المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم نحييكم في هذا اللقاء الجديد ويسرنا ان يكون ضيفنا هذا اليوم الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس الاعلى وعضو هيئة كبار العلما ليتفضل بالاجابة على اسئلتكم في هذه الحلقة اه هذا سؤال ورد من احد الاخوة يقول اذا احضرنا المطوف الى مزدلفة في الساعة العاشرة مساء ثم رحلنا منها حوالي الحادية عشرة ولم نبت بها فما الحكم في هذه الحالة اليوم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فان على الحاج القادم الى مزدلفة ان يبقى فيها الى ان يمضي اكثر من نصف الليل من ليلة العيد وقد اختلف اهل العلم فيمن تجاوزها قبل ذلك ماذا يكون عليه فبعضهم رأى انه اهدر ركنا من اركان الحج بعضهم يقول انه اضاع واجبا يجبره الدم وبعضهم قال ان الامر اخف ولا شيء عليه والصحيح من اقوالهم ان من انصرف من مزدلفة قبل منتصف الليل فان عليه ان يذبح هديا جبرا لما نقص في نسكه ويكون ذلك الدم لفقراء مكة اي هديا بالغ الكعبة والسنة الا ينصرف حتى يصلي الفجر ويسفر الا انه يجوز اه في خوف الزحام ووجود نساء واطفال مع الشخص او مريض او خبير عاجز او من كان مع رفقة لا يسهلون له الله الامر ويساعدونه على التأخر يجوز له ان ينصرف بعد منتصف الليل من ليلة العيد. اما قبل ذلك لا يجوز ومن انصرف مكرها فان عليه ان يجبر حجه ونقصه بدم وبالله التوفيق اه هذا سؤال اخر يقول فيه اريد ان اؤدي عمرة يوم الثالث من ايام التشريق صباحا هل يجوز ذلك ام لا الجواب ايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فاذا ادى العمرة في الثالث عشر وقد نفر من منى في اليوم الثاني عشر فلا بأس بذلك لان اعمال الحج انتهت اما ان كان يقصد بذلك الثالث ايام العيد الذي هو الثاني عشر في الصباح قبل وقت جواز النفور من منى فهذه عمرة لا تجوز. لان العمرة في اثناء اعمال الحج وقبل الانتهاء من اعمال الحج غير جائزة وانما تجوز بعد اتمام مناسك الحج ثالث ايام التشريق هو في الحقيقة اليوم الثالث عشر ومن نفر من منى اه ظهر اليوم الثاني عشر فانه يجوز له ان يأتي بعمرة في اليوم الثالث عشر بالله التوفيق جزاكم الله خيرا. اه هذا سؤال من احد الاخوة يقول رميت الجمرة الكبرى يوم النحر قبل طلوع الفجر فهل يجزي ذلك ام لا الجواب نعم يجزئ ذلك وان كان الاولى والاحوط الا يرميها الا بعد الفجر بل الا بعد طلوع الشمس لكن ثبت من حديث ام سلمة وثبت في الحديث ان ام سلمة تقدمت فرمت الجمرة قبل الفجر وذهبت وطافت بالبيت صلاة الصبح فدل ذلك على جواز رمي الجمرة قبل طلوع الشمس وقبل صلاة الفجر بعد مضي اكثر الليل وبالله التوفيق اه وهذا سائل يقول هل يجوز رمي الجمار بعد غروب الشمس للضعفاء اتقاء للزحام النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم ولم يثبت انه رمى في الليل واختلف اهل العلم ما المراد بقول السائل الذي قال له رميت بعدما امسيت هل يقصد بذلك بعدما امسى غربت الشمس ام يقصدوا انه بعدما امسى دخل في وقت المساء الذي هو من الظهر فما بعد ولان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي في ذلك الوقت وكانوا يرون يوم العيد ان الرمي انما يكون في الصباح فشك من رمى بعد الظهر انه رمى في غير وقت رمي فسأل النبي عليه الصلاة سلام وقال رميت بعدما امسيت فقال ارمي ولا حرج وقد افتى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اذا ما تأخرت زوجته صفية بنت المختار ابن ابي عبيد الثقفي مع ابنة اخيها وقد لفست في مزدلفة الى ان غربت الشمس جاء في الاثر انه افتاهم او افتاهما ان ترمي بعد الغروب الا ان اه قولا محققين من اهل العلم انه لا يرمى الا في وقت النهار فمن فاته الرمي يقضيه من الغد والقضاء من اليوم التالي آآ هو قول اكثر اهل العلم ولا احد من اهل العلم يقول انه عمل في غير وقت الرمي فالافضل للانسان الذي فاته الرمي في اليوم يوم العيد ان يؤخره وان يرمي الجمرة بعد الظهر من اليوم الحادي عشر او او يؤخرهما الى الثاني عشر فان التأخير الرمي الى اليوم الثاني عشر للحادي عشر والثاني عشر جاء به الاذن من النبي صلى الله عليه وسلم لمن له شبه عذر وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا. آآ هذا السؤال يقول صاحبه الحاج المتمتع الذي ادركته ايام التشريق ويشق عليه الصوم. فهل يجوز له صيام العشرة ايام عند عودته الى بلده من حج متمتعا ولم يستطع الهدي ولم يتمكن من الصيام قبل يوم العيد اي لم يصم الثلاثة الايام قبل يوم العيد ولم يصمها ايام التشريق فانه يصومها وهو في مكة في شهر الحج فان سافر ولم يصمها صامها قظاء مع السبعة الباقية اذا وصل الى اهله وارجو ان عمله ذلك صحيح ولا شيء عليه ان شاء الله وان كان يعتبر قد قصر واساء لان الله يقول فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فتأخير الثلاثة للسبعة تأخير عن العمل المطلوب والوقت المحدد لاداء تلك العبادة التي هي بدل الذبح وبالله التوفيق اه هذا سؤال يقول او هما سؤالان يقول في الاول هل يجوز لسكان جدة ان يطوفوا طواف الوداع ويرجعوا الى منى للرجم والسفر من منى الى جدة طواف الوداع انما هو اخر الاعمال وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الناس كانوا ينفرون يعني يوم النفر يوم الانصراف. نعم. من كل وجه فامروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت فمن ذهب وطفا ثم رجع ورمى فان اخر عهده بالجمرات وليس البيت فالوداع لا يكون الا اخر الاعمال اي اعمال الحج بعد الانتهاء منها والوداع ليس من اعمال الحج وانما هو عبادة مستقلة ليست من الحج وانما هي لمن اراد من الحجاج ان يغادر مكة حتى يكون اخر عمل عمله عمله انما هو الطواف بالبيت وبالله التوفيق السؤال الاخر يقول لو ذهبت يوم العيد من منى الى مكة بعد العشاء لغرض طواف الافاضة ولكني لم اعد الا الساعة الثانية والنصف ليلا فما الحكم الجواب ان من ذهب لطواف الافاضة ولم يكن بقاؤه بمكة اختيارا منه وانما بسبب السير او زحام المطاف او تأخر وسيلة النقل علي او اي عذر من الاعذار المبيحة فلا شيء في ذلك ان شاء الله. اما ان يتعمد الذهاب بعد المغرب ثم يبقى الى اخر الليل فانه بهذا قد خالف السنة المبيت في مزدلفة ومن في منى ومن المعلوم ان المبيت في منى ليلة الحادي عشر والليلة الثاني عشر من واجبات الحج الا ان هذا الواجب يسقط بالعذر كعذر السقاة الذين يحتاجون للبقاء في سقايتهم والرعاة الذين هم يقومون على رعي مواشي وابل الحجاج او غيرها ومن كان في حكم هؤلاء وظروفه ظروفهم اما ان يتعمد الانسان طلب الراحة والترفه ويذهب لمكة العشاء ثم يبقى في منزله او شقته او في مكان معين يستريح به ويستجم. فاذا جاء اخر الليل قبل الفجر بساعة واقل جاء الى من فان هذا يعتبر قد اساء في تصرفه وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وان كنت لا استطيع ان اقول انه وجب عليه هدي وبالله التوفيق احسن الله اليكم. آآ هذا السؤال يقول فيه اه اذا لم نبت في مزدلفة وبتنا في منى ليلة العيد عن جهل منا بهذا الحكم فماذا يترتب علينا الجواب ان الانسان اذا ارتكب محظورا من محظورات الحج فان كان متعمدا فقد اثم ووجب عليه الجزاء الكفارة وان كان غير متعمد ان يكون جاهل الحكم او ناسيا له فلا يبقى الا الجزاء الفدية فمن ترك المبيت في مزدلفة جاهل حكم وذهب الى منى فانه لا اثم عليه وانما عليه ان يذبح ذبيحة هديا بالغ الكعبة لفقراء مكة جبرا لما من نقص في نسكه وبالله التوفيق فهذا سؤال اخر يقول فيه كيف يكون ترتيب الجمرات في الرمي؟ وما الحكم بالنسبة لمن رماها بدون ترتيب الجواب اما رمي جمرة العقبة في يوم العيد فحيث انه لا يسبقها جمرة ولا يتلوها جمرة فالامر فيها واضح وجمرة العقبة هي اقرب الجمرات الى مكة واما بعد ذلك في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل فترتيب الجمرات ان يرمي الانسان الجمرة الاولى التي تلي منى اي اقرب الجمرات الى مسجد الخيف فاذا رماها بسبع حصيات ذهب الى الوسطى فان كان فيه مجال للوقوف والدعاء فان السنة ان يقف ويستقبل القبلة ويدعو رافعا يديه وقتا من الزمن ثم يأتي الى جمرة الوسطى فيرميها يرميها بسبع حصيات فاذا تجاوزها وقف مستقبلا القبلة ان وجد للوقوف ثم دعا ثم يذهب لجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات اي الجمرة التي رماها يوم العيد في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لما لم يتعجل تكون هي اخر جمرات رميه فلو عكس فرمى جمرة العقبة ثم التي تليه الوسطى ثم التي تليها فان رميه لجمرة العقبة والوسطى رمي لم يصادف محله. ويبقى عليه القضاء تعينوا عليه اعادة الرجم وبالله التوفيق آآ هذا سؤال يقول انا حاج مفرد واريد التعجل في اليوم الثاني عشر فهل يجوز لذلك؟ وهل يجوز لي اداء العمرة في اليوم الثاني عشر الجواب انه يجوز لك ان تتعجل في اليوم الثاني عشر لكن بعد الزوال اي بعد دخوله وقت الظهر فاذا انت رميت الجمرة بعد وقت دخول وقت الظهر من اليوم الثاني عشر ثم نزلت الى مكة فانه يجوز لك والحالة ما ذكر ما دمت مفردا ان تأتي بعمرة يجوز لك ان تأتي بعمرة في نفس اليوم الا ان الاولى لك والاجدر بك ان تؤخر العمرة الى وقت اخر تنشئ فيه سفرا حتى تسلم انت من الضيق والزحام وحتى يسلم الناس من مضايقتك اياهم كلام لكن لو لم تفعل واديت عمرة فهي عمرة ان شاء الله صحيحة وبالله التوفيق احسن الله اليكم. اه هذا سؤال من احد الاخوة السؤال يقول قام رجل برمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر صباحا ولم يعلم بوقت وجوب الرمي. فما حكم ذلك الجواب ان كان علم في ذلك او بذلك في اثناء ايام الحج اي قبل اليوم الثالث عشر فان عليه القضاء فان لم يعلم الا بعد اليوم الثالث عشر فقد مضى وقت الرمي وعليه هدي لانه رمى في غير وقت الرمي. لان الصحابة كانوا يتحينون وقت زوال الشمس فيرمون ما كان احد منهم يرمي قبل الزوال فالابتداء محدد وانما وقع الاختلاف في الانتهاء هل يجوز ان يمتد الى بعد المغرب لمن بدأ في الزوال لمن لم يتمكن ان يرمي قبل الغروب من بقية ايام التشريق او انه اذا غربت الشمس يقف هذا محل خلاف واما عامة اهل العلم يرى عدم جوازه ابتداء في الضحى بالله التوفيق اه هذا السؤال الاخير في حلقة اليوم يقول صاحبه حلقت قبل الذبح فهل علي شيء علما بان في القرآن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله والمعبر عن مقاصد كتابه سبحانه وتعالى وايه المقصود حتى يبلغ هدي محله لمن ساق الهدي من الحل الى الحرم من قدم بهدي مسبوق كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه وبعض اصحابه من سوقهم الابل من خارج مكة ومجيئهم بها لتذبح في يوم النحر فهذا لا يحلق في العمرة وانما يبقى حتى ينحر هديه في يوم العيد واما المتمتع وذبيحة المتمتع فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في يوم العيد سأله سائل قال يا رسول الله لم اشعر فرميت قبل ان انحر قال انحر ولا حرج واساله اخر قال لم اشعر فرمين نحرت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج وسأله اخر فقال رميت نحرت قبل ان اطوف قال له طوف ولا حرج فما سئل عن شيء قدم يومئذ ولا اخر الا قال للسائل افعل ولا حرج فلا حرج في ذلك كله ان شاء الله وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا واثابكم ايها الاخوة الكرام في ختام لقائنا هذا نتقدم بالشكر الجزيل الى الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء على اجابته الشافية الوافية على اسئلتكم في هذه الحلقة ايها الاخوة الكرام نستودعكم الله تعالى والى لقاء قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته