فان بدأ وجوب اخراج الزكاة عند تمام الحول لاستقرار المال في في ملكية الانسان ما دام عندك مال جديد لم يمضي عليه حول وفيما يبدو لي انك اخرت بعض المال عن وقته انحل الوقت ليبدأ عند تمعد تمام النصاب والواجب على المسلم ان يعتني حقوق الفقراء عندما تستقر واجبة التنفيذ في ذمته وليس الامر الى المالك مالك المال ان يحدد بدء الزكاة المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب اسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى عضو هيئة كبار العلماء فاهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. اهلا بكم المستمعين نبدأ برسالة وصلت من السودان من بل من الصومال من المستمع علي محمود فارح بعث بعدد من الاسئلة في هذه الحلقة يسأل ويقول النفس يخطر عليها امور كثيرة فلا تعلم هل هذه الامور من وساوس الشيطان ام من حديث النفس كيف نستطيع ان نفرق بين وساوس الشيطان وبين خواطر النفس واحاديثها وخصوصا في امور لا يستطيع الانسان ان يتكلم بها وما السبيل الامثل للتخلص من الامور السيئة التي تخطر على بال الانسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الامين المبعوث رحمة للعالمين الذي ما من خير الا دل الامة عليه ولا شر الا حذر الامة منه فهو الناصح الامين عليه وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى الصلاة والتسليم ما يتردد في النفس ويتردد في الصدر من امور سيئة تدعو الى ظلال او تفكر في امور لو تكلم بها لهو في الانسان لهما في نار جهنم فهي انما من القاء الشيطان ووساوسه ولما قال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم شيئا من ذلك هو اخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه ان احدهم اهون عليه ان يخر من السماء من ان يتفوه بما يكون في خاطره من هذه الامور قال عليه افضل الصلاة والتسليم الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسة قال هذا محض الايمان يقصد محظوظ الايمان ان الانسان اهون عليه ان يخر من السما ساقطا من ان يتكلم بهذه الكلمات وليس محض الايمان ان تكون هذه الخواطر متوافدة الى صدره والمخرج الفزع الى ذكر الله الاكثار من ذكره سبحانه وتعالى فان ذكر الله مطردة للشيطان ان الشيطان اذا سمع الاذكار فر لا يجد راحة في مجلس يذكر فيه الله والله جل ويقول وهو اصدق القائلين الا بذكر الله تطمئن القلوب وربنا جل وعلا امر عباده المؤمنين بان يذكروا الله ذكرا كثيرا وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم في توجيهاته لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فنصيحتي لك ايها السائل ولكل مستمع ان يكثر من ذكر الله اعمال جليلة لا ترهق بدنا ولا تخلف مالا وانما تفوت من غفل وتسلط عليه الشيطان والشيطان يركض على بني ادم بخيله ورجله لا يريد لهم خيرا يريد ان يقذفهم في نار جهنم معه والموفق من وفقه الله والناجي من استعان بالله فنسأل الله ان يعين. نعم اسعد الله اليكم هذه السائلة نون بين انحاء تقول اذا دخل المأموم في جماعة وكانوا في الركعة الثانية واما المأموم ففي الركعة الاولى فاين موضع التشهد الاول في الصلاة بالنسبة للمأموم مع العلم اني صليت مرات عديدة مع جماعة وكان الامام في الركعة الثانية وكنت في الاولى فعندما كان الامام في الثالثة وهي بالنسبة للثانية جلست للتشهد الاول ثم رفعت واكملت الصلاة مع الجماعة وبعد السلام اكملت الركعة الاخيرة بالنسبة لي هل فعلي هذا صحيح وماذا علي الان ان لم يكن فعلي صحيح غير صحيح ولكن لا شيء عليك ان شاء الله الصلاة صيحة واما العمل الصحيح ان يلتزم المأموم بمتابعة الامام لا يفارقه بجلوس لعمل والامام في غيره فمن دخل مع الامام والامام في الركعة الثانية والداخل في الاولى جلس مع الامام في التشهد عند الانتهاء من الثانية واذا قام الامام من الثالث للرابعة وهي الثانية للمأموم لا يجلس المأموم يتابع الامام ويغنيه الجلوس الاول الذي جلس عن الجلوس الثاني والتشهد الاول ليس من الاركان وهو من الواجبات التي لا يتحتم امرها كما يتحتم على الاركان فان ركن الصلاة اذا فات لا تتم الصلاة الا به والواجب امر تكميلي للعبادة اذا منع منه مانع متابعة الامامة وهي واجبة فهذه المتابعة الواجبة تقدم على واجب مخفف فلا شيء عليك ان شاء الله احسن الله اليكم اذا دخل المأموم مع جماعة عند الركعة عند الركوع فركع معهم متابعة للامام دون ان يقرأ الفاتحة فكيف تصح صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم والنبي عليه افضل الصلاة والتسليم لما دخل ابو بكر الحارث رضي الله عنه وركع قبل ان يصل الى الصف لانه دخل والامام والنبي راكع صلى الله عليه وسلم فلما صلى النبي قال من فعل كذا وكذا؟ فقال ابو بكر انا قال زادك الله حرصا ولا تعود ولم يأمره باعادة الصلاة ولم يذكر ابو بكرة انه لم يعتد بتلك الركعة ومن اهل العلم من يرى ان تلك الركعة لا يعتد بها لكن قول الجمهور على الاعتياد بها وترك النبي صلى الله عليه وسلم وجوب ادائها لابي بكرة دليل على ذلك ولا يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة فلو كان ذلك لازما لبينا وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب المقصود لا صلاة تامة او كاملة بدليل حديث اخر ايهما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يعني ناقصة وليست باطلة احسن الله اليكم. اختنا تسأل عن حكم كريمات فرد الشعر بالنسبة للنساء هذه الكريمات نوع من الادهان ودهن الشعر سنة وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يربي شعره كما كانت العرب تفعل ذلك وكان يدهن غبا اي يوما بعد يوم اي دهر لا نجاسته فيه يجوز استعماله فلا حرج على النساء من وضع هذه الادهان في شعورهن. نعم احسن الله اليكم المستمع محمد يقول عندما نويت الذهاب لاداء فريضة الحج كان اثناء الذهاب عندي عمل في جدة قمت بالذهاب يوم الثاني من ذي الحجة وبقيت بجدة لمدة اربعة ايام ثم احرمت من جدة فهل علي شيء؟ ام يجب علي ان ارجع الى اقرب ميقات وهو يلملم لاني لانه هو الميقات الخاص بي حيث اني من المنطقة الجنوبية وماذا علي الان كان ينبغي ان يكون هذا السؤال قبل ان يفوت الاوان يكون الحج حجا تاما لا يخدشه خلل اما وقد احرمت من جدة وهي ليست بميقات لك وقد تجاوزت ميقاتك فانت اذا كنت من القادمين على طريق الساحل ميقاتك يلملم ان كنت من القادمين عبر الجبال عن طريق الطائف فميقاتك قرن وادي محرم ولان الامر قد فات فانت اكرمت من دون الميقات فالواجب في حقك ذبيحة تذبحها فدية اي تدارك تكميلا لما حصل من نقص وهي انما تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة ولا تأكل منها انت. نعم اليكم ايضا والدته يقول ذهبت لاداء فريضة الحج واحرمت من بلدها بالمنطقة الجنوبية حيث انها ذهبت بالطائرة وقامت بتغطية وجهها بعد الاحرام مباشرة حتى وصلت الى مكة هل في ذلك شيء لا حرج في ستر المرأة وجهها وهي محرمة عن نظرات الرجال فان كشف الوجه مؤذن الى مفسدة وستره درء للمفاسد طاعة لله جل وعلا فلا شيء عليها الله عليك واحرامها من بلدها في المنطقة الجنوبية كما يذكر لا حرج في الاحرام لان احرامها في بلدها وهي تقصد وخوب الطائرة قبل ان يصل الى الميقات تاعها واقل ليتهيأ حتى لا ينزل اذا وصل فالمسألة فيها سعة ولله الحمد. نعم احسن الله اليكم هذه رسالة باعثها احد الاخوة المستمعين يقول اخوكم في الله احمد يقول اختلف علي الامر في تحديد مواعيد الحول بخصوص امواله فبعضها مر عليها الحول وبعضها لم يمر عليها الحول قررت ان ازكي كل اموالي توبة لله عز وجل على ان اقوم بالحساب الدقيق بعد ذلك فحددت اخر رمظان الماظي لاخراج الزكاة ولكن لم تتوفر السيولة لان اموالي آآ في بلدي ولا استطيع السحب منها وانا هنا بالمملكة عندما توفرت الان السيولة المالية وايضا معي مبالغ جديدة اسألكم هل ازكي هذا المبلغ الجديد مع اموالي التي كنت قد حددت زكاتها في نهاية في رمضان وما مقدار اه نصاب الزكاة التي تجب علي حاليا بالريال السعودي المال اذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة من يوم بلغ فاذا حال الحول وجب اخراجها وان اختل النصاب قبل تمام الحول ليبدأ في رمضان في نهاية رمضان اولى بك ان تزكي حتى عن الجديد براءة للذمة وعسى الله ان يتجاوز ومقدار النصاب الريال السعودي هو ما يقابل مائتي درهم وهي في حدود اربعة وخمسين ريالا فظة فاذا سألت كم يساوي ريال الفضة بالورق النقدي الان تضرب ذلك في الاربعة والخمسين انا لا اعرف الان كم تمن الريال الفظي بالنقد السعودي هل هو اربع ريالات ورق او خمسة او اكثر او اقل فانت تسأل الصيارفة الذين عندهم هذا النقد كم سعره ثم تضرب سعر الريال الواحد بالاربعة والخمسين ليخرج لك النصاب فلو كفى ان كان مثلا الريال باربعة ريال ورق تضرب اربعة في اربعة وخمسين تكون مئتين وستة عشر ريال لكن عليك ان تحتاط احسن الله اليكم ايضا يسأل هل يمكن دفع الزكاة في صورة اقساط شهرية مقدمة لمستحقيها وبنية الزكاة وعندما يمر الحول احسب مقدار الزكاة الواجبة علي واخصم ما دفعته مقسطا مقدما وادفع الباقي ان كان ما دفعته زائد عن او اقل من الحول وان كان زائدا احتسبته الزيادة الصدقة هو لا مانع من هذا لكن اذا قام موجب ذلك اذا وجدت حاجة ملحة ولم يرد الانسان ان يخفف هذه الحاجة من ماله الخاص واراد ان يخففها مما للفقراء وهذه الحاجة الملحة حاجة فقير ممن تحل له الزكاة جاز ان يعطى منها تفريجا لكربته تخفيفا لمعاناته وتحسب من الزكاة واما بدون امر طارئ فالاصل بقاء الزكاة الى وقتها التعجيل جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اخذ زكاة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه لعام الحاضر وعام المستقبل لحاجة طرأت فلا حرج اذا وجد شيء من ذلك. نعم احسن الله اليكم هذا المستمع ابو اعراف من الدمام اشترط ان يستمع الشيخ الى موضوعه كاملا وان يتأنى المقدم في قراءته لانه يعاني من هذا الامر كثيرا انا رجل متزوج ولم ادخل بزوجتي حتى الان اوسوس كثيرا بامور تتعلق بالطلاق. فعندما مثلا اقرأ ايات عن الطلاق احس انني طلقت زوجتي بل انني في بعض الايام قلت لصديقي علي الطلاق كذا الا تأخذ بان تأخذ هذا المال وبدأت اشك هل وقع الطلاق ام لا كان صديقي يقسم بالله ان الطلاق لم يقع ويحاول اقناعي بذلك لكنني الان اعيش في مغالبة مع الشيطان والخوف والشك ما زال معي واحاول ان اطرد هذا الخوف بعدما سألته مجموعة من اصدقائي اريد ان اعرف يا فضيلة الشيخ هل زواجي صحيح ام لا؟ هل اترك زوجتي بمجرد الشك البراءة ذمتي بعد ما سألت صديقي من هذا الامر فيما يتعلق باخذ المال مثلا ان كان قد وقع الطلاق والعياذ بالله وهل علي شيء فيما قلت انصحك ان تستعين بالله جل وعلا كثر من ذكره واذا خطرت لك هذه الخواطر السيئة تبادر اذا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتستجير بالله جل وعلا فانه المجير الذي لا يجار عليه واما انت كما تذكره لا يقع فيه طلاق ما قلت لمن اردت ان تلزمه باخذ النقود عليه الطلاق ان تأخذ هذا ليس بطلاق وانما هو يمين ان كان اخذ ترى شيء وان كان رفظ ولم يأخذ فتكفر كفارة يمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تعتاد اكله واما الهواجس التي تأتي اليك من الشيطان استعن بالله بالدعاء اكثر في الالحاح الى الله في حال سجودك وفي اخر يوم الجمعة وفي الليل واقرب الاوقات للاجابة النصف الاخير من الليل او الثلث الاخير توكل على الله جل وعلا وثق بانه منجيث ان شاء الله ولن يضرك هذا ان شاء الله تعالى احسن الله اليكم هذه رسالة ايضا وصلت للبرنامج من احد الاخوة المستمعين يقول انا متابع دائم لبرنامجكم واستفيد منه كثيرا ارجو التفظل بافادة حول قول الله تبارك وتعالى والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل من او ظلم بفتنة البغي يجوز ان ينتصر بالقتل او ما شابه ذلك مستدلا بقول الله تعالى والفتنة اكبر من القتل وهي ام لا يجب على الانسان اذا بغي عليه ان ينتصر على نفسه وهواه والا ينجر الى ارتكاب اا امر قد لا يعدل فيه فان الانسان قد لا يستطيع العدل اذا اراد ان يقتص لنفسه بنفسه واما اذا بغي عليه فقتل فهذا عمل منكر وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم او المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما والله اثنى عن العافين ولم يثني عن المختصين وما رفع اليه صلى الله رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم امر فيه قصاص الا ورغب في العفو والله جل وعلا اخبر ان العفو اقرب الى التقوى لا شك ان من جاز المسيء اليه بمثل السيئة التي وصلت اليه من هذا المسيء ولم يرتكب المجازي امرا محظورا للوصول اليها لا حرج عليه الا ان العفو افضل الا ما كان من اقامة الحدود والصد البغي واذلال من يريد ان يذل الاسلام هذا شيء اخر احسن الله اليكم. ايضا يسأل عن قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فما هي صور الحق التي بموجبها يجوز قتل النفس صور الحق ان يقتل القاتل ولكن تتولى ذلك السلطة ان يقتل التارك لدينه لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة يقتل من اراد ان يدعو الى ظلال ولم يندفع عن ترك الدعوة للظلال الا بقتله يقتله السلطان الاصل في الدماء انها معصومة الا ما اباحه الشرع المسلم معصوم الدم والمال والعرض الا اذا ارتكب ما يرفع هذه العصمة العصمة وهي المبينة بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الزنا بعد احصان وكفر بعد ايمان وقتل نفس معصومة قتلها يوجب القصاص اهذا هو القتل الذي بالحق والدعوة الى الكفر والظلال فان الداعية الى فساد والحاد حكمه حكم الصائل اذا لم يمتنع بالدعوة والنصح ولم يمتنع الا بان يقتل فقتله بحق ونسأل الله العافية احسن الله اليكم هذه رسالة من المرسل عين سين عين من الجوف شمال المملكة يذكر بانه تزوج قبل عشرين عاما يقول وايضا زوجت اختي لرجل وانا تزوجت اخته وكل واحد منا طلب في العقد مهرا معينا هو طلب عشرة الاف وانا طلبت خمسة عشر عشرة الف وكل منا يشتري ذهب لاخته وكان زواجي في الاسبوع الاول وزواجه في الاسبوع الثاني وبعد خمس سنوات اختلف مع زوجته وطلقها تمر زواجي من زوجتي ولي منها اولاد ودفعت المهر المذكور كما قلت لكم الا انه بدأت تراود بعض اقاربنا الشكوك حول صحة العقد وانه من الشغار فهل هذا صحيح الصغار هو ان تزوج المرأة بغير مهر ويكون مهرها زواج صاحبتها ومهر صاحبتها زواج هذه ومعنى الصغار هو الشغور والمكان عما يستحقه اما اذا كان المدفوع مهر المثل وانما رغب اولياء البنت الا يزوجوا من لا يزوجهم وقالوا انما نزوج من يزوجنا وقال اولئك كذلك فان شاء الله لا حرج في ذلك ولا يسمى شغارا وفي المسألة خلاف لكن لا شيء عليكم بحول الله. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم ايها الاخوة والاخوات اجاب عن اسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدان رئيس مجلس القضاء الاعلى عضو هيئة كبار العلماء شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الاجابة والبيان شكرا لكم انتم على طيب المتابعة نذكركم بعنوان البرنامج المملكة العربية السعودية اذاعة القرآن الكريم صندوق بريد ستون الف تسعة وخمسون الرياض احد عشر الف خمسمائة خمسة برنامج نور على الدرب او على الفاكس اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته