﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.150
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:20.350 --> 00:00:41.350
ايها الاخوة المستمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج اليومي نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة تعرض بمشيئة الله على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

3
00:00:41.500 --> 00:01:02.750
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. ونشكر له تجاوبه وانا كذلك ارحب بكم وبالمستمعين اولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعث بها المستمع عيسى ابن عبد الله نصر الدين

4
00:01:02.900 --> 00:01:27.650
يقول فيها انه كان مسيحيا فهداه الله للاسلام ونحن نحمد الله على هذا الفضل الذي حباه اياه. وسؤاله الاول يقول ما حكم الدين الاسلامي في هجر الزوجة؟ وما مدى مدته. بسم الله الرحمن الرحيم

5
00:01:28.800 --> 00:02:03.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب  هجر الزوجة قد يكون  حقا لله جل وعلا   من اجل انها ارتكبت شيئا

6
00:02:03.800 --> 00:02:34.900
مما حرم الله او تركت شيئا مما اوجب الله جل وعلا من حقوقه ففي هذه الحال  يجب على زوجها ان يهجرها حتى يزول السبب يعني حتى تتوب الى الله جل وعلا

7
00:02:38.300 --> 00:03:17.300
وترجع الى رشدها تمتثل اوامر الله تفعلها وتترك ما نهى الله جل وعلا واذا كان واذا كان السبب من ناحية معاملتها لزوجها وهو حق من حقوقي زوجها في هذه الحال

8
00:03:18.750 --> 00:04:04.800
بامكانه ان يهجرها في المضجع يعني انه لا يبيت معها اذا كانت تسيء المعاملة معه في القول او الفعل وفي هذا يقول الله جل وعلا تخافون نشوزهن  واهجروهن في المضاجع

9
00:04:05.350 --> 00:04:53.450
واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرة لكن قد يكون السبب من ناحية الزوج والزوجة تعامل زوجها بالمثل ويوجد رجال يسيئون الى زوجاتهم بالقول وبالفعل

10
00:04:54.900 --> 00:05:25.900
ويقلبون الامر على الزوجة يجعلونها هي السبب والله جل وعلا يقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان فمن العدل ان يعترف الانسان على نفسه اذا كان هو السبب ومن العدل ان تعترف الزوجة على نفسها اذا كانت

11
00:05:26.150 --> 00:06:13.500
هي السبب وبالتالي يبحث عن المشكلة وبعد ذلك يتساعد على حلها بين الزوج والزوجة حفاظا على استمرار الحياة الزوجية من جهة اخرى ولمن لشمل الاسرة من جهة  واستمرارا بالتعاون على

12
00:06:14.100 --> 00:06:55.350
القيامي في شئون الاولاد من جهتي تربيتهم ورعايتهم وتأليفهم على البقائي في البيت حصانة لهم من ان تمتد اليهم  اصحاب السوء فيما لو حصلت فرقة بين الزوجين بسبب بعض المشاكل

13
00:06:55.900 --> 00:07:28.900
الخفيفة التي يكون التي يكون حجم نتائجها ليس بينه وبين المشكلة نسبة ستكون المشكلة طفيفة الى حد بعيد وتكون نتائجها وخيمة وقد لا يحصل تصور من الزوج ومن الزوجة لذلك

14
00:07:29.150 --> 00:07:53.300
الا بعد حصوله فيتوقع قبل الحصول وبالله التوفيق سؤاله الثاني يقول كنت على اتفاق مع زوجتي قبل سفري الى العراق على انها لا تذهب الى بيت ابيها لاني اعلم ان اباها لم يهتدي الى طريق الخير بعد

15
00:07:53.950 --> 00:08:38.200
فما حكم عملنا هذا الجواب اذا وجد قريب من اقارب الزوجة كاخيها او ابيها مثلا  وكانت زيارتها له تعود عليها بالظرر من الناحية الدينية الاجراء سليم بالنظر الى ان هذا الاجراء

16
00:08:39.250 --> 00:09:21.050
يؤدي الى المحافظة في هذه المرأة على دينها من جهة اخرى وسدا  ما قد يأتي اليها من المفاسد قولا وفعلا بسبب ذهابها الى هذا القريب وبالامكان ان تزوره زيارة مخففة

17
00:09:22.250 --> 00:09:59.150
وقتها قصير بحيث يذهب بها زوجها ويبقى منتظرا لها يسلم عليهم وترجع  لان منعها بالكلية قد ينشأ عنه مفاسد العدل في هذا هو العمل بتحقيق جلب المصلحة ودرء المفسدة وبالله التوفيق

18
00:09:59.550 --> 00:10:20.400
اثابكم الله مستمع من الجمهورية العراقية لم يكتب اسمه بعث برسالة مجموعة من سؤاله الاول يقول هل يجوز للمصلي ان يقرأ من المصحف وهو منشور امامه سواء كان حافظا الايات ام لا

19
00:10:21.050 --> 00:10:57.200
وهل يوجد فرق بين صلاة الفرض والنافلة في هذا الجواب  قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة مريظة او نافلة وقراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر وفي الاوليين من صلاة الظهر

20
00:10:59.100 --> 00:11:48.850
والعصر والمغربي والعشاء سنة وكذلك بالنظر الى صلاة النافلة اذا قرأ شيئا بعد الفاتحة قراءة من القرآن هذه القراءة سنة يثاب عليها  السنة فاذا اراد ان يقرأ الفاتحة لانه لا يحفظها

21
00:11:48.900 --> 00:12:13.050
غيبا اراد ان يقرأها من المصحف بالفرظ او في النفل اليس في ذلك شيء لانه يؤدي بهذا العمل فرضا واذا كان لا يحفظ شيئا من القرآن واراد ان يقرأ ما بعد الفاتحة

22
00:12:15.200 --> 00:12:43.050
على ما سبق بيانه فليس في ذلك ايضا شيء واذا اراد ان يصلي في الليل يتنفل او اراد ان يتطوع فلا مانع ايضا من قراءته في المصحف اما قراءة الانسان من المصحف

23
00:12:44.200 --> 00:13:16.250
اذا كان مغيبا فانه لا حاجة اليه الى لا حاجة الى ان يقرأ فيه في صلاته لانه بقراءته يؤدي الركن الذي هو قراءة الفاتحة ويؤدي السنة التي هي قراءة السورة

24
00:13:16.800 --> 00:13:53.150
بعد الفاتحة بدون حاجة الى حمل المصحف وحينئذ يتجنب ما فيه خلاف من جهة دوران حكمه بين الحرمة والكراهة والجواز ومن الجواز بالمعنى الاخص ومن المعلوم ان من القواعد المقررة

25
00:13:54.650 --> 00:14:24.650
ان الخروج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف في هذه المسألة داخل في هذه القاعدة وبالله التوفيق سؤاله الثاني يقول اذا صلى الشخص وهو لابس وهو لابس خفا من الجلد

26
00:14:25.200 --> 00:14:45.400
ويمسح عليه ثم انه تبين ان الخف من الاسفل مفتوح حيث انه كان مركوعا برقعة اكبر من محل الشق وتبين له انها مفتوحة من احد من احد جوانب الرقعة مع انها لا تبدو القدم

27
00:14:45.950 --> 00:15:04.950
بوجود الزيادة في الرقعة. فهل على المصلي شيء بالنسبة الى قضاء صلاته التي مضت وكان يمسح الوضوء على هذا الخف واذا كان عليه شيء فهو لا يعرف في اي يوم من الشهر حصلت هذه الفتحة في الخف

28
00:15:06.900 --> 00:15:47.750
الجواب ان صاحب الخف اعلم به من غيره من جهة ان البشرة هل تبدو من هذه الفتحة او ان هناك جزءا من الخف يكون ساترا للبشرة فاذا كانت البشرة ليست ببادية

29
00:15:49.450 --> 00:16:23.800
فحينئذ يكون مسحه صحيحا اما اذا كانت البشرة بادية فحينئذ لا يكون المسح صحيحا لان من شروط الخف الذي يجوز المسح عليه ان يكون ساترا للمفروظ وهذا لم يستر المفروض

30
00:16:25.150 --> 00:16:57.200
ومن الامور المشترطة في الصلاة الطهارة فهي شرط لصحتها ومن فروض الوضوء غسل القدمين او مسحهما اذا كان لابسا ما يجوز المسح عليه وفي حالة ما اذا كانت البشرة بادية

31
00:16:57.400 --> 00:17:29.000
لا يجوز المسح على هذا الخف وبناء على ذلك وهو ايضا اعلم بنفسه بالنظر الى الاوقات التي لبس فيها هذا الخف واذا حصل عنده شك من ناحية عدد الاوقات قلة وكثرة

32
00:17:29.600 --> 00:17:59.700
ففي هذه الحال يبني على الكثرة فاذا كان فاذا دار الامر بين كونه صلى به ثلاثا ثلاثة اوقات او اربعة فانه يجعلها اربعة لانها متيقنة بالنسبة له ويعيد الصلوات التي

33
00:17:59.950 --> 00:18:29.950
يتيقنوا انه مسح فيها على الخف وهو غير ساتر للمفروض وبهذه المناسبة على الانسان ان يتأكد من الخف حينما يريد المسح عليه يتفقده قبل اللبس هل هو صالح للمسح عليه او ليس

34
00:18:30.050 --> 00:18:52.950
بصالح فان كان صالحا يكون قد اطمأن من البداية وان كان غير صالح فانه يستبدله بغيره مما مما يصلح للمسح عليه وبالله التوفيق  الثالث يقول هل يجوز للمرأة ان تصلي وهي مكشوفة القدمين

35
00:18:53.000 --> 00:19:20.500
مع ان ثوبها طويل واذا كان لا يجوز فهل يكفي لبس الجوربين مع عدم اطالة الثوب الجواب المرأة مأمورة بستر قدميها الصلاة فان حصل سترهما بالثوب الذي تصلي فيه او بجوربين

36
00:19:20.900 --> 00:19:50.500
الامر في هذا واسع والمهم سترهما وبالله التوفيق المستمع بعث برسالة يقول فيها انا اسكن مع اخي في بيت واحد وميراثنا لم يقسم واخي متزوج وله اولاد خمسة وطلبت منه نقودا للسفر لكي اعمل في خارج البلد فابى

37
00:19:50.600 --> 00:20:08.050
واخذت حلي زوجتي وسافرت به يعني بعته ثم بعته ثم سافرت به ولما رجعت دفعت لزوجتي مبلغ الف جنيه اشتريت لها حليا افضل من الحلي الذي اعطتني اياه من قبل

38
00:20:08.200 --> 00:20:26.000
ودفعت الباقي لاخي الاكبر وهو لا يعلم بالالف جنيه التي اعطيتها زوجتي وانما يعلم بالحلي فقط ويسأل يقول هل علي اثم في اخفاء ذلك عنه؟ علما بان آآ ما لنا مشترك

39
00:20:27.300 --> 00:21:22.150
الجواب اذا كانت الشركة القائمة بينكما على اساس انكما مشتركان فيما خلفه والدكم من الارث وما يكسبه كل واحد منكما في مستقبل حياته بعد وفاة والدكم فحينئذ يخبره بالمبلغ الذي

40
00:21:22.650 --> 00:22:09.750
دفعته لزوجك لزوجتك فان سمح لذلك والا فانك اعيد له هذا المبلغ ممكن انك تعيد له نصف المبلغ لانه شريك لك فيه والنصف الاخر تعطيه زوجتك والنصف الذي يخصه لا يدخله في مال الشركة

41
00:22:10.500 --> 00:22:37.250
وانما يتصرف فيه بصفته الشخصية لا بصفته الاعتبارية لشريك لك وبالله التوفيق اثابكم الله مستمع من السودان بعث برسالة يسأل فيها يقول اذا كانت عندي امانة من الفلوس من بعض الاخوان

42
00:22:38.550 --> 00:23:01.200
تصرفت في هذه الامانة بدون اذنه. فهل علي في ذلك اثم سواء كان عندي من المال ما يوفي بهذه الامانة لو طلبها صاحبها او لم يكن عندي ذلك الجواب ان اليد

43
00:23:04.750 --> 00:23:53.350
تكون يد حفظ وعدم انتفاع في الشيء كالوديعة وتكون يد حفظ وانتفاء من جهة اخرى العين المؤجرة وكالعين المستعارة وهكذا فبالنسبة للشيء اذا كانت يد الانسان فيه يد حفظ فقط

44
00:23:53.400 --> 00:24:26.900
لا يجوز له ان يتصرف فيه الا باذني مالكه لأنه مؤتمن على حفظه واذا اخرجه من يده بغير اذنه يكون آثما وعلى هذا الاساس بالنسبة للمسألة المسؤول عنها يجب عليه

45
00:24:26.950 --> 00:24:52.800
ان يخبر صاحب المبلغ بالواقع فان اذن له في الاستمرار فلا مانع من ذلك. وان طلبه فانه يعيده اليه. وبالله التوفيق شكر الله لكم المستمع سيد حسن مصري يعمل في السعودية يقول

46
00:24:53.450 --> 00:25:16.050
حججت في سنة من السنوات وكان حجي تمتعا. وقمت بشعائر العمرة ثم وقفت بعرفات وفي اليوم العاشر تحللت التحلل الاول ودخلت الى الحرم وطفت طواف الافاضة ولكنني لم اسعى بين الصفا والمروة

47
00:25:16.150 --> 00:25:35.450
وكان هذا اه جهل جهلا مني لانني لم اعرف هل بعد طواف الافاضة سعي ام لا ثم يقول انه طاف طواف الوداع وخرج الى آآ بلده الذي يعمل فيه يسأل هل حجه هذا

48
00:25:35.500 --> 00:26:13.550
ام ناقص واذا كان ناقصا فكيف يكمله ان بعض الناس يصفون الحج بانه حج تمتع او قران او افراد ولكنه لا يتفق مع المدلول الشرعي وبناء على ذلك فان هذا السائل

49
00:26:14.700 --> 00:26:43.000
اذا كان قصده بالتمتع هنا انه اتى بالعمرة في اشهر الحج وتحلل منها ثم احرم بالحج من عامه واتى بالطواف يوم العيد طواف الافاضة ولم يسعى سعي الحج فانه يكون قد بقي عليه

50
00:26:43.250 --> 00:27:13.550
سعي الحج فيجب عليه الرجوع الى مكة ويطوف وبعد ذلك يسعى سعي الحج ثم بعد ذلك يطوف للوداع لان طواف الوداع الذي وقع منه لم يقع في محله بناء على

51
00:27:13.950 --> 00:27:50.350
انه بقي السعي من اعمال الحج التي لابد من فعلها قبل طواف الوداع اما اذا كان يريد بالتمتع هنا انه اتى الى الميقات واحرم على نية التمتع عنده هو وقدم الى مكة

52
00:27:51.050 --> 00:28:19.850
وطاف وسعى وبقي على احرامه وفي يوم واتى بماسك الحج وفي يوم العيد اتى في طواف الافاضة وعند السفر اتى بطواف الوداع وذبح الهدي في هذه الحال هو يسمي عمله هذا تمتعا

53
00:28:20.050 --> 00:28:52.850
ولكنه في واقع الامر قران والقارن يكفيه السعي ان قدمه مع طواف القدوم او انه اخره ان قدمه مع طواف القدوم او اخره بعد طواف الافاضة وبناء على ذلك اذا كانت هذه نيته فتسمية هذا العمل تمتع ليس لها اعتبار وانما الاعتبار

54
00:28:52.850 --> 00:29:03.850
بما قصده في قلبه وكذلك لو كان مريدا للافراد فقط وبالله التوفيق