فاذا كان نص على ان يحج عنه من هذا المال من ثلثه نفذت الوصية حج عنه واما من لم يحج اذا كان صاحب الثلث نص في وصيته على ان يعان من لم يحج لا المحتاجين للقوت والملبس فلو وجدت انسانا يملك ما يجد ما يأكله ولا يجد ما يلبس وانسان لم يحج يجد ما يلبس ما يأكل فالمقدم من لا يجد ما يلبس وهكذا احسن الله اليكم يقول ما الافضل؟ الحج عن الميت من مبلغ الثلث ام التبرع بالمال لشخص لم يحج حجة الاسلام الثلث انما يصرف في المصارف التي نص عليها صاحب الثلث المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب اسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى عضو هيئة كبار العلماء مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله باجابة الاخوة المستمعين فاهلا ومرحبا بكم شيخنا. اهلا بكم وبالمستمعين هذه رسالة باعثها المستمع عبدالعزيز بن محمد العنزي بعث بمجموعة من الاسئلة يقول ارجو ان اتعرف على رأي فضيلة الشيخ صالح حول مسائل الى عديدة من ضمنها الحلي المستخدم او المعد للاستعمال هل فيه زكاة حيث كثر الخلاف والحديث فيه بين موجب ومن ليس موجبا له ارجو الايضاح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهديه واتبع سنتهم الى يوم الدين وبعد فان الله جل وعلا اوجب على المسلم في ما له الزكاة التي فرضها في اموال الاغنياء للفقراء كما في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ واخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم ترد على فقرائهم فاصل الماء الصدقة للزكاة تؤخذ من الغني وترد للفقراء والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم بين واجباس الدين التي ينجو المسلم بالمواظبة عليها والاخذ بها من حسابي يوم القيامة ومن هذه الواجبات الزكاة التي هي احد اركان الاسلام وهي واجبة في بهيمة الانعام اذا كانت اتعيش على الرعي وفي المحاصيل الزراعية وفي الذهب والفضة وفي عروض تجارة والذهب والفضة مما جاء النص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما من صاحب ذهب ولا فظة لا يؤدي زكاة الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار الى اخر الحديث المعروف والذهب والفظة اه ما عامة ما يتخذ منه الحلي وقد اختلف العلماء في زكاة الحلي اذا استعمل واما اذا كان حليا مصنعا للقنية او للبيع والشراء فلا اشكال فيه وانما الخلاف في المصنع المستعمل اختلف العلماء في ذلك منهم من يرى وجوب الزكاة فيه استنادا للحديث الصحيح فان ما لك الحلي اذا كان ذهبا وفظة ما لك ذهب وجاء النص في وجوب الحق فيه ومن العلماء من يقول ان الحلي المستعملة لا زكاة فيه ومثله في او المراد في الاستعمال ما كان يستعمل دائما او انه يستعمل غالب الوقت وهذا هو مذهب الامام احمد بن حنبل وقول عدد كبير من اهل العلم والقول الاخر ان فيه الزكاة وهو مذهب ابي حنيفة ودباة في مذهب الامام احمد وقول الشافعي لبعض العلماء المالكية وهذا هو الصحيح من اهل العلم لانه يدخل تحت عموم ما من صاحب ذهبا ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم مستعمرا من هذا المال والاصل عدم الاستثناء الا اذا قام الدليل عليه فلا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح على الاطلاق يخص اللحظة يخص الحلي المستعملة من بني سائر المال بان لا يزكى وبراءة الذمة امر مطلوب من العاقل الخائف على نفسه بل هناك احاديث تدل على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل كما في حديث المسكتين حديثة تعدين زكاة وغير ذلك والذين قالوا لا زكاة فيه انما اخذوا بقول عدد من الصحابة فانه يروى عن ستة من الصحابة كما يروى عن مثلهم بوجوب الزكاة واخذوا بالقياس بان ما يحتاجه المسلم من ماله لا تجبز فيه الزكاة الشيء الذي يملك ابلا يحمل عليها كالجمال يملك عددا من الابل واخر مزارع يحمل عدة يملك عددا من الابل واضح الى غير ذلك لكن خلاصة الامر فيما ارى وجوب الزكاة في الذهب والفضة اذا استعمل حليا الحول كله او بعضه او اقل القليل وعامة ملاك الذهب والفظة مما يتخذ حليا قد لا تستعمله المرأة ان في اوقات نادرة في المناسبات في افراح الازواج الزيجات والاعياد وغالب الوقت فهو محزن وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ما اؤديت زكاته فليس بكنز يبين ان قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الى اخره اي ان مكتنز الذهب والفضة اذا ادى زكاته فلا يعد كنزا يعذب به واما من لا يؤدي زكاته فقد جاء في الحديث الاخر انه يمثل لصاحبه يوم القيامة شجاعا اقرع اي افعا عظيما صل شكر يصور له سلم يطلبه فيفر من ماله يطلب حتى يدرك فاذا ادركه اتقاه بيده فيجعل هذا الشجاع الاقرع اي زال شعر رأسه من خبث سمه وطول عمره يجعل يقظم يده ويقول له انا مالك انا كنزك اي انه يعذب فينبغي للمسلمة والمسلم ان يؤدي كل من ملك شيئا من هذا الحلي المستعمل الزكاة. الرجل لا يستعمل الذهب ولا يستعمل من فضة ما يبلغ نصابا وانما قد يملكه لزوجته استعمله فليتق الله كل مسلم وليؤدي الزكاة. ومن لا تريد ان تؤدي زكاة الحلي فلتقتصر على اقل من النصاب فان النصاب من الذهب عشرون مثقالا والمثقال يزن بالوحدة الوزن المعروفة الان جرامين وربع فيكون خمسة وثمانين جراما وهذا من الذهب الخالص الذي لا خلط فيه فاذا خلط الذهب مخالط ما يشده ويقويه يطرح والانسان في الدنيا قد يستطيع يستطيع ان يبذل الحق واما في الموقف والحساب فلا شيء تقضى منه الواجبات المستقرة في في الذمم الا من الاعمال فان التقاضي حاصل لا محالة ويحاسب الناس على اعمالهم فليحذر كل مسلم ولتحذر كل مسلمة ولو ان المرأة التي تملك حليا اتخذت لنفسها حسابا فكلما انفقت ريالا او اقل او اكثر وسجلته عندها بانه من الزكاة فانه لن يأتي الحول الا وقد خرج من يدها في الغالب ما يفي بالزكاة او شيء منها براءة ذمتي امر مطلوب ولعلي بهذا الكلام ذكرت ما يطلبه هذا السائل او اكثره والله المستعان احسن الله اليكم اخونا يسأل يقول ما حكم نسبة اسم المرأة لزوجها كما يفعله بعض الكفار ومن سلك مسلكهم من المسلمين مع الاسف الشديد لاقامة الحجة عليهم بهذا المرأة كالرجل تدعى لابيها واذا نريد نسبتها الى زوجها يقال عقيلة فلان وزوجة فلان وامثال ذلك واما ان يقال فلانة فلان التسميات المستوردة من لغة الاخرين هي ليست في الحقيقة نسبة صريحة من حيث اللغة العربية فلو قال مثلا عن المرأة اسمى راشد وراشد زوجها ما كان هذا في الحقيقة في لسان العرب نسبة صالحة صريحة لكنها انما تقال كما يقال اسماء بنت فلان وهذا خطأ لا شك فيه ينبغي ان تنسب المرأة اذا ارد ان تنسب لابيها واللائق بكل مسلم الا يكون امعة مخلدا لاهثا وراء المستجدات تسميات فان عنده لغة القرآن قال له اهل مافيا اللغة الثابتة فان لغة القرآن لغة مستقرة مضى الف واكثر من اربعمائة سنة واللغة هي اللغة بينما كثيرون من اللغات اما اندمجت مع لغة اخرى وتكون منهما لغة او لغات او تغير مبناها وكثير من معانيها ولو خرج احد من متكلميها قبل الف سنة لما استطاع ان يتخاطب مع المتكلمين الا بصعوبة بينما لغة العرب يستطيعوا اي واحد من العرب ان يفهم ما يراد من اي عرب اذا جاء باللغة العربية الصحيحة ينبغي لك ايها المسلم ان تعتز بدينك وان تتقيد بقيود الدين في الاداب والاخلاق والنسب والله اعلم احسن الله اليكم هذه رسالة من المستمع مصطفى مقيم بالمملكة يقول اذا كان الشخص لم يحج حجة الاسلام لعدم القدرة ولانه لا يملك المال فهل يعطى من الزكاة من اجل ان يقوم بفريضة الحج اذا لم يجد الانسان محتاجا للقوت وجه داء. من لم يحج ولم يقدر على نفقات الحج جاز له ان يعطيه من الزكاة انما اصل الزكاة مفروضة ويعانى من لم يتزوج وامثال ذلك تنفذ الوصية. نعم احسن الله اليكم هذه السائلة فاء صاد بعثت بمجموعة من الاسئلة في اول سؤال لها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من هذه به الوجه لحج او عمرة هكذا كتبت فمات فيه لم يعرض ولم يحاسب وقيل انه ادخل الجنة ارجو شرح هذا الحديث الحديث من هذه الصفة لن يصح فالحساب حاصل ولا محالة وانما من نوقش الحساب هلك وانما يدخل الجنة بغير حساب من ذكرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذه الامة عندما عرضت عليه الامم ورأى النبي ومعه الرجل الرجلان والنبي ومعه الرهطة والرهيط والنبي وليس معه احد اذ عرض عليه له سود عظيم. فظنهم امة صلى الله عليه وسلم فقيل هذا موسى وقومه ثم نظر او قيل له انظر فرأى سوادا سد الافق فقيل هذه امتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هؤلاء لا يحاسبون ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام او لما سأل اصحابه قد خاضوا في امرهم وقالوا ما قالوا قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون اي ان السبعين الف من هذه الامة الذين يدخلون الجنة بلا حساب هم من كمل ايمانهم وتوكلهم فلم يلتفتوا الى ادوية ولا الى علاج وان كانت مباحة الدواء مباح والعلاج مباح لكنه لا يغير شيئا من قضاء الله وقدره تركه لا يعجل اجلا والاخذ به لا يؤخر اجرا فهؤلاء يدخلون الجنة وما عداهم فهو خاضع لامر الحساب الحج المبرور ليس لهم جزاء الا الجنة لكن بر الحج انما يتحقق من المؤمن المتجنب ما حرم الله المؤدي مناسك الحج وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه جاء في الحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمظان رمظان والعمرة للعمرة مكفرات فيما بينها والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة والحج والحديث الاخر من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه لا شك ان التوجه الى الحج ابتغاء مرضات الله مع الاتصاف بالايمان انه من الجهاد في سبيل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عنصرية انتشارها لم لم تحج وذكرت ان ابايعه نضحهم جعله زوجها في سبيل الله فقال عليه السلام الحج ان الحج من سبيل الله ومن حج ومات في حجه يبعث يوم القيامة ملبيا فان شاء الله من نوى الحج وقصده وسافر له ولم يكن منطويا على يشرشم ولا محرمات ومات في سبيله فانه يرجى له ان يكون من اهل الجنة. نعم احسن الله اليكم اختنا تقول هل من السنة ان يقول الحاج بعد طواف الوداع هذا الدعاء؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. اسمعه كثيرا يردد في الحرم هذا الدعاء لمن اب هو دعاء صحيح لكن الذي كان يقول نحو ذلك عندما يعود الى المدينة منهم مهمته من سفر جهاد ومثله الحج وهو من الاذكار سواء قيلت في الحرم في المسجد او قيلت عند الوصول الى الاهل والوطن واقرب مواضعه عند اتمام مهمة الرحلة والعودة الى محلي الى دار الاقامة ولو قيل في اي مواقع لأنه ذكر لله واعلان بالتوبة وتفاؤل بالاوبة فلا محظور فيه احسن الله اليكم تقول كانت امي مريضة بالربو فرميت عنها خوفا عليها من الكتمة كانت تريد ان ترمي هي بنفسها فقلت لها قد تصابين بشيء ثم رميت عنها. وما زال في نفسها شيء من عملي هذا واصرت على ان نسأل تطمئن نرجو الافادة. ما دام ان عندها ربو والزحام في تلك المواقع زحام معلوم والرجل السوي يجد في الغالب عناء ومشقة وربما خاف على نفسه بعض المواقف فلا شيء عليها ان شاء الله احسن الله اليكم تقول هل يجوز لي ان اذهب الى جدة قبل ان اطوف طواف الوداع لكي ارجع الاطفال الى المنزل كي تخف الزحمة واذا كنت قد فعلت ذلك في العام الماضي هل علي شيء ان كنت من سكان جدة فقد انتهيت بدون وداع واما اذا كنتم مارين لجدة في سفركم واردت العودة الى جدة لادخال اطفال المنزل الذي تبقون فيه الى وقت سفركم الى محل اقامتكم فان شاء الله لا حرج على خلاف في المسألة لكن ان شاء الله لا حرج احسن الله اليكم هذا المستمع محمد المطيري يقول ما السن المحددة للاضحية؟ هل يضحي المرء باضحية واحدة عنه وعن اهل بيته ام لكل فرد فيها بالغ اضحية ومن الذي يلزمه عدم اخذ شيء من شعره هل هم الذين سيضحى عنهم ام جميع اهل البيت؟ ارجو التوضيح بل الاضحية انما هي عن المضحي وعن من اراد ان تكون عنه اذا ضحى انسان عن نفسه وعن اهل بيته كانت اضحية كافية مجزية واما السن المشترطة في الاضحية ان تكون الاضحية ثنية او فوق ذلك والثني من الابل ما اكمل خمس سنين والثني من البقر ما اكمل سنتين والثني من الظأن والماعز ما اكمل سنة تامة ويستثنى من ذلك الثني الضأن يجوز ان يضحى بالجذع وهو ما اتم ستة اشهر ويشترط في الصفات ان يكون غير هزيل ولا اعور العين ولا مقطوع الاذن ولا مكسور القرن ولا ساقط الثنايا ويظحي المرء عن نفسه وعن من اراد من بيته. والنبي ظحى عليه الصلاة والسلام عن محمد وال محمد واما الذي لا يتعرض الى شعره وراء ظفره وبشره فهو المضحي وليس من يريد ان يضحى عنه ولا اهل المنزل فاذا قام رب البيت وعزم على ان يضحي فانه لا يقص من شعر من وقت دخول شهر ذي الحجة ولا نعطي يظلموا اوافره حتى يذبح اضحيته واهل بيته كثروا او قلوا لا يشملهم هذا الشأن نعم احسن الله اليكم هذا السائل سين ميم يقول ماذا على المحرم اذا اخذ من شعره او جلده متعمدا يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الاحرام واذا ارتكب محظورا من محظورات الاحرام كقص الشعر او تقليم الاظافر او مس الطيب او تغطية الرأس او لبس الملابس المعتادة محظورات هذه الاشياء فدية هدي ذبيحة فمن لم او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام مخير يعني في قول الله جل وعلا ففدت من صيام او صدقة او نسك كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكعب ابن عجرة عندما رأى القمر يتساقط من رأسه قال ما كنت اظن بان الوضع بلغ بك ما بلغ ايؤذيك هو مراسل؟ قال نعم؟ قال احرق رأسك واذبح شاة او اطعمة المساكين او صم ثلاثة ايام الاطعام او الذبيحة في مكة واما الصيام ففي اي بلد كان والله اعلم احسن الله اليكم هذه رسالة من المستمع ميم عين لها سؤال في موضوع الحج تقول في عام مضى اثناء اداء فريضة الحج واثناء طواف الافاضة شعرت بخروج شيء مني وانهيت الشوطين الاخيرين ثم توجهت الى خارج الحرم فاذا بها بدايات الدورة ثم عدت الى السعي واكملت الحج دون طواف الوداع فقالت لي احدى اخواتي يجب اعادة طواف الافاضة. ونحن نسكن في المنطقة الشرقية ويشق علينا الذهاب من اجل الطواف. مع العلم انه مر سنة فماذا نفعل الان قد مضى الاعتذار لانك اذا نهايتي حجة في ارى ان عليك ذبح ذبيحة لفقراء مكة والا يتكرر ذلك منك فان الحائض لا يحل لها ان تطوف بالبيت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عائشة مقدمهم الى مكة في حجة الوداع قد دخل عليها وهي تبكي فقال ما لكي نافستي؟ فاخبرته بذلك فقال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم ثم قال لها اعملي افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت بهذا الحديث امتنع على المرأة الحائض الطواف لا في طواف عمره ولا في طواف حج وما الوداع فليس للحائض وداع فان شاء الله تخلفين من يذبح ذبيحة في مكة ويوزعها على فقراء مكة. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم. ايها الاخوة والاخوات اجاب عن اسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار رئيس مجلس القضاء الاعلى عضو هيئة كبار العلماء شكر الله لفضيلته شكرا لكم على طيب المتابعة. اذكركم بفاكس البرنامج اربعة اربعة اثنين خمسة وخمسين اربعة ثلاثة. برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته