بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين وبعد لا شك ان الكفاءة بين الزوجين شرط اساسي المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج والذي يسرنا في ان نعرض ما لدينا من رسائل في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء ورئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الاعلى في مطلع هذه الحلقة نحيي فضيلة الشيخ صالح فاهلا ومرحبا. اهلا بكم بالمستمعين هذه رسالة وردتنا من اه ابو عبد الناصر العودري يقول في رسالته انا رجل تزوجت من امرأة هي وهي لا تصلي. فهل العقد صحيح ام لا؟ واذا كان لا بد من عقد جديد فهل يكون فيه مهر ام لا افي دوني افادكم الله والكفاءة المعتبرة انما هي كفاءة الدين فلا يجوز للرجل ان يتزوج كافرة وثنية او كافرة شيوعية او معتدة عن الدين الاسلامي ويجوز زواجه بالكتابية واذا علم الرجل المرأة لا تصلي فلا يصح له ان يتزوجها كما انه لا يحل للمرأة ولا لاوليائها ان يزودوا من يعلمونه غير مصلي لان الكفاءة في الدين شرط اساسي فاذا كانت هذه المرأة المسؤول عنها لا تصلي عالمتن الصلاة وحكمها في الاسلام ومع ذلك لا تصلي وذلك قبل الزواج فهذا الزواج باطل وان كانت موروثة بين ابوين مسلمين وانما لا تصلي جهلا منها وتكاسلا وتظنون ان الصلاة انما هي على كبار السن من رجال ونساء فعلى زوجها ان يحملها على الصلاة فان كانت ترفض فيجب ان يفارقها لان الله سبحانه وتعالى نهى المسلمين ان يمسي كوب عصم الكوافير اي الكافرات ولا شك ان الصلاة فارق بين مسلم والكافر ولا بد ان هذا السائل يعلم حال المرأة قبل الزواج او حالها بالنسبة الى نظرها الى الصلاة فان كانت مصرة على تركها فهي لا تحل له بقي ان انبه على كلمة ابي عبد الناصر فان التعبيد انما يكون لله باسمه جل وعلا او باي اسم الله او باي صفة من صفاته والناصر ليس من اسماء الله سبحانه وتعالى تسمية عبدالناصر هي تسمية تعبيد الخطأ وقع فيه كثير من الناس وقد غير النبي عليه افضل الصلاة والتسليم كل اسم وعبد لغير الله جل وعلا والله اعلم. بارك الله فيكم اه لنفس هذا السائل ايضا في رسالته هذه سؤال عن الشمة ما حكمها آآ افيدونا افادكم الله الظاهر ان هذه الشمة من الممنوعات وقد سئل النبي عليه افضل الصلاة والتسليم عن الاثم وعن البر تبين ان البر مطمئنة اليه النفس واعمل اثم ما تردد في الصدر وحاكى في النفس وان افتاك الناس افتوك هذا اذا كان الامر مشتبهة واذا كانت هذه الشمة تلطم من امور محرمة حشيشة مثلا وغيرها فلا شك في تحريمها وفيما احله الله واباحه وغنية وفسحة عما شك فيه قد اعطانا المصطفى عليه افضل الصلاة والتسليم منهجا واظحا فقال دع ما يريبك الى ما لا يريبك ثمان هذه الشمة ليست طعاما يغذى به البدن او يدفع به الم الجوع ولا هي شراب لا هي شرابا هل يستفاد منها وانما هي مما قد يكون استحدثه بعض البطالين فينبغي للمسلم ان يحذر كل ما فيه اشتباه والله اعلم. اثابكم الله هذا السائل يسأل ايضا عن حاله حيث يسكن في بيت مع جملة من الشباب ويقول انهم لا يشهدون صلاة الفجر فيقول هل الواجب علي ان اوقظهم لصلاة الفجر؟ واذا حصل ورفضوا فماذا علي ان افعل؟ افيدوني افادكم الله لا شك ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على حسب الاستطاعة واولى الناس بذلك من يسافر المرء ويعاشره ويرافقه في سكنه ورحلاته واسفاره وعمله وعلى الانسان ان يأمر حتى تبرأ ذمته ولعل الله ان يهدي المأمور فاذا كانوا انما يتأخرون عن صلاة الفجر مع الجماعة لكنهم لا يتركونها فاكثر من امرهم والالحاح عليهم ولا حرج عليك اذا سكنت معهم اذا كنت محتاجا الى ذلك او مضطرا له اما اذا كانوا لا يصلونها بالكلية ولا يظهر هذا من السؤال فانها لا تحل مساكنة من لا يصلي اطلاقا والله اعلم اثابكم الله هذه رسالة وردتنا من مكة المكرمة من السائلة لام ميم شين تقول هذه السائلة في رسالتها ان الله تعالى يقول في كتابه الكريم انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما تقول هذه السائلة كنت ارتكب بعض الذنوب وانا اعلم انها محرمة وقد فعلت الكثير منها وداومت على ذلك كثيرا مع علمي بتحريمها ثم من الله علي بالهداية واقلعت عن ذلك كله الا انني اخشى ان تنطبق علي هذه الاية حيث انني فهمت ان التوبة انما تكون للذين يعملون السيئات بجهالة. افيدوني هل هذا الفهم مني صحيح؟ وما هو الصحيح في هذه الاية بارك الله فيكم القرآن يفسر بعضه بعضا والله يقول في سورة اخرى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ويقول جل من قائل واني لغفار لمن تاب وانما التوبة محجوبة عن من استمر على المعاصي حتى اذا بدأت به سكرات الموت ونزل به ما ينزل على الناس عند الانتقال من هذه الدنيا تاب فهذا هو الذي لا تقبل توبته وقد نصت الاية الكريمة على ذلك اما ما ذكرته من حالك فاذا كنت صادقة في التوبة مقلعة عن الذنوب كلما ذكرتها ندمت وتألمتي وجددتي ان ندم وسؤال الله جل وعلا المغفرة فابشري فان الله غفور رحيم فانه لا يشترط لقبول التوبة ان يكون المذنب لا يعلم ان الذنب محرم ان الانسان الذي لا يعلم ان الذنب محرم ومثله يصح ان يجهل ذلك الذنب لا يؤاخذه الله بذلك العمل الذي عمله قبل ان يعلم وانما المؤاخذة على من اذنب وهو يعلم لكنه ان تاب فالتوبة تمحو ما قبلها من الذنوب فيما بين العبد وبين ربه اما ما بين العبد وبين العباد من حقوق فلابد من ردها ان كانت مالا وان كانت عرضا بان يستحلهم ويستبيحهم حتى يسلم من المحاسبة والجزاء يوم العرظ والجزاء والله اعلم اثابكم الله اه بين يدي رسالة وردت من احد الاخوة اه المغاربة المقيمين في مدينة الرياض رمز لاسمه بجيم عين يقول هذا السائل كنت متزوجا بامرأة وانجبت لي ثلاثة اطفال وطلبت مني الطلاق بعد تسع سنوات من اجل سوء معاملتي لها حيث شككت فيها واصبحت اراقبها لعلي اعثر على شيء آآ ادينها به فلم ارى شيئا فقبلت منها امر الطلاق واوقعت هذا الطلاق على يدي حاكمة امرأة على اساس الطلاق بالتراضي بين الزوجين والان تطلب مني هذه المرأة الرجوع الى الحياة الزوجية من اجل الاطفال. افيدوني هل يجوز لي الرجوع والحالة هذه بارك الله فيكم انت لم تبين الطلاق الذي صدر منك على هذه المرأة والظاهر ان شاء الله انه طلاق سني والطلاق السني يملك الزوج استرجاع زوجته ما دامت في العدة والعدة هي ان تحيض ثلاث مرات بعد الطلاق اذا كانت غير حامل وقت الطلاق ان تحيدها ثلاث مرات فاذا طهرت من الحيضة الثالثة قبل المراجعة لا تحل الا بعقد فان راجعها قبل ان تطهر من حيضتها الثالثة ملك استرجاعها بدون عقد يعقده عليها بواسطة ولي امرها فان خرجت فلا بد ان ليجدي بينهما العقد والمهر على حسب ما يتراضيان عليه ولا اثر لكون المرأة التي ابرمت عقد الطلاق وحلت وثيقة النكاح امرأة العبرة بصدور الطلاق من الزوج على المرأة وهو بحالته المعتبرة شرعا للتكليف ولا دخله باللي موثق في هذه الناحية والله اعلم. اثابكم الله هذا حسن هادي رسام يماني اه مقيم في عفيف بعث الينا بهذه الرسالة يسأل فيها عن امرين الامر الاول يقول اذا كان الانسان اضطر الى السفر والغربة والبعد عن زوجته اكثر من عام من اجل طلب الرزق اصلاح وضع معاشه فهل عليه في هذه التأخر والسفر والبعد عن زوجته اثم؟ افيدونا افادكم الله هذه العلاقات الزوجية يحكمها التراضي بين الزوجين كما يحكمها القدرة على الانفاق والكسب فاذا كان التراضي حاصلا فلا حرج عليك وان غبت اكثر من عام لان هذه الغيبة انما يتأثر بطولها انت وزوجتك فاذا كنتما راضيين بذلك فلا حرج عليكما المهم ان تكون رضيتم بذلك طلع اسم ولم يحدد المصطفى صلى الله عليه وسلم زمن يغيب فيه الرجل عن امرأته وانما اختلف اهل العلم في اقصى مدة يملكها الزوج هل هي اربعة اشهر مدة الايلاء او اطول من ذلك خلاف بين اهل العلم ليس هذا مجال بسطه والله اعلم. اثابكم الله الامر الثاني الذي يسأل عنه حسن هادي يقول اه هل صحيح ان اكثر من ثلاث حركات في الصلاة اه تبطلها حيث نلحظ كثيرا من الناس يتحركون في صلواتهم ويؤذون من جوارهم من المصلين. افيدونا افادكم الله تنصحون امثال هؤلاء لا شك ان الصلاة شغل واي شغل ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن امر ما وهو يصلي فلم يرد وقيل له بعد ذلك كانوا قبل ذلك الوقت يسلم الرجل على المصلي فيرد المصلي عليه السلام فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ان الصلاة شاغلة عن غيرها فقال ان في الصلاة لشغلا وكلما اتقن المرء صلاته وحفظها عن الحركات وصانها عن الانصراف الفكري كلما كانت اكثر اثرا وابلغ في الحفظ واعظم زجرا للانسان عن الفواحش فان الله يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اما هل تبطل الصلاة بالحركات التي اشار اليها فكأنه سمع هذا السائل ما قيل في بعض المذاهب عن ثلاث حركات متوالية انها تبطل الصلاة الصحيح ان الصلاة لا تبطل بذلك لكن لو كانت حركة واحدة فعلها الانسان متعمدا مما لا حاجة اليه ويصرفه عن قبلته بطلت الصلاة بنفس الحركة الواحدة اما ان يحرك نفسه او يخطو خطوات للباب امامه او يرفع طفلة انشغله بصياحه ولا احد عنده رفعه ويحتاج الى امساكه والى اخره فكل ذلك لا يبطل الصلاة فان الدين بحمد الله يسر وليس فيه تشديد وتعسير وانما هو دين السماحة والتسهيل على العباد الا ان الانسان كلما جمع حواسه وهدأت جوارحه وتوجه الى ربه بعقله وفكره ونفسه كلما كان اقرب للخشوع وادنى لان تقبل عبادته والله اعلم. اثابكم الله هذه رسالة وردتنا من السائلة فاء عين من الرياظ جامعة الملك سعود الاخت السائلة تسأل اه من هم الارحام الذين يلزمنا صلتهم وهل تدخل فيهم ابنة عم ابي وابنائها افيدونا وابناؤها افيدونا افادكم الله الارحام الذين يوصلون هم القرابة من جهة الاب او من جهة الام وصلتهم بما يستطيعه الانسان ابنة عم الاب او ابنة عم الام من ذوي الارحام الذين يوصلون ولكن ذلك كله ومقيد في الضوابط والاصول والقواعد المتعارف عليها بالنسبة للنساء بالا تذهب الى اماكن لا تمتلك صيانة نفسها او تحتاج الى من ينقلها وتنتقل مع سائق وليس مع زوج او ذي محرم فهي تكون بهذا اساءت واخطأت لان المرأة انما يجوز لها مثل هذه الحركات عند الاحتياج حاجة ملحة او عند الاضطرار فاذا تيسر للرجل او المرأة زيارة ابناء عم الاب او ابناء عم الام او بنات عم الام بالنسبة للمرأة فهذا لا من وصلة الارحام ومن توثيق اواصر القرابة والله اعلم. وبارك الله فيكم لهذه السائلة ايضا سؤال عن مدة صلاة السفر وهل اذا سافر الانسان لاقربائه لمدة خمسة ايام يقصر الصلاة ويجمع افيدونا افادكم الله صلاة السفر تقصر فيها الصلاة ولم يحدد النبي عليه افضل الصلاة والتسليم وقتا ينتهي المسافر اليه في القصر ولا يتجاوزه والنبي عليه افضل الصلاة والتسليم قصر عام فتح مكة مدة عشرين يوما وقصر في غزوة تبوك عشر يوما ولم يرد عنه تحديد صريح ولن يحصل اجماع على مدة القصر في السفر ادلنا ذلك على ان السفر انما تقصر الصلاة فيه اذا كان الناس على نفس السفر واختلف اهل العلم فجمهورهم يرون ان من نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام لا يحل له ان يقصر الصلاة وبعضهم يرى ان اقصى مدة للقصر خمسة عشر يوما اذا علم الانسان انه سيقيم في البلد اكثر من خمسة عشر لا يجوز له القصر وخمسة عشر فاقل يجوز. وذلك في مذهب ابي حنيفة والجمهور على القول الاول وفيهم من يقول لا حد للقصر وهذا مطلق لا ينضبط فالذي يقول يقصر الانسان ما دام لم ينوي الاقامة اهذا كلام غير منضبط ومن لازمه ان الانسان يذهب من بلده لعمل ما في عن بلد ما وهو يعلم انه سيقيم اشهرا او سنوات فيلزمه على هذا القول انه يقصر طول هذه المدة وهذا لا تساعد عليه اصول الشريعة وقواعدها واعدل الاقوال ان الانسان لا يجوز له ان يتجاوز اقصى مدة حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما من اقامت البلد لقضاء حاجة او لعلاج مرض او مرافقة مريض ولو انتهت مهمته خلال يومين لرجع ولكنه جلس مدة اطول وهو لا يعلم المدة فهذا يجوز يقصر طوال بقائه معالجا او في رفقة معالج حتى يشفيه الله الا اذا علم ان اقامته تزيد عن عشرين يوما. ففي هذه الحالة يتم الصلاة والله اعلم اثابكم الله تسأل ايضا الاخت السائلة عن اه نواقض الوضوء وهل اذا المرأة قامت بتنظيف طفلها ومست عورته هل ينتقض وضوئها ام لا افيدونا افادكم الله مس النجاسة العينية لا ينقض الوضوء ولا يبطل طهارة المرء وانما يترجس بالنجاسة ما باشرها ويرفع هذه النجاسة غسل ما باشر النجاسة كما ان مس المرأة للذكر طفلها لا يبطل طهارتها فان الوارد انما هو من مس ذكره فليتوضأ وليس من مست ذكر طفلها فلتتوضأ فلا يؤثر ذلك عليها ونواقض الوضوء هي البول والغائط والريح وما يخرج من السبيلين وفيما على ذلك خلاف طويل بين اهل العلم والله اعلم اثابكم الله تسأل ايضا عن اه حكم قيء الاطفال هل هو نجس ايضا ام لا الصحيح انه غير نجس فان هذا مما تعم به البلوى ويصعب التحرز منه ويشق وشريعتنا كما قلت شريعة سمحة فيها التيسير والتسهيل وقد قال سيد الخلق انما بعثتم ميسرين والله اعلم. اثابكم الله. اخيرا تقول هذه السائلة هل الشخص الذي يصلي احيانا ويترك الصلاة احيانا ومرة يصلي بالمسجد ومرات في البيت ومرات نسأله فيقول قد صليت ومرات لا يصليها الا اذا امرناه هل يعتبر تاركا للصلاة ولا يحل لزوجته معاشرته وهل اذا تاب يلزم تجديد عقد الزواج؟ افيدونا افادكم الله اما من يترك الصلاة مصرا على تركها فلا يجوز للمرأة ان تبقى معه ولا ان تمكنه من نفسها فاذا كان في بيت واحد فرتها احوالها واطفالها للبقاء في البيت فلا يحل لها ان تعامله معاملة الزوج لا بالنسبة للخلوة ولا لترك الحجاب وبالتالي اشد وابلغ الا تمكنه بحال من الاحوال من نفسها اما ان كان يتساهل ويتكاسل فعليها ان تحزمه على ذلك وتنذره فان اصر على هذا التساهل فانه يتعين عليها ان تطلب منه فراق بان من هذه حاله لا يصح اقراره عليها فان ترك صلاة واحدة بدون عذر حتى يخرج وقتها مبطن للعمل السابق لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك صلاة وفي ديانة من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله يفنى عمله كله اذا تعمد هذا في الترك المتعمد والذي يحبط عمله لا يحبط وهو على الاسلام نسأل الله العافية يجب ان يهتم الانسان بذلك غاية الاهتمام لكن ايضا ينبغي ان تعمل المرأة على معاملة زوجها المتساهل بشيء من الحزم وانه اذا لم ينضبط في هذه الامور فسوف تطلب فراقه والله اعلم اثابكم الله هذه رسالة وردتنا من محمد سراج حمزة يقول فيها هل تجوز الصلاة في مسجد بناه رجل كافر معروف بكفره وتركه للصلاة وما بناه الا رغبة في مدح الناس افيدونا افادكم الله تجوز الصلاة في هذا المسجد فلكم او للمصلين نفعه وخيره وليس له هو ان كان صحيحا ما ورد في السؤال انه لا يصلي ويريد مدح الناس ليس له من الاجر الا ذلك فان الانسان ليس له من عمله الا ما نوى كما ثبت في الصحيح انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت نيته في بناء مسجد ما او فعل عمل ومشروع من مشاريع الخير ان يمدحها الناس فهو يأخذ ذلك ومن كانت نيته ان يتاجر مع الله فهو الرابح والله اعلم. اثابكم الله يسأل ايضا عن صاحب بقالة صغيرة يقول هل تجب عليه الزكاة في هذه البقالة وكيف يزكيها افيدونا افادكم الله الاموال التجارية وعروض التجارة خاضعة للزكاة وبامكان الانسان ان يعلم ما له بحيث ينظر في بداية السنة مقدار ما يمتلكه فاذا حار الحول على بدء هذه التجارة نظر الى ما يمتلك واسقط منه الديون الديون الواجبة على المحل يقابلها بالديون التي للمحل التي يعلم انها سوف تعود ترجع اليه ثم يزكي على ما بقي من المال والله اعلم وبارك الله فيكم. اخيرا يسأل عن اه حكم الصلاة خلف شخص حالق للحيته ومدخن هل تجوز ام لا تصح الصلاة خلف الفاسق اذا كان اماما او صادفته في مسجد ما او يؤم جماعة ما فصليت خلفه هناك الاحسان وعليه هو وزر المخالفات فلا حرج في ذلك ولا شك ان صلاة مع امام فاسق خير من صلاة بانفراد لان صلاة الرجل مع الجماعة تفظوا صلاته وحده او في حيه او في بيته سبعا وعشرين درجة او جزءا ولم يشترط في ذلك ان يكون الامام على قدر عظيم من التقى والالتزام لا شك ان الالتزام امر مطلوب ولكن اذا لم يحصل فلا تترك الجماعة لذلك والله اعلم. اثابكم الله بهذا مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة التي اه استمعتم فيها الى اجابات فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على رسائلكم واستفساراتكم فله شكرنا وتقديرنا الى ان نلقاكم في حلقات قادمة نستودعكم الله تعالى ولكم تحية مسجل هذه الحلقة المهندس احمد الغامدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته