كما لا بأس عليه ان يغير ملابس احرامه كلما اتسخت او ان يغسلها كما انه يجوز له ان يضع على وجهي على انفه وفمه طرف الرداء الذي يرتدي به الاحرام المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب ايها الاخوة في الله نحييكم بتحية الاسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم دائما على طريق الخير والهدى والرشاد. والذي يسعدنا ان نلتقي فيه بفضيلة صالح ابن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء والذي سيتولى فيه فضيلة مشكورا الاجابة على رسائلكم واستفساراتكم في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. فضيلة الشيخ اه سؤال من المستمع سعيد عمر سالمين من وادي المسني بحضرموت. السؤال الاول منها يقول فيه نحن من اليمن الجنوبي حضرموت. نصلوا من بلادنا الى جدة في شهر القعدة ثم نجلس فيها الى وقت الحج. فنقوم بالاحرام من بنية الحج. فهل الإحرام من جدة صحيح ام نحرم من حضرموت؟ ونبقى هذه المدة على احرامنا في جدة. افيدونا افادكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيدنا ونبينا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد ثبت ان النبي عليه افضل الصلاة والتسليم حدد للناس القاصدين بيت الله الحرام حجاجا او معتمرين المواقيت المكانية فقال عليه افضل الصلاة والتسليم لاهل المدينة ذو الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد قرن هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن. ممن اراد الحج او العمرة وثبت ان اهل العراق فطلبوا من عمر رضي الله عنه ان يضع لهم ميقاتا في طريقهم من العراق لان قرن المنازل جور عن طريقهم يعني فيه مشقة فقال انظروا حذوها من طريقكم اتخذوا واتخذ لهم ذات عرق وقيل ان النبي عليه افضل الصلاة والتسليم والذي وضع ذات عرق ميقاتا للقادرين من العراق او من ذلك الطريق ومن ذلك يعلم ان من اراد بيت الله الحرام بحج او عمرة وجب عليه الاحرام من الميقات الذي يمر به فان مر عن يمينه او يساره وجب عليه الاحرام اذا حان الميقات فاهل اليمن بما فيهم عن حضرموت فمن جاء من ذلك الطريق كاهل الهند واندروسيا وماليزيا وحجاج الشرق القادمين عن طريق باب المندب يجب على جميع اولئك ان يحرموا اذا كانوا محاذين يعني موازنين ليلملم وهو السعدية ميقات اهل اليمن ومن جاء عن طريقه فمن تجاوز ذلك الميقات ولم يتلبس بالاحرام يعني لم يتخلى عن ملابس المخيط ولم ينوي الدخول في النسك فقد تجاوز الميقات بدون احرام وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم يفتون ان من تجاوز الميقات بدون احرام بان عليه دما اي ذبيحة يذبحها لفقراء مكة فهذا السائل الحظروي عليه وعلى من يماثله انهم من يأتون الى جدة بدون احرام عليهم ان يذبحوا ذبيحة وليست ذبيحة التمتع وانما هي ذبيحة انتهاك حرمة الاحرام بتجاوز الميقات بدون احرام لكن لو رجعوا من جدة الى السعدية ثم احرم منها ثم اتوا الى مكة فانهم في هذه الحال لا دم عليهم. لان من تجاوز الميقات بدون احرام ولم يحرم ورجع الى الميقات ليحرم منه فلا حرج عليه. اما اذا تجاوز الميقات واحرم فانه لو رجع الى الميقات وقد تلبس بالاحرام فقد فات وقت الاحرام وصار مقصر وعليه الجزاء فمن ذلك يعرف هذا السائل ومن كان على شاكلته انه يجب على من اراد الحج او الاعتمار من الحضارمة. ومن جاء عن طريقه من الشرق من جميع حجاج الشرق عن طريق باب المندب والبحر الاحمر ان يحرموا اذا كانوا محاذين يعني موازنين لميقات اهل اليمن الذي هو السعدية ينملم وبالله التوفيق. احسن الله اليكم. اه السؤال الثاني للاخ سعيد سالمين يقول فيه بانه يسكن في قرية ومقطوعة عن الناس. ولا يوجد فيها غيره هو واولاده. ويقوموا باخراج زكاة الفطر في بداية العشر الاوائل واخر من شهر رمضان في قرية اخرى تبعد عنه بمسافة خمسة وعشرين كيلو مترا. فهل هذا يجوز؟ افيدونا الله يرعاكم لا بأس بذلك ولا حرج فالانسان ينبغي له ان يحتاط ومن الاحتياطي المبادرة الى اخراج زكاة الفطر اذا خشي الا يجد من يأخذها وما دامت القرية التي انت فيها لا فقراء فيها وتذهبوا بزكاة فطرك وعمارك الى القرية المجاورة فانت ان شاء الله قضيت مع في ذمتك واديت الذي عليك واجرك واصل ان شاء الله. والعلماء ذكروا ان الفطر يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين لكن لم يحدد النبي عليه افضل الصلاة والتسليم وقتا محدد الا ان اصل مشروعيتها انما هي لاتمام الصيام. فمن اراد ان يعجلها بشيء من الوقت فلا حرج عليه كالزكاة التي تؤجل وقبل وجوبها وبالله التوفيق. اه السؤال الثالث يقول فيه الاخ سعيد هل الاراضي الزراعية تكون فيها زكاة ام في منتوجاتها فقط وهي في يد مالكها؟ افيدونا افادكم الله الزكاة بالنسبة الى الزراعة ثم ما هي على المحاصيل الزراعية على الحبوب والثمار اذا بلغ المحصول نصابا النصاب الشرعي معروف اما رقبة الارظ اي الارض الزراعية وان كانت ثمينة فلا زكاة فيها. لان الزكاة انما هي بالخارج من الارض وليس بالارض نفسها وبالله التوفيق اه السؤال الرابع والاخير يقول فيه ما هو الدعاء المستحب عند النوم وعند القيام في الصباح. افيدونا ولكم الاجر والمثوبة من افضل الادعية عند النوم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وابنته فاعطي عليا وفاطمة رضي الله عنهما فانه ثبت في الصحيح ان فاطمة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عنه وقد جاءه سبي وكان ارسلها علي لتستقدم النبي خادما من السبي. فلما جاء عليه افضل الصلاة والتسليم واخبر بان فاطمة قد جاءت تريد اباها ذهب اليها والى علي في بيتهما. فجاء وقد نام يقول علي فلما هرمنا بالقيام قال على رزقكما فجلس بينهما هو يقول حتى وجدت برد قدميه على بطني ثم سأل فاطمة وكأنها حجلت ان تبدي له مرادها فقال علي رضي الله عنه اما بعثتها اليك يا رسول الله؟ انها كنفت في البيت حتى اغبر ثيابها واستقت حتى كلت يداها وحمت وطحنت حتى كلت كذا الى اخره وذكر من متاعبها ما ذكر وانه جاءك سبي فاردت انها تستخدمك خادما يكفيها هذه المؤونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم او كلمة نحوها لا اقدمها خادم وادع على الصفة يموتون جوعا وكلمة حول هذه الكلمة. ثم قال الا ادلكما على خير ممن سألتما؟ اذا اويت ثم الى فراشكما تسبحان الله ثلاثا وثلاثين وتحمدان الله ثلاثا وثلاثين وتكبران الله ثلاثا وثلاثين وتقول ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا خير لك ما من خادم. هذه الاذكار من اعظم ما يستعان به على صاحب الدنيا وعلى قد السرور المرئي. وغير ذلك من الاذكار الكثيرة. وانصح السائل بان يطلب كتاب الاذكار للامام النووي فقد جمع فيه احاديث كثيرة قل ان يجد الانسان يجدها مجموعة في كتاب واحد آآ في غير ذلك الكتاب وهو كتاب جيد وفيه بعض الاحاديث الضعيفة والحسنة الا انه فيعرف الحديث الصحيحة ما كان رواه الامامان البخاري ومسلم التلفاز لا شك في صفحته ان شاء الله وهو ساجد بلغته باذن الله. نعم المستمع احمد ابو الفضل عبدالرحمن من السودان. بعث برسالة الى البرنامج يقول فيها هل يجوز للمحرم ان يغتسل وان يغير ملابس احرامه اذا اتسخت وهل يجوز له ان يستعمل الصابون ذا الرائحة الذكية ويقول ايضا هل يباح للمحرم نفض شعره وتمشيطه وتغطية وجهه اتقاء من غبار او عاصفة او سموم افيدونا افادكم الله. الجواب لا بأس للمحرم ان يغتسل مرة او مرات كلما احتاج الى ذلك ليقي وجهه وانفه الغبار متطاير او الشمس اما ان يغتسل بالصابون ذي الرائحة الذكية المطيب فالذي يسمى موفك فهذا غير جائز لان المحرم لا يحل له ان يمس الطيب لان من محظورات الاحرام استعمار الطيب فلا يجوز له ان يغتسل به. صابون فيه طيب وانما اذا اراد الاغتسال بما يزيل اذ درن عن جسده بان يغتسل بالصابون بانواع الصابون التي لا رائحة فيها وهي موجودة متوفرة بحمد الله. وهل يجوز آآ نفض شهر وتمشيطه. واما لفظ السعر وتحريكه باليد فلا بأس. اما مسكه الذي يترتب عليه تجذر بعض الشعرة الشعر فينبغي للحاج ان يتجنب ذلك لان ذلك من الترفه الزائد الذي ذهب اليه الحاجة. لكن لو غسله بيديه ودلكه دلكا لا بأس به فان ذلك لا بأس به ولا محذور فقد اختلف المسمر ابن محرمة رضي الله عنهما فيما يتعلق بالاغتسال وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه وقال ابن عباس بل يغسل رأسه ثم لما اختلفا ذهب الى ارسل الى ابي ايوب الانصاري اظن من يسأله فطأطأ الستارة عن رأسه ثم قال للذي يصب عليه الماء اسكب فجعل يفرك رأسه امام السائل فقال له اخبر ابن عباس فدل ذلك على ان الاغتسال وتحريك الشعر وذلك والدلك الخويف الذي لا يضر كله جائز واذا سقط شعرات من سبب ذلك فلا حرج في ذلك ولا يتبع ولا جزاء. نعم اه جزاكم الله خيرا. وهذه رسالة وصلت الى البرنامج من المستمع الحاج حسين يوسف العرج من تركيا جاء فيها قوله هل يجوز للحاج المحرم فاقعد دمل والحجامة وربط الجرح وتنظيفه وما حكم نزع الضرس او السن واخذ الحقن افيدونا افادكم الله. اما فجر الدمل واذا لم يكن على الدم للشعر فلا بأس بفجره ولا يترتب على ذلك جزاء. فان كان عليه شعر يحتاج الى حلقه فانه يحلق الشعر يزيله ويستر الدمل ويفتدي والفدية يخير فيها بين الصيام صيامي ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين او ان يذبح ذبيحة هو بالخيار. كما قال الله جل وعلا. فزدت من صيام او صدقة او نسك. هو مخير بين ان صوم ثلاثة ايام او ستة مساكين او يذبح عشاة وكذلك الحال في الحجامة اذا احتجم ان كان في محل شعر ويحتاج الى ازالته فهو اذا احتجم وازال السعر يكفر بكفارة التي ذكرته اذا احتاج الى ذلك للحجامة. وهو اطعام بستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او مسك ذبح نسيك السعد واما ما يتعلق والسم ويعني قلعهما فلا بأس بذلك ولا تأتي ليحتاج الى ذلك ولا كفارة عليه. واخذوا الحقن وكذلك اخذوا الحقنة كل ذلك لا محظور فيه سواء كانت الحقنة في الوريد او في العضل او في الشرج كل ذلك لا بأس به ولا يؤثر على الحج احسن الله اليكم. آآ كما تلقى البرنامج رسالة المستمع الحاج اسماعيل شرف الدين من مصر. يقول فيها قرأت في بعض الكتب انه يجوز للحاج الاتجار خلال ايام الحج. ودليل ذلك قول الله تعالى ليس عليكم جناح ان ان تبتغوا فضلا من ربكم الاية. فارجو من فضيلتكم توضيح هذا الامر. وما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا جوابه كما ذكر السائل لا حرج على من حج ان يستفيد في سفرته في حجه وان يربح ارباحا دنيوية بتجارة او عمل اذا مكن منه ودليله ما ذكر ليس عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم الى اخر الاية. وهذا الفضل عام فضل الدنيا والاخرة فلا محظور وسبب النزول هو محدد. كانوا يتحرجون ان يأتوا بتجارة ثم يحجون او ان يأتون اه بابن تحمل حجاجا ثم يحجون لانه لم يأتوا من ذي الحجة قصدا وانما جاءوا تبعهم. فانزل الله سبحانه انه لا حرج عليهم لان فضل الله ومغفرته شاملة ورحمته وسعت كل شيء. فمن حج واتجر او عمل اذا تيسر له ذلك من عمل او تجارة فان شاء الله اجره تام اذا ادى المناسك على الوجه المطلوب ولا اثم عليه اه كما تلقى البرنامج فضيلة الشيخ رسالة الاخ المستمع محمد عبدالغني ابو غزالة من الاردن. يقول فيها ان جماعة من الاخوان ذكروا له بان صلاة التراويح ثماني ركعات فقط. وان الزيادة عليها خطأ. مستدلين في ذلك بحديث عائشة فما حكم قولهم هذا؟ افتونا بالصواب جزاكم الله خيرا من المؤسف ان ياتي بعض الناس ليستنكر اعمالا اقرها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم بل وجدت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى احدى عشرة ركعة وثبت في الصحيح انه صلى ثلاث عشرة ركعة وكان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس بين الركعتين ويطيل الوقوف بعد الرفع من الركوع فهؤلاء الذين يقولون انه يكتفى بثمان ركعات والثلاث التي هي كما يسمونها الشفع والوتر لتكون احدى عشرة ركعة. هؤلاء يريدون ان يأتوا بالعدد لا بالكيفية فلو انهم ارادوا ان يأتوا بالعدد وبالكيفية اي اطالة الركوع والسجود والقراءة سخرا لكلامهم وجه ولكنهم يريدون القراءة الخفيفة والعدد القليل وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صل يصلي ركعة توتر له ما مضى وما سبق من صلاته ولم يحدد عددا محدودا ولم يأتي عن اصحابه رضي الله عنهم تحديد للعدد واختلف العلماء فمنهم من صلى التراويح ثلاثا وعشرين ركعة ومنهم من صلاها ستا وثلاثين ركعة الى غير ذلك وكل ذلك عمل طيب وعمل محمود ومبرور ان شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصلاة المنهي عنها قال بعد ذلك ثم الصلاة محظورة يعني تحظرها الملائكة مشهودة. فلا منع على احد فيما صلى من ركعات والصحة الناس يدخلون عن خبراء العباد من السلف الصالح في القرن الاول والثاني انهم يصلون كذا وكذا ركعات كثيرة. ولم يستنكر الناس عليهم الا الا اذا كانوا يخففون الصلاة ويسابقون في ركوعهم وسجودهم. فلا حرج على الناس ان يصلوا عشرين ركعة وثلاثا وعشرين ركعة فكل ذلك عمل مبارك ان شاء الله. وقصر الناس على عدد معين ودعواهم انه لا يجوز غيره. امر يحتاج الى دليل ولا دليلا عائشة رضي الله عنها التي تقول ما زاد نبي الله على احدى عشرة ركعة في رمضان وغيره ثبت من حديثها انه صلى ثلاث عشرة ركعة ولكنها تقصد انه ما زاد في الاعم الاغلب. الا انه كان يصلي صلاة طويلة. فقد قرأ في ركعة واحدة ابتدأ فقرأ الفاتحة ثم شرع في البقرة وقرأها كاملة ثم اتبعها بسورة النساء وليست ال عمران فلما انتهى من النسا استشرع وسورة ال عمران هي الاخيرة لا يمر باية رحمة الا شان ولا باية عذاب الا تعوذ. فهل نحن نفعل هذا العمل؟ نسأل الله ان يهدي المسلمين ويوفقهم للعمل الصالح ومن الرياض بعث الاخ المستمع عبدالرحمن احمد الغامدي برسالة للبرنامج يقول فيها الصائم اذا اخذ منه من الدم لغرض التحليل. فهل يؤثر ذلك في صومه؟ نرجو توضيح حكم الشرع في هذه المسألة. وشكرا اخراج الدم جسد منه ما هو مسطر بالاجماع وهو ما يخرج من النساء في الحيض والنفاس ومنهم من اختلف العلماء فيه وادم الحجامة والصحيح عندي ان الحجامة تفطر الادلة الواردة في ذلك وان كانت محل خلاف. ويلحق بالحجامة بالتحريف اذا كان كثيرا فاذا كان التحليل قليلا كما يؤخذ غادة في بعض الابر الصغيرة فهذا لا يؤثر على الصوم ولا يفطر تأثيره على صيام من اخذ منه قطرة دم للتحليل ان شاء الله لان ذلك ليس حجامة ولا هو بمنزلة ولا فصل ولا هو بمنزلته وبالله التوفيق آآ كما تلقى البرنامج آآ فضيلة الشيخ رسالة الاخ المستمع حامد عبدالله الباكستاني يقول فيها ارجو من فضيلة الشيخ فالاجابة على السؤال التالي وصايا الميت من عقارات واموال هل تجب فيها الزكاة؟ افيدونا وشكرا وصايا الميت اذا اوصى الميت بشيء من المال لاحد فان المال الموروث او الموصى به لا زكاة فيه حتى يمتلكه المصالح فاذا امتلكه وكان من الزخوية كالغنم والبقر والابل السائبة التي ترعى تقتات من الرعي وكانت نصابا فانها تجب فيها الزكاة اذا حال عليها الحول في ملك المواصلة وان كانت نقدا فتجب فيها الزكاة بعد تملك الشخص لها ومضي حول لها عنده في ملكه. اما ان كانت هذه الوصايا في اعمال بر واحسان فلا زكاة فيها لانه قصد من الزكاة هو شمول البر والاحسان. فاذا اوصي بهذا المال في وجوه البر فلا زكاة فيه ان شاء الله نتلقى البرنامج رسالة الاخ المستمع حسن حسين الحربي من سول. يقول فيها بانه بينما كان يطوف بالبيت الحرام اقيمت الصلاة وهو في الشوط الخامس. وبعد الفرار من الصلاة اراد ان يكمل الطواف. فهل يعيد الطواف من اوله او يكمله من مكانه الذي خرج منه وقت الصلاة. افيدونا افادكم الله اذا اقيمت الفريضة والطائف في مطافه فانه يدخل مع المصلين واذا انتهى من صلاته بنى على ما سبق واتم ولا حرج في ذلك. فان ابتدأ طوافا جديدا فان شاء الله له اجر ما طافه قبل ذلك ولا حرج عليه وان اتم ففعله صحيح وطوافه الصحيح كما تلقى البرنامج رسالة الاخ المستمع جابر علي الزهراني جاء فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارجو من فضيلتكم الاجابة على هذه المسألة بعض الناس حينما يبدأ الطواف او الصلاة يقول نويت ان اطوف او نويت ان اصلي. كذا وكذا فما حكم ذلك بهذا النية من اعمال القلوب واعمال القلوب محلها القلب وليست للسان وما عرف ان النبي عليه افضل الصلاة والتسليم ولا ان احدا من صحابته الكرام ولا ان احدا من التابعين كان اذا اراد ان يصلي يقول رأيت ان اصلي صلاة العشاء اربع ركعات مؤتما بهذا الامام ما عرف ان احدا فعل ذلك من السلف ولا انه اذا اراد ان يطوف قال نويت ان اطوف طواف القدوم طواف السنة. او طواف العمرة طواف الواجب او طواف الركن طواف الافاضة او ما الى ذلك. لم يعرف انه كانوا يفعلون ذلك. السنة الا يتلفظ الانسان بالنية. ولا اعرف ان اولا عبر اللسان به عن النية الا ما يتعلق بالحج فيمن اراد ان يحج او ان يعتمر او يجمع بينهما وخشي على نفسه الا يتمكن فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمه ورباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب في حجة الوداع عندما اراد ان يحج وقال لها لما لا تحجين معنا؟ قالت اني اجدني شاكية. قال حجي واشترطي على ربك فان لك ما اشترطت. قالت كيف اقول؟ قال قولي اللهم ذو الحج فان حبسني خالص حبسني. فهذا الذي عبر فيه النبي عن النية بالتلفظ ولا اعرف شيئا غير هذا امر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بان يعبروا عن النية باللسان. فلا شيء في ذلك ان شاء الله اي في ترخيمية والتلفظ بها ابي دعاء كما وصاني كلام اهل العلم كما وردت في البرنامج رسالة الاخ المستمع اسماعيل محمد صابر المولد من رابغ. يستفسر فيها قائلا ما حكم السواك صايم وهل هناك فرق بين استعماله قبل الزوال او بعده؟ افيدونا افادكم الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاخ في اول النهار واخره ويقول الصحابة او بعضهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاق وهو صائم وكره بعض اهل العلم السواك للصائم بعد الزوال لان السواك يزيل خلوف فم الصائم الرائحة وثبت في الصحيح ان خروفهم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا ما دام ان ريحة الصائم او فم الصائم رائحة محبوبة عند الله لانها نشت عن طاعته فلا ينبغي ان تزال بالسواك. لكن المشرع الهادي البشير محمدا صلى الله عليه وسلم وهو صائم في اول النهار وفي اخره فلا بأس ان يستاق الصائم في اول النهار وفي اخره ايها الاخوة في الله لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب الا ان نشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضوة هيئة كبار العلماء على هذا اللقاء الذي اجاب فيه فضيلته على اسئلة الاخوة المستمعين المستمع سعيد عمر سالمين من المسني بحضرموت المستمع احمد ابو الفضل عبدالرحمن من السودان المستمع الحاج حسين يوسف العرج من تركيا سمع اسماعيل شرف الدين من مصر الاخ المستمع محمد عبدالغني ابو غزالة من الاردن الاخ المستمع عبدالرحمن احمد الغامدي من الرياض والمستمع حامد عبدالله الباكستاني آآ كذلك المستمع حسن حسين الحربي من ثول والمستمع جابر علي الزهراني واخيرا رسالة سمع اسماعيل محمد صابر المولد من رابغ. ايها الاخوة الاكارم شكرا لكم على متابعتكم وانصاتكم للبرنامج. وتحية والى لقاء اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته