المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الكرام نحييكم في لقاء جديد مع رسائلكم واستفساراتكم والتي سنعرضها على الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء ايها الاخوة اول سؤال نطرحه على فضيلته ورد الينا من المستمع الف الف ميم اسناني من املج سؤاله او له في الواقع عدة اسئلة سؤاله الاول منها يقول هل يجوز للمسافر قصر الصلاة بين مدينتين لا تبعدان عن بعضهما اكثر من مائة وعشرين كيلو متر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وعلى وصحبه اجمعين وبعد فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في مسافة القصر احد محدود كل ما يسمى سفرا تقصر فيه الصلاة فهذه المسافة لا خلاف بين اهل العلم في الزمن القديم انها مسافة قصر لان المسافة التي حددها اهل العلم باجتهادهم استنباطا من الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ انما هي مسافة يومين. مسيرة يومين واختيارهم لذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انه لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر يوما وليلة الا مع ذي محرم يوما الا ومعها محرم وفي رواية ثلاثة ايام الا مع محرم فاخذوا من ذلك اه عنا مسافة السفر انما هي هذا القدر خمسة فراسخ والصحيح انه لا حد كما حق ذلك الامام شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من المحققين لا حد محدود بالاميال والمسافة وانما السفر كل ما اطلق عليه اسم سفر واقرار النبي له صلوات الله وسلامه عليه. على جواز دخول الشخص مع من ابتدأ الصلاة منفردا وان الصلاة تكون جماعة كما فعل ابن عباس مع النبي واقره على ذلك وبالله التوفيق انشأه الانسان ودخل وقت الصلاة اثناء السفر فانه يجوز له ان يقصر الصلاة بل الاولى بحقه ان يؤدي الصلاة قصرا لان صلاة السفر قصر تقصر الرباعية فيها فهذه المسافة التي اشار اليها السائل مسافة تقصر فيها الصلاة بالله التوفيق. آآ سؤاله الاخر يقول هل يجوز للمسافر اذا اقام في مدينة تنوي الانتقال منها الى اخرى مدة اسبوع مثلا ان يقصر الصلاة او يجمعها ام يصليها كاملة اذا جاء المسافر الى بلد ونيته يبقى فيها خمسة ايام او ستة او اسبوع فان الاولى بحقه ان يصلي مع الجماعة واذا صلى المسافر مع الجماعة ولو كان يوما واحدا فان السنة في شأن حقه بل الواجب اللازم ان يقتدي بالامام ويصلي الصلاة تماما لكن لو صلى وحده فانه يصلي قصرا والنبي صلى الله عليه وسلم لن يحد حدا محدودا لصلاة السفر بانه ما تجاوز يوم كذا وانما استنبط العلماء من فعله عليه الصلاة والسلام فاكثر مدة علموها ان النبي علم انه سيبقاها انما هي اربعة ايام في الحج حينما قدم الى مكة في حجة الوداع فهو يعلم انه سوف يبقى في مكة من حين قدومه الى يوم التروية لمدة اربعة ايام لكنه جلس عليه افضل الصلاة والتسليم ثمانية عشر يوما او تسع عشرة يوما في تبوك وكان يقصر الصلاة وهذه اكثر مدة علمت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اقامها وقصر فيها الصلاة فاذا قصر الانسان الصلاة هذه المدة فارجو انه لا بأس بذلك لكن لو اتم بعد مضي اربعة ايام اذا كان يعلم انه سيبقى عشرة ايام او اكثر فانه خروجا من خروج من الخلاف يكون اولى به ان يتم الصلاة اذا زاد عن هذه المدة ولو قصر فلا شيء عليه حتى يبلغ تسعة عشرة يوم تسعة عشر يوما وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. اه له سؤال ثالث واخير يقول هل تجوز الصلاة في الاراضي المتنازع عليها او الموقوفة من قبل الحكومة اه اثناء وجوب الصلاة للمسافر المار بها او يجوز له التيمم من ترابها او الوضوء من ماء متنازع عليه الجواب ان الامر فيه سعة وينبغي للانسان ان ييسر على نفسه ويسهل والا يعسر فان النبي عليه افضل الصلاة والتسليم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فالصلاة في الارض الموقوفة او في الارض التي ليست بموقوفة اذا لم تكن الصلاة فيها تضر بالارض كأن تكون مزروعة او فيها شيء يخشى عليه فلا بأس بذلك والامر فيه بحمد الله سعة وما زال الناس يمرون في اراضي مملوكة للاخرين ويوصلوا لفيها في الزمن القديم من عهد النبي عليه الصلاة الى يومنا هذا ولا حرج في ذلك وكذلك الوضوء من ماء يجدونه متنازعا عليه الا اذا كان الماء قليلا ويتضرر صاحب الماء بالوضوء منه ففي هذه الحالة ينبغي استئذانه فاذا لم يأذن كان قليلا ولا شيء عند الانسان غير هذا الماء فانه يكون في حكم ماء عادم الماء قاموا لصلاته واما الصلاة في الارض الموقوفة وكذا فكما ذكرت لا مانع من ذلك ان شاء الله احسن الله اليكم. اه هذا سؤال اه من المستمع عبدالرحمن الغليقة من القصيم يسأل عن المصلي المنفرد اذا انضم اليه شخص اخر واتم به دون ان ينوي ان يكون اماما له فهل صلاة المأموم صحيحة الجواب اختلف اهل العلم في ذلك بعضهم رأى انه لابد من اتفاق نية الامام والمأموم على الامامة والصلاة جماعة فاذا اختلفت ونوى المنفرد الانفراد انه لا يدخل معه احد بعد ذلك ورأي انه لا مانع من ذلك واصح اقوال اهل العلم فيما ارى انه يجوز ائتمام الشخص بمن دخل في الصلاة منفردا والدليل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما امره ابوه العباس بان ينظر في كيف يصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التهجد فلما كان النبي في الليلة التي يبيت عند خالة ابن عباس بنت الحارث الهلالية جاء ابن عباس فنام عنده فنام في عرض الفراش ونام النبي زوجته في طوله فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم اخر الليل وسبح الله وترى ان في خلق السماوات والارض الى اخره قام فتوضأ من شن ثم كبر يصلي فقام ابن عباس وصنع مثل ما يصنع ثم جاء يريد ان يصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ النبي برأسه واداره من خلفه ووضعه عن يمينه وتركه صلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الفعل من ابن عباس اه هذا سؤال من المستمع ميم نون عين زا من الرياض يقول اذا اعلن صاحب شركة عن الاكتتاب في مساهمة لهذه الشركة وحدد مبلغا معينا هو مثلا عشرين الف ريال لا يزيد عن ذلك ليفسح المجال لاكبر عدد من المساهمين فرغبت انا في المساهمة في هذه الشركة بمائة الف ريال فجمعت خمس آآ خمسة اشخاص وقلت لهم واعطيت كل واحد منهم مبلغ عشرين الف لكل شخص يشتركون آآ باسمائهم ورأس المال من عندي وفي الاخر انا اعطيهم من الربح كل واحد خمسة الاف ريال فهل هذا المال الذي اخذته او الذي اعطيته لهم يعتبر حلالا الجواب انه لا يجوز الاحتيال في مثل هذه الامور فما دام ان صاحب الشركة وضع لها نظاما لا يزيد فيه المساهم عن عشرين الف ريال فكان ينبغي لك ان تعلمه بنيتك فان اقرك على ذلك والا تنكف فان اعجبك ان تساهم بعشرين الف ريال ساهمت وان لم يعجبك تركت المجال مفتوحا لغيرك واعطاء هؤلاء من الربح بناء على تسجيل اسمائهم لا اراه الا من اخذ المال بالباطل لا يصح كما لا يجوز لك ان تفعل ما فعلته وكان عليك ان تستأذن صاحب الشركة اما وقد مضى الامر فبامكانك مراجعة صاحب مراجعة صاحب الشركة من جديد وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا. اه هذه رسالة من مستمع مسلم من الرياض او مسلم يقول يوجد لدينا مجلس خارج البيت قمت بوضع محراب له فهل اعتبره الان مسجد ويجوز ان اصلي فيه نحن نتبادل الكلام فيه ايضا. فلا ادري هل ازيل المحراب ام ماذا افعل؟ ارجو الافادة منكم ولكم جزيل الشكر ان كنت وضعت المحراب وفي نيتك ان تجعله مسجدا وقفا للصلاة دائما فهو مسجد ولا خيار لك ولا رجوع فيه وان كنت لا اردت ان تجعل المحراب فيه لتحدد موضع القبلة وتصلي فيه انت ومن يصلي معك اذا لم يتيسر لك ما يتيسر لكم وصول المسجد للجماعة فلا مانع وبقاء المحراب لا يؤثر انما الاعمال بالنيات. فان كنت نويته مسجدا عاما واخرجته من ملكه فهو وقف. وان لم تكن نويت ذلك فهو ملكك تتصرف فيه كما تشاء. واما الحديث فيه وآآ تبادل الكلام فان كنت نويته مسجدا فينبغي ان يصان عن الكلام الذي اه تخص به المجالس او يبتذل في المجالس وان لم تكن نويته مسجدا فلا مانع من الكلام فيه كما تشاء ما لم تتكلم بفحش فان لا ينبغي له ان يتكلم بفوحش لا في المسجد ولا في المنزل وبالله التوفيق آآ له استفسار اخر يقول ما حكم التلفظ بالنية نية الصلاة؟ كأن يقول مثلا نويت ان اصلي الظهر مثلا اربع ركعات او الفجر ركعتين هكذا الجواب ان هذه من الالفاظ التي اختلف الناس فيها والصحيح من ذلك عدم جواز التلفظ بها لانه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال او انه امر به او انه سمعه فاقره من احد والنية محلها القلب لان النية هي القصد فلو قال الانسان نويت ان افعل كذا وهو ما نوى لم قوله ذلك نية محصلة في القلب بمجرد الرد هذا الكلام فترك هذه اللفظة هو المتعين لانها لم ترد عن النبي ولا عن احد من اصحابه رضي الله عنهم اجمعين. وانما هي مقولة قيلت وقال بها بعض الائمة وهو الامام الشافعي رضي الله عنه وكثير من اتباع بعض المذاهب الاخرى يقولونها في صلاتهم ولكن لا على ذلك. ثم هي من الناحية العقلية. هل الانسان يعلم ربه ويخاطبه بانه سوف يصلي اربعا او ثلاثا او اثنتين كانه يتصور ان الله لا يعلم ذلك والله جل وعلا يعلم ما تكنه الانفس وما تتحدث به الالسن وما نعلنه او نسره فيكفي في الانسان ان الى القبلة ونيته الدخول في الصلاة فاذا نوى ذلك بقلبه فقد تحصلت النية وتحققت وبالله التوفيق احسن الله اليكم. آآ هذا السؤال من المستمع عوض احمد كيلس من ابهى المجاردة يقول اه اسأل عن اختلاف المذاهب الاربعة فهناك نجد بعض الاشياء اسهل في بعض المذاهب من منها في بعضها الاخر فهل يصح ان اتبع في عملي ما هو اسهل من هذه المذاهب ام لابد ان التزم بمذهب واحد الجواب ان الانسان متعبد بما شرعه الله جل وعلا في كتابه او على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم او فعله النبي عليه الصلاة والسلام. او فعل عنده فرأى الفاعل واقره على ذلك العمل اما اختلاف الناس واختلاف اهل العلم والائمة فيما بينهم في بعض الاعمال فليس ذلك هو الدين. وانما الدين ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم واما اختيار الاسهل من كل مذهب فقد ذكر اهل العلم ان من تتبع الرخص فقد تزندق الشخص الذي يطلب الرخصة في المذاهب يحصل على الاسهل والايسر يحصل على الاسهل والايسر له. انما ذلك متلاعب في امر الدين. ومستهتر باوامر الله جل وعلا فهو اطلب ما يوافق نفسه وتميل اليه نفسه وطبعه ولا يبالي بشيء وانما الذي على الانسان ان يعمل ما يعتقده الحق ولا يلزمه وان يتقيد بمذهب احد معين لكن العامة الذين لا قدرة لهم على البحث والتعلم والاطلاع ومعرفة باقوال اهل العلم وترجيح اه قوية من ظعيفها ومشهورها من اه غامضها ونادرها عليهم ان يقتدوا باهل العلم. والله سبحانه وتعالى فيما يتعلق الاقتداء والتقليد يقول في محكم التنزيل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون السؤال لاهل الذكر انما هو تقليد لهم اذا كنا لا نعلم وينبغي للانسان ان لا يتصور نفسه عالما مطلع اذا شذا شيئا من العلم وعرف مسائل محدودة فان الانسان مهما تعلم يحتاج الى زيادة في العلم واذا جهل امرا او دخل عليه فليسأل من يعتقده اعلم منه بذلك فلا ينبغي للانسان ان يقول اختاروا من المذهب الحنبلي كذا وكذا لانه ايسر. فان وجدت في المذهب المالكي ما هو ايسر منه تركت ما كنت عليه او كذا لان فيه تنقل بالهواء والشهوة وهو خلاف مقصد الشرع وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا اه هذا سؤال اخير من المستمع محمد حلمي امام اه مصري الجنسية ويعمل بالرياض بالمملكة العربية السعودية يقول رجل حلف على زوجته بالطلاق ثلاثا وبان تكون عليه كظهر امه الا تذهب الى اخته او هو لا يذهب الى ابيها فما الحكم فيما لو خالفت وفعلت ذلك الامر هذا الذي سأل طرف على زوجته بالطلاق ثم بالظهار الا تزور بيت والدها ونحو ذلك ارتكب امرا مخالفا زورا من القول والزم نفسه ما يشق عليها فينبغي للانسان ان يتجنب الحماقات والاستهتار بالالفاظ المحرجة وعليه ما دام انه حلف هذا اليمين وثقل على نفسه بالمظاهرة كفارة الظهار التي هي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع في اطعام اطعام ستين مسكينا فان كان لا يستطيع العتق لتعذره او ندرته الا في بعض البلاد الاسلامية النائية فعليه ان يصوم شهرين متتابعين فان كان به مانع يمنعه من الصيام من مرض ونحوه انتقل الى الاطعام اطغام ستين مسكينا بذلك يكون قد كفر عن يمينه الذي احرج نفسه بها واركبها حرجا وصعبا في مسلكه والانسان دائما قد يضر بنفسه في تصرفه فينبغي للعاقل اذا اراد ان يمتنع او يمنع زوجته عن امر ان يحلف عليها بالله. فالنبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين والسلام عليكم جزاكم الله خير الجزاء. ايها الاخوة الكرام اه كان ضيف حلقتنا هذا اليوم الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء قد تفضل مشكورا بالاجابة على اسئلة الاخوة المستمعين الف الف ميم السناني من املج والمستمع عبدالرحمن الغليقة من القصيم والمستمع ميم نون عين زاء من الرياض والمستمع مسلم من الرياض ايضا وكذلك على اسئلة الاخ عوض احمد جلس من ابهى المجاردة. واخيرا على سؤال المستمع محمد حلمي امام آآ مصري الجنسية ويعمل بالرياض اعزائنا الكرام نشكركم على حسن اصغائكم والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته