص اه منه وبذلها ام يدفع ديتها لان الله سبحانه وتعالى قال النفس بالنفس وآآ معروف ان المرأة آآ نصف الرجل في ديتها كما في الميراث ايضا. اه هل يلزم ولي المرأة ان يدفع نصف بيت القاتل ام يقتص بدلها؟ افيدونا افادكم الله. الجواب انه يقتص منه لانه لا فرق في هذا بين الرجل والمرأة وبالله التوفيق. بارك الله فيك. اذا اجتمع اه عشرون شخص او اقل من ذلك وائتمروا على قتل شخص واحد ووقعوا بذلك على ورقة وحملها شخص واحد واقدم على قتل المؤتمرين عليه هل يقتص او هل يقص المجموع يقتص وللمجموعة من الفاعل ان يقتل اه واحد فقط. اه يمكن رفع القضية هذه الى جهة القضاء من اجل التثبت تام من الاشخاص الذين يستحقون اجراء القصاص عليهم وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل صالح التميمي من الطائف الاخ صالح له في هذه الرسالة عدة اسئلة يقول في احدها اذا صلى شخص خلف الامام وتعمد ترك واجب من واجبات الصلاة فما حكم صلاته؟ وهل له سجود سهو؟ اه ام ماذا يفعل؟ واذا ترك التشهد الاخير متعمدا او ناسيا وهو خلف الامام فكيف تكون صلاته ان يعيدها اما الحكم؟ الجواب اذا ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته واذا ترك التشهد الاخير عمدا فقد بطلت صلاته واذا ترك سهوا فانه يسجد فانه يأتي به ويسجد للسهو قبل ان يقوم من مقامه المسجد. وبالله التوفيق. يعني لا يؤثر هو يسأل عن كونه مأموم ما يسأل عن كونه امام. اي نعم هو يسأل عن المأموم الذي الامام ما يتحمل عنه الركن. احسنتم. نعم. والله خير. يسأل ايضا ويقول كثيرا ما يتردد قول الناس مشرك كافر ملحد فاسق. اما الفرق بين هذه الالفاظ وايها اعظم اه اثما وما كل منها. مم. اه الجواب اولا بالنسبة للشرك الشرك يكون شرك اصغر ويكون شركا اكبر. اما الشرك الاكبر فانه مخرج من الاسلام عبادة غير الله والذبح لغير الله الى غير ذلك من انواع الشرك الاكبر. وهو رافع لاصل التوحيد واما الشرك الاصغر فانه مناف لكمال التوحيد. مناف لكمال التوحيد. واما بالنسبة الكفر فهو اعم من الشرك لان المشرك يكون كافرا والانسان قد يكون كافرا ولكنه لا يكون مشركا. فمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها او تركها تهاونا وكسلا فانه كافر ولكن لا يقال عنه انه مشرك. وكذلك بالنسبة الفاسق الفاسق هذا يختلف قد يكون فاسق بمعنى الكافر وبمعنى آآ المشرك وقد يكون فاسقا بالنظر الى ان اسقه ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر واكل مال اليتيم الى غير ذلك من آآ من الكبائر لكن ارتكابه لهذه الكبائر يكون منقصا لكمال ثواب التوحيد لكمال ثواب التوحيد. فاذا مات الانسان على آآ الفس اذا مات على الفسق يعني على ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لم يتب هذا تحت مشيئة الله ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه. واما اذا مات على الكفر اذا مات على الكفر الاكبر فانه يكون خالدا مخلدا في النار وكذلك اذا مات على الشرك الاكبر. واما اذا مات على الشرك الاصغر فانه ما ان يدخله الله النار ويطهر واما ان يقتص من حسناته بقدر ما ارتكبه من الشرك لان الشرك لا يغفر سواء اذا مات عليه الانسان سواء كان شركا اكبر او شرك اصغر لان الله جل وعلا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واما الملحد الملحد هذا يعني كلمة عامة لكن الالحاد يختلف باختلاف ما يعتقد الانسان وقد يكون ملحد بايمانه وقد يكون ملحد بالنظر الى انكاره القرآن وقد يكون ملحدا بالنظر الى انكاره بالسنة الى غير ذلك من انواع الالحاد. فالشخص الذي مثلا لا يدين بدين اصلا يعني لا يدين بدين مطلقا وهو يعرف يعرف الدين الاسلامي ولكنه منكر مثلا له هذا يعني يصح ان يقال عنه انه ملحد. نفس الشيء ممكن ان يقال الكافر ايضا انه ملحد ونفس الشيء يقال للمشرك بانه ملحد بالنظر الى انه معرض عن اه الايمان بالله يعني ما له عن الحق بشركه او بكفره وكذلك الفاسق يمكن ان يقال ان عنده من الالحاد بقدر ما يتصف به من قلنا ان هذا الالحاد لم يخرجه عن دائرة الاسلام وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. لان هذا الالحاد اقصد الالحاد الذي يكون بسبب ارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب. اما الالحاد الذي يكون يعني بمعنى الشرك او مثلا بمعنى الكفر الاكبر هذا يخرجه عن الاسلام وبالله التوفيق. بقيت اه او بقي اصطلاح رابع هو قوله فاسق. فاسق تكلمت عليه. نعم. وذكرت ان المراد بالفسق يعني قد يكون بمعنى الكفر وقد يكون بمعنى الشرك وقد يكون بمعنى ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب كشرب الخمر وكالزنا الا ان الذي يكون بسبب ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب هذا لا يخرجه عن دائرة اسلام ولهذا كان من عقيدة اهل السنة والجماعة انهم آآ يصفون مرتكب الكبائر الذنوب يقولون انه مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته وهذا على خلاف يعني عقيدة الخوارج ومن يسير على طريقتهم من جهة انهم يكفرون الشخص بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب. فمن زنا او سرق او شرب الخمر يحكمون عليه بالكفر وهذا مخالف لعقيدة اهل السنة والجماعة وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. الاخ صالح التميمي من الطائف اه سؤال ثالث في هذه الرسالة يقول فيه احدى خالاتي دائما آآ تشتمنا عند الناس والاقارب وتقلل من شأننا ونصحناها ولم يفيد وتصر على ذلك حتى عندما نسلم عليها تتهجم علينا تهجما غير مباشر. فهل نقاطعها ونسلم من لسانها؟ ام ماذا نفعل؟ اه الجواب قد يكون هذا الذي يصدر منها له سبب من قبلكم. يعني اما ان يكون لها حق من الحقوق الشرعية عندكم. ويكون هذا السبب هو الذي اثارها وجعلها تتكلم بهذا الكلام. او انه اليها عنكم امور قد لا تكون صحيحة. يعني انكم مثلا تتكلمون فيها او تسبونها او غير ذلك من انواع من يعني من الاشياء التي تصدر ومن شأنها ان تكون مؤثرة. واذا لم يصدر منكم اي شيء من الامور آآ التي تؤثر عليها ويكون عملها هذا من باب الاعتداء عليكم. يكون عملها من باب الاعتداء عليكم. وهي عندما تتكلم سواء على الاول او سواء على الثاني يعني اذا تكلمت كلامكم فيها مثلا او انها تتكلم عليكم بالنظر الى ان لديكم حقوق اذا تكلمت فابحثوا عن السبب وازيلوا بعد ذلك هي تسكت. اما اذا لم يصدر منكم شيء اصلا وحينئذ يكون قد اعتدت عليكم والله جل وعلا حرم الاعتداء. ولكن الانسان يعني المعتدى عليه له مواقف. الموقف الاول ان يأخذ مقدار حقه فقط يعني لا يزيد ولا ينقص وفي هذا يقول الله جل وعلا ولمن انتصر بعد ظلمه اولئك ما عليهم من سبيل. اذا اخذ حقه فليس عليه شيء. اه الثاني ان يعتدي بمعنى انه يزيد يعني يزيد على حقه. ولهذا يقول الله جل وعلا ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. آآ ثالثا ان تحمل الاذى يتحمل الاذى ولا شك ان هذا مقام عظيم. والاحسان قد يكون بطريق التحمل وقد يكونوا ايضا بمقابلة الاساءة باحسان عملي. او باحسان قولي. وجاء رجل الى الامام احمد وقال يا قال له كيف اسلم من الناس؟ قال احسن اليهم ولا تطلب منهم ان يحسنوا اليك. وتحمل اساءتهم ولا تسيء اليهم. والحاصل من هذا الكلام كله هو انكم ترجعون الى انفسكم وتبحثون هل يوجد سبب اثارها عليكم؟ فاذا كان ذلك كذلك يجب عليكم ازالة السبب حتى تنتهي عما هي عليه. واذا لم يكن هناك سبب اصدى فحينئذ عليكم ان تتحملوا ما يأتيكم منها ويكون لكم في ذلك الاجر العظيم من الله وعليكم ايضا ان تنبهوا احدا آآ يسدي لها النصح والكف عن هذا الشيء خشية من وقوع آآ الاثم عليها وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وبارك الله فيكم هذه الحقيقة المرأة بالنسبة للسائل هي خالته. لا ادري اشرتم فضيلة الشيخ الى مقامات يعني الذي ينتصر او يقابل ساءه بمقامات ثلاثة. فلا ادري وضع الخالة هنا ووضع الارحام في مثل هذا الموقف. على كل حال هو الانسان بالنسبة لارحامه قد يكون الامر اشد لان اذا كانت هذه المقامات هذه المقامات هي عامة في الناس. نعم. ولكن اذا كان القريب هو الذي حصل منه الاذان فيكون الترغيب في هذا يعني قد يكون اشد بالنظر لما يترتب عليه من صلة الرحم واستمرار بدلا من آآ حصول القطيعة بسبب ما آآ يعني يحصل ويكون فيه اساءة وبالله التوفيق. جزاكم اذا لا يجوز اه للسائل ان يقاطع خالته حتى وان يعني استمرت مثلا في اذيتهم انه سأل فقال فهل نقاطعها لنسلم من لسانها؟ الا المواقف الثلاثة. نعم. وذكرت ان في نهاية الكلام انهم يبحثون عن السبب. فاذا وجدوا فاذا فاذا كان هناك سبب منهم عليهم ان يزيلوا السرور حتى تكف عن الكلام. واذا لم يكن هناك سبب فانهم يتحملون ما يأتيهم منها وكذلك وكذلك ينبهون احدا يسدي لها النصح لتكف. ويستمرون على الاتصال بها وبالله التوفيق. جزاكم الله خير