المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا. الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على الشيخ صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الاعلى للقضاء. مرحبا بالشيخ صالح. مرحبا بكم وبالمستمعين الاخ صالح علي عبدالله عرام يسأل يقول مقدار الماء الواقف لغسل الجنابة اه داخله كم جالون تقريبا او ماذا يقدر به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع الصاع الذي هو اربعة امداد. نعم. يكفي للغسل من الجنابة والزيادة بدون حاجة تعد من الاسراف استعمال الماء اما اذا احتاج الانسان الى الزيادة تنظيف بدنه الاستحمام بالصابون ونحوه يزيل اثر ذلك دون ان يكون هناك شرف فلا بأس بذلك ان شاء الله. نعم. واما من اجل الطهارة فان الصاع يكفي وقد ثبت في الصحيح عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان رجلا سأله ان الماء الذي يعتزل به النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بانه الصاع. فقال انه لا يكفيني. فقال كان يكفي من هو اكمل منك مغفرة اوفى منك الشعر ونحو ذلك. يعني بذلك سيد البشر محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم هذا بالنسبة للماء الذي يسكب على الجسم لكن السائل يسأل عن الماء الراكد الذي سيغمس للانسان جسمه فيه الماء الراكد الانسان لا يغسل من الجنابة من الماء الراكد القليل اما اذا كان الماء كثيرا لا يحلو الخبث؟ نعم فلا بأس بذلك كالبرك ونحوها تكبيرات الصغيرة. نعم. اما الماء القليل او كالقلتين فلا يجوز الانغماس فيه نعم يقول اه ايضا الاوراق التي تعطى من اهل من اهل كتب الطب القديمة وذلك اه تكتب ثم تشرب بعد غمسها في ماء للمصاب ما حكمها؟ وفقكم الله هذه الاوراق لا ادري ماذا فيها من كتابات ان كان الذي فيها قد كتب شيء من القرآن والذكر فارجو ان لا بأس بها والاولى عدم الاستعمال بهذه الطريقة واما اذا كان فيها كتابات مجهولة او عبارات غير معروف ما كتب فيها او كان الامر اكبر من ذلك ان يكون فيها شرك ونحو ذلك و تعويذات ليس لها اصل في الشرع فهذه لا تجوز. نعم. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقاء فقال لا بأس بها ما لم تكن شرك او كلمة نحوها. نعم ما يكتب في الاوراق الذي يكتبه بعض الناس بماء الزعفران يكتب شيئا من القرآن والاذكار والادعية فلا اقول محرما والاولى اجتناب هذا. نعم. فاذا فعله فلا يقول ان ذلك محرم فانه يفعله كثير من الناس ولا حرم الا ما حرمه الله ورسوله فلا يسار الى تحريم شيء الا بدليل قاطع وبالله التوفيق. اه ايضا يسأل عن الاوراق التي تعطى للاطفال عن البكاء واوراق تعمل للشقيق وقت الظرورة ما حكمها كل ذلك يندرج فيما ذكرته اولا. نعم فتعليق التمائم اذا كان المكتوب فيها القرآن الكريم فالامر اخف وان كان القرآن لم ينزل ليعلق تمائم ولا ليسر ولا ليشرب بالماء وذكر في الحديث جاء في الحديث ان الصدقة الجارية تنفع الميت نعم. فاذا تصدق الحي الميت بصدقة او اضحية فان ذلك ان شاء الله واصل. واما الوجوب فلا يجب وبالله التوفيق وانما نزل ليعمل به ليحل ما احل ويحرم ما حرم ويتأدب بأدبه وينتهى عن منهياته فقرآن نزل للهداية لا للاستطباب فقط. نعم. وان كان فيه من الطب ما يعالج الروح ويطهرها وينفع لعلاج كثير من الامراض كلس الحيات والعقارب ونحو ذلك كما يعلق على الاطفال من هذه الايات اختلف السلف فيه فمن محرم ومن مبيح ومن كاره والذي ارتضيه للانسان ان يتجنب تعليق اي شيء من هذه الامور لان ذلك لم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم ما عرف ان احدا منهم كان يعلق شيئا من القرآن الاستعاذة وقد كان العرب عندهم تعاويذ وتعليقات واربطة يدعون انها تمنع من مرض كذا ومن مرض كذا فلو كان معلوما ولو كان معلوم لهم ان تعليق شيء من القرآن والله لكانوا فعلوا ذلك ولم يفعلوا رضي الله عنهم. فالاولى اجتناب هذه الامور. نعم اه خاصة والطفل لا يتقيد بالنجاسة او من هذا القبيل او هذا مما يتعلق بلبنان من ناحية فسادي اصل التعليق. نعم اما ما يتعلق بالنجاسة ودخول الحمامات ففيه امتهان للقرآن وما يكتب به عند الامكنة المستقذرة وفي قضاء الحاجة وغير ذلك. نعم اه ايضا يقول استعمال مراهم لازالة الشعر بالنسبة للنساء ما حكمه؟ اثابكم الله الاشياء التي نهى الشارع عن ازالة الشعر فيها كما ينبت كالذي ينبت على الحاجبين فهذا يحرم ان النبي لعن صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات اما اذا وجد شعر كان يوجد للمرأة شارب او لحية وتريد إزالة ذلك فارجو ان لا بأس بهذا. نعم. وبالله التوفيق. اه سؤاله الخامس والاخير يقول ما حكم الدواء الذي يستعمل للشعر الابيض غير لونه الى الاسود هذا سؤال طرق مرات ومرات. نعم وسبق ان اجبت عنه واجاب عنه غيري طبق ان ذكرت انه لا يحل استعمال الاصوات التي تغير الشعراء الابيض الى اسود وثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء اليه بابي قحافة والد ابي بكر الصديق وكان رأسه ولحيته كالثغامة فقال غير هذا وجنبوه السواد وسئل الامام احمد اتكره السواد قال كيف لا اكرهه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد ومن المعلوم ان النهي ان يقتضي التحريم الا اذا دل دليل يصرف ذلك التحريم الى الكراهية. كما ان الامر يقتضي الوجوب الا اذا دل دليل من قرينة صارفة تصرف ذلك الامر من الوجوب الى الندب او الاباحة كما هو معلوم مقرر في كتب الاصول. نعم فتغير السواد البياض الى السواد داخل في هذا النهي وقد ورد في حديث جيد ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وغيره النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في اخر الزمن قوم كحواصر الحمام يعني لحاهم. نعم. يصبغون بالسواد لا يريحون ريح جنة. ولو ان هذا الوصف لا قيمة له. ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان صبغهم بالسواد امام الاخلاق المذمومة التي اتصفوا بها تقول هذا كله ارى ان التغيير الشيبي بالتسويد محرم لا يصح استعماله بالله التوفيق. آآ هذه رسالة وردتنا من عرعر من الدويد بعث بها المرسل رغيان الشمري. يقول في هذه الرسالة ما هو افضل وقت لصعود الامام المنبر لخطبة الجمعة آآ قبل منتصف النهار ام بعده وفقكم الله الجواب اما افضل وقت للصعود الامام المنبر يوم الجمعة ودخول الوقت اما قبله فقد اختلف العلماء هل وقت الجمعة لا يدخل الا وقت دخول الظهر او ان صلاة الجمعة تحل قبل ذلك على خلاف المعروف فافضل الامور واولاها بالاتباع الخروج من الخلاف والعلماء مجمعون ان الصلاة عند صلاة الجمعة عند دخول الوقت اي بعده جائزة والخلاف فيما قبل ذلك فافضل شيء ان يدخل الامام عند دخول الوقت وبالله التوفيق. اه ايضا يقول اه رغيان هل تجب الاضحية السنوية للمتوفى على ورثته اذا ترك مالا او ما ترك شيء من المال اثابكم الله جواب لا تجب الاضحية الى الميت على ورثته سواء ترك الميت مالا او لم يترك مالا فان ضحوا عنه فهي صدقة يبذلونها وقد ثبت في الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن عبادة ان امه ماتت فذكر انه انها لم توصي وانها لو اوسط تمكن لا اوصت بصدقة فهل ينفعها ان اتصدق عنها؟ يقول سعد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم اه ايضا يقول هل تجوز الصدقة والزكاة على شارب الدخان اذا كان فقيرا الجواب نعم الصدقة تجوز على الفقير ايا كان شكله وقد ثبت في الحديث الصحيح ان رجلا في من سبقنا تصدق على زان وعلى سارق وعلى غني ثم قيل لها ما صدقتك فتقبلت اذا اخر ما هو معلوم الصدقة على الفقير ولو كان عاصيا جائزة الا ان الانسان ينبغي له ان يلتمس لصداقاته اذا وجد الاتقياء البررة المحتاجين لانها تعينهم على الطاعة وهم يدعون له ودعاؤهم في الغالب مقبول بالله التوفيق اه ايضا يقول هل يجوز ان اعزم ناس من شاربي الدخان للقهوة في بيتي ويشربونه في بيتي الجواب الذي ينبغي للانسان ان يجنب منزله وارتكاب المعاصي وشربوا الدخان معصية ابتلي بها خلق كثير من الناس فاذا تمكنت ان تحول بينهم وبين ارتكاب هذه المعصية في اي مكان فهو امر مطلوب واذا لم تتمكن فلا اقل من ان تمنع استعمالها في منزلك فان المنزل ينبغي ان يجنب عن ارتكاب المعاصي لان الانسان كلما افسح المجال لارتكاب المعاصي في منزله كلما الفته دخوله الشياطين وانست به فنفرت منه الملائكة وبالله التوفيق اه هذه رسالة وردتنا من مواطن كويتي يقول فيها اه اذا كان هناك سند هبة او شراء لكاتب معروف وشاهدين عدلين ولكن بدون توقيع الواهب وكاتب الموهوب لكن لانه يقول الواه الموهوب او البائع آآ دون توقيع الواهب او البائع. فما حكمه شرعا؟ واذا ما انكر الواهب او البائع فما الحكم؟ وهل يعتبر التوقيع حفظا بحقوق الناس ام لا الجواب اما الحقوق اذا ثبتت بالبينة الشرعية لزمت من ثبتت عليه سواء اوقع على سند ام لم يوقعه فلا يضر توقيع عدم توقيعه في تبوتي البينة اذا اتت واشهدت شهادة جازمة وكان الشهود ميقاتا عدولا ثبت بشهادتهم الحق ولا يفتقر الى توقيع على السند. وبالله التوفيق اه سؤاله الثاني اه ذو شقين الشق الاول مطابق لما جاء في الرسالة السابقة من انه يقول يوجد عندنا في الكويت او في السعودية بعض المشايخ يكتبون للمريض في زعفران اه دعاء. وبعض الايات ليصب عليها المريض ماء ويشربه اعتقادا بانه يشفي هذا مر مرت الاجابة عليه ونرجو من المستمع المواطن من الكويت ان يكون قد استمع اليه اما الشق الثاني يقول كما يقرأ المطوع او الشيخ في تراب او طين. ويضعها في اناء ويصب عليها الماء ويشربه معتقدا انه يشفي. فهل ورد في هذا شيء من السنة المطهرة الجواب ان شرب الماء المقروء به لم اعرف من حديث صحيح انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واما القراءة في الماء ورش المريض بها ونضحي وجهي ونحو ذلك قد جاءت فيه اثار عن النبي صلى الله عليه وسلم واما القراءة بتراب الذي جاء ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يصبح ثم قال ريقة بعضنا بتربة ارضنا تشفي مريظنا باذن ربنا ثم مسح بها على المريض اما شرب ذلك فلا اعرف له دليلا ولكن كما ذكرت اذا كان يحصل به الشفاء للمريض ولم يرد دليل يحرمه فالاصل في ذلك الاباحة لان التداوي لا يتوقف على ما ثبت فيه الاذن بالتداوي وانما يتوقف المنع على ما ثبت فيه التحريم نعم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قالت داووا عباد الله ولا تتداووا بحرام فما علمنا حرمته ان كففنا عنه وما لم نعلم تحريمه فالاصل فيه الاباحة وبالله التوفيق. اه ايضا نقول اه هل يجمع الزوج هل يجوز ان يجمع الزوج بين بنت وامرأة وامرأة ابيها في عصمته معا الجواب نعم يجوز للرجل ان يتجوز امرأة ثم يتزوج زوجة ابيها مع فان التحريم انما يختص بالام المرأة وامها لا بزوجة ابيها فزوجة ابيها اجنبية عنها اذا طلقها ابوها او مات عنها تزوج بها. نعم. كما انه اذا مات زوج المطلقة وله يبنى جاز لزوج المطلقة الذي تزوجها بعد بعد تطليق زوجها لا ان تزوج ابنة مطلقها فلا شيء في ذلك ان شاء الله وبالله التوفيق. آآ سؤاله الاخر يقول آآ هل ابن الزنا يرث اذا عرف ابوه واعترف به ابوه اه وعقد ابوه على امه لانه الزم عليه بعد ما زنا بها افيدونا جزاكم الله عنا خيرا جزاء الميراث انما هو للابناء الشرعيين الذين يولدون من نكاح شرعي او نكافح شبهة. نعم واما ورد الزنا فانهم لا مدخل له في الميراث كما انه غير ولي في النكاح ونحوه وبالله التوفيق. اه سؤاله الاخير يقول ما موقف الورثة ان وصى المتوفى بدفنه في مكان كذا بعيد هذا المكان او قريب اذا كان المكان الذي وصى بان يدفن فيه في داخل البلد ولا يترتب عليه تأخير تجهيز الجنازة فلا بأس بذلك وان كان بعيدا ويشق عليهم النقل ولم يكن هناك غرض شرعي كان يوصي بان لا يدفن في ديار الكفار او مع اهل البدع انفعوا بوصيته اذا تيسر افضل واكمل بالله التوفيق. اثابكم الله ايها السادة الى هنا نأتي الى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة صالح علي عبدالله حرام ورغيان الشمري ومواطن كويتي وسألوا عن عدة اسئلة وقد عرضنا رسائلهم على الشيخ صالح بن محمد الحدان عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الاعلى للقضاء. شكرا للشخص صالح وشكرا لكم ايها السادة والى لقاء اخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته