﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.400
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:18.450 --> 00:00:38.450
ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومرحبا بكم الى هذه الحلقة الجديدة من حلقاتنا والتي نعرض ما لدينا فيها من رسائل واسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبدالله ابن عبد الرحمن

3
00:00:38.450 --> 00:00:58.450
عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة كبار العلماء. آآ اولى الاسئلة او اول سؤال في هذه الحلقة هو اه من رسالة الاخ عمر خضر عمر من السودان كسلا والذي اذعنا له في حلقة سبقت اه بعض الاسئلة في هذه الرسالة

4
00:00:58.850 --> 00:01:13.850
يقول آآ رجل اخلى دكانه لاخر بشرط ان يدفع له خلو رجل اي مبلغ من المال هل هذا جائز ام لا افي دون افادكم الله  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

5
00:01:14.050 --> 00:01:38.100
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم هذه المسألة يسمى في بعض الجهات نقل القدم وفي بعض الجهات تسمى كما جاء في السؤال والتسمية ليس لها الحكم وانما العبرة بالمقصود

6
00:01:38.150 --> 00:02:01.100
اه هذه المسألة لها احوال. الحالة الاولى ان يكون المستأجر الاول قد بقي له مدة يكون لها اثر في الايجار يعني يستأجر سكانا خمس سنوات ونستغله سنة مثلا وتبقى له

7
00:02:01.450 --> 00:02:28.150
اربع سنوات ننتقل عن هذا الدكان ويؤجره على شخص اخر ما بقي له من المدة. ولا علاقة بين مقدار الجار الاول والاجار الثاني يعني شرعا كان الايجار الثاني اكثر من الاول وكان مساويا

8
00:02:28.150 --> 00:02:57.050
لو كان اقل فهذه الحالة جائزة لان العوظ هو النقود والمعوظ هو المنفعة التي تحصل عليها المستأجر. الحالة الثانية ان يكون الشخص قد اخذ المحل في مواضع الحكومات او مواضع يسمونها حكر او يسمونها صبرة ويأتي

9
00:02:57.050 --> 00:03:17.050
في شخص على اساس انه يحل محل الذي قبله ويشتري حقوقه من هذا الفكر سواء كان دكانا او كان بيتا. ويكون قد بقي له مدة لها اثر في الثمن. هذا ايضا ليس فيه شيء. الحالة الثالثة

10
00:03:17.050 --> 00:03:37.050
ان يستأجر الشخص محلا من دولة مثلا والدولة جرت عادتها يعني اي دولة في جرت عادتها انها تؤجر اجارا معقولا من جهة البداية. وانها لا تخرج المستأجر. والمستأجر كل سنة يعقد مع الدولة

11
00:03:37.050 --> 00:03:57.050
عقدا جديدا للايجار. وفي هذه الحال ياتي شخص الى صاحب هذا المحل وقد وقع له من المدة شهر مثلا او نص شهر فيقول له انا اريد ان اشتري هذا المحل منك نقل قدم والمحل ما هي تجارة فيكون فيتفق معه

12
00:03:57.050 --> 00:04:17.050
له اضعاف اضعاف اجرته. فاذا كان قد استأجره على سبيل المثال الخمسة الاف السنة يدفع له مئتي الف خلو من اجل لان يحل محله. اذا نظرنا الى هذا العقد على هذا الوصف وجدنا ان المستأجر خمسة الاف

13
00:04:17.050 --> 00:04:37.050
لا يملك من هذا المحل الا ما بقي له من المدة. وما بقي له من المدة لا يمكن ان يتساوى مع المبلغ الذي دفع حينئذ يكون هذا الشخص الذي يأخذ النقود مقابل الخلو يكون قد

14
00:04:37.050 --> 00:05:07.050
اخذها بغير حق لانه لم يدفع للمستأجر مقابلها. فبعدما تنتهي السنة يذهب هذا الشخص ويعقد مع الدولة يعني عقدا جديدا فالمستأجر الاول لا يملك المدة المستقبلة حتى يأخذ عنها عوضا. ومما يحصل التنبيه عليه ان هذه الاجراءات التي تجري بين المؤجرين والمستأجرين لا

15
00:05:07.050 --> 00:05:37.050
عنها الجهات المعنية في هذا العقاب ولو ولو علمت بذلك لما اباحت يعني ان منعت هذا التصرف لانها قصدت من التأجير هو الارهاق للاشخاص الذين يعولون الاحسان اليهم والارفاق بهم. حتى لا يرهقوا بكثرة الايجار. وهذا العمل كما انه

16
00:05:37.050 --> 00:05:57.050
مخالف للجنة الناحية الشرعية فهو مخالف ايضا لمقصود ما لك الاصل مخالف لانظمة الدولة التي يعيش فيها الشخص. الحاجة الرابعة ان الشخص الذي يشتري نقل القدم قد يشتريه من شخص

17
00:05:57.050 --> 00:06:17.050
لم يستأجر من دولة وانما يكون قد استأجر من شخص يعني من شخص عادي يكون قد استأجر من شخص ولكن جرت عادة هذا الشخص العادي ان لا يزيد على المستأجرين الا نسبة قليلة وجرت عادته

18
00:06:17.050 --> 00:06:37.050
وايضا انه لا يخرج احدا من المستأجرين الا اذا خرج المستأجر من نفسه. وعلى كل تقدير فان هذه حالة هي تشبه الحالة الثالثة الا ان الفرق بينهما ان الحالة الثالثة الجهة التي تملك المحل

19
00:06:37.050 --> 00:07:07.050
مؤجر جهة حكومية يعني شخصية اعتبارية والجهة التي تملك المحل المستأجر الحالة الرابعة جهة يعني شخصية حقيقية وهذا ليس له تفريق من ناحية الحكم من حيث وعلى هذا الاساس على السائل ان ينظر في العقد الذي يريد ان يجريه ويطبقه على

20
00:07:07.050 --> 00:07:37.050
الحالة التي تناسب من هذه الحالات الاربع جوازا ومنعا وبالله التوفيق بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت الينا من احمد محمد من السودان مديرية الخرطوم. يقول انا تاجر اتعامل مع بعض الناس ويستبينون مني ولكنهم لا يرجعون الدين. مما طالبتهم بذلك. فهل يصح لي ان اخصم هذا الدين

21
00:07:37.050 --> 00:07:57.050
من زكاة المال افيدوني جزاكم الله خيرا. اه الجواب لا يجوز لك ان تخصم هذا الدين الذي على الدائنين اين لك لا يجوز لك ان تخصم هذا الدين الذي لك على الناس لانك بذلك تقي ما لك بمالك

22
00:07:57.050 --> 00:08:17.050
فهذه الدول التي يئست من حصولها تريد ان تجعلها زكاة حتى يسلم المال الذي آآ في يدك ولا يجوز لك ذلك وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. يسأل آآ ثانية ويقول

23
00:08:17.050 --> 00:08:37.050
اسكن في حين به مسجد لكنه يبعد عني مسافة ربع ساعة راجلا. ومع ذلك اسمع النداء فهل علي اثم اذا صليت في المنزل افيدوني فادكم الله. اليوم يجب عليك ان تذهب الى المسجد لتؤدي صلاة الجماعة

24
00:08:37.050 --> 00:08:57.050
في جميع الاوقات الا اذا حصل لك عذر شرعي وما ذكرته في السؤال ليس من الاعذار التي تعتبر من الناحية الشرعية. وعليك ان تتقي الله في نفسك وان تتغانم مع بعض ما بقي

25
00:08:57.050 --> 00:09:23.500
من حياتك آآ تتزوج من الاعمال الصالحة وتحرص ايضا على اداء الواجبات وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. يسأل ايضا ويقول الاخ احمد محمد من السودان بان له زوجة وانجب منها اطحانا وهي مسلمة تصوم رمضان وتصلي لكنها تترك الصلاة بعد رمضان

26
00:09:23.650 --> 00:09:43.650
وكلما امرتها بالصلاة تعذرت باعذار واهية فماذا يجب علي ان افعل معها في هذه الحالة؟ بارك الله فيكم. الجواب اذا كان الامر كما ذكرته وجب عليك ان تدعوها الى اداء الصلاة فان امتثلت فالحمد لله وان لم تمتثل فطلقها

27
00:09:43.650 --> 00:10:04.750
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وبالله التوفيق بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من رمضان عمر الاريتني يسكن في المملكة العربية السعودية في بني مالك

28
00:10:04.750 --> 00:10:27.850
يقول هل يصح اذا خطب الرجل امرأة ورضيت هي بخطبته لها؟ اه هل يصح ان يحولها لابنه بعد ان كانت للاب افيدونا افادكم الله اه الجمعة اذا كان الامر كما ذكر من ان ما حصل بينه وبينها مجرد خطبة فلا مانع من ان

29
00:10:27.850 --> 00:10:47.850
نحولها الى ابنه وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. لكن يشترط رضاها طبعا بالابل. هو ما يسأل عن الرضا هو يسأل هل الخطبة لها تأثير كما يكون للزواج بها او او ليس للخطبة تأخير. هو من هذه الناحية. اما مسألة

30
00:10:47.850 --> 00:11:07.850
الروا ومسألة المهر ومسائل الاخرى هذه امور معروفة لا بالنسبة له ولا بالنسبة لها هي. بارك الله وايضا من جهة اخرى هو لا يملك تحويلها من نفسه انما التحويل يكون بين ولي امرها وبينها هي

31
00:11:07.850 --> 00:11:27.850
ان هذا الرجل نعم. بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول تزوج رجل امرأة وولدت له ولدا. فطلقها ولما انقضت عدتها تزوجها رجل اخر وانجبت للاخر بنتا. فهل آآ تحل تلك البنت آآ المولودة من الرجل الاخر

32
00:11:27.850 --> 00:11:57.850
للزوج الاول لامها يفيدونها افادكم الله. الجواب لا يجوز للزوج الاول ان يتزوج بنت من الزوج الثاني لانها ربيبة للاول. وقد قال تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى ان وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ومجرد ذكر الحجور هنا

33
00:11:57.850 --> 00:12:17.850
لا مفهوم له يعني ليس له مفهوم مخالفة. آآ بنت زوجته تكون ربيبة له. سواء كانت من زوج ابلة او زوج بعده وسواء تربت عنده او تربت عند ابيها وبالله التوفيق اثابكم

34
00:12:17.850 --> 00:12:38.800
وهذه رسالة جاءت الى البرنامج من المنطقة الشرقية من الجبيل قيادة سلاح الحدود. بعث بها حال ميم قراري يقول فيها قد رفعت مع بنتي رجل لا اعرف قدرها ويوجد لهذا الرجل آآ امرأة

35
00:12:38.800 --> 00:12:58.800
الاخرى لها بنات قد تزوجها بعد المرأة التي رضعت منها. في ظل آآ يكن هؤلاء البنات محرمات علي من زوجتي الاخيرة التي لم ارفع منها وكذلك هذه المرأة التي رفعت منها لها بنت اخرى من رجل سابق تزوجها قبل زوجتي قبل

36
00:12:58.800 --> 00:13:18.800
اه ان يتزوج هذه المرأة التي رضعت اه منها فما حكم هؤلاء البنات علي يفيدوني افادكم الله؟ الجمعة اذا كنت رضعت من تلك المرأة خمس رضعات فاكثر وكان ذلك في الحولين والوضعة هي ان يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم

37
00:13:18.800 --> 00:13:38.800
اتركه لتنفس او انتقالا ونحو ذلك. فهذه رضعة فاذا عاد فرضعة اخرى وهكذا حتى تبلغ خمسا اذا كنت قد رضعت هذا الرضاع من المرأة وكان ذلك في الحولين فانك تكون اخا لبنتها

38
00:13:38.800 --> 00:14:08.800
من زوجها الذي الاول وتكون ايضا اخا لاولاد الاولاد من زوجها الثاني الذي جاءوا من زوجة غيرها. وتكون ايضا اخا لاولادها من هذا الزوج اما اذا كان اصل الرضاعة مشكوكا فيه او لا يدرى هل وضعت روعة او روعتين او ثلاثا يعني مشكوك فيه

39
00:14:08.800 --> 00:14:38.800
هل بلغ خمسا او لم يبلغ؟ حينئذ لا يزول يقين بشك. والاصل هو عدم والرواع واذا وقع الاصل عدم كماله خمسا حتى يثبت ذلك. فان كنت اسأل عن عقد قائم فان هذا يحتاج الى تثبت كامل من جهة المرضعة. واما اذا كنت تسأل

40
00:14:38.800 --> 00:14:58.800
وعن ام يعني عن زواج في المستقبل فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال دع ما يريبك الى ما لا واعمل بهذا الحديث من الجانبين. الجانب الاول انك لا تتزوج آآ لا تتزوج

41
00:14:58.800 --> 00:15:18.800
اي بنت من البنات سواء كانت البنت التي من الزوج الاول او من البنات اللاتي من مم زوجتي من الزوجة الثانية. ولا ينبغي ان تكون محرما لهن. ولا ينبغي ان تكون

42
00:15:18.800 --> 00:15:48.800
محرمنهن لانه لم يثبت اه الرضاع الذي ينشر الحرمة. وبهذا تكون قد عملت من الاحوطي الحالتين فلا تتزوج من جهة ولا تثبت المحرمية لك بسبب الرضاع من جهة اخرى. اللهم الا اذا كان الرواء ثابتا على الوصف الذي سبق فليس في ذلك مجال وبالله التوفيق. بارك الله فيك

43
00:15:48.800 --> 00:16:08.800
اه هذه رسالة وردت من اه مجموعة من الاخوات المسلمات من عدن اه رمزن لاسمائهن ببعض اه يكن في هذه الرسالة اه نحن نأكل اللحم المستورد الذي يأتي في اكياس من النايلون وخاصة الدجاج منه ومكتوب

44
00:16:08.800 --> 00:16:31.700
الكيس مجموعة الشريعة الإسلامية ولكن سمعنا في برنامج فتاوى من الجمهورية العربية اليمنية انه غير مذبوح اسلاميا. وانما هذا يكتب لترويج البضاعة ما امتنعنا عن الاكل فاذا كان صحيح غير شرعي فما هي الادلة على عدم اكله؟ افيدونا افادكم الله

45
00:16:31.700 --> 00:16:51.700
ماذا نفعل بارك الله فيك؟ اه الجواب اللحوم المستوردة يختلف حكمها اختلاف الجهة التي تلد منها اللحوم التي ترد من دول اهل الكتاب هذه الاصل فيها الحلم. عملا في عموم قوله تعالى

46
00:16:51.700 --> 00:17:11.700
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. لكن اذا حصل عند الشخص شيء من الشك فهذا النسبي وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك فاذا ترك الاكل من باب الاحتياط

47
00:17:11.700 --> 00:17:35.150
فليس في ذلك شيء اما اذا علمنا تحققنا انهم ذبحوها لغير الله او تحققنا انهم ذبحوها بطريق او غير ذلك من الطرق التي ليست بشرعية. فاذا تحققنا انهم ذبحوها لغير الله وتحققنا ان

48
00:17:35.150 --> 00:17:55.150
انهم ذبحوها على غير الطريقة الشرعية ففي هاتين الحالتين لا يجوز الاكل منها. اما اذا لم نتحقق شيئا من ذلك الاصل هو حل نماءهم. اما اللحوم التي تجد ترد من الدول الشيوعية فهذه لا يجوز للانسان ان يأكل

49
00:17:55.150 --> 00:18:15.150
هنا منها لان ذبائحهم ليست مباحة يعني ذبائحهم هي كالميتة وبالله التوفيق. بارك الله فيكم اه هؤلاء الاخوات في رسالتهن ايضا. اه نحن فتيات محجبات وفقا لتعاليم الشريعة الاسلامية المباركة

50
00:18:15.150 --> 00:18:35.150
في وجوهنا ونلبس جوانب حين نخرج ولكن بقية الفتيات يخرجن سافرات الوجوه. ويحاولن بشتى الاساليب ان نرفع الحجاب عن وجوهنا فنريد ان نعرف هل نحن على حق ام هم علما باننا لسنا جميلات ولا نخشى الفتنة وانبهار الناس بنا نريد اجابة شاملة

51
00:18:35.150 --> 00:18:55.150
اه شافية بارك الله فيكم. اه الجواب هذه المسألة ورد حكمها وهو وجوب الحجاب ورد في القرآن ورد في السنة يقول الله جل وعلا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من

52
00:18:55.150 --> 00:19:25.150
ذلك ادنى ان يعرفن. ويقول تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فاذا وضعت المرأة خمارها وعلى رأسها اذا وضعته على جيبها فمن باب دلالة الالتزام عن فمن باب دلالة اه التضمن ان يكون ذلك شاملا لتغطية الوجه. وكذلك جاء تفسير هاتين الايتين

53
00:19:25.150 --> 00:19:45.150
وما جاء في معناهما جاء تفسير ذلك ايضا من ناحية السنة العملية ومن ناحية السنة القولية بمعنى ان الرسول ان الصحابيات كن يطبقن هذا الشيء بامر الرسول صلى الله عليه وسلم

54
00:19:45.150 --> 00:20:15.150
فمسألة الحجاب ليست في الحقيقة من المسائل المشكلة مسألة الحجاب ليست من المسائل المشكلة فهي ثابتة كتابي وثابتة للسنة من جهة وثابتة من الناحية العملية يعني ان الصحابيات كن عملنا فيها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك نساؤه. ولهذا لما قال له عمر

55
00:20:15.150 --> 00:20:35.150
رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم لو امرت نساءك ان يحتجبن فنزلت اية الحجاب وقام هذا الأمر من الأمور المتفق عليها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد التابعين واتباع

56
00:20:35.150 --> 00:21:05.150
التابعين ثم يأتي اناس في هذه القرون المتأخرة ويقولون هذه مسألة خلافية هذا في الحقيقة هدف فهم للنواحي العلمية ولاصول الكلام على المسائل العلمية. ولهذه المسألة نظائر فيه كثير من المسائل آآ يكون فيه كثير من المسائل يفقد الاجماع

57
00:21:05.150 --> 00:21:25.150
في عهد الصحابة او عهد التابعين مثلا او عهد اتباع التابعين ثم يأتي شخصا لم يطلع على هذا الاسم يا جماعة مثلا ويجتهدوا ويأتي بقول في المسألة ثم يأتي شخص اخر ويقول هذه المسألة فيها

58
00:21:25.150 --> 00:21:55.150
وهو لم يطلع على الاجماع. وجدير بالشخص الذي يريد ان ينزه نفسه عن بقول على الله بعين غير علم بقدر استطاعته عليه ان يجتهد في معرفة مواضع ومواضع الخلاف بادئا من عهد الصحابة رضي الله عنهم وبهذه الطريقة يكون

59
00:21:55.150 --> 00:22:16.800
ما رأيه قريبا الى الصواب سواء كان ذلك من جهة الاثبات او من جهة النفي اذا كان مؤهلا تأهيلا علميا للدخول في بحث المسائل العلمية. اما اذا لم يكن مؤهلا تأهيلا

60
00:22:16.800 --> 00:22:36.800
سيكون هذا من الذين قال الله فيهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والخلاصة ان المرأة اذا احتجبت فهي على حق وان المرأة اذا لم تحتجب فانها على غير حق وبالله التوفيق

61
00:22:36.800 --> 00:22:56.150
بارك الله فيكم. لهذا ايها الاخوة المستمعون نأتي الى ختام هذه الحلقة. ونشكر فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغضيان على اجاباته ونشكر لكم حسن المتابعة والى الملتقى بكم باذن الله تعالى نستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته