﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.950
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

2
00:00:21.150 --> 00:00:42.550
مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان

3
00:00:42.850 --> 00:01:02.650
عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله باجابة الاخوة المستمعين فاهلا وسهلا. وانا كذلك ارحب بكم وبمستمعين. حياكم الله. اهلا وسهلا. اولى اسئلة هذه الحلقة

4
00:01:02.650 --> 00:01:24.000
في رسالة بعث بها مستمع او مستمعة يقول في الاسئلة اعطت لوالدتي مالا لها لاحتفظ به عندي واصبحت كل ما صار معها شيء من المال اعطتني ليحفظه لها المال يزيد ولا يستقر على حال

5
00:01:24.200 --> 00:01:39.900
ومضى عليه زمنا وكيف احسب زكاته وهو في زيادة ثم هل يجوز لي ان اخرج زكاته بغير علم والدتي؟ ام يجب علي اخبارها؟ وهل يجوز ان اشتري بزكاة المال كتبا

6
00:01:39.900 --> 00:02:03.900
كتب علم ان اصرفه على المساكين والفقراء جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

7
00:02:05.150 --> 00:03:01.850
الجواب  اولا ان وجوب الزكاة في هذا المال مع اختلاف مقاديره ومع اختلاف الوقت الذي تدفع فيه امك لك هذا المال فان كل مقدار منه يبدأ  وجوب الزكاة فيه من بدء

8
00:03:02.600 --> 00:03:50.900
تملكي امك لهذا المال ويكون بالغا نصابا وفي امكانك التفاهم مع امك  وجدولة هذه المبالغ وتحديد كل مبلغ منها من جهة المقدار ومن جهة تحديد وقت تملك امك له والنظر

9
00:03:51.600 --> 00:04:25.600
هل كمل حوله ام لا وهل يبلغ نصابا او لا وبعد ذلك يطبق ما يقتضيه الحكم الشرعي من جهة اخراج ما تم حوله وبلغ نصابا اما الامر الثاني فهو كونك

10
00:04:26.750 --> 00:05:27.000
تخرج الزكاة عن امك بغير علمها الزكاة ركن من اركان الاسلام وعبادة من العبادات والاصل في العبادات هو التعبد والزكاة عبادة مالية تدخلها النيابة ولكن تكون هذه النيابة من جهة امك لك

11
00:05:27.950 --> 00:06:09.100
بمعنى انها تفوظ اليك اخراج زكاة هذا المال سواء كان التفويض لسنة او كان التفويض مستمرا باستمرار وجودي هذه النقود عندك فلا يجوز لك ان تخرج الزكاة بغير علمها وان اخرجتها

12
00:06:09.850 --> 00:06:44.900
فهي صدقة يكون من ما لك انت وتعيد مقدار هذا المبلغ الى مال امك وتستأذنها بعد ذلك في اخراج الزكاة  الثالث من جهتي مصرف الزكاة الله جل وعلا بين مصارف الزكاة

13
00:06:45.700 --> 00:07:14.150
لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فالشخص عندما يريد ان يخرج الزكاة يتقيدوا في صرفها في مصارفها الشرعية

14
00:07:14.650 --> 00:07:37.150
التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الاية وما ذكره السائل ليس من مصارف الزكاة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رسالة بعث بها المستمع جابر عبدالله من شركة

15
00:07:37.150 --> 00:07:56.800
طيبة في المدينة المنورة يسأل ويقول قمت باداء الحج متمتعا ولكني لم ادبح الهدي وكذلك لم اصم لاني كنت اتيت المملكة للعمل. ولم يكن معي نقود ولم تكن هناك فرصة للصوم. فماذا افعل الان

16
00:07:56.800 --> 00:08:33.200
الله خيرا الجواب الله جل وعلا قال في محكم كتابه ومن تمتع بالعمرة الى الحج كما استيسر من الهدي فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم

17
00:08:35.550 --> 00:09:08.050
وهذا السائل ان كان متمتعا لو كان قارنا فان الهدي واجب عليه وحينما ذكر انه عاجز عن الهدي وجب عليه الصيام ونظرا الى انه ذكر في سؤاله انه لم يذبح الهدي

18
00:09:09.000 --> 00:09:51.600
ولم يصم فان العبرة في حاله اذا كان يستطيع الان ذبح الهدي فانه يذبحه في مكة   يصرفه في مصارفه الشرعية واذا كان لا يستطيع فانه يصوم وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا واحسن اليكم مستمع سوداني بعث برسالته يقول السائل عين لام ياء من السودان يسأل

19
00:09:51.600 --> 00:10:19.950
ويقول هل يجب الصعود الى جبل الرحمة بعرفات ام يكتفى بالوقوف عند الحدود لان هناك حصل اختلاف بيننا في هذا الموضوع. وجهونا جزاكم الله خيرا الجواب من قواعد الشريعة ان المشقة

20
00:10:20.950 --> 00:11:02.150
تجلب التيسير ومن ذلك ما وسعه الله على عباده من اوقات في اداء العبادات وما وسعه عليهم من امكنة في اداء العبادات ايضا ومن ذلك توسعته جل وعلا لعباده في جعلي

21
00:11:02.950 --> 00:11:38.600
عرفة موقف جميع اجزاء عرفة يكون صالحا للوقوف ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن  في اي مكان من عرفة وقف فيه الحاج

22
00:11:39.050 --> 00:12:04.300
وقد ادى هذا الركن فليس من شروط للوقوف ان يصعد الى جبلي عرفة وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رسالة بعث بها مستمع من حوطة بني تميم الحلوة

23
00:12:04.300 --> 00:12:23.550
قول ميم ميم عين يقول فضيلة الشيخ انا شاب اصابني مرض وقلت بمشيئة الله اذا شفيت من مرضي ساتصدق بمبلغ من المال والحمد لله لقد شفيت فهل هذا يعتبر من النذر

24
00:12:23.650 --> 00:12:47.550
وهل يجوز لي ان اعطي هذا المال اخوتي علما باننا نعيش في مسكن واحد وحالتنا المادية محدودة الجواب اذا كان الامر كما ذكره السائل من جهة اشتراطه او من جهة تعليق

25
00:12:48.600 --> 00:13:20.050
وفائه بما وعد به اصول الشفاء من المرظ وان الله حقق ذلك له فشفاه من مرضه فانه يفي بما هل بما علق عليه هذا الامر ولا شك ان عنده في نفسه تقدير

26
00:13:20.500 --> 00:13:53.300
بهذا المال الذي يخرجه والاصل بالنذر انه يصرفوا على الفقراء ما لم يشتمل على تقييد يدل على جهة يصرف فيها النذر وتكون هذه الجهة مشروعة ونظرا الى ان السائل ذكر

27
00:13:54.200 --> 00:14:24.350
انه ساكن هو واخوته في بيت واحد فهذا يدل على وجود الشراكة فيما بينهم عملا بالاحتياط وبراءة ذمة السائل يصرفه للفقراء ولا يصرفه على اخوانه الذين يسكنون معه في البيت. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا

28
00:14:24.350 --> 00:14:51.300
واحسن اليكم بعد هذا رسالة وصلت الى البرنامج من الجزائر وباعثها المستمع احمد شبلي الاخ احمد يقول لقد قرأت صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في احد الكتب وذكر ان الامساك يبدأ مع العدان الثاني وهو مع طلوع الفجر الصادق ان يكون مع ابتداء صلاة الفجر

29
00:14:51.500 --> 00:15:13.150
لكن هناك حديث اخر معناه ان صلاة الفجر تصلى بالغلس وهناك حديث اخر معناه ان صلاة الفجر تكون مع الاسفار فاشكل علي الامر هل اصليها بالغلس ام بالاسفار؟ واذا صليتها بالغرس لا تطابق صوم النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:15:13.150 --> 00:15:45.250
ويكون صومي باطلا. واذا صليتها بالاسفار ومقدارها ستين اية مع الترتيل. خرجت خرجت منها قريبا من طلوع الشمس وجهوني جزاكم الله خيرا الجواب اولا ما يتعلق ببيان ابتدائي الوقت الذي

31
00:15:46.000 --> 00:16:32.450
يجب على الصائم ان يمسك فيه عن الاكل والشرب وسائري المفطرات هو طلوع الفجر الصادق وهو الابيض المعترض واما الاذان يعني ما يحصل من اذان من بعض المؤذنين فهذا فيه تنبيه

32
00:16:33.350 --> 00:17:13.550
على طلوع الفجر لكن قد يكون هذا التنبيه سابقا لطلوع الفجر وقد يكون مقارنا لطلوع الفجر وقد يكون متأخرا طلوع الفجر فاذا كان متقدما على طلوع الفجر وامسك الشخص على اساسه

33
00:17:13.950 --> 00:17:48.050
او كان مقارنا لطلوع الفجر وامسك الشخص على اساسه فحينئذ يكون صومه صحيحا اما اذا كان امساكه اتباعا للمؤذن الذي اذن بعد طلوع الفجر ووضوحه فحينئذ لا يكون الامساك واقعا

34
00:17:48.200 --> 00:18:09.350
في محله لانه متأخر عن السبب الذي علق الشارع عليه وجوب الامساك وهو طلوع الفجر. لان بعض المؤذنين يؤذن بعد طلوع الفجر بربع ساعة او ثلث ساعة فهذا لا ينبغي

35
00:18:09.500 --> 00:18:42.550
الالتفات اليه واما ما يتعلق صلاة الفجر وهو الامر الثاني فان الله سبحانه وتعالى بين ميقات الفجر وبين ذلك جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه فان جبريل عليه السلام نزل

36
00:18:42.700 --> 00:19:06.350
وصلى بالرسول صلى الله عليه وسلم الفجر في اول وقته يعني من طلوع الفجر والظهر من اول وقته حينما زالت الشمس والظهر في والعصر في وقته حينما كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال

37
00:19:07.050 --> 00:19:31.150
والمغرب في اول وقته حينما غربت الشمس والعشاء في اول وقته حينما غاب الشفق ثم نزل في اليوم الثاني وصلى به الفجر قبل طلوع الشمس في اخر وقتها وصلى به الظهر

38
00:19:32.300 --> 00:19:54.350
في اخر وقتها يعني قبل دخول وقت العصر وصلى به العصر في اخر وقتها حينما كان ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال وصلى به المغرب في اخر وقتها وصلى به العشاء

39
00:19:54.600 --> 00:20:31.550
في اخر وقتها وقال له الوقت ما بين هذين الوقتين فانت اذا اردت ان تصلي الفجر فانك تصلي الفجر بعد طلوع الفجر ولا يكون فيه تلازم بين الوقت الذي تمسك فيه الصيام وبين الوقت الذي تؤدي فيه الصلاة وبالله التوفيق

40
00:20:31.550 --> 00:20:52.100
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم له قضية اخرى يقول فيها لي اقارب لا ازورهم الا في العيدين وذلك لان نسائهم يتساهلن في موضوع الحجاب وانا انصرف من اجل ذلك. فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا

41
00:20:53.000 --> 00:21:48.150
الجواب لا شك ان تقوية العلاقة بين الاقارب على حسب اختلاف درجاتهم مشروع مشروعة هذه التقوية وتزيد قوتها بحسب قوة القرابة وعندما يكون هناك عارض من العوارض التي تعترض اداء

42
00:21:48.850 --> 00:22:23.650
هذه الصلة من من مثل ما ذكره السائل من جهتي ما يحصل من النساء من امور غير مشروعة وهو يمتنع عن الاتصال بهم وصلتهم لهذا المانع فالمشروع هو انه ينبه

43
00:22:24.450 --> 00:23:06.650
اولياء امور النساء ويبين يحدد هذه الامور التي ليست بمشروعة ويبين حكمها الشرعي وان الواجب على المرأة الا تقدم عليها وان الواجب على ولي امرها ان يمنعها من ذلك  عموم قوله

44
00:23:06.900 --> 00:23:32.300
صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه فهذا الشخص عندما يعمل هذا العمل يكون قد عمل الواجب عليه ثم بعد ذلك ينتظر

45
00:23:32.950 --> 00:24:00.800
فان زالت هذه المنكرات فانه يزورهم واذا لم تزل هذه المنكرات فانه يعمل موازنة بين جلب المصلحة ودرء المفسدة فاذا كان يرى ان المصلحة في زيارتهم ارجح من عدمها فانه يزورهم

46
00:24:00.950 --> 00:24:24.650
واذا كان يرى ان المصلحة في عدم زيارتهم ارجح من زيارتهم فانه لا يزورهم وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اخ لنا من الرياض بعث يسأل سؤالين في سؤاله الاول يقول عندنا ملابس زائدة قديمة. فيها بعض العيوب

47
00:24:25.100 --> 00:24:52.450
الازرار او الشقوق الصغيرة او الاصباغ فهل يجوز التصدق بها للبرامج الخيرية ام لا جزاكم الله خيرا الجواب الشخص اذا كان عنده فظل من مال من اي وجه من وجوه

48
00:24:53.050 --> 00:25:27.300
المال فلا مانع من ان يتصدق به على من يكون محتاجا اليه؟ لان الشخص قد يرى لباسا ويرى انه ليس بحاجة اليه ولكن عندما يراه شخص اخر يرى انه في حاجة اليه

49
00:25:28.300 --> 00:25:57.350
فاعطاء هذا النوع من الملابس للجمعيات الخيرية يوزعها على من تراه مستحقا او ان الشخص اذا كان يعلم احدا مستحقا من ذكر او انثى فانه فانه يعطيه اياه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسأل ايضا ويقول خرجنا في

50
00:25:57.350 --> 00:26:22.700
رحلة برية وكان الجو باردا وفي احدى الليالي لم نستيقظ الا قريب طلوع الشمس. فاشرت على الاصحاب بان تيمموا لان الصلاة كادت ان تفوت علينا بخروج وقتها ولكثرة الاصحاب ولان الجو بارد تيمموا وصلينا الصبح. مع العلم بان لدينا ماء كثيرا ولله الحمد

51
00:26:22.700 --> 00:26:41.550
ان نشعل النار قبيل طلوع الشمس. ولكن مع هذا اشرت عليهم بالتيمم لما سبق ذكره انفا. فما ما حكم صلاتنا تلك؟ وهل علينا اعادة؟ بارك الله في عملكم ونفع بكم المسلمين امين. الجواب

52
00:26:43.250 --> 00:27:25.050
الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وعزيمة والتيمم رخصة ولا يعدل الانسان عن العزيمة الى الرخصة الا لمبرر شرعي وما ذكره السائل من جهة خشية طلوع الفجر فليس هذا طلوع الشمس

53
00:27:25.650 --> 00:27:51.700
فليس هذا من المسوغات للتيمم فالواجب عليه ان يعيد الصلاة والواجب عليه ان ينبه على جميع الاخوان الذين افتاهم بهذه الفتوى التي ليست بصحيحة ان يعيدوا الصلاة وحبذا لو ان الشخص

54
00:27:52.250 --> 00:28:23.400
عندما يريد ان يفتي ان ينظرا الى منزلته هو من العلم هل هو من القادرين على معرفة الحكم بدليله سواء كان ذلك من باب الرخصة او من باب العزيمة او هو من الذين

55
00:28:23.650 --> 00:28:41.850
يتخرصون في الاجوبة ورحم الله امرأ عرفة قدر نفسه وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم شيخ عبد الله في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم

56
00:28:41.850 --> 00:28:59.450
قم باجابة الاخوة المستمعين. وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على كذلك مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن غديان. عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو

57
00:28:59.450 --> 00:29:19.450
هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلة الشيخ عبد الله. وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم. ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الاذاعة برنامج نور على الدرب. مرة اخرى. شكرا لكم مستمعينا الكرام

58
00:29:19.450 --> 00:29:24.113
والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته