المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج. والذي يسرنا ان نعرض ما وردنا فيه رسائل على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء الرسالة الاولى وردتنا من سائلين مصريين آآ علي محمد خاطر وحمدي زغلول علي الطحاوي يقول ان في رسالتهما آآ هل تحديد النسل آآ جائز ام لا؟ افيدونا افادكم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين وامام الهداة المتقين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان الناس لا يسعون لتحديد النسل الا لاجل النفقات والتربية وما الى ذلك وخشية من كثرة تعداد السكان اذا نهجت ذلك الدول. وكل ذلك فيه مخالفة لمقاصد الشريعة فان الله جل وعلا هو المتكفل بالارزاق. فلا الابوان عطاني نسلهما ورا الحكومات تتولى رزق مواطنيها وانما الرزاق هو الله ذو القوة المتين كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لان ذكر انه سبحانه ما يطلب منهم رزقا. وجاء في الحديث الصحيح يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطيعوا اطعمكم فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. فتحديد النسل من اجل النفقات وتخفيف اعباء المعيشة كل ذلك غير جائز. اما ان تمتنع المرأة من الحمل لغرض صحتها و ما يترتب على حملها من اضرار بدنية او ما يترتب عند الولادة من احتياج الى عمليات ونحو ذلك مما تخشى معه فلا بأس بذلك وهو جائز بل اذا توقعت او تيقنت ان الحمل يسبب وفاتها موتها وجب عليها ان تمتنع من الحمل والنبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم. فعلى الامة الاسلامية ان تعتني تكثير النسل وان تأخذ باسباب الرزق وان تهيئ نفسها وتستعين بالله سبحانه وتبذل كل ما طيع من اجل تهيئة اسباب الرغد لامتها لان في ذلك سعادتها في دينها ودنياها حتى تستغني عن اعداء الاسلام والله اعلم. بارك الله فيكم لكن قطع النسل بعض الناس يقلدون الغربيين في وجود اه ولدين او ثلاثة ويكتفي ثم يقطع النسل فما حكم الشرع في ذلك؟ قطع النسل اخذ العقاقير والادوية التي من شأنها ان تقضي على المسل هذا محرم يحرم على المسلم نتائج هذا النهج. حتى ولو كانت هناك ظروف خاصة يحرم عليه ان يستعمل ما يقطع النسل من جسده وانما هناك امور اباحها الشرع. فالعزل عند الاحتياج اليه مباح وفي حكمه اخذ الادوية المانعة من الحمل منعا مؤقتا. اما ان يقطع الحمل نهائيا فلا يجوز الا اذا كانت فالمرأة لا تناسبها اخذ العقاقير لصحتها ولو حملت خشية من الموت بسبب الحمل ففي هذه الحالة يجوز لها ان تمنع الحملة منعا قاطعا الحفاظ على نفسها واما ان يقطع النسل للاختفاء بعدد معين كما يفعله الغربيون او الشرقيون فهذا غير جائز في الاسلام لانه يخالف مقاصد الشريعة والله اعلم. بارك الله فيكم. اه لهما سؤال ايضا في هذه الرسالة مضمونه هل غياب الزوج عن زوجته فترة تتراوح ما بين العام او العامين؟ آآ جائز ام يشترط فيه نهى ورضاها يشترط ان تأذن المرأة للزوج غياب المدة الطويلة واختلف اهل العلم في اقصى مدة يملك الزوج ان يغيبها بدون مرافقة زوجته فقيل مدة الايلاء المذكورة في القرآن اربعة اشهر. وما زاد عنها فمن حق الزوجة منعه. وقيل ستة اشهر الى اقوال ليس على واحدة منها دليل ورد عن عمر رضي الله عنه انه منع سأل بعض النساء عن من اقصى مدهن تصدره المرأة عن زوجها فقيل ستة اشهر فمنع الجنود ان يغيبوا عن زوجاتهم اكثر من تلك المدة لكن لا نص عن صلى الله عليه وسلم يدل على تحديد مدة. فكلما تعارف الزوجان على مدة معينة يغيبها الزوج وتراضي على ذلك فلا حرج ولو لم ترظى الزوجة ان يغيب عنها المدة الطويلة كان من حقها ان تطالب بقائه عندها او نقلها معه. اذا كان يستطيع ذلك. وعلى كل فالعرف والعادة التي يعتادها الناس في غيابهم عن زوجاتهم ولا يحصل بها ظرر هي المرجع في هذا والله اعلم. بارك الله فيكم. سؤال اخير في هذه الرسالة آآ سألت احد الاخوة المسلمين عن سبب عدم الذهاب بابنه المريض الى الطبيب حتى يعالجه. فكان رده انه لن يذهب الى الطبيب لان الله هو الشافي وحده. وآآ قال انه لا يعترف بالطب ولا الاطباء فما موقف الشرع من ذلك اذا قوي توكل المرء وبلغ الغاية فتلك مزية ولكن قل من يحصل عليها فان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وخاض الناس في امرهم ومن يكونون اعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم القول الفاصل فقال هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فاذا بلغ المرء في توكله حدا يطمئن معه الى كل ما يحدث في نفسه. جاز له ان لا يذهب الى الطبيب لانه واثق ان الطبيب لن يعجل ولن يؤخر شيئا كتب او لم يكتب. فاذا كان هذا الشخص الذي لا يذهب للطبيب بلغ من التوكل هذا القدر العظيم فلا حرج في ذلك. والشريعة جاءت باباحة التداوي. قال النبي عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وقال ما انزل الله داء الا وانزل له دواء. علمه من علمه وجهله جاهلة والله ما خلق الادوية الا لينتفع الناس بها في مكافحة الادواء. لكن كما ذكرت اذا وثق هذه الثقة العظيمة وهذه قل ان توجد. فلا حرج عليه ان لا يذهب لطبيب ايا كان وقد سئل الخليفة ابو بكر رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه فقيل له هل رآك الطبيب؟ فقال نعم. قالوا ماذا قال؟ فاجابهم رظي الله عنه قال اني فعال لما اريد يقصد بذلك الله سبحانه وتعالى. فاذا وصل الانسان الى امثال هذه الصفات وما انذرها فلا حرج عليه الا يذهب الى طبيب. لان الطبيب لا يعجل الاجل. فالاجل محدودة ولا يدفع المرظ عن الوقوع. ولا ينهظه اذا وقع وانما هو سبب قد يحصل معه الشفاء وقد يحصل معه العافية وقد لا تحصل فاذا قال الله قضى بان هذا المريض يشفى في يوم كذا صار ذلك الدواء سببا من الاسباب. واذا كان الله قد قضى ان لا يستفيد من علاج لم مع تلك الاسباب فان الاسباب قد تجدي وقد لا تجدي. وانما الناس ينبغي لهم ان يأخذوا بالاسباب حتى لا ان ما حصل لهم كان بسبب عدم الاخذ بالاسباب وانهم لو اخذوا لكان كذا وكذا. فهذا ينبغي للناس ان يفعلوا لان التوكل الذي يبلغ القمة هذا نادر والله اعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. اه الرسالة الثانية في هذه الحلقة من التيجاني إبراهيم نور من السودان يقول لقد وضع الله جل وعلا حدا للسرقة هو عقابا صارما في قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الاية. آآ لكن آآ يوجد في بعض آآ البلاد الاخذ بحكم مخالف وهو السجن آآ في ذلك فهل هذا يجوز ام لا لا تأخذ دولة تؤمن بالاسلام دين وحكما بذلك وان تأخذ بعض الدول بالاكتفاء بالسجن عما حده الله لانها لا تريد ان تطبق احكام الله على عباده عباد الله. ولا شك ان الاخذ بما شرعه الله سبحانه وتعالى هو علاج تلك الامراض. فهذه فاتوا من سرقات وشرب خمور وزنا وقتل الناس ظلما وعدوانا كلها امر تحتاج الى علاجها. واحكم الحاكمين. والذي لا يعزب عن علمه شيء وضع لها علاجها فاذا وضعت علاجات الشريعة وادويتها على امراض البشرية شفت باذن الله. فاذا حد السرقة على مرتكبيها اذا توفرت شروط اقامته نفعت واجدت اي ما اجدى ولا شك ان السارق اذا سرق من الحرز المتعارف عليه ولم تكن هناك شبهة تدرأ الحد عنه فان اقامة الحد عليه اذا ثبت موجبه رحمة للسارق والمجتمع الذي يعيش فيه ونسأل الله جل وعلا ان يهدي الامة الاسلامية ويصلح شأنها ويوفقها لتحكيم شرع ربها حتى تستقيم امورها وتصلح وتسلم من البدع والانحرافات التي يعيشها المجتمع الاسلامي. فعامة بلاد الاسلام تتخبط في بدع في الاعتقاد والعباد واختراع طرائق من الطرق التي يزعم اصحابها انها اقرب الى الله. والله جل وعلا اختار لرسوله الطريقة الوحيدة الذي يؤدي الى الجنة. وكل من اتبع طريقة من هذه الطرائق التي ما انزل الله بها من سلطان. وقد استشرى كثير منها في بلاد افريقيا فهي في الحقيقة طرق منحرفة نسأل الله ان يهدي الجميع منها والله اعلم. بارك الله فيكم. اه هذه رسالة على البرنامج من خاءها ميم من مكة المكرمة. يقول يوجد عندنا ارض زراعية ويوجد بالقرب منها مكان آآ مليء بالقبور. وعندنا قطعة من الارض لم نزرعها وهي مليئة بالحجارة. فاردنا ان نزرعها لانها من جملة اموالنا فحملنا كل ما فيها من حجارة آآ وهي كبيرة وكثيرة ووظعناها على بعظ القبور فهل علينا اثم في ذلك؟ وآآ افيدونا افادكم الله. لا يجوز للناس ان يجعلوا المقابر محلا للنفايات سواء كانت هذه النفايات احجارا او اتربة او غيرها. فحرمة المسلم في قبره حرمته في حياته وتحركاته وتقلباته. ومن اتخذ المقبرة مكانا لوضع اتربة او مخلفات بناء او زراعة فقد اساء واخطأ. والواجب على المسلم ان يتجنب ذلك في غاية التجنب ومن فعل ذلك عالما بحرمة اخيه المسلم فقد ارتكب معصية عظيمة من المعاصي. ومن كان جاهلا فليتب الى الله جل وعلا. وعليه ان الى هذه الاحجار والله اعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت الينا من السائل ياء عين لام من الدمام. يقول اذا تزوج شخص من امرأة اه على سنة الله ورسوله وبعد فترة علم انها قد زنت قبل ذلك. فهل يجب عليه ان يطلقها ام يتركها اذا تابت الى الله؟ وما العمل مع قول الله تبارك وتعالى؟ الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. اذا حقق من توبتها واقتنع بذلك. ولن تلحقه ريبة او شكوك في سلوكها جاز له ان يستمر معها. ولا يجب عليه مفارقتها ومعنى الاية ان الزانية الممارسة لذلك التي تستمر على ممارسة الزنا لا يرغب في نكاحها الا من يشابهها. لان النزيه العفيف لا يمكن ان يستقر مع بغي دنسة اما انها اذا اخطأت في حياتها ثم ندمت وتابت الى الله جل وعلا واطمأن هو من توبتها فلا يلزمه فراقها والله اعلم. بارك الله فيكم. يسأل ايضا ويقول هل المباشرة دون الفرج تعتبر زنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان العين انه كتب على ابن ادم حظه من الزنا لا محالة وهذا في الحديث الصحيح فالعين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي واللسان يزني وزناه الكلام. والاذن تزني وزناها السمع. ويصدق ذلك او يكذبه الفرج والقلب يتمنى ذلك. فكل عمل يتعلق بالنساء او مما يباشر يعد نوع زنا يعد نوع زنا وانما الزنا مغلظ هو الجماع علاج الفرج في الفرج فهذا هو الذي تترتب عليه احكام الحدود. اذا زنا وهو ثيب وجب رجمه اذا او هي وجب رجلها. اما اذا كان قضاء الحاجة وقضاء الوتر بما دون الفرج فهذه معصية كبيرة من المعاصي ولا يجب على فيها الحد وانما يجب فيها التعزير والادب البليغ الرابع عن ارتكاب هذه الفاحشة والانسان من ماذا يؤمن اذا دنا من الحمى ان يقع في الجريمة المغلظة؟ لا شك ان هذه جريمة غليظة لكن الزنا في الفرج قبول كان او دبرا. اغلظ منها. فينبغي للانسان ان يتجنب اسباب الفواحش كلها ليسلم من الوقوع فيما هو اغرظ تحريما والله اعلم. بارك الله فيكم. اه هذه رسالة وردت البرنامج من الحاج محمد عبد الحميد يسكن في بغداد الجمهورية العراقية. يقول آآ في سؤاله ان له صديق محترم ومتدين لكنه اكتشف ان له علاقة ببنات اه فيسأل هل عليه ذنب ان استمر في صداقته ام عليه ان يفارقه؟ يجب على المسلم ان يكون حذرا بعيدا عن العدوى فعدوى الاخلاق اعظم من عدوى الامراض الفتاكة. فالمرض الفتاك توضع له المحاجر الصحية. وتحاول الامم حصره في اضيق نطاق لتدفع اذاهم ووباله عن المجتمعات. اما امراض الاخلاق فالناس في غفلة عنها والمسلم اولى الناس الاحتراز من امراض الاخلاق الشاب الذي له صديقات وعلاقة بنساء لا يجوز للمسلم ان يتخذه صديقا. لان هذا يجر وقديما قيل عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين للمقارن ينسب. فالانسان اذا رؤي يساير ويماشي ويعاشر منحرف الاخلاق اتهم باخلاقه. ولو لم يفعل وقد لا يبعد اليوم الذي يقع معه في الانحراف فيقع فيما حرم الله فتفسد دنياه واخرته. فعل السائل ان يتجنب هذا الصديق الا ان تاب هذا الصديق وندم. وتخلى عن هذه الصديقات والله اعلم. بارك الله فيكم. يقول ايضا الاخ الحاج محمد عبد الحميد انه رجل يخاف الله تقيه ولم يخرج في حياته عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يتزوج. ولا يستطيع الزواج. فهل عليه ذنب ان بقي على هذه الحالة ويسأل لماذا سمي الزواج بنصف الدين؟ اذا كان عاجزا عن الزواج ماديا فقد ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى مسلك يساعده على الاستمرار وهو الصوم. وان كان قادرا ماديا وعاجزا بدنيا فلا حرج عليه. لان الله لا يكلف المرء ما لا ولا يحتاج الى صوم لان الصوم انما هو لكبح جماح الشهوة واضعافها وتخفيف الدوافع النفسية فاذا كان الانسان معافا من هذه الرغبات فلا يحتاج الى شيء يكافحها هذا واما تسمية الزواج نصف الدين فليس هذا من الشارع. وانما سماه الناس بذلك وفي الجملة قد يكون لذلك اصل وهو ان الانسان انما يهلك باحد شيئين بفرجه او فمه فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة فالانسان اذا ظمن ما بين لحييه لسانه لم يتكلم بسوء وظمن ما ولم يدخل بطنه شيئا من الحرام وظمن ما بين رجليه ان يزني فقد ظمن الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم له الجنة. واحب ان ابين في هذه الجملة حتى لا يظن ظان ان من لم بكلام باطل وان كان يعتقد في طلبه الباطل ان الجنة مضمونة له. اللسان يترجم اما في القلب اما شهوات او شبهات فاذا كان اللسان عفن كريما لا يتكلم الا بالخير والقلب منطوي على ذلك. وصان فرجه فهذا مضمونة له الجنة باذن الله والله اعلم. بارك فيكم الا ترون فضيلة الشيخ ان من يسمي الزواج بنصف الدين يتعلق باثرا وقد ورد في ذلك من تزوج فقد وقد احرز نصف دينه هذا لا يصح. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. الرسالة السادسة في هذه الحلقة وردتنا من سين ميم اه مصري عامل الزراعي في منطقة الخرج يقول في رسالته في يوم من الايام امرت زوجتي بان تفعل كذا ورجعت في اخر النهار ووجدتها لم تفعل اه ما امرتها به. فغضبت منها غضبا شديدا وضربتها وقلت لها انت مطلقة بالثلاث مرتين في لفظ واحد لكن بعد ان هدأت اعصابي ندمت ندما شديدا على ما حصل مني وبعد ذلك ذهبت الى شيخ توسط العلم وقلت له ما حصل الامر فرد الي يميني بطريقة الاستغفار والتوبة والندم على ما حصل ولكن بدون كفارة وراجعت زوجتي وانجبت منها اولاد بعد ذلك. فهل ما حصل جائز ام لا؟ سبحان الله هذا ليس بيمين هذا انشاء طلاق وما كان ذلك باليمين. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي اخبر انه في اخر الزمان يرتفع العلم وقال ان الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال وانما يرتفع والعلم بموت العلماء واتخاذ الناس جهالا يستفتونهم فيفتونهم بغير علم فيضلونهم. فهذا هذا الشخص المتوسط اخطأ السائل حين سأله وهو ظلم نفسه بهذا هذه الفتوى فليست هذه يمين يمينا يستغفر الله ثم الايمان لا تكفر بمجرد الاستغفار. تحتاج الى كفارة. كما نص الله عليها في القرآن الكريم وانما هذا طلاق ولكن هل هذا الطلاق طلاقا بائنا لا رجعة فيه؟ او ان هذا من الطلاق الرجعي. وقد اختلف اهل العلم. فعامة اهل العلم من المذاهب الاربعة وغيرها ان من قال لزوجته هي طالق بالثلاث انه يقع الطلاق الثلاث. وانها لا تحل له الا بعد زوج. وآآ روي عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما وعن غيره من بعض اهل العلم ان الانسان اذا طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة انها طلقة واحدة يحل للزوج ان يراجعها ما دامت في العدة واذا قالها هي طالق بالثلاث مرتين هل الكلمة الثانية تعد تأكيدا للاولى او لا هذا يرجع الى معرفة اللفظ الصادر من المتكلم هل قالها بمثابة التأكيد؟ او قالها بمثابة الانشاء التالي الكلام السابق كل هذا طقس يحتاج الى شيء من التفصيل فعلى السائل ان يرجع الى علماء بلده يسألهم عما حصل واما ما انجبه من اولاد فلا شك انهم اولاد ولا يقال ان هؤلاء اولاد زنا لانه انما رجع بنا على ما يعتقد من هذه الفتوى لكن انصحه بان يرجع الى علماء بلاده فيسألهم المتخصصين في العلم والمتأهلين للفتوى ويذكر لهم ما وقع والله اعلم. بارك الله فيكم. او يراجع المحكمة الشرعية وهي يعني ترشده الى هذا لو رجع الى المحكمة الشرعية اخشى عليها انها ممن يقول بالطلاق الثلاث ثلاث؟ نعم. فاذا كانت المحاكم والظاهر ان المحاكم في مصر تحكم بالطلاق الثلاث واحدة. نعم. لانها اخذت شيخ الاسلام ابن تيمية فرجوعه الى المحكمة اولى. بارك الله فيكم. له سؤال ثان في رسالته يقول اه عندنا مقبرة. فاذا حفرنا قبر للميت نبع الماء اه على مسافة متر واحد فقط. وليس عندنا غير هذا المكان فهل يجوز ان نبني للميت بناء يحميه من الماء بالحجر والاسمنت على سطح الارض او في باطنها افيدونا افادكم الله الله الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فاذا لم تكن حولكم اراض صالحة دفن الموتى سوى هذه الارض التي ينبع الماء منها على مسافة متر فقط على عمق متر واحد. جاز لكم ان تحفروا اقل من ذلك وتفرش تحت الميت ما يقيكم نبع الماء ولا مانع ان تضعوا حواجز فوق الارض ارض تمنع تضرر الموتى او الوصول اليهم من كلاب ونحوها لا حرج في ذلك لانكم اذا لم تبنوا البناء من اجل تشييد القبور وانما لحفظ الاموات وعدم قدرتكم على التعميق وجود الماء الحائل فلا حرج ان شاء الله في ذلك. لكن حفر الارضي بالقدر الذي لا يصل الى الماء ووضع الاشياء التي تمنع وصول الرطوبة سواء كانت باسمنت او غيره لا حرج ان توضع الاسمنت يوضع اسمنت يمنع نبع الماء حتى يسلم الميت من تسرب الماء اليه المهم ان الانسان يفعل ما يستطيع والله اعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت الينا من عبد الله محمد عبد الكريم الحركان. يقول في رسالته بان والدته امرأة تؤدي ما عليها من حق الله. ومن ثم حق عبيده. وان والدها صائغ مجوهرات يضع عندها ذهبا لتبيعه وفي بعض الاحيان تزيد في قيمة السلعة شيئا يسيرا خمسة او عشرة ريالات. وتأخذه كربح مع انها قد استأذنت والدها في ذلك فاذن لها فما الحكم اذا كان والدها اذن لها بان تضيف الى اقيام هذه السلع مبالغ تأخذها لنفسها وهو صاحب تلك السلع فلا حرج. اما ان كانت تلك السلع لاخرين فلا يحل لها ان تضيف اليها شيئا الا بمقدار ما يأخذه صاحب السعي والله اعلم. بارك الله فيكم. بهذا ايها الاخوة المستمعون نأتي الى ختام هذه الحلقة. ونعد بعرض بقية اسئلة الاخ في حلقة قادمة ان شاء الله. وقد عرظنا رسائل علي محمد خاطر وحمدي زغلول مصريين. ورسالة التيجاني ابراهيم نور من ورسالة خاء ها ميم من مكة ورسالة يا عين لام من الدمام ورسالة الحاج محمد عبد الحميد من بغداد ورسالة سين ميم مصري يعمل في الخارج ورسالة عبد الله محمد عرضت كلها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان فشكر الله له وشكر ترى لكم حسن متابعتكم والى ان نلتقي بكم على خير ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته