المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخاتم انبيائه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين. مستمعي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء في لقاءات هذا البرنامج والذي يسرني ان اقدم فيه ما لدي من رسائل الاخوة المستمعين الى فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء. وذلك لنستمع واياكم الى اجابات فضيلته مشكورا قبل ان اعرظ اولى رسائل هذه الحلقة باسمكم ايها الاخوة المستمعون ارحب بفضيلة شيخنا الشيخ صالح واشكره على تفضله فحياكم الله حياكم الله وحيا المستمعين. هذا اه يا فضيلة الشيخ اه طالب ياسين علي عبد الرحمن من العراق بعث الينا بهذه الرسالة يقول في خطبة الجمعة يفصل الامام الخطبة بجلسة قصيرة فهل لهذه الجلسة دعاء يقوله المأمومون المستمعون للخطبة افيدونا افادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فالصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه ومن اهتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد لا شك ان هذه الجلسة والجلسة بين الخطبتين مما سنه وشرعه رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا اعلم حديثا ورد يبين دعاء في هذه الجلسة ومما قيل ان دعاء يوم الجمعة المستجاب او الساعة التي يستجاب فيها الدعاء انها تلك الجلسة وان كان الصحيح انها اخر يوم الجمعة لكن لا ينبغي للمصلي ان يصمت عندما يجلس الامام بل يحسن ان يذكر الله جل وعلا فان ذكر الله ليس له وقت محدد كلما قدر العبد ان يذكر الله ويكثر من ذلك كلما كان اقرب الى الله جل وعلا واطهر لقلبه واعمر بجوانحه بالعبادة والله اعلم بارك الله فيكم. الحقيقة اه ربما يكون هذا السائل اه يشير يا فضيلة الشيخ الى ما يفعله بعض الناس من اه الاستجابة لقول الامام فاستغفروا الله انه غفور رحيم ثم يستغفرون الله بصوت جماعي كلهم هذا في الحقيقة الطرف الجماعي برفع صوت ليس مما يعتبر سنة فان الناقلين لصفة صلاة نبي الله صلى الله عليه وسلم وصفة المصلين وراءه ذكروا انهم يعلمون انقضاء صلاة رسول الله بما يسمعونه من الذكر ولا اعلم ان احدا ذكر ان المسجد يكون له نجمة رنة باصوات المستغفرين عندما يقول الامام في خطبته فاستغفروه يغفر لكم ونحو ذلك والذي يليق ان يستغفر كل انسان ربه بصوت لا يشوش ولا يرفعه لعدم ورود نص يدعو الى ذلك والله اعلم. بارك الله فيكم اخ يمني مقيم بالمملكة العربية السعودية اه ارسل الينا يقول بان له صديقا اه باكستاني الجنسية واه قد توفيت زوجته وهو هنا وقد عقد على زوجة اخرى بالهاتف يقول بانه قد تزوج بالهاتف اي انه قبل الزواج من العاقد فيسأل عن حكم هذا العمل افيدونا افادكم الله عقد النكاح لا شك انه ايجاب وقبول لمستلزماته اي بوجود الولي وصدور في العقد منه والشهادة على العقد كل هذا مما يتطلبه عقد النكاح ولا حرج ان يتولى العقد بعيد عن المجلس اذا كان يسمع كلام الموجب والقابل للايجاب كما انه يجوز ان يتقبل الاجابة من كان بعيدا عن المجلس اي بالهاتف فاذا سمع مريد للزواج كلام ولي المرأة بايجابه بان يعلن تزويجه للخاطب و قبله فلا بأس بذلك ويتم العقد بهذا الايجاب ولا محظور فيه لان العبرة بان يعرف الانسان ان صوت الموجب لهذا العقد هو فلان ويعرفه بان يعرفه يقينا ووسائل العلم الان قربت البعيد ووصلت النائي بالنائي بحيث يستطيع ان يتخاطب جماعة في اماكن متفرقة ومتباعدة وكأن مجلسا واحدا يضمهم لما فتحه الله على الناس من ابواب المعارف العلمية من علوم الدنيا فلا بأس من ابرام عقد ما ولو تباعدت الابدان اذا تحقق لديهم ان مبرم هذا العقد وموجد هذا الايجابي وهذا القبول والمشرف عليه من ولي وشهود ان كن لهم ممن حضر او سمع لا حرج في ذلك كله ان شاء الله والله اعلم. اثابكم الله فهذه رسالة وردتنا من اقليم دارفور في السودان من مجموعة من المدرسين في مدرسة متوسطة آآ ذكروا اسمائهم منهم احمد علي مهدي ومحمد ابو بكر وغيرهم لهم عدة اسئلة من بينها يا فضيلة الشيخ سؤال عن حكم ذبح المرأة واذا كانت الاجابة بنعم فهل هذا مع وجود الرجل ام في غيابه؟ آآ يطلبون الافادة النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه لما اخبر عن الذبح بين ان العبرة بما انهر الدم وذكر اسم الله عليه ولن يحدد امر الذاكر من ذكر او انثى فلا يشترط لمن يتولى الذبح ان يكون ذكرا وانما يشترط ان يكون مسلما او كتابيا ملتزما بكتابيته وقد ثبت ان امرأة في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذئب على شاة في غنم من غنمها فذبحتها فاكل الناس ذبيحتها والقرآن الكريم لما بين ما يحل ويحرم من الذبائح جعل ذلك فيما ذكر اسم الله عليه الحلال ولن يبين ان هذا يشترط ان يكون متوليه ذكرا فعدم الاشتراط يدل على يدل على جواز تولي المرأة الذبح فما لا يشترط ان تكون وحدها اي يتعذر وجود رجل فاذا ذبحت الذبحة الشرعية المنهرة للدم وذكرت اسم الله اسم الله على ذبيحتها حلت ولا بأس بذلك والله اعلم جزاكم الله خيرا الحقيقة لا ادري لماذا يشكل على الناس موضوع الذبح عند المرأة مع ان القضية قضية اقدام وجرأة في الذبح اه لكن ربما يشكل عليهم كما اه نرى في بعض الرسائل ذبيحة الجنب او ربما آآ مثلا الحائض والنفساء وشيء من هذا القبيل الواقع ان الناس الفوا ان لا يتولى النساء الذبح والله اعلم ان السبب في ذلك ما تتصف به النساء من العاطفة والرقة وعدم الاقدام على ازهاق روح الحيوان كما اعتاد الناس ايضا ان يتولى الامور الصعبة والخشنة والمتصفة بالشدة الرجال لما فيهم من صلابة والشدة والجرأة والاقدام و عادة ما يكون العرف اذا اثرنا على الناس في سلوكياتهم حتى يتصوروا ان كثيرا من الامور غير مباحة لنوع من الناس لما يحكمهم العرف والعادة المستحكمة المتمكنة من طرف مشاعرهم والتأثير على اعتقاد عوامهم واما ذبح النفساء والحائض والجنب الصحيح ايضا انه ذبح جائز فلا تشترط الطهارة للذبح وانما يشترط ان يكون الذابح من اهل الذبح لان يكون مسلما او كتابيا ملتزما للكتاب لدين كتابه في الظاهر على ما فيه من التحريف لان الله جل وعلا لما احل لنا طعام اهل الكتاب احله بعد ان حرفوا وبدلوا فليسوا على دين صحيح ولكنهم على بقية من كتابهم ومع ذلك احل الله لنا طعامهم ومما لا شك فيه ان المقصود بطعام اهل الكتاب الذي احله الله انه ما يذبح اي ما يكون لعمل مكلف اثر في اباحته اما ما لا اثر له كلا الثمار والحبوب وما يصنع منها من اطعمة فيحل للمسلم ان ليأكل طعام الكتابي والوثني ولا حرج عليه في ذلك والله اعلم. جزاكم الله خيرا على هذا الايضاح وبارك فيكم لكن اسمحوا لي ان اتساءل عن حال المسلم الذي لا يصلي ولا يؤدي الصلاة ما حكم ذبيحته الاسلام حقيقة هو الالتزام باحكام الاسلام ومن لم يلتزم باركان الاسلام فليس بمسلم وان ادعى الاسلام فالمنتمي للاسلام الذي لا يصلي متعمدا لا تحل ذبيحته ولا يجوز ان يزوجه احد من المسلمين وعلاقته بالمسلمين من حيث القرابة والعلائق في القربى مقطوعة لقطعه الصلة بالله جل وعلا واذا علم الانسان ان جزارا لا يصلي فلا يحل له ان يشتري من ذبائحه واذا اطلع على ان جزارا ينتمي للاسلام ولا يصلي فلا يحل له ان ليأكل من ما تولى ذبحه ولا يجوز لتجار اللحوم ان يولوا من يتولى الذبح للمسلمين الا من كان يلتزم باحكام الاسلام فان ترك الصلاة كفر باجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم ترك الصلاة عمدا بدون عذر كفر وقد ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة وفي رواية من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وحبوط العمل لا يكون مع بقاء الدين وانما يحبط العمل بالخروج من الدين والله اعلم بارك الله فيكم اه لهؤلاء الاخوة المعلمين في دارفور. سؤال ايضا يا فضيلة الشيخ عن اه النكاح والمهر فيه يقولون عندنا يؤخذ من الرجل عند زواجه مبالغ كثيرة وباسماء مختلفة تحت اه دعوى انها تتبع الصداق فهل كل مال يؤخذ عند الزواج يدخل في المهر وفي الصداق افيدونا افادكم الله كل ما يبذل لاجل الزوجة واتمام امر الزواج فان اصله تابع للمهر وان لم يكن مهرا وبالتالي عندما يلح اولياء الزوجة على الطلاق فلا يصح ان يقال لا يحق للزوج ان يأخذ الا ما دفعه لها وما دفعه لاجل هذا الزواج لابيها وامها واخيها واختها وجدها وجدتها مثلا لا دخل له فيه ولا علاقة له لانه لم يدفع لهم ما دفعه الا من اجل ابرام العقد واتمام الزواج وان كان المهر انما يصدق على ما يعطى للمرأة لكن ما كان من تواضعه وما نتج عن هذا الزواج له حكمه عند الفرقة كما ان الاصل فيما يبذل انه للزوجة الا اذا تراضى الزوجان او الخاطب وولي المرأة على ان يضاف الى هذا المهر شيء اخر غير ما جرت به العادة للمرأة نفسها وتراضوا عليه فلا حرج في ذلك والله اعلم. اثابكم الله اه ايضا سؤال اه عن اه طلاق الثلاثة يقولون رجل طلق زوجته ثلاث اه طلقات واجتمع قوم وقاموا بارجاعها له مع ان المرأة تقول ان الطلاق تم ثلاث مرات اما الزوج فهو ينكر الطلقة الاخيرة بحجة انها اه كانت في سكر اخيرا سمع ولي المرأة اه بهذا الامر فجاء وذهب الى القاضي الشرعي ففسخها القاضي منه وقال للزوج عليك ان تدفع صداقا جديدا في الحال وازوجك اياها لكن وليها رفظ بحجة انها بعد الثلاث لا تحل له. اه نرجو الافادة لا ادري ما هو موقف هذا القاضي فاذا فرظنا ان الطلقة الثالثة لم تقع فعادت الى الزوج فان الفسخ لا مبرر له واذا كان الحال ان هذه الطلقة الثالثة واقعة وفسخ الزوج او بالاحرى فرق بين الزوجين فلا يحل له ان يقول يزوجك واياها بمهر جديد لانها ان كانت الطلقة الثالثة حقا فلا يجوز الزواج الا بعد فصول زواج بالمرأة من زوج يجامعها. زواج رغبة لا تحليل اما اذا كان فسخ القاضي لهذا النكاح لان المرأة خرجت من العدة قبل ان يتم امر المراجعة وعاد الرجل الى المرأة بدون عقد بمراجعة بعد مضي وقتها. ففرق القاضي بينهما. ثم قال نبرم لك زواجا بمهر بناء على ان الرجوع وقع متأخرا عن الوقت الجائز ووقع بعد خروج المرأة من العدة وبعد ان اصبحت لا تحل له الا بعقد ان كان تصرف القاضي على هذا السبب فتصرفوه صريح والله اعلم بالحال. اثابكم الله وبارك فيكم مرسلة من اه بني سعد في الباحة راه مازالت لي اسمها بجيم واو را. اه تسأل عن امرين تطلب الفتوى فيهما الامر الاول سؤال عن حكم اطالة المرأة باظافرها وان كذا وان كان ذلك برغبة من زوجها وحكم طلاء الاظافر بما يسمى بالمناكير اه بعد الوضوء وقبله؟ وهل له تأثير على الصلاة لا شك ان من الفطرة المحمودة المرظية قص الاظافر للرجل والمرأة وان اطالتها مناف للفطرة الكريمة ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة والامر المحرم لا يحله التراضي فلا يحل رغبة الزوج باطالة الاظافر ان تطيل المرأة اظافرها فان امرأة جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت ان ابنتها مرضت فتنزع شعرها وان زوجها يحب ان تصله فقال صلوات الله وسلامه عليه لا هو حرام ومنعها من ذلك ولم يجعل رغبة الزوج في وصل هذا الشهر مبيحة بل بين ان ذلك منكر محرم فلا يجوز للمرأة ولا الرجل ان يطيلوا اظافرهم ثمان هذا تشويه في الحقيقة ليس بجمال من يرغب ان تكون اظافر امرأته كاظافر هرة او نبوة تجمع الاوساخ ويصعب ازالتها من اظافرها وربما جرحت وجهها او زوجها او طفلها بهذه الاظافر المنكرة اما ما يتعلق بالطلاء والمناخير فيكفي انها مناخير ويكفي انها موصوفة بانها اخذت اسم المنكر فلا يجوز ان يصلى بهذه المناكير واذا فعلتها المرأة بعد الوضوء ثم ازالتها اذا ارادت الوضوء الثاني فلا حرج ان شاء الله اما ان تعطيها حكم الجوارب او فكم الخفين ونحوها فليس لها هذا الحكم لان الاشياء التي يجزي فيها المسح هي ما دل عليه الدليل ولا يتوسع في ذلك فقط تضع المرأة عصابة على جبينها الى الحاجبين وتقول لا ازيل هذا ويكفي المسح من الزينة وقد وقد الى ما لا نهاية له من التفنن بل على المرأة ان تتجنب هذا واذا وضعت المناخير على على اظفارها فان عليها ان تزيلها اذا رأت الوضوء والله اعلم بارك الله فيكم. اما المسألة الاخرى التي تسأل عنها هذه السائلة من بني سعد تقول ما حكم الصبغة؟ ولعلها تعني صبغة الشعر؟ وهل هناك لون معين مأذون باستعماله في صبغ الشعر ان كان المطلوب تبغى السعر الابيظ عندما يسيب الانسان من رجل وامرأة فقد اذن النبي عليه الصلاة والسلام اذنا مطلقا وخص المنهي فقط فقال وجنبوه السواد فاذا صبغت المرأة شعرها الابيظ بالحنة او بصبغ الاشقر فلا حرج ما لم يكن الصبغ الاشقر مرادا به التدليس لتبدو شابة وهي غير شابة اذا لم تكن ذات زوج فالشيء الذي يراد به التدريس هو اخفاء العيوب لا يجوز اما لمجرد تغيير الشيب فلا حرج والممنوع على المرأة والرجل التغيير بالسواد اذا كان الشعر ابيض فلا يحل للرجل ولا للمرأة ان يغيروا الشيب بالاسود وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح وقد جاء بوالد الصديق قحافة وكان شيخا كبيرا قد ابيض تعر رأسه ولحيته حتى صار ابيض ناصعة قال غيروا هذا وجنبوه السواد وسئل الامام احمد رحمه الله وقيل له اتكره السواد فقال كيف لا اكره السواد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد الى غير ذلك مما ورد بالنهي عن السواد والله اعلم بارك الله فيكم. بهذا ايها الاخوة المستمعون الكرام اه نصل واياكم الى نهاية هذه الحلقة استمعتم فيها الى اجابات فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على رسائلكم واستفساراتكم فجزاه الله خيرا وله شكرنا ودعاؤنا تقبلوا تحية من المهندس الذي آآ سجل لكم هذه الحلقة في الاذاعة الخارجية خالد منور خميس والى الملتقى بكم في حلقات قادمة ان شاء الله تعالى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته