﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.400
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:19.000 --> 00:00:42.750
ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم الى لقاء مبارك نعرض فيه جملة من اسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب اسئلتكم في هذه الحلقة سيتولى الاجابة عنها باذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة

3
00:00:42.750 --> 00:00:57.800
دائمة للافتاء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله باجابة الاخوة المستمعين فاهلا بكم شيخ عبد الله وانا كذلك ارحب بكم وبالمستمعين سوف تستمعون في اسئلة هذه الحلقة باذن الله تعالى الى مجموعة من الاسئلة

4
00:00:57.900 --> 00:01:07.900
من احدى الاخوات تسأل عن قضاء ما قبل الدورة وقضاء ما مضى ولم تعلم بالحكم. ابو وائل الحميدي من اليمن يسأل عن النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان

5
00:01:07.900 --> 00:01:25.550
وعن الصدقة من مال كسبه حرام وعن النهي عن الجلوس على المقابر او المرور عليها. محمد الحربي يسأل عن طرق الصدقة الجارية بصراوي من جدة يسأل عن شراء خاتم به فص غير ذهبي بسعر كامل لوزنه على انه ذهب

6
00:01:25.850 --> 00:01:40.200
المستمعة ايمان سعد من سدير اه سوف تستمعون الى اسئلتها حول تدريس الطالبات مع مس المصحف وهي حائض وتسأل عن قاعدة لا ضرر ضرار وعن قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

7
00:01:40.350 --> 00:02:01.250
وتسأل عن وجوب طاعة الوالدين في الخروج من المنزل بالنسبة للرجال والنساء بعد هذا العرض المجمل لاسئلة هذه الحلقة نقوم بتفصيلها باذن الله تعالى فاول رسالة في هذه الحلقة باعثتها احدى الاخوات سائلة لم تذكر اسما ولا رمزا

8
00:02:01.250 --> 00:02:20.900
تقول علمنا مؤخرا بانه يجب قضاء الاوقات التي تسبق نزول الدورة والاوقات التي تليها قبل وحين التطهر فارجو ان ان اتعرف على الامور التالية من خلال اجابة فضيلة الشيخ ما الحكم الصحيح في الاوقات السابقة؟ من حين البلوغ الى ان علمنا

9
00:02:20.900 --> 00:02:34.800
الحكم وما الواجب علينا فعله تجاه الصلوات الماضية هل نقضيها وكيف يكون حسابها قبل وبعد الدورة على الوجه الاكمل؟ وما العمل والطريقة الصحيحة الان في حالة الفروض التي تأتي الدولة

10
00:02:34.800 --> 00:02:53.050
في وقتها والفروض التي يحين فيها التطهر كيف يتم قضاؤها احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الجواب

11
00:02:55.400 --> 00:03:42.000
اولا  ان الرجل والمرأة يشتركان في ثلاث علامات من من علامات البلوغ وهي الاحتلام او نبات شعر خشن القبل او خمسة عشرة سنة وتزيد المرأة  واذا وجدت علامة من علامات البلوغ

12
00:03:42.600 --> 00:04:32.200
اصبح الشخص مكلفا سواء كان رجل امرأة والمرأة في ايام عادتها ليس عليها الصلاة ثانيا ان المرأة اذا  بعد دخولي وقت الظهر ثم طهرت بعد ذلك فانها تقضي صلاة الظهر

13
00:04:32.750 --> 00:05:10.250
وصلاة العصر لان وقت الظهر وقت للعصر في حالة جمع التقديم وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء فاذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس ثم طهرت فانها تقضي صلاة المغرب وصلاة العشاء لان وقت المغرب

14
00:05:10.750 --> 00:05:49.200
وقت للعشاء في حالة جمع للتقديم ثالثا اذا حاضت اذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فانها اصلي الظهر وصلاة العصر وهكذا اذا طهرت قبل طلوع الفجر فانها تصلي المغرب والعشاء

15
00:05:49.800 --> 00:06:25.050
لان وقت العصر وقت للظهر في حالة جمع التأخير ووقت انه عشا وقت المغربي في حالة جمع للتأخير رابعا ازا كانت هذه المرأة قد تركت شيئا من الصلوات الواجبة عليها

