ولذلك اذا كان البلد قد نظمت فيه عقود الانكحة ورتبت والزم الناس ان يجروا عقودهم في تلك الاماكن ولم يكن عليهم مضرة ولا حرج وجب عليهم ان يأخذوا بذلك لكن اذا لم تكن الحال كذلك وكان الامر ميسرا من شاء ذهب لعاقد الانكحة ومن شاء عقد في بيته او بيت ولي المخطوبة فلا حرج ويتم العقد بمثل هذا الكلام الوارد في السؤال والله اعلم اثابكم الله المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان عند العرب والمسلمين الا في العصور المتأخرة فلا يصح ان تنسب المرأة الى زوجها ولم يكن معروفا في هذه البلاد اطلاقا بل كنا اذا سمعنا فلانة فلان نظن انها ابنته على عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم الى هذا اللقاء الجديد في لقاءات هذا البرنامج في هذه الحلقة يسرني ان اعرض رسائلكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة في في مجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء وذلك لنستمع واياكم الى اجابات فضيلته على رسائلكم مشكورا قبل ان اقرأ الرسالة الاولى في هذه الحلقة يسرني ان احيي فضيلة الشيخ صالح فاهلا ومرحبا. اهلا بكم بالمستمعين من الامارات العربية المتحدة مدينة العين ارسل لنا احمد سالم الظاهري هذه الرسالة التي ضمنها ثلاثة اسئلة يقول اه في سؤاله الاول هل ينتقض وضوء المرأة اذا اه صافحت رجلا سواء كان زوجها او آآ من محارمها او من غير محارمها افيدونا افادكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم الى يوم الدين وبعد فان الصحيحة من كلام اهل العلم ان مجرد مس المرأة للرجل بدون حائل لا ينقض الوضوء سواء كان ذلك مع زوجها او غيره وانما الذي ينقض الوضوء ما يؤثر فيه المس من خروج ناقض ويذكر بعض اهل العلم او كثيرا منهم ان مس الرجل المرأة بشهوة ينقض الوضوء لكن الصحيح ان الناقض ما ينتج عن تلك الشهوة واما مجرد المس او مصافحة المرأة لزوجها واحد من محارمها فلا ينقض الوضوء بمجرده واما ان تصافح المرأة اجنبيا فلا يجوز لها ذلك ولو لم ينقض الوضوء لكنه محرم ان تصافح امرأة رجل اجنبيا ليس بزوج ولا من ذوي المحارم والله اعلم بارك الله فيكم يقول اه السائل احمد سالم الظاهري اذا دخلت المسجد والامام في اه جلوس التشهد الاخير فهل ادخل معه ام انتظر جماعة اخرى وهل اذا دخلت معه اقرأ التشهد كغيري من المصلين؟ ام اسكت؟ ام ان هناك دعاء معينا يلزمني فعله؟ افيدني يقول الله اذا دخل الانسان يريد الصلاة فوجد الناس جالسين في التشهد الاخير فانه يدخل معهم يكبر ثم يجلس ويقرأ التشهد بكامله اذا ادرك ذلك ثم يقوم ويأتي بالصلاة بعد ذلك وهو يدرك بذلك ان شاء الله فضيلة الجماعة ولا يجوز له ان يبقى منتظرا مني قد يجيء فخذ لا يأتي احد فما ادركه صلاه وما فاته قضاه قالوا لم يدرك بعض التشهد فانه مع النية يكون قد ادرك الفضيلة ان شاء الله والله اعلم. اثابكم الله يقول هذا السائل فاذا خطب شخص امرأة واراد ان يتزوجها وحضر الى ابيها معه شهود وحصل بينهم ايجاب وقبول بحيث قال ابوها او وليها تزوجتك ابنتي فلانة او اختي فلانة على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقال آآ الزوج او الخاطب قبلت هذا الزواج وشهد الشهود على ذلك هل يكفي هذا ام لابد من الذهاب الى المحكمة او الى قاضي البلد اه او الى شخص اه مأذون يقول اه الخطبة ثم يقول اه كلام العقد ويردده الاب او الولي والزوج من بعده افيدونا افادكم الله اذا قال ولي المرأة الذي هو الاولى بعقد نكاحها لخاطبها قد زوجتك ابنتي فلانة فقال الخاطب قد قبلت هذا الزواج فشهد على هذا القول شاهدان عدلان وكانت المرأة المعقود عليها قد اذنت ورضيت بهذا العقد بان يجري ولي امر هذا العقد فقد تم النكاح وليست الخطبة في النكاح شرطا لصحته كما ان كتابة العقد عند المأذون ليست شرطا لصحته الا ان حاجة الناس الى التنظيم و حاجتهم الى الوثائق التي تثبت الزوجية ويترتب عليها اعمال لا تتم الا بها مما ينبغي ان يحافظ عليه الانسان كما ان طاعة ولي الامر اذا امر بان تكون عقود الانكحة في الاماكن المخصصة لها وجبت طاعته لان ذلك من تنظيم شؤون الناس وتوثيق علاقاتهم فيما بينهم اذ ان طاعة ولي الامر اذا كان ولي امر اسلامي واجبة ما لم يأمر بالمعصية وكل الامور التي تتعلق بشيء مباح اذا اقترن بها امر ولي الامر المسلم وجب على المسلم ان يعمل ذلك العمل ما دام يقدر عليه لان على مسلم في الولاية الاسلامية السمع والطاعة في المنشط والمكره حتى على الاثرة او ما دمنا حول عقد النكاح اه فهناك مقولة يرددها كثير من اه العوام الذين يحضرون مجلس العقد وهي انهم ينهون عن اه ان يشبك احد بين اصابعه او يحدث صوتا اثناء آآ اجراء عقد النكاح ما هو توجيه فضيلتكم حول هذه الامور؟ وهل لها اثر في العقد هذه ترهات لا اصل لها في الشريعة وانما هي من مقولة العوام يقولون عندما يعقب الانسان اصابعه كانه عقد على الزوجين حياتهم وبعضهم يشبك اصابعه حتى تدوم العشرة الصلة بين الزوجين وكل ذلك باطل فلا صحة له ولا قيمة له ومن اعتقد ذلك فقد اعتدى في اعتقاده وتجاوز الحد في عمله كما ان الكلام والحديث لا حرج فيه الا حال الخطبة اذا كان العاقد يخطب خطبة شرعية يسمعونها فينبغي ان ينصت لاستماع الذكر لان ترك الخطبة ذكر وثناء على الله جل وعلا وفيها عظات ومرققات والله اعلم. من اثابكم الله وجزاكم الله خيرا اه هذا سؤال من فادي نور الدين او على الاصح رسالة طويلة فبها عدد من الاسئلة نعرض ما يسمح المقام بعرضه اول هذه الاسئلة سؤال فيه شيء من الغرابة في الحقيقة وهو آآ استفتاء حول حكم آآ لبس الرجل للالماس بس وما شابه ذلك من الجواهر غير الذهب والفظة او غير الذهب على الاصح الذي نهي الرجال عن لبسه. افيدونا افادكم الله على الشرف والاسراف في الملابس والمبالغة في لبس الحلي للرجال مما يكره لكن لا يحرم منه الا ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فالحرام ما حرمه الله ورسوله والحلال ما احله الله ورسوله وما سوى ذلك فمتروك على العفو ان تجاوز المرء فيه الحد دخل في حكم المسرفين واذا لزم بجانب الاعتدال صار من اهل الوسط والاعتدال واذا لبس الانسان الرجل خاتم فضة او خاتم الماس او كان في خاتمه فصا من تلك الجواهر هذا غير محرم الا انه غير لائق الرجل ان يتعاطى مثل ذلك من الغالي الثمن من اجل التجمل فان الذي ينشأ في الحلية ويكمل بالخواتم وانواع الجواهر انما هي النساء واما الرجل فانما يكمل ويشرف بأدبه وخلقه وحسن سمته واعتداله في اموره الا انه لا يصار الى التحريم الا في حدود ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والله اعلم بارك الله فيكم ما هو القول آآ الفصل في حكم بيع اوراق المصحف الكريم اختلف العلماء في جواز بيع المصحف والصحيح من كلام اهل العلم جواز ذلك فانه اذا كان يجوز للانسان ان يأخذ اجرا على شيء من كتاب الله في قراءته على مريظ ونحو ذلك فلا ان يجوز اخذ اجر على مصحفا يستفيد منه مشتريه بالقراءة من باب اولى فلا حرج ان شاء الله في ذلك والله اعلم بارك الله فيكم كأنني فهمت يا فضيلة الشيخ من قول السائل اوراق المصحف اه ان هناك بعض الناس قد يستعمل الاوراق لشيء من الرقى او شيء من هذا القبيل. لا ادري هل لكم في هذا توجيه ما ادري اظنهم كان الناس اذا في السابق اراد احد ان يشتري مصحف يقول بكم القطاعة يألفون من ان يشتروا المصحف نفسه فكانوا يشتروا الغلاف وكل ذلك لا اصل له في الحقيقة اما بيع ايات من القرآن بجعلها رقية فاختلف اهل العلم في جواز تعليق شيء من القرآن في الرقية واصح اقوالهم ان ذلك مما يجتنب انه لا يعلم ان احدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلق تمائن من القرآن وقد مات الرسول عليه الصلاة والسلام وهم لا يعلقون شيئا من ذلك وانما وجد الخلاف بعد ذلك هل يجوز تعليق شيء من القرآن الاسترخاء الاولى لزوم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه وعدم تعليق شيئا من التمائم ولو كانت من ايات القرآن الكريم اما اذا لم تكن من القرآن ولا من ذكر الله فهي محرمة بالاجماع والله اعلم بارك الله فيكم. يقول هذا السائل ما حكم الحاق الحاق الزوجة ما حكم الحاق الزوجة باسم زوجها؟ اذا اقترنت به كذلك ما حكم آآ نسبة الرجل الى امه اذا كانت اشهر؟ افيدونا افادكم الله يقول الله جل وعلا ادعوهم لابائهم فلا يجوز ان تدع المرأة لزوجها وهذه العادة التي وفدت الشرق انما جاءت تقذفها امواج الاسير والصحف ومجلات والقصص والوافدون على الشرط الاسلامي والعربي وهذا العمل مناف للاداب الاسلامية ولا يتفق مع ما كان عليه سلف هذه الامة بل هذا امر لا يعرف حتى تبين فيما بعد انها زوجته تنخلع المرأة من اسرتها ومن ابيها لمجرد زواجها فيقال مثلا سارة غانم اذا تزوجها غانم او تعال عبداللطيف اذا تزوجها عبداللطيف فرغم ان والدها في الاولى والثانية ليس بهذا الاسم كذلك في الاساليب العربية لا يصلح ان يقال فلان فلان فلان بدون ذكر الابن لان ذلك من الاخطاء الشائعة وسبب ذلك عدم التزام قواعد لغة القرآن واما ما يتعلق ب امر الزوجة و حملها اسم زوجها فهو كما ذكرت غير جائز قال نسيت اخر السؤال بارك الله فيكم. اه الحقيقة اخر سؤال يسأل عن حكم انتساب الرجل الى امه اذا كانت اشهر. اما انتساب الرجل الى امه اذا كانت اشهر فلا حرج في هذا وان كان الاولى ان يقال ابن ابيه و معروف كعب امامة وبالفعل الى غير ذلك الا انه لا ينادى ولا يكتب الا باسم ابيه وانما اذا شهر اناس لانهم يقال لهم ال فلانة قالوا فلانة لكن عند ذكر الشخص يقال فلان ابن فلان ال فلانة فارجو انه لا حرج في ذلك والله اعلم. اثابكم الله ما ادري فضيلة الشيخ هل ورد وعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في من انتسب الى غير ابيه؟ ورد الحديث الصحيح ولعن من انتسب الى غير ابيه او انتسب الى غير مواليه او انتفى من ولده وهو ينظر اليه والله اعلم اثابكم الله. يقول السائل اذا سجد الامام سجود التلاوة في صلاة سرية فماذا على المأموم ان يفعل؟ واذا كان المأموم لم ينتبه لهذا وظل واقفا فهل عليه حرج؟ افيدونا افادكم الله اولا لا يحسن بالامام ان يعمل عملا يربط المأمومين ولا يحسن به ان يصلي ان يقرأ الصلاة اية فيها سجدة كما يجب عليه السجود اذا قرأها واذا كان لا بد من ذلك وجاز له او حسن منه ان يبلغهم بانه سوف يقرأ شذة في الركعة الفلانية حتى قبل دخوله في الصلاة الا ان الاولى تجنبوا ذلك لكن على فرض وجوده فعلى المأموم ان يتابع الامام وان يسجد وراء امامه اذا سجد والا يختلف عليه لكن لو سهى المأمون او كان غير مبصر فلم يرى الامام حال سجوده او كان جماعة من المصلين يصلوها وقد عزرهم عازل عن الامام فلم يروه حارة سديدة فركعوا عندما عندما سمعوا تكبيره ركعوا فلما قال الله اكبر وظنوا انه سهى عن سمع الله لمن حمده وهذا مما يعد اساءة من الامام الى المأمومين لكنهم في هذه الاحوال صلاتهم صحيحة وما قد يوجد من ارتباك فيتحمل وزره الامام الذي فرط في التصرف واذا لم يسجدوا مع الامام فلا حرج عليهم اي اذا سهوا وغفلوا او لم يرى المكفوف الامام وهو يسجد ولم يسمع الصوت للبعد عن سماع الصوت فلا حرج عليه في ذلك والله اعلم اثابكم الله. الحقيقة احيانا يسبح المأموم. لانه قد لا يدرك هذا الشيء او يكون جديدا عليه ثم آآ اود من فضيلتكم الاشارة الى ان هناك من بعض الناس ربما آآ يظن ان هذا احياء للسنة آآ يفعل هذا او كذلك يجهر بالقراءة في السرية احيانا ويقول ان هذا جائز وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ادري ما هو توجيهكم؟ عد الفقهاء الجهر في الصلاة السرية مما ينبغي له سجود السهو بان ما شرعه الله جل وعلا من الاعمال ينبغي ان يتقيد به اما كونهم سمعوا من النبي بعض الحروف وليس هذا ممن الجهر وانما هو بقصد اعلامهم بانه يقرأ وقد كان بعض الصحابة يفعل ذلك كما في صلاة الجنازة يعلمهم انه يقرأ في هذا الموقف اما ان يجهر كما يجهر في صلاة الجمعة او في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء فهذا لا يجوز له ان يفعله مع الذكر واذا فعله ناسيا فقد اختلف العلماء هل يسجد للسهو او لا كثير من اهل العلم يرى انه يسجد للسهو في هذه الحالة لانه اتى بعمل او بهيئة في مكان لم يشرع لها والاحوط ان يسجد للسهو في هذه الحالة والله اعلم. اثابكم الله وجزاكم الله خيرا يقول هذا السائل آآ طفل يبلغ عمره آآ ست سنوات كان يلعب في الشارع فرأى ابن الجيران معه رضاعة اه معه رضاعة بها حليب فاخذها وشرب منها وتكرر ذلك كثيرا. ثم تبين ان هذا الحليب من ثدي ام الطفل الذي يحمل الرضاعة وامه تعبئها من حليبها فهل تعتبر هذه رظاعة محرمة؟ افيدونا افادكم الله اذا كان الذي يشرب من الرضاعة في الحولين لم يتجاوزهما اي الذي في الشارع ويشرب لم يتجاوز الحولين وشرب اكثر من اربع مرات شرب خمس مرات من هذه الرظارة فانه يعتبر مدنا للمرضعة من الرضاعة وابنا لزوجها من الرضاء وتنتصر فيما بينه وبين ذويها حرمة الرضاعة اما اذا كان انه اكثر من السنتين او تداول مدة الرضاعة او كان عدد الرجاءات اقل من خمس فلا تنتصر بزيارة الحربة والله اعلم