المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. اسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى عضو هيئة كبار العلماء فاهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. اهلا بكم وبالمستمعين نبدأ بمجموعة من الاسئلة وصلت عن طريق البريد الالكتروني من اوروبا بعثها عدد من المسلمين هناك ولهم مجموعة من القضايا المتعلقة شؤون حياتهم هناك في اول سؤال لهم يسألون عن حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين حيث لا يسمح بالدفن خارج المقابر المعدة لذلك ولا توجد مقابر خاصة بالمسلمين في معظم الاماكن التي نعيش فيها. فما الحكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد الذي بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح للامة وجاهد في الله حق جهاده ما ترك امرا من امور الدين والدنيا الذي نحتاج اليه ولا نعيش بدونه الا وبينه صلوات الله وسلامه عليه اللهم صلي لا في امور حياتنا ولا فيما يتعلق بوفاتنا فهذه الشريعة العظيمة شريعة الاسلام شريعة كاملة لا يمكن ولن ولم يكن ان وجدت مشكلة من المشاكل الا وفي هذا الدين حلها وبيان وجه الصواب فيها فلله الحمد والمنة المدافن لا تشرف احدا ولا قدسوا الارض لله و الدفن فيها لا يؤثر في حال المدفون فلا حرج على المسلم ان يدفن في اي موقع يمكن ان يدفن فيه لا يكون فيه انتهاك حق احد ولا يكون فيه احتمال ارتكاب محرمات بسبب دفن هذا الانسان فيها وبالتالي فالامر واسع بحمد الله الظرورة استجابة المسلم او المسلمين لاوامر السلطة التي يعيشون في ظلها اذا لم تأمر بامر محرم حتما على احد فان هذا ايضا من عوامل استقرار هؤلاء المسلمين وعدم مضايقتهم في لدينهم ومما يكون معينا على تقبل الدعوة منهم لغيرهم لهذا الدين فلا حرج في ذلك وانما يحرص المسلمون ان يوجهوا المسلم ما امكنهم ذلك الى القبلة لكن حتى لو لم يتم التوجيه الى القبلة فالعبرة بالدفن وقد يكون المدفون في حفرة وبجانبه مدفون اخر هذا من اشقى عباد الله وهذا المسلم من عباد الله الصالحين ولا يظر هذا قرب هذا ولا بعد هذا فنسأل الله ان يعز الاسلام والمسلمين وان يفتح السبيل للدعوة الى الله جل وعلا في اي موقع من مواقع هذه الارض انهم وجبوا دعمهم احسن الله اليكم ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الاسلام وبقي زوجها على الكفر ولها منه اولاد تخشى عليهم الضياع والانحراف. ولها طمع في ان يهتدي زوجها الى الاسلام لو استمرت العلاقة الزوجية بينهما هي لا تحل له ما دام على الكفر ولا يجوز لها ان تمكنه من نفسها بمعاشرة زوجية وبقاؤها في البيت التي تعيش فيه ومعها اولادها مع طمعها في ان يهديه الله وهي لا ترى منه صلفا ولا عنفا ولا شرا مع استمرارها في محاولة هدايته فان شاء الله لا حرج في ذلك الممنوع الا يمسها مسيسا الزوج لزوجته فانها لا تحل له كما قال الله جل وعلا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن و لما جاء احد ازواج احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من ملاقاته ولكنه منعها من ان ليكون بينهما صلة ثم اسلم ذلك الرجل وابقاه النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحه فبقاء النكاح مع بقاء احد الزوجين على الكفر لا يقطعه في الحال فلو اسلم هذا الرجل زوج هذه المسلمة بعد ان اسلمت فانه لا يحتاج الى عقد نكاح بل يسلم ويبقى معها زوجا اصطحابا لعقد النكاح السابق ولا يقال يجدد العقد لان الاصل في عقود اهل الكتاب انها عقود معتبرة لا نكاحه عندهم في على زواج ممنوع للتأبيد لانهم في نظامهم لا يتزوج الرجل اخته ولا بنته ولا بنت اخيه كالحال في للوثنيين الذين قد يكونوا من تزاوجهم جواز الزواج بالوقت ونحو ذلك نعم احسن الله اليكم ما حكم بيع المسجد اذا انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو فيها وخيف تلفها والاستيلاء عليه فكثيرا منا نقوم بشراء المنزل ونحوله الى مسجد فاذا انتقلت غالبية المسلمين من المنطقة لظروف العمل هجر المسجد او اهمل. وقد يستولي عليه اخرون ومن الممكن بيعه واستبداله بمسجد مؤسس في مكان فيه مسلمون. ما حكم هذا البيعة استبدال اذا لم تتيسر فرصة استبداله بمسجد اخر مما هو اقرب او ما هي اقرب الوجوه التي يجوز صرف ثمن المسجد فيها احسن الله اليكم المسجد اذا تركه اهله اما بالرحيل عن الموقظ بحيث لا يصلى فيه او يخشى عليه لانه وقف والوقف اذا تعطلت منافعه جاز بيعه ووضع ثمنه في مصرف مماثل اما في مسجد او فيما هو قريب من ذلك من الاعمال الخيرية فلا حرج اذا ارتحلها هؤلاء المسلمون من موقعهم الذين الذي انشأوا هذا المسجد فيه وصاروا يخشون عليه اما ان يهجر فلا يصلى فيه او يخشى ان يستولى عليه ان تستولي عليه السلطة او غيرها جاز لهم ان يبيعوه وينقل ثمنه لمثله ولا حرج في ذلك ان شاء الله يقول احسن الله اليكم يضطر معظم المسلمين عندنا الى اقامة حفلات الزفاف لبناتهم في المساجد او المنازل التي اشتريت لتتحول الى مساجد كما ذكرنا لكم قبل قليل وكثيرا ما يتخلل هذه الحفلات انشاد او غناء ونحو ذلك ولا تتوفر لهم اماكن تتسع لمثل هذه الحفلات فما حكم الاقامة او اقامة هذه الحفلات في المساجد الحفلات في المساجد ليست ممنوعة شرعا اظهار الفرح الخالي من المحرمات التي نص على انها محرمة لا حرج فيه وقد كان الاحباش فيها يلعبون وما يزفنون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهدون واعترى ام عائشة ان تراهم وهم يلعبون يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبينهم حتى لا يراها احد وتنظر الى لاعبهم في المسجد فاذا كان في تلك الحفلات مظاهر فرح وسرور وليس فيها شيء من من المحرمات النصية التي نص عليها فلا حرج ان شاء الله في ذلك نوض احسن الله اليكم نعود لرسالة باعثها المستمع سين عين بعث باسئلة عرظنا بعظها فيما مظى يقول اذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية في اثناء طلقة رجعية ثم اردف طلقة اثناء العدة قبل المراجعة هل تقع الطلقات ام لا نعم الصحيح ان الرجعية في حكم الزوجة وانه لا يشترط لوقوع الطلقة الثانية ان يسبق تسبقها مراجعة فاذا طلق الرجل امرأته ثم اراد ان ينشئ طلاقا اخر وهي في العدة لحقها الطلاق الاخر وهذا هو الراجح من كلام اهل العلم في قول يقول انها لا تقع الطلقة الثانية الا بعد مراجعة لمراجعة الزوج لزوجته التي طلقها في تلك الطلقة فاذا اراد ايقاع طاقة اخرى عليه ان يراجع ثم يطلق لكن الصحيح الذي عليه العامة من اهل العلم ان المرأة المطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما دامت في العدة وما دام انها زوجة فان الطلاق يلحقها كما انه اذا اراد المراجعة لا يحتاج الى عقد حتى يراجع يجوز له اه معاملتها زوجة دون ان يشهد وان كان مأمورا ان يشهد على الرجعة يقع الطلاق لو طلق طلقة ثم في اثناء العدة فكر ان يلحقها باخرى فطلق ثم فكر ان يلحقها بثلاثة وفعل صح ذلك كله واعتبرت في هذه الحال اه مطلقة طلاقا باتا لكن تبدأ مدة الطلاق من تاريخ الطلقة الاخيرة فلو مضى شهران حارت مرتين بعد الطلقتين الطلقة الاولى ثم طلقها ثانية ثم قبل انتهاء انتهائها من طهرها من الثانية وجاءتها الطلقة الحيضة الثالثة فقام والحقها الثالثة وقعت الثالثة ثم بدأت العدة من تاريخ الوقوع الا انه يكره له كراهية مشددة ان يطلقها الثانية او الثالثة وهي في حال حيض. نعم احسن الله اليكم يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن فليتحقق الاجر للمؤمن بمجرد الشكر او الصبر حتى لو كان هناك امور اخرى تلحق هذا الامر اول شيء لا ادري ما هذه الامور الاخرى هناك امور تبطل العمل فاذا كانت الامور الاخرى من شأنها احباط احباط العمل فالعمل الذي يحبط لا اجر له في حال الاحباط فاما الحديث ان امر مؤمن كله عجب يصاب فيصبر فيكون خيرا له يكون يعني صبره خيرا له ويعطى فيشكر فيكون خيرا له وليس ذلك الا للمؤمن فلا شك ان هذا حقيقة وصحيح اذا اصيب فعلم ان هذا بقضاء وقدر واسترجع وربما قال انا لله وانا اليه راجعون فيكون بحول الله ممن قال الله عنهم اولئك عليهم صلوات من ربهم الى اخره. فلا بأس بذلك بل هو خير كله ان شاء الله نعم احسن الله اليكم هذه رسالة باعثها المستمع فهد محمد عبده من جدة بعث بعدد من الاسئلة يقول في اول سؤال له ما حكم الذي عليه دين؟ ولم يستطع السداد وايضا بعض الدين قد نسيه فماذا يفعل الان من اخذ اموال الناس وهو يريد قضاءها قضى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله فاذا استدان ونيته ان يقضي حقوق الناس لهم والله يعلم منه تلك النية فبحول الله لن يؤاخذه الله جل وعلا على شيء ينوي القيام به من الخير ولم يتركه الا عجزا عنه وما كان قد نسي لا اثم عليه في نسيانه لكن ان ذكر او ذكر وكان قادرا فليبادر الى السداد. نعم احسن الله اليكم يقول رجل تزوج اختي ومع مرور الاشهر والايام حصل بينهما بعض المشاكل وقمنا انا وابي باخذ اختي الى البيت وطلبنا الطلاق منه فرفض قمنا بارجاع اختي اليه ولديه طفلان منه الاول عمره اربع سنوات والثاني شهرين. ومرت الايام والمشاكل تزداد فقام والدي باخذ اختي وترك اولاده عنده او ترك ولديه عنده بعد ان آآ وبعد فترة طالبناه بالطلاق وفعلا تم الطلاق بالقوة فماذا بشأن الاطفال الان؟ وهل ترون ان نقوم برفع دعوة ضده لا ارى شيئا في ذلك الامر اليكم لا عاد لمن المحسن منكم ومن المسيء الام من حقها ان تطالب بولديها ما دام في سن الحضانة والقضاء بحول الله اذا رفع الامر اليه فيبت فيها واسأل الله ان يوفق من يتولى النظر في هذه القضية او غيرها لاصابة الحق ما ان المخاصمات ليست من الخير الا ما كانوا لدفع شر عن دين او جلب خير يتعلق بالدين والله المستعان احسن الله اليكم هذا شاب مصري مقيم بالمملكة يذكر انه آآ محب للعلم وطلب العلم وحريص على البقاء في هذه البلاد من اجل تحصيل العلم على ايدي العلماء في هذه البلاد انا متزوج واعلم ان الزواج سنة لكن طلب العلم فريضة فهل اقوم بتطليق زوجتي مخافة ان لا احقق لها ما تريد؟ لاذهب لطلب العلم اما طلب العلم وتحصيله فارجو ان الامر كذلك واما فيما يتعلق بالزوجة وطلب العلم الفريظة فهو العلم الذي هو فريضة ان يعرف الانسان كيف يعبد الله وكيف يتجنب محارمه وما زاد عن ذلك فهو من النوافل ان كان تحصيل علم ينفع الامة ويغنيه عن الاحتياج الى غيرها فهو واجب من حيث هذا المبدأ واما فيما يتعلق بزوجتك فانصحك الا تطلقها وان تستعين بالله جل وعلا على القيام بحقوقك وحقوقها وان لا تجعل رغبتك في العلم سببا في الطلاق الطلاق مباح لكنه ليس مما يندب اليه الا في اتقاء محرم او عند العجز عن امر يجب عليك ان تفعله فهو يدخل في هذا الباب يمكنك ان تجمع بين طلب العلم وبين الاستمساك بزوجتك ثم ان العلم ليس محصورا في السعودية مصر فيها خير كثير وعلم كثير ومن اراد الهدى وجد في مصر من يعينه عليه باذن الله حقيقة ان البلدان تختلف قد يكون في هذا البلد ما ليس في ذلك البلد في بعض الامور الا ان مصر والحمد لله بلد اسلامي وبلد علم وخير والراغب في الخير في مصر يجد سبيله من تحصيل علم او القيام باداء العبادات نصيحتي لك الا تفرط بزوجتك وان تمسكها ابتغاء مرضات الله واحسان لك واليها وبعدا عن العزوبة التي لا يحمد الانسان ان يبقى عليها مع قدرته على استبقاء الزوجة والله المستعان احسن الله اليكم يسأل عن حكم اعلان البنات عن انفسهن في الجرائد والمجلات مع مواصفاتهن لمن يرغب خطبتهن والزواج منهن. تقول مثلا فتاة وطويلة ولون شعرها كذا ولون بشرتها كذا وعمرها كذا وترغب في الزوج الفلاني وهذه يقول انتشرت في الصحف والمجلات وذلك هذه المسألة قديمة في قالت لا اذكر ان مجلة روز اليوسف منذ اكثر من خمسة وخمسين سنة تقريبا انها تذكر امرأة مثلا خمرية اللون كذا كذا كذا الى اخره ربة بيت الى اخره متمسكة بدينها الى اخره ترى في الزوج الذي هذه مواصفاته هذا لا محظور فيه شرعا لا محظور له ان يخطب الاب لابنته او ان تخطب الام لابنتها من تثق بها انه من اسباب ستر ابنتها او ابنها او ابنته وتحصينها وتحصيل الخير لها في دينها ودنياها لا حرج في ذلك كذلك كون المرأة تعلن انها ترغب الزواج ممن يكون بهذه الصفات وتذكر سمعتها دون ان تذكر اسمها لا محظور في ذلك اذا احتاج الناس اليه من باب العرظ قال عثمان بن عفان رضي الله عنهما لعبدالله بن مسعود يعرض عليه ان يتزوج تجدد له ما مضى من شبابه الى حول هذا المعنى لان عرظ للذكر لخاطر هذه اللحظة فرد عليها رضي الله عنهما وذكرنا حديث يا معشر الشباب من استطاع منهم الله الزواج ستر للمرأة وهو ستر ايضا للرجل والعناية باقامة الزواج هذا من دلائل صلاح المجتمع والعزوف عن الزواج من دلاء من دلائل خسارة المجتمع الذي يكون فيها هذا الوضع فنسأل الله ان ييسر الزواج لكل راغب فيه وان يجعله زواجا مباركا للمرأة وللرجل. والله المستعان اسأل الله ان يكون اذا رزق الانسان بمولود ولم يجد مالا ليذبح العقيقة فمر اكثر من سنتين ثم وجد مالا. فهل يذبح بعد هذه الفترة نعم لا بأس بذلك العقيقة فيها محل خلاف هل هي واجبة او انها سنة مؤكدة وهي على كل وعلى كلا الحالين فقظائها بعد مضي وقت خير وبركة نعم احسن الله اليكم هذه رسالة باعثها المستمع ابو سلمان له عدد من الاسئلة في اول سؤال له نرجو التكرم ببيان حدود التعاون المنهية عنه المحرم. فمثلا لا يجوز التعاون على الاثم والعدوان بتأجير محلات او تعاون مع بنوك. لكن من قام بتسديد فواتير الخدمات في بنك ربوي او تحويل مبالغ او نحو ذلك. اليس هذا من قبيل التعاون؟ فالمقصود بيان حدود التعاون المنهي عنه حتى نعرف هل التعاون الكثير يحرم والتعاون القليل يجوز؟ ام كيف نفهم او نضبط هذه المسألة اولا ينبغي يعرف الانسان ما معنى التعاون اذا كان التعاون لو لم تقم بهذا الشيء ما قام ذلك المنكر لا يحل لك ان تتعاون معه اما اذا كان هذا التعاون ان لم تفعله فعله غيرك فان كان فعلك اياه يخفف المنكر ويقلله نوعه جانبه ارتكابه ادنى مفسدتين دفعا لاعلاهما او اهدار اخف المصلحتين استجلابا لاعظمهما هذا من الامور المشروعة وما تسديد الفواتير وامثال ذلك فالانسان انما يأتي لهذه الاشياء بالقدر الذي لا يرهقه ان كان اذا لم يسدد في البنك وسدد مناورة اندفعت مكروهات وتعطلت البنوك الربوية ونشرت البنوك السليمة من الربا على المسلم ان يأخذ بالشيء الذي يقل الشر او يقطعه واذا وفق لاصطحاب هذه النية سيجد باذن الله اذا كان صادقا القصد سيجدوا اعانة من الله وتوفيقا. فالله المستعان احسن الله اليكم اخر سؤال في هذه الحلقة ايضا للمستمع يقول لماذا يترك الائمة في بلادنا الحديث بعد صلاة العصر يوم الجمعة؟ هل هو منهي عنه العلماني سمعت من كبار السن ان في السابق كان الائمة يحدثون حتى يوم الجمعة فهل هذا صحيح اولا هذا غير صحيح بل كان السلف يكرهون ان يجمع مع يوم الجمعة موعظة وكانوا يكرهون في السابق ان تتبع الخطبة بموعظة بعد صلاة الجمعة وان كان هذا ليس في له نص من الشارع يمنع منه لكن ما دام ان الاصل في الموعظة ان يتحول الواعظ بها بالوقت الوظع الذي يكون اكثر ارتياحا للمستمعين يفعله ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس في كل يوم رغم حاجة الناس الى ذلك اكثر من ممن يقوم به غيره صلى الله عليه وسلم. وانما كان يتحولهم سنة كان عبد الله بن مسعود يعظ اصحابه واخوانه اظن في الاسبوع مرة واحدة فقال لو انك يا ابا عبد الرحمن وعسى ان في كل يوم قال ما يمنعني من ذلك الا انني اتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا الموعظة مخافة السآمة فما كنا نعهد في يوم الجمعة في السابق ان احدا يخطب بعد صلاة الجمعة وما كنا نعهد ان يوم الجمعة يقرأ الامام على الناس بعد صلاة العصر اه موعظة وحديثا كان الناس في غالب بلدان نجد وخاصة في المدن والقرى اذا صلى العصر الامام قرأ على الناس اما في رياض الصالحين او في كتاب الترغيب والترهيب او في كتاب الكبائر هذه الكتب المعروفة التي مرجعها الاثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم واثار الصحابة قالت هذه من الكتب التي في الغالب انها تقرأ في المساجد فما كانوا يقرأون بعد صلاة العصر هو ليس بمحرم لكنهم اعتادوا حتى لا يجتمع في اليوم الواحد موعظتان وهي سنة الفت وسير عليها زمن طويل و الاخذ بذلك اكرم من تركه والله اعلم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم ايها الاخوة والاخوات اجاب عن اسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدار رئيس مجلس القضاء الاعلى عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الاجابة والبيان شكرا لطيب المتابعة نذكركم بعنوان البرنامج المملكة العربية السعودية اذاعة القرآن الكريم صندوق بريد ستون الف تسعة وخمسون الرياض احد عشر الف خمس مئة خمسة واربعون او على الفاكس اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة برنامج نور على الدرب شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته