في ذلك المكان فابحث عن بلد اخر من بلدان المنطقة اللي يأتي انت فيها واصرف اغلت ذلك الوقف في مثل ما قد اه عين له من سقي الناس من ايجاد بئر وقف هل انفقه في سبل الخير؟ وعلى المحتاجين ام لا يصح ذلك؟ ارشدونا ارشدكم الله الجواب انك اذا ما دام ان الحكومة وفقها الله قد قامت بما يغني الناس عن ذلك الوقف المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الاعزاء نحييكم في لقاء جديد مع رسائلكم واستفساراتكم والتي نعرضها في حلقتنا اليوم على الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء اهداني سؤالان في اول حلقتنا اليوم من المستمع مصباح محمد احمد من السودان سؤاله الاول يقول اذا قام شخص بتغسيل الميت فهل يجب عليه الاغتسال هو بعد الفراغ من غسل الميت ام يكفي الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد اعترف اهل العلم في الغسل الميت هل يجب اغتسالا او وضوءا والاولى للانسان لمن يتولى تغسيل الميت ان يغتسل احتياطا لنفسه والا فلا ارى ذلك واجبا لا ارى انه يجب عليه اغتسال ولا وضوء واذا غسل ميتا فبلى ما عليه الا ان يغسل يديه او لا يغسلهما لان الميت ليس بنجس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا تمسه لا ينجس وانما ذكرت وانما كما ذكرت الاحوط ان يغتسل خروجا من الخلاف فان لم يغتسل وصلى بطهارته التي كان عليها قبل تغسيل الميت فان صلاته صحيحة وحال ما ذكر وبالله التوفيق سؤاله الاخر يقول اذا تيمم شخص لصلاة الفجر لاي عذر من الاعذار المبيحة للتيمم ثم صلى ركعتي الفجر الراتبة بذلك التيمم فهل يصلي بعدها الفريضة بنفس التيمم ام يلزمه اعادة اختلف اهل العلم في التيمم هل يبيح غير الفريضة يقولون او يقول من يرى ان التيمم لا يقوم مقام الوضوء بالماء من كل وجه ان من تيمم لنافلة لا يصلي بذلك التيمم فريضة لكنه اذا تيمم للفريضة صلى به النافلة ويقولون انه لا يصلي بتيممه فريضة اخرى الا اذا كانت مجموعة مع تلك الفريضة والصحيح من كلام اهل العلم ان التراب لمن ابيح له استعماله في الطهارة يقوم مقام الماء في كل ما يقوم به الماء فمن تيمم لصلاة الفجر جاز له ان يصلي بذلك التيمم صلاة الفجر وركعتي الفجر ولو بقي على طهارته الى الظهر صلى بذلك التيمم صلاة الظهر وبالله التوفيق احسن الله اليكم. هذه عدة اسئلة من المستمع ابراهيم مطر من جيزان سؤاله الاول يقول عندي وقف اصرف نماءه على بئر في دلو ومكينة على هذه البئر يستفيد منها الناس في اخراج الماء ولكن اليوم فيه ارتواز حكومي ولم يصبح الناس محتاجين الى ذلك الدلو ولا الى الماكينة. فماذا اصنع بنماء هذا او معاونة في ايجاد بئر ونحو ذلك او ادخال ماء لمسجد فاذا لم تجد شيئا وكانت الدولة قد عممت هذا الشيء فاصرفه في مصارف البر الاخرى اصرف الغلة في مصارف البر الاخرى من مساعدة لفقير او مساعدة في بناء مسجد ونحو ذلك فلا يجوز انتفاع ب ثمرة ذلك الوقف للناظر وانما يجب ان تصرف في مصارف البر ان تيسر مثل ما عين الواقف فهذا هو المتعين واذا لم يتيسر في ففي اي وجه من وجوه البر وبالله التوفيق سؤاله الثاني يقول هل يجوز بيع الحب بالكيس بدون كيل او وزن الجواز الجواب نعم يجوز بيع الحبة بالكيس بدون وزنا ولا خيل اذا لم تقل ان الكيس كذا وكذا نعم وانما هذا حكمه حكم بيع الصبرة جزافا اي الكومة. نعم. فاذا قلت ما في هذا الكيس بعشرة واشتراه بذلك جاز كما انك تقول هذه الصبرة هيكونة الطعام بكذا وكذا يجوز شراؤها جزافا وهذا يسمى بيع الجزاف فيجوز بيعه ولو لم يزن لكن لو قلت له جئتك هذا الكيس خمسين وزنه خمسين صاعا ولم يشتغل فيها في الصاع وقد يكون اقل وازيد فهذا هو الممنوع وبالله التوفيق اه لو بيع حبا بحب بهذا الشكل لا يجوز ده يحبن بحب الا اذا علم يقينا التساوي فانه لا يجوز بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل. نعم. ولا تعرف المثلية الا بالوزن او الكيل. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول يباع الذهب بالورق الى اجل فهل هذا جائز ام لا لا يجوز بيع الذهب بالنقد مؤجل فان هذا النقد في حكم الفضة وهو نائب عنها ولا يجوز بيع الرباويات لا يجوز بيع الذهب بالذهب وراء البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر الا مثلا بمثل يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاشياء اي بيع تمرا تمر بر او ذهب بفظة يقول النبي فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فلا بد من التقابض في كل ذلك. ولذا لا يجوز بيع الذهب حلي او تبعك بنقد مؤجل وانما يجوز بيعه بنقد معجل وبالله التوفيق آآ له سؤال اخير ايضا يقول هل يجوز بيع الحيوان الواحد باثنين سواء من جنسه ام من غير جنسه اختلف اهل العلم في ذلك و الصحيح الذي اعتقده انه يجوز بيع الحيوان سواء بجنسه او باكثر لانه لا ليس هذا ليس الحيوان من الاموال الربوية التي نهى الشارع صلى الله عليه وسلم ان يباع بعضها ببعض الا مثلا بمثل وما سكت عنه الشارع ولم ينص عليه ولم يثبت عنهم بدليل قاطع انه نهى عنه فالامر فيه سعة والتيسير على الناس فيه مطلوب وانما التقيد الواجب انما هو عند اوامر الشارع ونواهيه وجاء في الحديث ان اظن من حديث عبد الله من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه انه كان يقترظ بعض المغازي البعير بالبعيرين ابن غازي النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذا ومن الاصل الذي هو الاباحة الا ما جاء النهي عنه نعرف انه يجوز بيع الحيوان الواحد باثنين او باكثر سواء من جنس واحد او من اجناسهم الله التوفيق اه هذا السؤال من المستمع هادي علي فياض من العراق بغداد يقول انا اعمل مهندسا في شركة اجنبية عاملة في العراق وهم يكثرون من اكل لحم الخنزير وحيث ان موقع العمل في مكان بعيد عن السوق وعن اي مصدر للغذاء بالنسبة لي كفرد واحد فقط اعمل معهم فلذلك كون مضطرا للاكل معهم في نفس المطعم ونفس الاواني والادوات المستخدمة في الاكل بعد تنظيفها طبعا وهم يعرفون انني مسلم لا اكل لحم الخنزير ويراعون ذلك حيث يعطوني لحما حلالا كالبقر والغنم ولكن عملية الطبخ في نفس المطعم والاكل في نفس الاواني هل تؤثر ذلك على حلية ذلك الاكل ام لا؟ وهل هناك حكمة معروفة من تحريم لحم الخنزير الجواب فيما يتعلق بالشق الاول من سؤالك انهما في المطعم الذي فيه او يستعمل فيه المحرم لحم الخنزير فاذا كان هذا اللحن لا يمس مرقه ولا يطبخ في قدر واحد مع لحمي اللحم الحلال وانما تطبخ اللحوم المباحة في اناء او في قدر وتطعم تطبخ اللحوم المحرمة في قدر وما تتناوله فيه من الادوات لا يكون عليه شيء من اثار ذلك اللحم اي من رطوبته فلا بأس بذلك ان شاء الله لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وما دام ذلك يراعى من قبل هؤلاء يراعي جانبك من هذه الناحية ولا يقدم لك الا من لحم حلال ولا ينالك شيء من مرق ذلك اللحم المحرم فهذا ان شاء الله لا بأس به عليك واما ما يتعلق اه نسيت الشوق الاخير من سؤاله العلة علة وما يتعلق بعلة التحريم. نعم فالله سبحانه وتعالى ما حرم شيئا على عباده الا لما فيه من الضرر وقلة الفائدة ولحم الخنزيري ومعروف خسة الخنازير وتأثير المطاعم والمشاغب على متناولها حتى ان لحوم الابل لما في الابل من الغلظة الجفاء والحقد يؤثر في متعاطيه تلك اللحوم شيئا من اخلاق تلك الابل فاذا كان الخنزير المعروف بالخسة والقذارة واستعمال النجاسات واكلها وامور كثيرة يعرفها من يمارس يعرف تربية الخنازير فهذا فذاك غذاء في منتهى الخبث يؤثر على متناوله وانت بحكم معرفتك لآخر هذه اللحوم ترى من اخلاقهم وحالتهم ما يتفق مع طبائع مأكولاتهم فالله جل وعلا انما احل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث رحمة منه بنا سبحانه وتعالى وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذان سؤالان من المستمع عطية عيضة العرابي من بلاد بني الحارث يقول حصل بيننا وبين امام مسجدنا حديث ذات يوم حول تعدد الزوجات في الاسلام وان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي اباح الله له الزواج من تسع نساء معا ولكن امام المسجد يقول لم يحدث هذا فالرسول انما تزوج باربع نساء فقط معا ولم يجمع تسعا ابدا وانما كان اذا توفي احداهن تزوج باخرى الى ان تزوج بتسع نساء علما انني قرأت في احدى المجلات ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج اثنتي عشرة امرأة. فما هو القول الصحيح في هذا الموضوع القول الصحيح ان الله يقول ولا تخفوا ما ليس لك به علم فلا يصح من مثل ذلك الامام ان يتدخل فيما لا يحسن وان يتحدث بما لا يعلم فالانسان ينبغي له اذا بحث في امر الا يبحث الا فيما يحسن بحثه والا يخوض في امر يجهل مبدأه ومنتهاه لا شك ان الله اباح للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يبح لغيره من الزواج ولا شك انه جمع صلى الله عليه وسلم تسع نساء ونهى غيره ان يجمع اكثر من اربع له عليه افضل الصلاة والتسليم خصوصية وجهل هذا الامام ما ثبت في السنة وما طفحت به كتب الحديث من ان من النبي عليه الصلاة والسلام جمع تسع نساء امر لا يستغرب من العوام فهذا الرجل فيما اعتقد انه من العوام فالحق انه النبي جمع تسع نساء وعن الحق انه لا يجوز لنا ان نجمع تسع نساء وانما ذاك خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق اه لا صحة لما قرأ هذا الرجل من ان الرسول تزوج اثنتي عشرة امرأة لا النبي تزوج ولكنه انما مات عن تسع نساء صلوات الله وسلامه عليه تزوج الكونية وخديجة نعم. والى اخره فهو تزوج اثنتي عشرة امرأة لكن في ان واحد معا صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صلي على محمد سؤاله الاخر يقول اذا اذا استدنت من احد الاخوان مبلغا من المال ولكني نسيت عدده وهو ايضا فان اعطيته اكثر احتياطا فاخشى ان اقع في الربا وان قصده ايضا وقعنا في الاثم فكيف العمل في مثل هذه الحالة ابدا لا حرج عليكم ان شاء الله تراضيا على ما تدفعن وان اعطيته اكثر مما دفع احتياطا فليس هذا من الربا وانما هو من الاحتياط للذمة وان اعطيته اقل ورظي هو ايظا بذلك فهو احتاط لذمته ايضا ففي كلا الحالين اذا تراضيتما لا حرج عليكما ان شاء الله نعم اه لكن الافضل في مثل هذه الحالة ان يكتب وثيقة بذلك بينهما. متعين على الانسان اذا ادانا دينا نعم. وافترض قرضا ان يكتب كتابا يضبط نفسه به لكن سؤال هذا السائل لانهما لن يكتبا كتابا فجاهلا فاذا وجد مثل ذلك فكل واحد منهم ينبغي ان يبرأ ذمته واذا تمسك كل واحد منهما ببراءة الذمة فهؤلاء حري بان يتفقا لان من حرص على براءة ذمة ت واجتهد بان يترك الشيء مما يتصوره له استبراء للذمة فهذا من الموفقين ان شاء الله بارك الله فيكم ايها الاخوة الكرام في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الى الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء على تفضله بالاجابة عن اسئلة الاخوة مصباح محمد احمد من السودان وابراهيم مطر من جيزان والمستمع هادي علي فياض من العراق بغداد والمستمع عطية عيضة العرابي من بلاد بني الحارث اخوتنا الكرام لكم شكرنا ايضا على حسن متابعتكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته