المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في هذا اللقاء ايها الاخوة اسئلتكم واستفساراتكم تعرض في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو مجلس القضاء الاعلى مرحبا بفضيلة الشيخ. مرحبا بكم. اه الرسالة الاولى التي بين ايدينا من مجموعة هذه الرسائل وردتنا من محمد بن عبدالرحمن ابو سيف الجهني من المدينة المنورة من من ثانوية احد. في الحقيقة اسئلة آآ او رسالة محمد آآ تحوي كثيرا من الاسئلة المفيدة يقول ارجو فضلا عرظ اسئلتي على احد آآ اصحاب الفظيلة ظيوف برنامجكم. والسؤال الاول هل يجب الوضوء لسجود التلاوة وذلك في بحال كون الساجد مستمعا ليس قارئا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. وبعد فان الوضوء لمن يسجد حال قراءة القرآن لمن يستمع ومن يقرأ القرآن ليس لازما وراه ومما لا شك فيه ان من افظل الاشياء ان يكون الانسان في اغلب وقته على طهارة لكن اذا سمع قارئ اخرى ان يقرأ واستمع له ووصل السجدة واراد ان يسجد معه لا يشترط له ان يكون على وضوء اذا كان قارئ اذا كان مستمعا للقرآن. نعم. اه سؤاله الثاني يقول هل على من مس المصحف بدون وضوء اثم اختلف اهل العلم في ذلك و الذي ارى ان يتجنب مس المصحف بقراءته الا وهو على طهارة. اما حمل المصحف مع وهو على غير طهارة قال حرج في ذلك او لا اثم في ذلك لما فيه عدم حمله الا على طهارة من الحرج والضيق والشدة والشريعة الاسلامية شريعة سمحة لا حرج فيها ولا اسر ولا اغلال ولو منعنا احدا ان يحمل مصحفا الا وهو على طهارة لحصل على الناس ضيق وحرج مما يتنافى مع مقاصد الشريعة الاسلامية بسماحتها ووستر رسولته. احسنتم الثالث يقول اذا اخطأ المرء في صلاته بلفظ التكبير عند رفعه من الركوع فقال الله اكبر. بدلا عن سمع الله لمن حمده. فما الحكم هذه اعمال التكبيرات وسمع الله لمن حمده هذه من واجبات الصلاة فاذا اخطأ في ذلك الذي ارى له ان يسجد للسهو لانه نقص بعض الاعمال التي تقال في الصلاة نعم قول سمع الله لمن حمده لمن يرفع رأسه هذه من واجبات الصلاة وترفو الواجب بسهو يجبره سجود السهو. نعم اه يقول اذا اخطأ المرء في قراءته في الصلاة فنسي اية وتجاوزها او قدم واخر في الايات ناسيا وذلك في حال ايراده فما الحكم في ذلك؟ ان كانت الايات التي قدمها او نسي بعضها من السور وليست من فاتحة الكتاب فلا شيء في ذلك عليه. وان كانت من فاتحة الكتاب تعين عليه ان يعيد القراءة ويقرأ الفاتحة آآ بكمالها وعلى ترتيب اياتها. نعم. فان لم يفعل لن تصح صلاته نعم آآ يقول في سؤاله الخامس نرى العديد من الرجال يزيلون شعر العوارظ من لحاهم ويبقون على شعر الذقن فقط مع الشارب. فهل اعفاء اللحية على هذا النحو مشروع مما لا شك فيه ان بعض الشر اهون من بعض واللحية على ما فصله اهل العلم هي تبدأ من التقاء اللحين بعظم الرأس الى ان تجتمع في نقرة الذقن هذه هي اللحية لان كل جانب يسمى لحي اللحية بكمالها وهذا لكن اذا ازال بعضها وابقى البعض فهذا اهون ممن يزيلها في الكلية. والاولى او بالذي يتعير على المسلم ان يتقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعفائها والمحافظة عليها والا يرتكب من هي من منهيات الرسول عليه افضل الصلاة والتسليم والا يخالف اوامره لان مخالفة اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعظم اسباب الشر والبلاء والفساد. وقد قال الله في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم واعفاء اللحية من الامور التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للمسلم ان يخالف امره وبالله التوفيق. آآ سؤال محمد الجهني من المدينة المنورة الاخير يقول اذا حج المرء حجت الفريضة في مقتبل العمر فجاء على غير ما يرغب من الكمال وعلى غير ما تطمئن اليه نفسه. ثم حج مرة اخرى حج خرج منها مطمئن النفس اليها وقد رأى ان حجة ان حجته الاخرى هذه ادعى الى القبول من الاولى. فهل يصح ان ينوي كون الحجة الاخرى هي الفريضة بدلا عن تلك اثابكم الله واجزى لكم الاجر تغيير الاعمال وتحويلها من فرض الى سنة بعد ادائها لا اثر للنية فيه. لان النية انما تؤثر عند الابتداء لا بعد فوات الوقت فالحجة الاولى التي حجها الانسان ولو دخلها شيء من التقصير ما دامت قد اكملت اركانها فهي حجة الاسلام وهي الفريضة والتي بعدها نافلة وان كان في الاولى شيء من النقص فالاخيرة تكون مرقعة له وجابرة لما طرأ عليه ولا يستطيع احد ان يحول نفلا الى فريضة بعد ان انتهى من تلك الفريضة ولا ان يقلب الفريضة التي اداها وانتهى منها الى نفل وبالله التوفيق. لكن له مثلا ان يقلب انس على حسب ما فهمتني له ان يقلب مثلا الفريضة الى نفل اذا كان في نفس الفريضة هذا ممكن اذا دخل في صلاته نعم وبدأ يصلي احس ان هناك جماعة فتحول بنيته من الفرض الى النافلة هذا عند من يقول به يقول لا بأس بذلك. نعم. لانه تحويل النية لما هو اولى منها افضل. لكن بعد اداء الفريضة وانتهاء من الصلاة لا تكون الاخيرة هي الفريضة بدليل الحديث الصحيح الرجلين اللذين صليا في رحالهما. نعم نعم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألهما ما منعكما ان تصليا قالا صلينا في رحالنا. قال اذا فعلتما ووجدتم وقام فصلوا مع الجماعة فانها تكون لكم نافلة. نعم. فدل على ان العمل اذا انتهى الانسان منه لا يستطيع ان يغير وضعه من فرد الى نفل او من نفل الى فرض بالتوفيق. احسنتم. اه هذه الرسالة من محايل في ابها يقول مرسلها محمد الغامدي ما تفسير قول الله تعالى والذين هم لفروج محافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. وهل يجوز الدخول على الاماء بدون عقد قران؟ واذا انا الجواب بلا فلماذا لم تدخل الاماء في بند ازواجهم. نرجو الاجابة على هذا السؤال والله يوفقكم لما فيه الخير والسداد. المقصود بقول الله جل وعلا الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم بعد الثناء على الذين يحافظون على فروجهم المقصود بما ملكت الايمان فهن الام المملوكات لمالكهن من الرجال فلا حرج على الرجل ان يطأ ما شاء من الاماء اللواتي في ملك يمينه اذا لم تكن اذا لم يكن تحت ازواج والامة المملوكة للشخص هي داخلة في ملك يمينك ومباحة له بنص القرآن فلا تحتاج الى عقد لانه عقد عليها بملك اليمين وهي خالية من شاغر يمنع من مجامعته اياها اي ليست في عصمة زوج. فان كانت في عصمة زوج فهي محرمة عليه. ما دامت في عصمة ذلك الزوج حتى يطلقها تستعد من طلاقها العدة الشرعية واما الاماء اللواتي للاخرين فلا يحل لرجل منهن الا ما يحل بطريق النكاح ولابد من عقد زواج لابد من ان ينكحها وليها من يطلب يخطبها سواء كان الخاطب حرا او عبدا وانما الاباحة المالك نفسه الذي يملك الامة يجوز له ان يطأها اذا لم تكن ذات زوج بدون عقد لان عقد الملوخية اقوى من عقد النكاح في هذه الحال وبالله التوفيق. احسنتم. اه الرسالة الاخرى من اه شخص رمز الى اسمه بقوله ميم حاء س يقول انا اخبركم لقد كنت اريد اسافر خارج المملكة. وقد اخبرت بعض اصدقائي انا مسافر للخارج وكذبنا وقد قلت بالطلاق انا مسافر وبعد ذلك هونت عن السفر. اخبرونا هل بذلك شيء ام لا؟ جزاكم الله خيرا سؤالك عندما حلفت بالطلاق انك مسافر ان كنت تقصد في نيتك انك ستسافر واخبرت على قدر نيتك فلا شيء في ذلك ولا يترتب عليك شيء في هذا الحلف وان كنت حين حلفت حرفت وانت كاذب في حلفك انت وقعت في الاثم والكذب ويترتب عليك مع ذلك كفارة اليمين بالحلف بالطلاق ولتعلم ان الحلفة في الطلاق مسألة اختلف فيها اهل العلم فبعضهم يوقع الطلاق فعليك ان لا تقع في هذا مرة اخرى فتقع في حرج تسأل عنه ان يفتيك بوقوع الطلاق فيحصل لك من الحرج ما لا تستطيع تحمله وكذلك على المسلم ان يتعمد او ان يتجنب الكذب مهما كان الباعث اليه ويلتزم الصدق لان الصدق يدعو الى البر والبر يدعو الى الجنة. والكذب يدعو الى الفجور والفجور يدعو الى النار وبالله التوفيق احسنتم. هذه رسالة وردت من السائلة ميم عين صاد من الرياض. اه تسأل عن شيء وقع بينها وبين ابنها حول اه دراهم تقول قلت لابني انني موعودة دراهم فقال لي ابني كم قلت ما ادري كم هي؟ قال ان اعطاك الف كم تعطينني منها؟ قلت والله اعطيك منها مئة ريال. ثم قال وان اعطاك الفين؟ قلت والله لاعطيك منها مئتين ثم قال وان اعطاك ثلاثة ثلاثة الاف قلت لك الالف الثالث بدون ان احلف فاعطيت فاعطيت ثلاثة الاف فاعطيته مئتين عن الالف الاول والثاني لانني حلفت عليهما. فاريد آآ افتوني اثابكم هل يلزمني الالف الثالث ان اعطيه اياه؟ بقول له لك الالف الثالث بكامله. وانا لم احلف والله الموفق هذا هذه المسألة التي تسألين عنها بالنسبة للوعد هي في ما يتعلق بالوعد هل الوعد يلزم او لا يلزم؟ الصحيح من كلام اهل العلم انه غير لازم ولكن يحظ ويندب الى الوفاء بالوعد لان الانسان اذا وعد ينبغي له الا يخلف لكن اذا وعدت بعمل ثم لم تعمل فلا اثم عليك في ذلك فما حلفت عليه قد تحللت ببذل المائتين وما وعدت ان وفيت واعطيته المبلغ فحسن قلت الثعابين على تجنبك الكذب وان كان اعطاؤه ذلك المبلغ يضر به بان يكون ابنك شابا واذا صارت النقود بيده حملته الى ما لا تحمد عقباه فالاولى ايضا في ذلك عدم اعطائه النقود بالله التوفيق. احسنتم. اه رسالتنا هذه وردت من اه اه محمد عباد الله من اه القصيم بريدة وهو سوداني الاصل يقول اذا كان هاجر الرجل من بلد الى بلد طالبا الرزق ولم تكن زوجته راضية على سفره ويستغرق العمل في الخارج مدة بين سنة وسنتين فما ذلك في القرآن بالنسبة لحق المرأة على الرجل القرآن لم يحدد مدة تباح للرجل ان يغيبها لا كثرة ولا قلة وانما يروى في ذلك شيء عن عمر رضي الله عنه انه لم يدع الناس يغيبون اكثر من ستة اشهر عن زوجاتهم ولكن الامر فيه سعة ولله الحمد. نعم. فمن شق عليه الذهاب الى اهله ووجد ان المصلحة مصلحته ومصلحة اهله. تدعو للبقاء مدة اطول كالسنة ونحوها. فارجو الا حرج في ذلك. وان استطاع ان يزورهم ولو زيرة قصيرة بدون حرج او المشقة فهذا اولى لي يكفهم عما حرم الله عليهم ولانسهم ويؤنس نفسه ويقضي رغبته ونهمته ويقضون منه رغبتهم ونهمتهم ففي ذلك جمع بين مصلحتين وان شق عليه فلا ارى في ذلك حرجا وبالله التوفيق. آآ سؤاله الثاني يقول اذا سقطت بهيمة مثل بقرة او ماعز من اعلى الجبل على الارض وتكسرت تكسيرا كثيرا وذبحت فهل يحل اكلها اذا ذبحت قبل ان فارقت الحياة اياها حل ذبحها. وهذا يصنع فيما سقط في بئر حتى ان ما يسقط في بئر اذا تعذر ذبحه من مكان الذبح ذبح من اي جهة كانت وحل فلا شيء في ذلك وبالله التوفيق اه يقول ايضا اذا كان تيسرت حال الابن يعني اذا اكتسب الابن ورزق مالا واراد ان يحج عن احد والديه هل ان يحج عن الام او عن الاب. آآ نرجوا الافادة وفقكم الله بر الوالدين بحال الحياة مقدم بر الوالدة على الوالد. نعم واستنتج بعض اهل العلم انه ايضا في حال الوفاة يقدم برها لانها اعجز من ان تؤدي مناسك حجها لانها تحتاج الى محرم وقد يكون الاب لو اراد ان يحج حج لم يحج لتساهل فان كان قد ادى فريضة الحج وانما يريد ان يتطوع عنهما فلا شيء في ذلك لا حرج وايش الذي ارى ان يقدم امه على ابيه لانه ورد اصل البر بان تقدم على الاب وبالله التقديم؟ احسنتم ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئلة السادة المستمعين محمد عبد الرحمن آآ يوسف الجهني من المدينة المنورة ثانوية احد ومحمد الغامدي من ابها محايل وميم حا سين من الرياض ويسعى الحلف بالطلاق والسائلة ميم عين صاد من الرياظ ومحمد عباد الله السوداني وارسل رسالته من القصيم بريدة. عرظنا ما وردنا في اسئلة السادة اه التالية التي ذكرنا اسمائهم على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو مجلس القضاء الاعلى. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم ايها السادة اه حتى نلتقي نستودعكم الله وشكرا لكم من المهندس الاذاعي عبد الله الاحمدي