16
00:06:25.550 --> 00:07:12.200
بسبب وجودي علامة من علامات البلوغ فانها تقضي تلك الصلوات التي تركتها وتقضيها على حسب ترتيب الايام التي  فيها الصلاة وتستغفر الله وتتوبوا اليه لانها مفرطة حينما كانت جاهلة في الحكم حسب كلامها

17
00:07:13.100 --> 00:07:37.450
ولكنها لم تسأل في ذلك الوقت والله تعالى يقول يسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذه رسالة باعثها احد الاخوة رمز لاسمه بالرمز ابو وائل الحميدي من اليمن محافظة الضالع يقول

18
00:07:38.150 --> 00:07:52.700
من المعلوم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة السؤال هل هذا النهي عن الصحراء والبنيان معا؟ ام الصحراء فقط؟ جزاكم الله خيرا

19
00:07:53.050 --> 00:08:16.650
الجواب اذا كان الشخص في داخل البنيان مانع من ان يقضي حاجته مستقبلا للقبلة او مستدبرها ما اذا كان في الصحراء فلا يجوز له ان يستقبل القبلة ولا ان يستدبرها. فالنهي خاص بالصحراء فقط. وبالله التوفيق

20
00:08:16.700 --> 00:08:32.400
احسن الله اليكم ايضا يقول اخونا هل يجوز التصدق من مال كسب من حرام وهل يجوز للمتصدق عليه اخذ هذا المال المتصدق به وهو يعلم انه كسب من حرام الجواب

21
00:08:32.750 --> 00:09:08.500
اذا كان الشخص يتعامل معاملات محرمة  كسبا حراما فانه يتخلص منه بالصدقة لا يجوز له ان يأكله وليس عليه ان يخبر الشخص الذي يريد ان يتصدق عليه بان هذا المال

22
00:09:08.600 --> 00:09:49.200
حرام واذا كان الشخص الذي يتصدق عليه عالما بان هذا المعنى حرام واراد ان يعف نفسه عنه هذا راجع اليه وبالله التوفيق احسن الله اليكم يقول انه علم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن القعود على المقابر. قرأت هذا النهي

23
00:09:49.550 --> 00:10:05.600
واننا نعبر على مقبرة على طريق منزلنا. علما انه لا يوجد طريق غير العبور فوق المقبرة. هل هذا داخل في النهي المذكور جزاكم الله خيرا وماذا نعمل؟ الجواب ان هذا داخل

24
00:10:05.750 --> 00:10:36.550
بالنهي المذكور ولا يجوز لكم جعل المقبرة طريقا الى بيتكم ويجب عليكم البحث عن طريق للبيت من غير المقبرة وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذه رسالة من مكة المكرمة شرفها الله باعثها المستمع محمد الحربي اخونا يسأل سؤالا طويلا اختصره لفضيلته

25
00:10:36.550 --> 00:10:53.950
يقول لا يخفى على احد ما للصدقة الجارية من الاجر العظيم والثواب الجزيل من المولى جلت قدرته ولكن يعلم الجميع انه يشق على الكثير من المسلمين القيام ببناء مسجد او حفر بئر او شق طريق ونحو ذلك من ابواب هذه الصدقة العظيمة

26
00:10:54.200 --> 00:11:07.950
هل يرى فضيلتكم احسن الله اليكم انه لو التزم احدنا بسداد فاتورة الكهرباء او الماء لاحد الفقراء او المحتاجين من المسلمين سدادا دائما مدى الحياة نحتسبها عند الله صدقة جارية

27
00:11:08.050 --> 00:11:24.500
هل توافقوننا حفظكم الله على ان هذا الامر من الصدقة الجارية التي نستطيع القيام بها بخلاف حفر الابار ونحوه مما يشق علينا نرجو التوجيه حيال الامر جزاكم الله خيرا الجواب

28
00:11:26.900 --> 00:12:14.900
الاجر الذي يتحصل عليه الشخص بفضل من الله جل وعلا عليه اذا تصدق بشيء من ماله هذا الاجر يكون على حسب موضع الصدقة ومواضع الصدقة تختلف من جهة حاجة الناس

29
00:12:15.650 --> 00:12:52.850
عامة او حاجة اهل بلد خاصة او حاجة اهل حي من احياء البلد  اسرة او حاجة فرض ثم ان الافراد يتفاوتون في شدة حاجتهم فمنهم من لا يجد مأوى يأوي اليه

30
00:12:53.350 --> 00:13:23.500
ومنهم من يجد مأوى ولكنه لا يجد قوتا يومه وليلته ومنهم من يأسر عليه الحصول على ما يستر به بدنه الى غير ذلك من احوال اختلاف الناس وقصدي من هذا

31
00:13:23.550 --> 00:13:45.500
ان بعض الناس يكون في ضرورة للصدقة وبعض الناس يكون في حاجة في شدة حاجة ما يصل الى درجة الضرورة لكن يكون في شدة حاجة وبعض الناس يكون في حاجة

32
00:13:45.950 --> 00:14:16.050
على وجه التحسين ليس على وجه الحاجة ولا على وجه الضرورة وما ذكره السائل من تسديد فواتير الكهرباء هو من باب الامور التحسينية فيبدأ بالصدقة للامور الظرورية ثم اذا لم يجد امرا ضروريا يبي يبحث عما

33
00:14:16.400 --> 00:14:49.200
يكون الصدقة فيه سادة لحاجة عظيمة. واذا لم يجد هذا ولا هذا واراد ان يسدد فواتير الكهرباء عن شخص عاجز عن ذلك فهذا راجع اليه. اما فتح هذا الباب وجعله مصرفا من مصارف الصدقة والعدول عما يكون فيه ظرورة للصدقة وما يكون

34
00:14:49.200 --> 00:15:08.400
فيه حاجة شديدة للصدقة فهذا ليس من المناسب وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذه رسالة باعثها المستمع حسن بصراوي من جدة يقول ما رأي فضيلتكم في قيام احد الاشخاص بشراء خاتم ذهب لزوجته

35
00:15:08.600 --> 00:15:23.950
هذا الخاتم به فص من الزراكون حيث يقوم البائع بوزن الخاتم على اساس انه ذهب كامل واذا قام بوزن الخاتم بما فيه الفص المذكور اتضح ان وزنه عشر جرامات لكن الصحيح ان الذهب لا يمثل الا تسع غرامات

36
00:15:24.400 --> 00:15:44.350
والجرام المتبقي يمثل الفص المذكور ومع ذلك يقوم البائع بحساب قيمة الخاتم على اساس وزنه عشر غرامات وليس على التسعة المذكورة باعتبار فص الزراكون المذكور من الذهب. في حين لو رغب المشتري ان يقوم ببيع الخاتم للمحل فان المحل يقوم بنزع هذا الفص ووزنه

37
00:15:44.350 --> 00:16:05.000
الخاتم بدونه فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ هل يعتبر دفع المال مقابل شراء ذهب مخلوط ام لا الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه

38
00:16:05.200 --> 00:16:29.750
والواجب على باعة الذهب ان يتعاملوا مع الناس كما يحبون ان يتعامل الناس معهم وفي هذه المسألة واجب عليهم ان يسلكوا فيما يشترونه من الناس المسلك الذي ذكر في السؤال وهو نزع الخاتم

39
00:16:29.800 --> 00:17:00.250
ووزن الذهب وجعل القيمة بالذهب. وبعد ذلك بالنظر الى الخاتم يمكن اه الاتفاق على قيمة خاصة به منفصلة عن الذهب وبالله التوفيق احسن الله اليكم. هذه ايضا مجموعة من الاسئلة باعثها او باعثتها المستمعة ايمان سعد من سدير وهي مدرسة تقول هل يجوز للمعلمة

40
00:17:00.350 --> 00:17:26.850
التي تدرس الطالبات ان تمس المصحف وهي حائض الجواب لا يجوز للحائض ان تقرأ القرآن ولا يجوز لا يجوز لها ان تقرأ القرآن ولا يجوز لها ان تمس المصحف لعموم الادلة الدالة على ذلك وبالله التوفيق

41
00:17:27.450 --> 00:17:49.250
تقول ايضا ما المراد بقاعدة لا ضرر ولا ضرار وقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الجواب لا ضرر ولا ضرار هذا نص حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم

42
00:17:50.250 --> 00:18:28.650
وهو يشتمل على امرين اما الامر الاول فهو قوله لا ضرر وكلمة ظرر نكرة في سياق قوله لا وعلى هذا الاساس فانها تكون عامة ومعنى العموم هنا هو نفي جميع

43
00:18:29.500 --> 00:19:01.100
صور الظرر على وجه الابتداء يعني انه لا يجوز ايقاع الظرر ابتداء ولا فرق في ذلك بين الضرر الذي يوقعه الشخص على نفسه او يوقعه على غيره وهذا الغير لا فرق فيه

44
00:19:01.150 --> 00:19:38.550
بين ان يكون على فرد او يكون على وجه العموم وعلى هذا الاساس هناك ظرر يقع على انسان مثلا في نفسه مثل القتل العمد او التعدي على جزء من اجزاء بدنه او قتل الانسان نفسه

45
00:19:38.850 --> 00:19:57.950
او تعديه على جزء من اجزاء بدنه لانه لا يملك نفسه ومثل التعدي بطريق السرقة والتعدي بطريق الزنا الى غير ذلك من الوجوه فكل هذا داخل في عموم هذا الحد في عموم هذا

46
00:19:57.950 --> 00:20:25.750
الكلمة فالمقصود ان جميع انواع الظرر لا يجوز فعلها هذا بالنظر الى كلمة لا ظرر وقوله ولا ظرار هذا بالنظر الى ان كلمة لا ضرار ايضا نكرة في سياق قوله لا

47
00:20:25.950 --> 00:21:03.700
ومعنى ذلك ان الشخص اذا كان له حق على شخص واراد ان يستوفي حقه فانه لا يجوز له  يتعدى ويأخذ اكثر من حقه يوضح ذلك قوله تعالى وان عاقبتم تعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

48
00:21:03.850 --> 00:21:33.300
وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ولا فرق في ذلك بين ان يكون الحق خاصا او عاما ولا فرق في ذلك بين ان يكون المقتص له ولاية خاصة قوله ولاية

49
00:21:33.450 --> 00:22:11.200
عامة وانصح السائلة وكذلك من يرغب الاطلاع على هذا الحديث بوجه موسع في امكانه ان يرجع الى القاعدة الفقهية التي نص عليها المؤلفون في قواعد الفقه وهي قاعدة الظرر يزال

50
00:22:12.750 --> 00:22:49.850
وهذه القاعدة موجودة في كتاب الاشباه والنظائر السيوطي وفي كتاب الاشباح والنظائر لبن لجيم وتوجد ايضا في ضمن كتاب الرفع الحرج وتوجد بعض العلماء يذكرها ضمن قاعدة المشقة تجلب التيسير

51
00:22:50.100 --> 00:23:21.200
واما الشق الثاني من السؤال وهو قول علماء العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب بيان ذلك ان الدليل من القرآن او من السنة يأتي عاما ويبقى على عمومه ويأتي خاصا

52
00:23:21.750 --> 00:24:01.750
ويبقى على خصوصه ويأتي على سبب خاص ويأتي على سبب خاص لكنه يكون عاما فقد ينظر الى مصري هذا العام على سورة السبب والقاعدة المقررة ان الدليلة اذا ورد بلفظ عام

53
00:24:02.500 --> 00:24:40.400
لكنه على سبب خاص فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما لم يرد قرينة دالة على قصري هذا العام على صورة السبب وبالله التوفيق احسن الله اليكم من اسئلة المستمعة ايضا تقول هل طاعة الوالدين تكون حتى في الاستئذان عند الخروج سواء للرجال او النساء

54
00:24:40.450 --> 00:25:00.150
واذا كانت المرأة متزوجة وهي عند اهلها مدة معينة فهل يجب ان تستأذن من والديها الجواب اذا كانت البنت في بيت ابيها وامها فانها لا تخرج الا باذن من ولي امرها

55
00:25:00.600 --> 00:25:27.000
حتى يعلم اين تذهب ومتى تذهب ومتى ترجع ولاي غرض تذهب يعني لابد ان تكون البنت واضحة في بيت اهلها يكون على صلة واضحة بينة مع ولي امرها واذا كانت متزوجة

56
00:25:27.050 --> 00:25:45.200
فانها لا تخرج من بيت زوجها الا باذنه وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم. سوف نعود لاسئلة المستمعة ايمان سعد من سدير باذن الله تعالى في حلقة قادمة. اخوتنا واخواتنا اجاب عن

57
00:25:45.200 --> 00:26:02.900
في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله لفضيلة شكرا لكم انتم يا مستمعي الكرام حتى نلقاكم باذنه تعالى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته